أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 14396 لسنة 48ق. علياالمقام من
محمد صلاح محمد خليل ومن بعده ورثتهضد
1- السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعي بصفته2- السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي لمحافظات القناة وسيناء بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمدينة الإسماعيلية في الطعن رقم 127 لسنة 7ق بجلسة 31/ 7/ 2002
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 29/ 9/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 14396 لسنة48ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمدينة الإسماعيلية في الطعن رقم 127 لسنة 7ق بجلسة 31/ 7/ 2002 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه برفضه.وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 83 الصادر بتاريخ 1/ 11/ 2001 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى البنكين المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للطاعن لوفاته إلى رحمة الله بعد إقامة الطعن.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 22/ 5/ 2006 وتبين للدائرة أن البنك المطعون ضده الأول قدم أثناء تحضير الطعن حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من شهادة وفاة الطاعن بتاريخ 16/ 4/ 2004 وصورة من قرار إنهاء خدمة الطاعن للوفاة وبجلسة 26/ 9/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع لنظره بجلسة 4/ 11/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق-في إقامة الطاعن (المرحوم محمد صلاح محمد خليل) الطعن التأديبي رقم 127 لسنة 7ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية في 30/ 12/ 2001 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 83 الصادر في 1/ 11/ 2001 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار للأسباب المبينة بصحيفة الطعن التأديبي.
ونظرت المحكمة التأديبية الطعن المذكور على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 31/ 7/ 2002 قضت برفض الطعن موضوعا وشيدت قضاءها على ثبوت المخالفة المنسوبة إليه وبالتالي مشروعية القرار الصادر بالجزاء.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إن الثابت من حافظتي مستندات البنك المطعون ضده الأول والمقدمة أثناء تحضير الطعن بجلسة 12/ 5/ 2005 أن المرحوم محمد صلاح محمد خليل (الطاعن) قد توفي إلى رحمة الله بتاريخ 16/ 4/ 2004 وصدر القرار رقم 1501 بتاريخ 6/ 5/ 2004 بإنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ وفاته الحاصل في 16/ 4/ 2004 وذلك بعد إقامة الطعن الماثل والمودع قلم كتاب هذه المحكمة في 29/ 9/ 2002 وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل أن العقوبة التأديبية شخصية ومن ثم لا يجوز المساءلة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص المتهم الذي تطالب جهة الاتهام بإنزال العقاب عليه، الأمر الذي يفترض بالضرورة حياة ذا الشخص حتى تستقر مسئوليته الجنائية أو التأديبية بصدور حكم بات في المنازعة في مواجهته فإذا ما توفي المتهم أو المخالف قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية على هذا النحو فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها وذلك من خلال انقضاء المساءلة التأديبية قبله مع ما يترتب على ذلك من آثار لما سبق اتخاذه من إجراءات أو صدور أحكام لم تصبح باته حتى تاريخ الوفاة وهذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المتهم أثناء المحاكمة التأديبية سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو المحكمة الإدارية العليا وسواءا كان الطعن مقاما من النيابة الإدارية أو من الطاعن قبل وفاته.
(الطعن رقم 3808 لسنة 43ق. ع جلسة 18/ 5/ 2002، والطعنين رقمي 6621، 6671 لسنة 49ق. ع جلسة 2/ 7/ 2005).
ومتى كان ما تقدم وثبتت وفاة الطاعن إلى رحمة الله بعد إقامته الطعن الماثل على الحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم 127 لسنة 7ق تأديبية الإسماعيلية وقبل الفصل في هذا الطعن فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة التأديبية وإلغاء ما سبق اتخاذه من إجراءات تأديبية في هذا الشأن والقضاء مجددا بانقضاء المساءلة التأديبية قبل المذكور لوفاته إلى رحمة الله.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 83 الصادر في 10/ 11/ 2001 فيما تضمنه من مجازاة محمد صلاح محمد خليل (الطاعن) بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددا بانقضاء المساءلة التأديبية قبله لوفاته.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق ذو الحجة 1427هـجريه، والموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
