المحكمة الادارية العليا – الطعن بجلسة 24/ 9/
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : غبريال جاد عبد الملاك , د. محمد ماجد محمود
أحمد محمد حامد , سراج الدين عبد الحافظ عثمان
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 14805 لسنة 49 قضائية علياالمقام من
ابراهيم أحمد غنيمضد
رئيس جامعة أسيوط بصفتهبالطعن فى قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط
فى الدعوى التأديبية رقم لسنة 2003
بجلسة 21/ 7/ 2003
الإجراءات
بتاريخ 30/ 9/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى قرار مجلس التأديب المشار اليه بعاليه والذى قرر مجازاة الدكتور / ابراهيم أحمد غنيم الاستاذ المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة أسيوط بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة .وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة تفصيلا فى تقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا , وبالغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وكافة ماترتب عليه من آثار .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – بعد إعلان المطعون ضدهما على النحو المقرر قانونا ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه ومجازاة الطاعن بالعقوبة المناسبة .
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسه " فحص " بجلسة 28/ 6/ 2004 وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها ومذكرة بدفاعه أختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة فى تقرير الطعن , كما قدم الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها بجلسة 24/ 1/ 2005 مذكرة بدفاع الجامعة طلب فيها رفض الطعن , وبجلسة 14/ 3/ 2005 قررت الدائرة الخامسة " فحص " إحالة الطعن الى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 9/ 4/ 2005 وفيها نظر وبالجلسة التالية لها حيث قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 24/ 9/ 2005 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 5/ 11/ 2005 لإستمرار المداولة , ثم مد اداريا لجلسة 31/ 12/ 2005 وفيهاقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم وحتى جلسة اليوم لإستمرار المداولة وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فإنه مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق وقرار مجلس التأديب المطعون فيه ـ فى أنه كان قد صدر قرار رئيس جامعة أسيوط رقم 293 بتاريخ 23/ 3/ 2003 بإحالة الطاعن الاستاذ المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة أسيوط الى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط , وذلك لخروجه على مقتضى القيم والتقاليد الجامعية بأن ارتكب المخالفات الآتية : ـ
1 ) أهمل فى أداء واجبالت الوظيفة مما أدي الى فقد كراسة الإجابة الخاصة بالطالب / ياسر كمال عبدالعزيز بالفرقة الرابعة بكلية التربيبة .
2 ) اصطنع كراسة إجاب وسلمها الى الكنترول المختص بدلا من كراسة الإجابة المشا راليها فى البند السابق .
وقيدت الدعوى التأديبية رقم 1 لسنه 2003 ضد الطاعن ونظرت أمام مجلس التأديب على النحو الثابت بمحاضر جلساته , وبجلسة 21/ 7/ 2003 أصدر مجلس التأديب القرار المطعون فيه والذى قرر مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة , شيد مجلس التأديب قراره المطعون فيه على سند مما أحاط به منوقائع حاصلها وبالقدر اللازم للفصل فى هذا الطعن ـ فيما تضمنته الشكوى المقدمة من / حسين محمدحويل الى الاستاذ الدكتور / رئيس الجامع والتى أورد فيها بأن صديق له يدعى ياسر كمال كامل عبدالعزيز أخبره بأنه قام بالتفاوض مع الدكتور على خليل , وأن فى استطاعة هذا الدكتور أن يتوسط لدى الاستاذ الدكتور / غنيم ( الطاعن ) الذى يقوم بتدريس مادة / تعليم علاجى بالفرقة الرابعة بكلية التربية , على أن يقوم الدكتور غنيم بإحضار ورقة الإجابة الخاصة بصديقه ليكمل الإجابة بها على الوجه المطلوب لأنه كتب العناوين فقط أثناء لجنة الإمتحان , وأنه بالفعل أحضر الدكاترة الورقة الخاصة به اليه حسب الإتفاق ـ وحسب كلام صديقه ـ وقام صديقه بتكملة الإجابة فى ورقته فى منزله وعند طلبهم الورقة لرصد الدرجات ومطالبتهم له بباقى المبلغ المتفق عليه رفض صديقه دفع أى مبالغ أخرى غير الألف جنيه التى دفعها من قبل على أساس أن الورقة المفقودة لا بد أن ينجح فيها صديقه غصب عنهم وقام الأساتذه الدكاتره بلم الموضوع من 5/ 6/ 2002 , وأنه بعد علمه بالأمر فى 5/ 7/ 2002 قرر أن يفعل مايستطيع لكى يثبت هذا الإحتيال والغش , وأنه غافل صديقه وأخذ منه ورقة الإجابة دون علمه وأنه يرسلها اليهم لتحقيق العدالة واثبات التلاعب فى الكلية , وأورد في ختام شكواه بأنه سيتم إرسال ورق الإجابة الي الصحافة والإعلام خلال يومين , وعليه أعد الدكتور / عميد كلية التربية مذكرة بالرد علي هذه الشكوي الي السيد الدكتور / رئيس الجامعة بتاريخ 28/ 7/ 2002 ضمنها أ، كراسات الإجابة فى مادة التعليم العلاجى وعددها ( 171 ) كراسة تم تسليمها للدكتور / ابراهيم أحمد غنيم لتصحيحها والذى قام بإعادتها الى كنترول لجنة الرصد وقد تضمنت احدى الكراسات التى كان يصعب فتحها بالنظر الى كمية الصمغ التى وضعت عليها , كما يبين أنها تخلو من البيانات الخاصة بإسم الطالب ورقم جلوسه وتبين لأعضاء الكنترول أنها تخص الطالب / ياسر كمال كامل عبدالعزيز ورقم جلوسه 7474 بحسبانه الطالب الوحيد الذى لا توجد له كراسة إجابة فى المادة المذكورة وأنه بمقارنة هذه الكراسة بباقى كراسات إجابة الطالب فى المواد الأخرى تبين أنها مختلفة عن الكراسات الأخرى من حيث خط الطالب غير أنها تحمل توقيع ذات المصحح الذى وقع به على بقية الكراسات وعليه فقد أحال السيد الدكتور / رئيس الجامعة الموضوع الى التحقيق ,, وخلص المحقق بنتيجة التحقيق الى إسناد المخالفتين السابق بيانها الى الطاعن , وأحيل بشأنهما الى مجلس التأديب الذى استمع الى شهادة كل من الدكتور / عبادة أحمد عباده الأستاذ المساعد بكلية التربية جامعة أسيوط والأستاذ الدكتور / عمر سيد خليل رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية , والمدرس المساعد بكلية التربية , والأستاذ الدكتور / عبدالرقيب أحمد ابراهيم الأستاذ بعلم النفس , والدكتور / محمد ابراهيم محمود سلطان المدرس بكلية التربية لارياضية , والأستاذ الدكتور / عبدالتواب عبداللاه عبدالتواب عميد كلية الرتبية , وعلى سيد محمد عبدالجليل المدرس المساعد بكلية الرتبية والعامل / عيد أحمد حسن , وقد تناول مجلس التأديب بمدونات قراره المطعون فيه أقوال من تم سؤالهم بالتحقيقات التى أجرتها الجامعة بشأن المخالفتين المنسوبتين الى المحال ( الطاعن ) خاصة أقوال الأستاذ الدكتور / عبدالرقيب أحمد ابراهيم رئيس لجنة الرصيد , والطالب / ياسر عبدالعزيز بالفرقة الرابعة شعبة علم النفس علاجي حيث قرر لأأنه لا يعرف الدكتور / علي خليل وليس له علاقة بالدكتور / حسن محمد حويل وأضاف بأنه أدى الإمتحان فى مواد الفصل الدراسة الثانى بما فى ذلك مادة التعليم العلاجى , وأن الكراسة الخاصة بمادة التعليم العلاجى المعروضة عليه والمدون عليها اسمه لا تخصه بينما كراسات الإجابة فى المواد الأخرى التى أدى فيها الإمتحان هى كراسات إجابته وكذلك أقوال الطاعن التى قرر فيها استلامه كراسة إجابة فى مادة التعليم العلاجى من الدكتور / عبدالرقيب أحمد ابراهيم وذلك بعد الإمتحان بعشرة أيام وأثناء تصحيحها قام بعد كراسات الإجابة وتبين له أنها ( 170 ) كراسة وقام بالبحث عن الكراسة المفقودة بحجرة مكتبه وفى منزله الا انه لم يعثر عليها فإتصل بالدكتور / عبدالرقيب رئيس لجنة الرصد للتأكد من صحة عدد الكراسات التى تسلمها فأفاده بأن عددها كراسة وبمعاودة البحث فىأدراج الشانون المودجود بمكتبه وجد كراسة إجبة تحت أسفل درج به فأبلغ رئيس الكنترول بأنه عثر على الكراسة وقام بتسليم الكراسات كامله الى الكنترول , ولم ينكر فقد إحدى كراسات الإجابة , وأضاف بأنه كان يترك مكتبه للمعيدين المشاركين معه فى التربية العملية وسبق أن ترك الشانون مفتوحا رغم وجود كراسات الإجابة به وتوجه الى مكتب الأستاذ الدكتور عميد الكلية ولذلك اتهم كل من المعيد / وحيد وجدى على وحمدىالبيطار باستبدال كراسة الإجابة الخاصة بهذا الطالب نظرا لوجود خلافات سابقة بينه وبينهما , وأنكر صحة المذكرة الموقعة باسم / حسن محمد حويل وأن الهدف منها التشهير به , كما تناول القرار المطعون فيه أقوال الدكتور عبادة أحمد عباده الأستاذ المساعد بكلية التربية حيث قرر مشاهدته عدد من المعيدين يتواجدون بمكتب الدكتور / ابراهيم غنيم وكذلك أقوال / حسن أحمد حويل المدرس المساعد بكلية التربية الذي أبلغه الطاعن بفقد إحدي كراسات الإجابة وطلبه منه مساعدته فى البحث عنها وكذلك أقوال علي السيد محمد عبدالجليل الذى كان مع هذا الأخير وعاونه فى البحث عن الكراسة المفقودة بأدراج الشانون الذى كانت به الكراسات وبمنزل الطاعن , وكذلك أقوال المعيد / وحيد وجدى على حسن الشامى الذى أنكر وجود خلاف بينهوبين الطاعن , وأن الخلاف الذى ذكره الطاعن ليس خلاف بمعناه المفهوم وكذلك أقوال العامل / عيد أحمد حسن حيث نفى علمه بالواقعة وقرر بأن إحى نسخ مفاتيح مكتب الطاعن يتم الإحتفاظ بها بالبوفيه داخل دولاب وأن الدكتور / وحيد الشامي كان يحتفظ بنسخة من مفتاح البوفيه وأنه إعتاد التأخير والمبيت بالكلية , وخلص مجلس التأديب من أقوال المذكورين الى إطمئنانه بأن المحال / ابراهيم أحمد غنيم أهمل فى أداء واجبه الوظيفى مما أدى الى فقد كراسة الإجابة الخاصة بالطالب / ياسر كمال عبدالعزيز بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة أسيوط وأن هذا الإهمال يعتبر إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة يستوجب مجازاته عنها , ثم تناول مجلس التأديب الرد على ماذهب اليه المحال ( الطاعن ) بأ،ه وجد الكراسة المفقودة أسفل أدراج الشانون الذى كان يحتفظ فيه بكراسات الإجابة إذ أن ذلك القول لا سند له من الأوراق ومقام به السيد / حسن محمد حويل من بحث عن الكراسة بالشانون وإخراج جميع أدراجه غير أنه لم يجدها .
وبشأن مانسب الى المحال من اصطناعه كراسة إجابة وسلمها الى الكنترول المختص بدلا من الكراسة المفقودة فإن المجلس لم يطمئن الى ثبوت هذه المخالفة فى ظل الظروف والتحقيقات الواردة فى هذا الموضوع وعليه خلص مجلس التأديب فى قراره المطعون فيه الى مجازاة الطاعن بالجزاء السالف بيانه .
ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على مخالفةالقرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله , وذلك علىسند من أن الكراسة سرقت من مكتب الطاعن ولم يأخذها معه الشكوى من الطالب / ياسر وذلك للنيل من الطاعن , وأن الطالب المذكور لا يعرف الدكتور / على خليل أو الدكتور / حسن محمد حويل , وأن الطاعن أبلغ هذا الأخير وهو أحد تلميذه للبحث عن الكراسة ولم يجدها بل دست أسفل الدرج لإثبات الإتهام بدليل مادى , ولم يصطع الكراسة ثم يقوم بتصحيحها بعد أن أخبر أحد تلاميذه ورئيس اللجنة بفقد الكراسة ثم يصرح بأنه وجد الكراسة المفقودة محشورة خلف أدراج الشانون , ويتضح إتهام الطاعن للمعيد / وحيد وجدى الذى أعتاد المبيت فى الكلية ويحتفظ بنسخة من مفاتيح البوفيه , الذى به نسخة من مفتاح الطاعن , وأن المعيد المذكور تخلف فى دراسته عن الطاعن , كما لم يثبت ثمه إتفاق مالى حسبما جاء بالشكوى وبالتالى فهى بعيدة عن الصدق وطرحها التحقيق الإبتدائى ومجلس التأديب والطالب صاحب الكراسة المفقودة , كما ام تعول التحقيقات على أسم الدكتور على خليل الوارد بالشكوى , وعليه تكون أعمال ومحاضر التحقيق الإبتدائى باطلا ومبسترا حيث لم يلتفت لدفاع الطاعن وأقوال الوارد أسامئهم بالتحقيقات فىنفس الإتهام وكذلك بطلان إجراءات مجلس التأديب المطعون فى قراره حيث لم يحضر المعيد وحيد وجدى على الشامى امام مجلس التأديب حسبما طلب المجلس ـ وذلك دون عذر رغم أن أوراق التحقيق تؤكد انه وراء هذه المكيدة ومدبرها , كما تؤكد أقوال الشهود براءة الطاعن ورغم ذلك لم يلتزم مجلس التأديب بها .
2 ) الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب فى القرار المطعون فيه حيث أغفل القرار المطعون فيه الرد على ماأبداه الطاعن من دفوع جوهرية حيث يخرج إتهام الإهمال المسند اليه من حيزه ونطاقة بإهدار القرار المطعون فيه الإتهام المسند الى الطاعن باصطناع كراسة الإجابة .
3 ) صدور القرار المطعون فيه بالمخالفة لمبدأ كفالة حقوق وضمانات الدفاع حيث أخل القرار المطعون فيه بحقوق وضمانات الدفاع فى مراحل التحقيق الإبتدائى والإحالة والمحاكمة أمام مجلس التأديب وخلال جلساته خاصة إجابة الطاعن الى طلباته القانونية المتعلقة بنفىالإتهام المنسوب اليه , كما صدر القرار المطعون فيه على نحو يجعل فرض رقابة المحكمة عليه أمرا صعبا , وخلص الطاعن الى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها .
ومن حيث أنه عن أوجه الطعن ـ فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات ومدونات القرار المطعون فيه أن مجلس التأديب قد أحاط بوقائع الدعوى وحصل فيها فهم الواقع بالنسبة للمخالفتين المنسوبتين الى الطاعن وخلص الى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة التأديبية ـ من بين المخالفتين المنسوبتين الى الطاعن ـ وهى الإهمال فى أداء الطاعن لواجبه الوظيفى مما أدى الى فقد كراسة الإجابة الخاصة بالطالب / ياسر كمال عبدالعزيز بالفرقة الرابعة بكلية التربية واستخلص ذلك استخلاصا سائغا من الأوراقومن أقوال من تم سؤالهم بالتحقيقات ـ واعتراف الطاعن بفقد كراسة إجابة من عدد الكراسات المسلمة اليه وعددها ( 171 ) كراسة وتركه الشانون مفتوح وبمكتبه بعض المعيدين وذهابه الى عميد الكلية وقوله بعثوره عليها أسفل أدراجالشانون وثبت أنها ليست هىكراسة الطالب / ياسر المفقودة بعد الإبلاغ عن عثورة عليها وتسليمهامع كراسات الإجابة , ولم يطمئن مجلس التأديب الى المخالفة الثانية المنسوبة الي الطاعن وهى اصطناعه كراسة إجابة وتسليمها الى الكنترول وذلك فىظل الظروف والتحقيقات فى هذا الموضوع , وتناول مجلس التأديب الرد على دفاع الطاعن فيما ذهب اليه من عثوره على الكراسة أسفل أدراج الشانون , ومن ثم فإ، مجلس التأديب يكون فيما إنتهى اليه من ثبوت إهمال الطاعن على وجه اليقين فى أداء واجبات وظيفته مما أدى الى فقد كراسة إجابة الطالب / ياسر كمال عبدالعزيز وقد أقام الدليل على ثبوتها فى حقه منواقع التحقيقات ومن ثم سماع أقوالهم أمام مجلس التأديب على النحوالوارد بمحاضر جلياته , وأقام قراره المطعون فيه على كامل الأسباب التى تؤدى الى هذه النتيجة , وخلص وبحق الى هذه المخالفة تمثل إهمالا جسيما بواجبات الوظيفة يستوجب مجازاته عنها , وقدر معاقبته بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة , وهذه العقوبة توازن مقدارالمخالفة الثابته فى حق الطاعن بحسبانها مخالفة جسيمة تمس مستقبل الطلبة ومايجب أن يكون عليه أهل العلم من حرص ويقظة فىالمحافظة على مافى ايديهم ومايوكل اليهم من مقدرات الطلبة , ونظرا للظروف والملابسات التى أحاطت بالواقعة والشك فى صحة اصطناع الطاعن لكراسة إجابة بدلا من الكراسة المفقودة وتبين عدم نسبتها الى الطالب ياسر وعدم ثقة الطاعن فىأحد المعيدين الذين يتواجدون فى مكتبه فلم يطمئن مجلس التأديب الى نسبة المخالفة الثانية الى الطاعن , ومن ثم فإن قرار مجلس التأديب المطعون فيه يكون قد قام على كافة مقوماته التى أوجبها القانون متفقا مع الواقع وصحيح أحكامه , الأمر الذى تقضى معه هذه المحكمة برفض الطعن فيه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , وبرفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1427 هجرية الموافق 18 / 3 / 2006 بالهيئة المبينه بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
