أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 14423 لسنة 48 ق.علياالمقام من
هاني نصر محمد هيكلضد
1- السيد المستشار/ وزير العدل ………………………………… بصفته2- السيد المستشار/ مساعد وزير العدل لشئون المحاكم …………. بصفته
3- السيد المستشار/ رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية ……………. بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة بورسعيد الابتدائية بجلسة 28/ 8/ 2002 في الدعوى رقم3/ 2002م
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 30/ 9/ 2002 أودع الأستاذ/ حسن عبد الرحمن الناغية المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقديرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 14423 لسنة 48ق. عليا في القرار المشار إليه.والتمس الطاعن-لما ورد بتقرير الطعن من أسباب الحكم بقبوله شكلا، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفتهم على النحو المبين بالأوراق. كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وتحد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 5/ 2005 حيث تدوول أمامها إلى قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/ 12/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع) لنظره بجلسة 28/ 1/ 2006، وبجلسة 18/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الجل المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه المقررة قانونا فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن مصطفي نجيب محمد الزغوى رئيس وحدة المطالبة بنيابة بورسعيد الكلية أعد مذكرة أثبت فيها أنه صدر حكم المدعو رضا أحمد على أحمد في الدعوى رقم 4624/ 99 جنح الميناء بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. ومن ثم تقدم بطلب لتقسيط الغرامة المقضي بها حيث تمت الموافقة على طلبه وتم تقسيم مبلغ الغرامة على تسعة أقساط سدد منها المحكوم عليه أربعة أقساط ثم تخلف عن سداد باقي الأقساط، لذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله بالحجز على منقولاته وفاء لمبلغ 1665 جنيها بيد أنه قام بالإشكال في التنفيذ وقضي بشطب الإشكال، وبناء عليه تم معاودة اتخاذ إجراءات البيع حيث تم تحرير محضر تبديد للمذكور الذي تقدم إلى رئيس وحدة المطالبة بنيابة بورسعيد بأربعة إيصالات تفيد تحصيل الطاعن للمبلغ المحجوز من أجله الذي لم يقم بتوريده إلى خزينة المحكمة. ومن ثم تمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة التي أجرت في شأنه التحقيق رقم 49/ 2002 جنايات أمن دولة طوارئ الشرق حيث أقر الطاعن بتحصيله مبلغ ألف وسبعمائة جنيه من المحكوم عليه المذكور وانكر اختلاسه له وإن كان قد فقد منه، وقدم للنيابة العامة إيصالا بسداده للمبلغ المشار إليه. وخلصت النيابة العامة في مذكراتها إلى أن ما أقترفه الطاعن ينطوي على سلوك خطير لما يمثله من عبث بالمال العام إلا أن تقديمه للمحاكمة الجنائية بضربه وبأسرته مما ارتأت معه النيابة العامة الاكتفاء بإحالته للمحاكمة التأديبية التي تملك من الجزاءات التأديبية ما بعد رادع له. وبناء عليه أصدر السيد المستشار رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية قراره المؤرخ 16/ 7/ 2002 بإحالة الطاعن مجلس التأديب الذي أصدر قراره بفصله من الخدمة. وأقام المجلس قراره على أن ما نسب إلى الطاعن من اختلاسه مبلغ ألف وسبعمائة جنيه قيمة أقساط الغرامة المحكوم بها على المدعو رضا أحمد على أحمد وعدم توريده لخزينة المحكمة ثابت في جانبه من اعترافه بذلك. كما ثبت من صحيفة حالته الوظيفية أنه سبق له أن ارتكب جريمة تزوير في محرر رسمي الأمر الذي ينبئ عن خطورة مسلكه وفقدانه شروط صلاحيته للعمل ويشكل بقاؤه في الوظيفة ضررا جسيما بأموال ومصالح جهة عمله مما يقتضي فصله من الخدمة. وخلص المجلس إلى قراره الطعين.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن القرار الطعين قد صدر باطلا ومشوبا بالغلو في الجزاء.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام أو القرارات التأديبية إنما هي رقابة قانونية لا تعني معاودة النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا، إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحده فلا تتدخل ولا تبسط رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم أو القرار الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة، ففي هذه الأحوال يكون تدخل المحكمة وتصحيح الحكم أو القرار بما يتفق وصحيح حكم القانون باعتبار أن الحكم أو القرار غير قائم على سببه المبرر له قانونا.
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعن ما قيامه باختلاس مبلغ ألف وسبعمائة جنيه قيمة أقساط الغرامة المحكوم بها على المدعو رضا أحمد على أحمد وعدم توريده لخزينة المحكمة ثابت في جانبه من شكوى المحكوم عليه ومذكرة مصطفي نجيب محمد الزغوي رئيس وحدة المطالبة بنيابة بورسعيد الكلية ومما شهد به كل من محمد محمود أبو سيف كبير محضري محكمة بورسعيد ويوسف السيد عبد الهادي رئيس قلم محضري الضواحي بتحقيقات النيابة العامة من عدم قيام الطاعن بتوريد المبلغ الذي تم تحصيله من المحكوم عليه المذكور واعتراف الطاعن بالتحقيقات من تحصيله المبلغ المشار إليه وعدم توريده لخزينة المحكمة الأمر الذي تقوم به مسئوليته التأديبية ويستوجب عقابه، ولا ينال من ذلك سداد الطاعن المبلغ المختلس ذلك أن هذا السداد تم بعد اكتشاف واقعة الاختلاس.
ومن حيث إنه ولئن كان بيد السلطة المختصة ملاك تقدير الجزاء وملاءمة مناسبة لما وقر في يقينها من ثبوت المخالفة في جانب الموظف المخالف، بيد أن هذا التقدير ليس بمطلق وإنما يجد حده في ألا يأتي الجزاء مشوبا بالغلو تشديدا أو تهوينا، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذي به يرتدع المخالف ويقر في وجدانه بعدالة مجازاته. ولما كان ذلك وكان الطاعن وإن كان قد اختلس المبلغ الذي تسلمه من المحكوم عليه المذكور آنفا بيد أنه استصحابا للاعتبارات التي ارتكزت إليها النيابة العامة في عدم إحالة الطاعن إلى المحاكمة الجنائية لعدم الإضرار به وبذويه، فضلا عن أنه قد قام برد المبلغ المختلس الأمر الذي يغدو معه مجازاته بالفصل من الخدمة مشوبا بالغلو في الجزاء مما يتعين معه إلغاؤه والاكتفاء بمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف. ولعل يكون في تعديل الجزاء ما يدق ناقوس الانتباه للطاعن بأن ما ارتكبه سخطه لن تعود وكبوة لن تتكرر في قابل صيانة الوظيفة وإلا أورد نفسه التهلكة مما يؤدي إلى تبره نهائيا من الوظيفة العامة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والاكتفاء بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 8/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
