الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفــوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمــة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 13660 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

عادل عبد الرازق مكاوي

ضد

1-محافظ الدقهلية …………………………………. بصفته
2-رئيس مجلس مدينة بلقاس ………………………. بصفته
3-مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة بلقاس ………. بصفته
4-مأمور مركز شرطة بلقاس ………………………. بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 17/ 5/ 2004 في الدعوى رقم2472/ 22ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 12/ 7/ 2004 أودع الأستاذ/ إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم المحامي نائبا عن الأستاذ/ عبد الخالق جاد السيد المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 13660 لسنة 50ق. عليا في الحكم المشار إليه.
والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بالطلبات المبداه أمام محكمة أول درجة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفتهم على النحو المبين بالأوراق. كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 7/ 2005 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 12/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 2/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة، وبجلسة 1/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن الماثل قد أقيم خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قام بصب الأعمدة الخرسانية بالدور الثاني العلوي بالعقار المملوك له والكائن بشارع الثورة ببلقاس دون الحصول على ترخيص ومتعديا على خط التنظيم ومن ثم أصدر رئيس مركز ومدينة بلقاس قراره رقم 295 لسنة 1999 بوقف الأعمال المخالفة، ثم أصدر قراره رقم 956 لسنة 1999 بتصحيحها وإزالتها. الأمر الذي حدا بالطاعن إلى إقامة دعواه محل الطعن الماثل أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ملتمسا بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار الطعين وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبجلسة 17/ 5/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وأقامت قضاءها على أن مفاد المواد أرقام 4 و15 و16 و22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن المشرع حظر إنشاء أية مبان أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفي حالة مخالفة ذلك أوجب المشرع على هذه الجهة وقف الأعمال المخالفة وناط بالمحافظ المختص أو من يفوضه إصدار قرار بتصحيح أو إزالة هذه الأعمال المخالفة. ولما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد أقام أعمدة خرسانية بالدور الثاني العلوي بالعقار المشار إليه دون ترخيص بذلك من جهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم، ومن ثم صدر قرار بإيقاف هذه الأعمال المخالفة ثم صدر القرار الطعين بتصحيحها أو إزالتها الأمر الذي يكون معه القرار الطعين قد صدر صحيحا ومتفقا مع أحكام القانون وتكون معه دعوى الطاعن لا سند لها من القانون متعينة الرفض. وخلصت المحكمة إلى قضائها الطعين.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ أن المخالفة محل قرار الإزالة هي البناء بدون ترخيص والتعدي على خط التنظيم، ولما كان القرار المشار إليه قد صدر من رئيس مجلس مدينة بلقاس حال أوجب المشرع صدوره من المحافظ المختص وفقا للمادة 16 مكررا من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وبالتالي يكون القرار الصادر بالإزالة قد صدر باطلا. ومن ناحية أخرى فإن الثابت من كتاب إدارة المشروعات بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية المؤرخ 23/ 4/ 2002 أنه لا يوجد خط التنظيم للشارع الكائن به العقار المملوك للطاعن على الخرائط المساحية المعتمدة فضلا عن أن جنح البناء بدون ترخيص التي نسبت إلى الطاعن قد صدرت فيها أحكام ببراءته مما نسب إليه.
ومن حيث إنه عن موضع الطعن فإن المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1992 و101 لسنة 1996 تنص على أنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما بينته اللائحة التنفيذية ……..".
وتنص المادة على أنه "يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها …"، كما تنص المادة من ذات القانون على أن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال …." وتردف المادة "يصدر المحافظ المختص ومن ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي بينتها اللائحة التنفيذية".
وأخيرا تنص المادة (16 مكررا) على أن تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وكذلك التعديات التي تقع على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 و16 من هذا القانون".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لإنشاء أية مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه. كما أوجب المشرع أن يتم تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية المتبعة، وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات المعتمدة والتي بركيزة منها صدر الترخيص، فإذا بدء في تنفيذ هذه الأعمال أو بعض منها أو تم إنجازها دون ترخيص بها أصدرت، فإذا بدء في تنفيذ هذه الأعمال أو بعض منها أو تم إنجازها دون ترخيص بها أصدرت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قرارا مسببا بإيقافها إلى أن يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالتها أو تصحيحها حسب الأحوال. وأجاز المشرع للمحافظ المختص التجاوز عن إزالة الأعمال المخالفة في بعض المخالفات غير المؤثرة على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية المشار إليها بيد أن المشرع ارتأى أن ثمة مخالفات بعينها قدر وجها من الخطورة في الإتيان بها ويقتضي الأمر إزالتها بالطريق الإداري على وجه العجلة ودون التربص بما يسفر عنه النزاع المطروح أمام القضاء فناط بالمحافظ المختص وحده دون سواه سلطة إزالتها بالطريق الإداري، وهي المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع، أو الخروج على خطوط التنظيم المقررة، أو عدم توفير أماكن لإيواء السيارات، أو التعديات التي تقع على حرمة الأماكن الأثرية. ففي هذه المخالفات أوجب المشرع أن يصدر قرار إزالة الأعمال المخالفة من المحافظ المختص ذاته ولم يجز له قانونا تفويض غيره في ممارسة هذا الاختصاص لما فيه من خروج على الأحكام العامة الواردة في المادتين و من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليهما، كما لم يخوله سلطة التجاوز عنها لما تمثله هذه المخالفات من خطورة وجسامة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قام بصب الأعمدة الخرسانية بالدور الثاني العلوي دون الحصول على ترخيص بذلك كما نسب إليه أيضا التعدي على خط التنظيم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. ومن ثم صدر القرار رقم 295 لسنة 1999 من الجهة الإدارية المختصة بإيقاف الأعمال المخالفة ثم صدر قرار رئيس مركز ومدينة بلقاس رقم 956 لسنة 1999 بتصحيحها أو إزالتها.
ومن حيث إن الثابت من مذكرة مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية إلى سكرتير عام المحافظة المؤرخة 23/ 4/ 2002 والمرفق صورة ضوئية منها بالمحافظة المقدمة الطاعن إلى محكمة القضاء الإداري أنه سبق لإدارة المشروعات بالمديرية أن انتهت في تقريرها إلى النيابة الإدارية في القضية رقم 69 لسنة 2001 أنه لا يوجد خط تنظيم للشارع الكائن به العقار محل التداعي على خرائط مساحية معتمدة، وأن الطاعن قام ببناء دور أرضي وأول وثاني علوي دون عمل الارتداد المطلوب، وانه بفحص الموضوع بمعرفة مديرية الإسكان المذكورة انتهت في تقريرها إلى أنه يلزم عرض المنطقة ككل على لجنة التخطيط العمراني بالمحافظة لاعتمادها وتحديد خط التنظيم بالشارع الشرقي للعقار وبعدها يمكن تحديد ما إذا كان هناك تعدى من الناحية الشرقية من عدمه على خط التنظيم المعتمد من لجنة التخطيط العمراني لهذا الشارع. وقد خلصت المذكرة المشار إليها إلى أن الشارع الكائن به العقار المشار إليه غير معتمد. ومن ثم وفي ضوء ما تقدم لا يمكن للمحكمة الجزم بأن العقار محل التداعي قد تجاوز خط التنظيم الأمر الذي يتعين معه إسقاط هذه المخالفة من المخالفات العالقة بالعقار والتي صدر القرار الطعين بإزالتها.
ومن حيث إن القرار الطعين وقد تجرد من مخالفة تجاوز بناء العقار المشار إليه لخط التنظيم، فمن ثم يكون مضمونة قد اقتصر على صب الطاعن لأعمدة الدور الثاني العلوي بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ومخالفة الشروط الفنية والبنائية التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المذكور أنفا. وإذا أخفق الطاعن في إثبات حصوله على ترخيص ببناء الأعمال المشار إليه من الجهة الإدارية فمن ثم يكون القرار الطعين الصادر بتصحيحها أو إزالتها قد صدر متفقا مع أحكام القانون المذكور وبمنأى عن الإلغاء، ويكون الحكم الطعين إذ قضي بذلك قد صدر صحيحا ولا تثريب عليه، ويغدو النعي عليه بالطعن الماثل لمخالفته القانون لا سند له من الواقع والقانون متعين الرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
1427هـجريه، والموافق 13/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات