قاعدة رقم الطعن رقم 80 لسنة 12 قضائية “دستورية” – جلسة 04 /07 /1992
أحكام المحكمة الدستورية العليا ـ الجزء الخامس
(المجلد الثانى)
من أول يوليو 1992 حتى آخر يونيو 1993 – صـ 15
جلسة 4 يوليو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين: الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد والدكتور عبد المجيد فياض – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 80 لسنة 12 قضائية "دستورية"
1ـ دعوى دستورية "اجراءاتها ـ طرائق رفعها".
وجوب رفع الدعوى الدستورية طبقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية
العليا، إما بإحالة الاوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى
للفصل فى المسألة الدستورية، أو إثر دفع بعدم دستورية نص تشريعى بمناسبة دعوى موضوعية
تقدر محكمة الموضوع جديته؛ تعلق هذه الإجراءات بالنظام العام.
2ـ دعوى دستورية "نطاقها".
نطاق الدعوى الدستورية بتحدد بالنصوص المدفوع بعدم دستوريتها أمام محكمة الموضوع.
3ـ دعوى دستورية "إطارها".
النعى على المادتين 107، 111 من قانون السلطة القضائية بمخالفة حكم المادة 68 من الدستور،
غايته ـ فى حقيقة مرماه ـ معاملة قرار مجلس الصلاحية بنقل القاضى إلى وظيفة غير قضائية
بوصفه قرارا إداريا لا يجوز الطعن فيه. انحلاله بذلك إلى طعن على نظام الصلاحية الذى
تضمنته أحكام المادة 111 المذكورة.
4ـ دعوى دستورية "الحكم فيها ـ حجيته ـ أثره: عدم قبول الدعوى".
الدعوى الدستورية بطبيعتها من الدعاوى العينية، للحكم الصادر فيها حجية مطلقة تحول
دون اعادة طرح ما فصل فيه من جديد على المحكمة الدستورية العليا، قضاء المحكمة بدستورية
النص التشريعى أو بعدم دستوريته سواء من ناحية العيوب الشكلية أو المطاعن الموضوعية
متعد إلى الكافة ومنسحب إلى كل سلطة فى الدولة، من أثره عدم قبول الطعن اللاحق على
النص ذاته لانتفاء المصلحة.
1ـ إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ـ وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة ـ لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة فى المادة
29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من
إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها
من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة
الموضوع جدية دفعه. وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا
فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات
التى رسمها.
2ـ البين من محاضر جلسات الدعوى الموضوعية، أن المدعى قصر دفعه بعدم الدستورية على
المادتين 107، 111 من قانون السلطة القضائية. ومن ثم لا يكون هذا الدفع مُنصرفا إلى
مواده بأكملها، وتغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة بالنسبة لما عدا هاتين المادتين لعدم
اتصالها بالمحكمة بالنسبة إلى هذا الشق اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا.
3ـ إن نعى المدعى وإن كان ينصب على المادتين 107، 111 من قانون السلطة القضائية بمقولة
مخالفتهما لحكم المادة 68 من الدستور، وكان هذا النعى فى حقيقة مرماه يتغيا أن يعامل
القرار الصادر عن مجلس الصلاحية بنقل القاضى إلى وظيفة غير قضائية بوصفه قرارا إداريا
لا يجوز حظر الطعن فيه، فإن ما توخاه المدعى بمنعاه ينحل إلى طعن على نظام الصلاحية
الذى تضمنته أحكام المادة 111 من قانون السلطة القضائية باعتبار أن هذه المادة هى التى
تحدد اختصاص مجلس الصلاحية والقواعد التى يجرى عليها عند الفصل فى الدعوى المتعلقة
بها، وهى التى تكشف بأحكامها عما إذا كان هذا المجلس ـ وبالنظر إلى خصائص التنظيم الذى
أفرده المشرع به ـ يعتبر جهة قضاء يجوز قصر التقاضى فى المسائل التى فصل فيها على درجة
واحدة. أم محض جهة إدارية يمتنع تحصين القرارات الصادرة عنها.
4ـ ما ينعاه المدعى ـ محددا فى الإطار سالف البيان ـ سبق أن تناولته المحكمة الدستورية
العليا بالنسبة إلى ذات النص المطعون فيه فى الدعوى الماثلة، وأصدرت حكمها فى شأنه
منتهية إلى رفض الطعن بعدم دستوريته وإلى عدم تعارضه مع أى حكم من أحكام الدستور، وذلك
بتاريخ الأول من فبراير سنة 1992 فى الدعوى رقم 2 لسنة 9 قضائية "دستورية". وقد نشر
هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى 20 فبراير سنة 1992. وما فصل فيه قضاء هذه المحكمة
فى شأن الدعوى المتقدمة ـ إنما يحوز حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجاولة فيه أو إعادة
طرحه من جديد عليها لمراجعته، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية ـ وهى بطبيعتها من
الدعاوى العينية ـ إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور. ولا يعتبر
قضاء المحكمة باستيفاء النص التشريعى لأوضاعه الشكلية التى يتطلبها الدستور أو خروجه
عليها أو بتوافقه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور أو تعارضه معها، منصرفا إلى من كان
طرفا فى الدعوى التى صدر فيها دون غيره، بل متعديا إلى الكافة، ومنسحبا إلى كل سلطة
فى الدولة بما يردهم عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه. لما كان ذلك، فإن المصلحة فى
الدعوى الماثلة تكون منتفية، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
الإجراءات
بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1990 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة طالباً الحكم أصليا بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون
رقم 46 لسنة 1972 برمته، واحتياطياً بعدم دستورية المادتين 107، 111 منه وما يترتب
على ذلك من آثار منها جواز الطعن فى القرارات الصادرة عن مجلس الصلاحية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن مجلس الصلاحية
كان قضى بجلسة 27 نوفمبر سنة 1989 فى الطلب رقم 10 لسنة 1989 "صلاحية" بنقل المدعى
إلى وظيفة غير قضائية إعمالاً لحكم المادة 111 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار
بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984. وقد طعن المدعى على هذا
القرار أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، وقيد طعنه برقم 159 لسنة 59 قضائية.
وأثناء نظره بجلسة 10 يوليه سنة 1990 دفع بعدم دستورية المادتين 107، 111 من قانون
السلطة القضائية المشار إليه، وإذ ارتأت الدائرة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع
الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ـ وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة ـ لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة
29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من
إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية، وإما برفعها
من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعيه دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى، وقدرت
محكمة الموضوع جدية دفعه. وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً
جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية
بالإجراءات التى رسمها.
إذ كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات الدعوى الموضوعية أن المدعى قصر دفعه بعدم الدستورية
على المادتين 107، 111 من قانون السلطة القضائية، فإن هذا الدفع لا يكون منصرفاً إلى
مواده بأكملها، وتغدو الدعوى الماثلة غير مقبوله بالنسبة لما عدا هاتين المادتين لعدم
اتصالها بالمحكمة بالنسبة إلى هذا الشق اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً.
وحيث إن نعى المدعى وإن كان ينصب على المادتين 107، 111 من قانون السلطة القضائية بمقولة
مخالفتهما لحكم المادة 68 من الدستور، وكان هذا النعى فى حقيقة مرماه يتغيا أن يعامل
القرار الصادر عن مجلس الصلاحية بنقل القاضى إلى وظيفة غير قضائية بوصفة قراراً إدارياً
لا يجوز حظر الطعن فيه، فإن ما توخاه المدعى بمنعاه ينحل إلى طعن على نظام الصلاحية
الذى تضمنته أحكام المادة 111 من قانون السلطة القضائية، باعتبار أن هذه المادة هى
التى تحدد اختصاص مجلس الصلاحية والقواعد التى يجرى عليها عند الفصل فى الدعوى المتعلقة
بها، وهى التى تكشف بأحكامها عما إذا كان هذا المجلس ـ وبالنظر إلى خصائص التنظيم الذى
أفرده المشرع به ـ يعتبر جهة قضاء يجوز قصر التقاضى فى المسائل التى فصل فيها على درجة
واحدة، أم محض جهة إدارية يمتنع تحصين القرارات الصادرة عنها.
وحيث إن ما ينعاه المدعى ـ محدداً فى الإطار سالف البيان ـ سبق أن تناولته هذه المحكمة
بالنسبة إلى ذات النص المطعون فيه فى الدعوى الماثلة وأصدرت حكمها فى شأنه منتهية إلى
رفض الطعن بعدم دستوريته، وإلى عدم تعارضه مع أى حكم من أحكام الدستور، وذلك بتاريخ
الأول من فبراير سنة 1992 فى الدعوى رقم 2 لسنة 9 قضائية "دستورية". وقد نشر هذا الحكم
فى الجريدة الرسمية فى 20 فبراير سنة 1992.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة ـ فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة ـ إنما يحوز حجية مطلقة
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته، ذلك
أن الخصومة فى الدعوى الدستورية ـ وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية ـ إنما توجه إلى
النصوص التشريعيه المدعى مخالفتها للدستور ولا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء النص التشريعى
لأوضاعه الشكلية التى يتطلبها الدستور أو خروجه عليه، أو بتوافقه أو مع الأحكام الموضوعية
فى الدستور أو تعارضه معها منصرفاً فحسب إلى الخصوم فى الدعوى التى صدر فيه، بل متعديا
إلى الكافة ومنسحباً إلى كل سلطة فى الدولة بما يردها عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه،
لما كان ذلك، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية، وبالتالى يتعين الحكم بعدم
قبولها.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، والزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
