أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الخامسة)
بالجلسة المنعقدة علناً السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد
الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقامي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستـاذ/ سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين رقمي 13653 ، 14271 لسنة 51 ق. علياالمقامين من
د. أسامة محمد سعد الدينضد
أ.د. رئيس جامعة الأزهر بصفته .في قرار مجلس تأديبي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر في الدعوى التأديبية رقم لسنة 2004 بجلسة 14/ 4/ 2005 .
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 16/ 5/ 2005 أودع وكيل الطاعن عن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الأول المقيد برقم 13653 لسنة 51 ق. عليا، وفي يوم الثلاثاء الموافق 24م5م2005 أودع وكيل آخر للطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن الثاني المقيد برقم 14271 لسنة 51 ق. عليا في القرار الصادر من مجلس تأديبي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر في الدعوى التأديبية رقم لسنة 2004 بجلسة 14/ 4/ 2005 والقاضي في منطوقه بمجازاة الدكتور/ أسامة محمد سعد الدين الأستاذ المساعد بكلية طب البنات بجامعة الأزهر بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقريري الطعنين – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة الطاعن مما نسب إليه.
وقد تم إعلان تقريري الطعنين إلى الجامعة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق،ـ كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريريها في الطعنين ارتأت في الأول قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بالجزاء الذي تراه المحكمة مناسباً، وفي الثاني ارتأت ذات الرأي مع الإشارة إلى ضم الطعن رقم 13653 لسنة 51 ق.عليا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعنين الماثلين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 3/ 2006 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 14271 لسنة 51 ق. عليا إلى الطعن الأول رقم 13653 لسنة 51 ق.عليا وإصدار القرار بجلسة 8/ 5/ 2006 بالجلسة المذكورة قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع) لنظرها بجلسة 3/ 6/ 3006 حيث نظرتهما المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات وخلالها قدما وكيلا الطاعن حافظتي مستندات طويتا على صورة رسمية من التوكيل الرسمي العام رقم 10429 لسنة 2003 توثيق مدينة نصر الصادر من رئيس جامعة الأزهر للأستاذ الدكتور/ رأفت محمد أحمد حماد وتمسكا بالدفع المبدي منهما ببطلان التحقيق الذي أجري مع الطاعن، في حين اكتفت الجامعة المطعون ضدها بالتمسك بالرد الموضوعي على أسباب الطعن، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعنين رقمي 13653 ، 14271 لسنة 51 ق. عليا
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث أن الطعنين أقيما في الميعاد المقرر قانوناً واستوفيا سائر أوضاعها الشكلية فهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث أن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعنين.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/ 8/ 2004 أصدر رئيس جامعة الأزهر قراراً بإحالة أ.د/ أسامة محمد سعد الدين الأستاذ المساعد بجراحة التجميل بكلية الطب بنات الأزهر إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لما نسب إليه من مخالفات تتمثل في:
1- قيامه بسرقة بحث بعنوان الجنرة في تجميل الأنف المصرية بالطريقة المقترحة الخاص بالدكتور عاطف أمين حافظ.
2- قيامه بالتدليس على اللجنة العليمة الدائمة للجراحة العامة بالتقدم ببحث ليس من إنتاجه العلمي وادعائه بنشره في المجلة العلمية بكلية طب بنات الأزهر على خلاف الحقيقة.
3- مخالفة السلوك الجامعي بقيامه بوضع اسمه على بحث علمي ليس من نتاجه العلمي.
4- قيامه بارتكاب مخالفة السلوك الجامعي بوضع غلاف المجلة العلمية بكلية طب بنات الأزهر على بحث ليس من نتاجه وليس منشوراً بها.
وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب المذكور قيدت دعوى تأديبية برقم لسنة 2004، ونظرها المجلس على النحو الثابت بمحاضر جلساته، وبجلسة 14/ 4/ 2005 أصدر المجلس قراره بعزل الطاعن من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة وشيد قراره على ثبوت المخالفة في حق الدكتور المحال.
ومن حيث أن مبنى الطعنين الماثلين بانعدام القرار المطعون فيه لبطلان التحقيق الذي أجرى مع الطاعن بمعرفة عضو هيئة تدريس يحمل في ذات الوقت توكيلاً عن رئس الجامعة السابق والحالي، ولأسباب أخرى على النحو الوارد تفصيلاً بتقريري الطعن.
ومن حيث أن البين من مطالعة المادة من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها أنها تقضي بأنه إذا نسب غلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه طلب رئي الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات أو طلب إلى النيابة الإدارية مباشرة التحقيق….".
ومن حيث إن من الأصول العامة لشرعية العقاب جنائياً كان أو تأديبياً أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، ويترتب على ذلك أنه يتعين إجراء التحقيق المحايد الموضوعي النزيه في كل اتهام ينسب إلى أي إنسان قبل تقديمه للمحاكمة أو توقيع العقوبة التأديبية عليه بحسبان أن التحقيق بصفة عامة يعني الفحص والبحث والتقصي الموضوعي والمحايد والنزيه لإستبانة وجه الحقيقة واستجلاءها فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبته إلى أشخاص محددين وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة.
ومن حيث أن استظهار وجه الحقيقة في أمر الاتهام الموجه إلى إنسان لا يتسنى إلا لمن جرد من اية ميول شخصية إزاء ما يجري التحقيق معهم سواء أكانت هذه الميول بجانبهم أو كانت في مواجهتهم، إذ أن التجرد هو الذي يحقق الحيدة الموضوعية التي تقود مسار التحقيق في غايته الحق والحقيقة والصالح العام الذي لا يتحقق إلا إذا أثبت لكل من يمثل في التحقيق من أنه تجرد لوجه الحق والعدل والقانون في حماية ضمير يحكم سلوك المحقق بان يكون موجهاً في اتجاه استظهار الحقيقة أياً كان موقعها، وهو التجرد الواجب توافره في المحقق بحكم الأصول العامة المنتسبة إلى القواعد العليا للعدالة لا ينبغي أن يدنو عن القدر المتطلب في القاضي لأن الحكم في المجال العقابي جنائياً كان أو تأديبياً إنما يستند إلى أمانة المحقق واستقلاله وحيدته كما يستند إلى أمانة القاضي وحيدته سواء بسواء، ومن أجل ذلك فإن ذات القواعد والضمانات الأساسية الواجب توافرها في شأن صلاحية القاضي للفصل في الدعوى والمنصوص عليها في المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية هي الواجب توافرها في شأن صلاحيته المحقق الذي يتولى إجراء التحقي باعتبارها من المبادئ التي تقتضيها العدالة ويترتب على مخالفة ذلك عدم الاعتداد بالتحقيق الذي أجرى بالمخالفة لهذه القواعد وما يترتب عليه من إجراءات وقرارات تالية.
ومن حيث أنه إعمالاً لما تقدم وكان الثابت من ملف التأديب المودع بمعرفة الجامعة المطعون ضدها أن التحقيق الذي تم في الشكوى المقدمة من أ. د . / أحمد السيد الخولي مقرر اللجنة العلمية الدائمة للجراحة العامة وجراحة القلب والصدر
تابع الحكم في الطعنين رقمي 13653 ، 14271 لسنة 51 ق. عليا
ضد الطاعن ما نسب إليه من تقدمه ببحث تحت عنوان "الخبرة في تجميل الأنف المصرية بالطريقة المفتوحة" رغم سبق تقدم الدكتور/ عاطف أمين حافظ بذات البحث للترقية إلى درجة أستاذ مساعد جراحة تجميل بذات الكلية حيث تمت ترقية بناء على هذا البحث، وأن هذا التحقيق قد أجرى بمعرفة أ.د./ رأفت محمد أحمد حماد بناء على تأشيرة رئيس الجامعة في 4/ 5/ 2003 حيث باشر الأستاذ/ الدكتور المحقق التحقيق اعتباراً من 22/ 5/ 2003، وأعد مذكرة مؤرخة 15/ 3/ 2004 نتيجة التحقيق خلص فيها إلى اقتراح إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمساءلته تأديبياً عما نسب إليه من مخالفات على النحو الوارد بالمذكرة المشار إليها حيث وافق رئيس الجامعة على ذلك في 9/ 8/ 2004 وكان الثابت مما قدمه دفاع الطاعن بجلسة 23/ 9/ 2006 وأمسكت الجامعة المطعون ضدها عن التعقيب عليه أو تقديم ما يدحضها، أن أ.د/ رأفت محمد أحمد حماد هو وكيل عن رئيس جامعة الأزهر السابقة أ.د/ أحمد عمر هاشم بموجب التوكيل العام الرسمي رقم 240 ح لسنة 2002 بتاريخ 8/ 1/ 2002، كما أنه وكيل عن رئيس الجامعة الحالي أ.د/ أحمد محمد الطيب بموجب التوكيل العام الرسمي رقم 10425 ج لسنة 2003 بتاريخ 14/ 12/ 2003وقد خلت الأوراق مما يفيد إلغاء هذين التوكيلين حتى تاريخ إجراء التحقيق الحاصل مع الطاعن في 22/ 5/ 2003 والذي انتهى بإعداد الأستاذ الدكتور المحقق لمذكرته بالرأي في 15/ 3/ 2004، وكانت الوكالة السالفة توفر صلة شخصية بين الوكيل والموكل يلتزم الوكيل في تنفيذ الوكالة بحدودها المرسومة التي عينها له الموكل فلا يخرج عليها لا من ناحية سعة الوكالة أو التصرفات القانونية التي تتضمنها ولا من ناحية طريقة التنفيذ التي رسمها له الموكل أي أن الوكيل مقيد بإتباع رأي الموكل وملتزم بالسعي لتحقيق مصلحة لذا فإن الوكيل في هذه الحالة يكون غير صالح لإجراء التحقيق لانعدام حيدته لا سيما إذا كان موضوع التحقيق ذو صلة وثيقة بالدعاوى التي اتخذ المحقق جانب موكله وتبنى وجهة نظره فيها.
ومتى كان ما تقدم بيانه فإن التحقيق الذي تم مع الطاعن والذي قام به أ.د/ رأفت محمد أحمد حماد باعتباره في ذات الوقت وكيلاً عن رئيس الجامعة يكون قد تخلف في شأنه أهم الضمانات الواجب توافرها في تحقيق، مما يترتب عليه بطلانه وبطلان ما بنى عليه من قرارات وإجراءات أخصها قرار الإحالة وقرار مجلس التأديب المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعن بالعزل من وظيفته الأمر الذي يقتضي القضاء بإلغاء قراري الإحالة ومجلس التأديب المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار.
وغني عن البيان أن إلغاء القرار المطعون فيه لإبتنائه على تحقيق باطل على ما سلف بيانه لا يحول دون الجامعة المطعون ضدها وإعادة اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال الطاعن عما أوضحته الأوراق من مخالفة طبقاً لتحقيق قانوني صحيح لا يشوبه البطلان.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء كل من قرار الإحالة وقرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار للأسباب الموضحة بهذا الحكم.صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 25 ذو القعدة سنة 1927 هجرية الموافق 16/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
