الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة
" موضوع "

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك
و / د/ محمد ماجد محمود
/ علي محمد الششتاوى
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم :- 2495 لسنة 49ق عليا

المقام من

صفوت محمد سيد هريدى .

ضد

وزيرة التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص .
2- رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص .
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها في الطعن رقم 216 لسنة 35 ق .
بجلسة 28/ 10/ 2002 .

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 28/ 12/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 2495/ 49ق.ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها في الطعن رقم 216 لسنة 35ق بجلسة 28/ 10/ 2002 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم :- بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له مبلغ 50000 جنية ( خمسون ألف جنيه ) تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلي المطعون ضدهما بصفتيهما علي النحو الثابت بالأوراق .
كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني أرتأت فيه الحكم :-
أولا :- بعدم قبول الطعن بالنسبة لسحب الضبطية القضائية والتعامل مع الجمهور .
وثانيا :- بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 23/ 5/ 2005 وفيها قدم الطاعن حافظة مستندات بعض الخطابات وصورة ضوئية من حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار رقم 399/ 2001 ومستندات أخري ومذكرة بالدفاع صمم فيها علي طلباته ثم توالي نظر الطعن بالجلسات المحددة لذلك وفيها حضر وكيل الصندوق المطعون ضده ، كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلي طلب الحكم ببطلان إعلان تقرير الطعن بهيئة قضايا الدولة ، وبجلسة 26/ 12/ 2005 قررت الدائرة " إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة " موضوع" لنظره بجلسة 18/ 2/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية لها وخلالها قدم الطاعن حافظتي مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وإعلان للصندوق ومذكرة بدفاعه تمسك فيها بطلباته بينما قدم الصندوق المطعون
تابع الحكم فى الدعوى رقم2495لسنة49ق
ضده مذكرة خلص فيها إلي طلب رفض الطعن ، وإلزام الطاعن المصروفات ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابة لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات , و المداولة قانونا .
من حيث ان الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا ، وأستوفى سائر أوضاعه الشكلية, فهو مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أقامة الطاعن الطعن رقم 216 لسنة 35 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها في 10/ 5/ 2001طالبا في ختامها الحكم بإلزام الجهة المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغ مقداره " خمسون ألف جنيه" تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية علي سند من القول أنه يعمل مفتش تأمينات بإدارة التغطية التأمينية بمنطقة وسط القاهرة بالدرجة الثالثة وانه علي أثر شكوى تقدم بها صاحب محل صدر القرار رقم 105/ 2000 في 5/ 6/ 2000 متضمنا مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه حيث تظلم من هذا القرار ثم أقام الطعن رقم 400/ 34ق أمام ذات المحكمة التي قضت بجلسة 12/ 3/ 2001 باعتبار الخصومة منتهية في الطعن ، وأشار الطاعن إلي ان الجهة قامت بإحالته إلي النيابة الإدارية التي انتهت إلي حفظ التحقيق ، كما قامت بإصدار عدة قرارات بسحب الضبطية القضائية ومنعه من التعامل مع الجمهور ، فضلا عن إصدار قرار بتاريخ 28/ 3/ 2001 بنقلة من وظيفته إلي وظيفة أخصائي معلومات ، ولما كانت هذه القرارات قد ترتب عليها أضرار جسيمه ما زالت مستمرة فقد أقام طعنه للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذه القرارات .
وقد نظرت المحكمة المذكورة الطعن المشار إليه علي النحو المبين بالأوراق ، وبجلسة 28/ 10/ 2002 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه برفض الطعن تأسيسا علي ان قيام الجهة الإدارية بسحب قرارها بمجازاة الطاعن يعد خير تعويض عن ذلك القرار وبالتالي يكون ما أصاب الطاعن من أضرار مادية وأدبية قد تم جبره بموجب القرار الساحب ، ومن ثم خلصت إلي رفض الطعن .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ، والأخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق علي النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن مناط إلزام جهة الإدارة بالتعويض لا يتأتى إلا بتوافر مسئولية جهة الإدارة عن تلك القرارات وذلك بتحقيق أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما ، ويتحقق الخطأ بأن يكون القرار الإداري المترتب عليه الضرر غير مشروع وذلك بأن يكون مشوبا بأحد عيوب القرار الإداري حسبما حدده قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 وفيما يتعلق بركن الضرر المترتب علي القرار الغير مشروع فإنه لا يقوم علي افتراض التسليم بمجرد إلغاء القرار المشوب بمخالفة موضوعية للقانون ، وإنما يتعين علي من يدعيه إثباته بكافة طرق الإثبات وأن يكون الضرر نتيجة طبيعية للقرار المعيب ، فإذا تخلف ركن من هذه الأركان انتفت المسئولية .
( الطعنان رقما 3706، 3215/ 45ق . عليا جلسة 18/ 11/ 2001 ).
ومن حيث أنه عن الركن الأول من أركان دعوى المسئولية وهو ركن الخطأ فإنه ولئن كان مدير عام منطقة وسط القاهرة بالهيئة المطعون ضدها كان قد أصدر قراره رقم 105/ 2000 في 5/ 6/ 2000 بمجازاة الطاعن وآخر بخصم خمسة عشر يوما من راتبهما لإخلالها بواجبات الوظيفة وخروجهما علي مقتضياتها وسلوكهما مسلكا معيبا لا يتفق وكرامة واحترام الوظيفة العامة وذلك بقبولهما مقابل مادي من أصحاب الأعمال للقيام بواجبات وظيفتهما أثر التحقيق الذي تم معهما في الشكوى المقدمة من صاحب العمل المدعو / ميلاد يونس جرجس والتي يتضرر فيها من مفتشي المنطقة لقبولهما مبالغ مالية مقابل أداء عملهما والمقيدة برقم 154/ 2000 ثم أصدر رئيس الصندوق القرار رقم 1407/ 2000 في 17/ 9/ 2000 متضمنا في مادته الأولي سحب قرار مدير عام المنطقة رقم 105/ 2000 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن وآخر إلا أن القرار رقم 1407/ 2000 تضمن في مادته الثانية إحالة الطاعن وآخر لما نسب إليهما في التحقيق رقم 154/ 2000 وسط القاهرة إلي النيابة الإدارية للاختصاص ، الأمر الذي يظهر منه بجلاء أن سحب قرار الجزاء الصادر ضد الطاعن لم يكن لعدم صحة ما نسب إليه أو لانتفاء المخالفة وانما كان تصحيحا للإجراءات باعتبار أن المخالفة المنسوبة للطاعن مخالفة مالية تختص بالتحقيق والتصرف فيها النيابة الإدارية طبقا للمادة 79 مكرر من القانون رقم 47/ 1978 ، ومن ثم يكون سحب القرار قد تم لسبب إجرائي ، فضلا عن أن الثابت من الأوراق أنه ولئن كانت النيابـة
تابع الحكم فى الدعوى رقم2495لسنة49ق
الإدارية قد قامت بالتحقيق في الواقعة المنسوبة للطاعن وخلصت إلي حفظ التحقيق فيها إلا أن ذلك كان حفظا مؤقتا لعدم كفاية الأدلة ، الأمر الذي يتضح معه أن ما اتخذته الجهة الإدارية حيال الطاعن من إجراءات كان بمناسبة الشكوى المقدمة
إليها من صاحب العمل المدعو / ميلاد يونس – وهو إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه حرصا علي مصلحة وسمعة المرفق والعاملين لديها ولتبيان حقيقة الشكوى المقدمة اليها ، وقد أصدرت القرار المطعون فيه بعد أن ثبت لديها من التحقيق صحة الواقعة محل التحقيق ، إلا أن الجهة الرئاسية للمنطقة حينما استبان لها عدم صحة الإجراءات التي اتخذتها حيال الطاعن لأسباب إجرائية سارعت إلي تصحيح ذلك ، الأمر بسحب قرار الجزاء وإحالة الموضوع للجهة المختصة وهي النيابة الإدارية وعليه لا يكون ثمة خطأ يمكن نسبته للجهة الإدارية في هذا الشأن باعتبار ان ما اتخذته من إجراءات حيال ما أشيع عن مسلك الطاعن كان متفقا وأحكام القانون وباعتبار أن علاقة الموظف بجهة عمله أنما هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح التي حددت بدورها واجبات وحقوق الموظف علي نحو يكفل كل حقوقه وفي المقابل حق الجهة الإدارية في تسيير المرفق بانتظام بما في ذلك إصدار القرارات التي تنظم سير العمل علي ضوء ما يقدم إليها وما تصل إليه تحقيقاتها دون أن يكون للعامل الحق في التمسك بالبقاء في موقع معين أو وظيفة محددة إذا ما تبين عدم اتفاق ذلك مع الصالح العام دون اعتساف أو تسلط .
ومن حيث أنه ولئن كان انتفاء ركن الخطأ علي ما سبق كافيا لانهيار دعوى المسئولية ، إلا أن المحكمة تشير أيضا إلي انتفاء ركن الضرر بشقيه المادي والأدبي ذلك انه حينما تكشف للجهة الرئاسية للمنطقة عدم صحة الإجراءات التي اتخذتها حيال الطاعن لأسباب إجرائية سارعت إلي تصحيح ذلك الأمر الذي بسحب قرار الجزاء وإحالة الموضوع إلي الجهة المختصة وهي النيابة الإدارية وعليه فإن سحب القرار الصادر بالجزاء وتصحيح الوضع بالإحالة إلي الجهة المختصة يترتب عليه انتفاء اى ضرر مادي حيث يكون من حق الطاعن استرداد ما خصم منه كأثر لسحب القرار أما عن الضرر الأدبي فإن سحب القرار الصادر بالجزاء يعد خير تعويض للطاعن باعتبار أن العلاقة بين الموظف وجهة عمله ـ وهي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح كما سلف القول – لا تصل إلي التمسك بالحقوق المقدرة للعامل علي نحو تنقلب معه علاقة الموظف بجهة عمله إلي علاقة عقدية بحتة يكون فيها للموظف حق الرجوع علي الجهة الإدارية بالتعويض المادي في كل خطأ يسير أو كبير وبحسبان أن ثمة التزام علي الموظف العام أن يسلك في وظيفته مسلكا يتفق مع ما أسند إليه من واجبات تقتضي منه عدم تجاوز تلك الواجبات حتى لا تكون مبررا أو دافعا للجهة الإدارية في اتخاذ الإجراءات التأديبية حياله ثم لجوئه للقضاء للفصل فيما إذا كان ما أتاه يعد خروجا علي التزامات وواجبات الوظيفة العامة من عدمه ، الأمر الذي مفاده – وعلي ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن الخطأ وارد في مجال الوظيفة سواء من جانب الموظف أو الجهة الإدارية وانه ولئن كان المشرع قد ناط بالجهة الإدارية معالجة الخطأ الحاصل من الموظف باتخاذ الإجراءات التأديبية قبله فإنه في المقابل فقد منح المشرع الموظف الحق في اللجوء إلي القضاء لتصحيح ما قد يقع عليه من أخطاء من جانب الجهة الإدارية سواء إلغاء أو تعويضا .
ومتى كان ما تقدم بيانه فإن الطعن الماثل يكون منهار الأركان جديرا بالرفض مع إلزام الطاعن المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ – بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 21 من جماد أول 1427 الموافق 17/ 6/ 2006
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات