أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحمـد مـاجـد مـحـمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـلـي مـحـمـد الـشـشتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمـد محـمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عـبـد الرحيـم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثـمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتير المحكـمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 14469 لسنة 50 ق- علياالمقام من
أيمن عيسى عبد العليمضد
رئيس جامعة أسيوط " بصفته "في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط بجلسة 24/ 5/ 2004 في الدعوى رقم لسنة 2003
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 22/ 7/ 2004 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في القرار المشار إليه بعاليه والذي قرر فلي منطوقه بمجازاته بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة .وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع الطاعن حافظة مستندات، ومذكرة دفاع، كما أودعت الجامعة حافظة مستندات ومذكرتي دفاع، وبجلسة 12/ 12/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 28/ 1/ 2006 والتي نظرته بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 27/ 9/ 2003 أصدر السيد الدكتور / رئيس الجامعة أسيوط القرار رقم 1162 لسنة 2003 بإحالة الدكتور / أيمن عيسى عبد العليم ( الطاعن ) المدرسي بقسم العمارة بكلية الهندسة إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة – لمحاكمته تأديبياً عما نسب إليه من خروج على مقتضى الواجبات الجامعية لما بدر منه من إهمال جسيم وخطأ فادح وإهدار لمبدأ تكافؤ
تابع الحكم في الطعن رقم14469 لسنة 50 ق- علي
الفرص بين الطلاب، لأنه حال كونه مدرساً لمادة الإنشاء المعماري بالفرقة الأولى بكلية الهندسة أظهر تهاوناً شديداً وعدم تقدير لمسئوليته الجامعية لقيامه بصياغة سؤال في الامتحان بطريقة معيبة وغامضة ولا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، فضلاً عن ارتكابه أخطاء عديدة عند تصحيح أوراق إجابة هذه المادة لعدم مراعاته الدقة في عملية جميع الدرجات وذلك بعدم قيامه بإدراج درجات سؤال في الجدول المخصص له على غلاف الكراسة وأباح لنفسه تعديل درجات الطلاب بعد رصدها، بما يشكل رعونة واستهتار بالعملية التعليمية على النحو المبين بالأوراق…… وعقب قيد هذه الوقائع دعوى تأديبية برقم لسنة 2003 بسجلات مجلس التأديب المذكور قام بنظرها بجلساته و بجلسة 24/ 5/ 2004 أصدر القرار المطعون فيه بمجازاة المحال بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة …. تأسيساً على ثبوت ما نسب إليه من التحقيقات والأوراق.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، فضلاً عن ضرورة مشوباً بالفساد في الاستدلال للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها ، باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن " يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة …….. بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ……. "
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع قد أوجب مباشرة التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة، ويجب ألا يقل درجة المحقق عن درجة من يجرى معه التحقيق، وأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة المستشار القانوني للجامعة حتى ولو كان المذكور عضو بهيئة التدريس بكلية الحقوق، وذلك ضماناً للحيدة وعدم التأثير عليه، إذ أنه في هذه الحالة يكون غير صالح لإجراء التحقيق الذي ينتهي بالإحالة إلى مجلس التأديب، ويترتب على مخالفة هذه القاعدة بطلان التحقيق الذي يجريه المستشار القانوني وبطلان الإحالة إلى المحاكمة التأديبية المستند إلى هذا التحقيق والقرار التأديبي الصادر بناء عليه، ولا يجوز تصحيح هذا البطلان بأي إجراء آخر تصدره سلطة أخرى، باعتبار أن القاعدة السابقة من القواعد الآمرة التي لا يجوز الخروج عليها، فضلاً عن أن الأحكام الخاصة بالتأديب يجب تفسيرها تفسير أضيقا ولا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها……. "
"الطعن رقم 2353 لسنة 37ق- عليا – جلسة 11/ 2/ 2001، الطعن رقم 6803 لسنة 43ق – عليا– جلسة 31/ 3/ 2002 "
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن السيد الدكتور/ رئيس جامعة أسيوط قد طلب من عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بالجامعة ( الأستاذ الدكتور / محمد عبد الواحد الفار) التحقيق مع الطاعن في المخالفة المنسوبة إليه، ولما كان الطاعن قد دفع بمذكرته المودعة أمام هذه المحكمة " دائرة الفحص" بجلسة 30/ 5/ 2005 ببطلان التحقيق الذي أجرى معه بمعرفة المحقق المذكور على اعتبار أن أنه مستشاراً قانونياً للجامعة وأنه لا ينال من ذلك مجادلة الجامعة في ذلك بمذكرة دفاعها في هذا الخصوص استناداً إلى مذكرة كلية الحقوق المؤرخة 15/ 9/ 2003المرفقة بحافظة مستندات الجامعة المودعة بجلسة 26/ 9/ 2005 "فحص" والتي جاء بها أن الدكتور/ جابر علي مهران – عميد كلية الحقوق هو المستشار القانوني للجامعة وأن الدكتور / عبد الواحد محمد الفار من بين المكلفين بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من درجة أستاذ – إذ أن العمل بما جاء بهذه المذكرة قد تم بعد تاريخ 15/ 9/ 2003 في حين أن التحقيق مع الطاعن قد انتهى بتاريخ 21/ 7/ 2003، كما تأكد ذلك أيضاً من الإطلاع على المذكرة المؤرخة 21/ 6/ 2003 المرفوعة من أ . د / فاروق محمد فريد بدران رئيس لجنة رصد درجات قسم المدني بكلية الهندسة إلى الدكتور المحقق بصفته المستشار القانوني للجامعة، الأمر الذي من شأنه بطلان التحقيق الذي أجرى مع الطاعن بشِأن ما نسب إليه لإجرائه بمعرفة المستشار القانوني للجامعة، وترتيب على ذلك وتبعاً له بطلان قرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية وقرار مجلس التأديب المطعون فيه الصادر بناء على هذه المحاكمة تطبيقاً لقاعدة أن ما بني على باطل فهو باطل.
ومن ناحية أخرى فإن المادة من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه تنص على أن " تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من : –
( أ) أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنوياً ( رئيساً )
تابع الحكم في الطعن رقم14469 لسنة 50 ق- علي
( ب) أستاذ من كلية الحقوق يعينه مجلس الجامعة سنوياً عضوين
( ج) مسـتـشـار من مجـلس الـدولة يـنـدب سنوياً
ومع مراعاة حكم المادة في شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب تسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم إن المشرع قد ناط بمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس ولاية تأديب هؤلاء الأعضاء عما يقع منهم من إخلال بواجبات وظائفهم وفقاً لتشكيله المنصوص عليه في المادة المشار إليها، ولما كان الاختصاص بالتأديب يعد من النظام العام وبالتالي فإن اشتراك من لم يقصدهم المشرع في تشكيل مجلس التأديب إنما يعد تدخلاً في ولاية التأديب من شأنه بطلان تشكيل مجلس التأديب، وتبعاً لذلك بطلان إجراءات المساءلة التأديبية التي تمت أمامه والقرار المطعون فيه الصادر منه …………
" الطعن رقم 1806 لسنة 44 ق – عليا – جلسة 25/ 8/ 2002 "
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية، لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام، ومن ثم فإنه يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام، والتي من بينها أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً طبقاً للقانون، وأن يترتب على مخالفة هذه القواعد بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام …….
" الطعن رقم 857 لسنة 44ق- عليا – جلسة 25/ 8/ 2002 "
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات مجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه أنه وإن كان مشكلاً برئاسة نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب وعضوية أستاذ من كلية حقوق أسيوط ومستشار من مجلس الدولة، إلا أن هذا التشكيل قد أضيف إليه الأستاذ / عبد الحفيظ محمد محمد علي – مدير عام الشئون القانونية بالجامعة والذي حضر بهذه الصفة جميع جلسات نظر الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن بدء من أول جلسة للمجلس والمنعقدة بتاريخ 28/ 10/ 2003 وانتهاءً بجلسة النطق بالقرار في 24/ 5/ 2004، ومن ثم فإن حضور مدير عام الشئون القانونية بالجامعة المذكور جلسات مجلس التأديب واشتراكه في أعمال المجلس يكون من شأنه جعل تشكيل مجلس التأديب قد تم بالمخالفة للتشكيل المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه أنفاً، الأمر الذي يترتب عليه بطلان تشكيل مجلس التأديب المذكور وما يستتبعه ذلك من بطلان جميع إجراءات هذا المجلس وما صدر عنه من قرار تأديبي (القرار المطعون فيه ) .
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم كله، فإنه يكون من المتعين الحكم بإلغاء كل من قراري الإحالة إلى المحاكمة التأديبية والقرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ،دون أن يخل ذلك بحق الجامعة في إعادة اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل الطاعن أن رأت لذلك وجه طبقاً للقواعد القانونية السليمة المقررة في هذا الشأن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء كل من قرار إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب وقرار الجزاء المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 18 من صفر سنة 1427 هـ ، الموافق 18/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
