أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحـكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 13583 لسنة 45 ق. علياالمقام من
بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة سوهاج …………. بصفتهضد
1) زكريا خلة محاربفي حكم المحكمة التأديبية بأسيوط الصادر بجلسة 13/ 7/ 2002 في الطعن التأديبي رقم 348 لسنة 28ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 5/ 9/ 2002 أودع الأستاذ/ عاطف عبد السميع عبد الرحمن المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 13583 لسنة 48ق. عليا في الحكم المشار إليه.والتمس الطاعن بصفته-لما ورد بتقرير الطعن من أسباب-الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طعن المطعون ضده.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 348 لسنة 28ق.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30/ 9/ 2003 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 3/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 5/ 2005 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 31/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 25/ 2/ 2006 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن الماثل قد أقيم خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص-حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 2/ 9/ 2001 اكتشف بعض العاملين ببنك قرية برخيل فرع البلينا التابع للبنك الطاعن الذين وصلوا مبكرا لمقر عملهم فتح درج الدولاب (الشانون) الذي يحوى ملفات بعض العملاء وسرقتها وبناء عليه قام البنك الطاعن بإبلاغ النيابة العامة لمركز البلينا في ذات اليوم بواقعة السرقة حيث قيد بلاغها تحت رقم 3150/ 2002 جنايات البلينا ورقم 354/ 2002 جنايات سوهاج. وقد أسفرت واقعة السرقة عن فقد ملف قرض تجاري بلغ إجمالي قيمتها 3492273.68 جنيها وفقا لما انتهت إليه لجنة الفحص المشكلة من قبل البنك. وبناء عليه صدر قرار رئيس مجلس الإدارة المؤرخ بإيقاف من شملهم البلاغ المشار إليه إلى النيابة العامة ومن بينهم المطعون ضده احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من 13/ 9/ 2001 وذلك لمصلحة التحقيق وفقا للمادة من لائحة التأديب والجزاءات بالبنك ومن ثم تم إبلاغ إدارة الدعوى التأديبية بفرع هيئة النيابة الإدارية بأسيوط بقرار الإيقاف التي قامت بعرضه على المحكمة التأديبية بأسيوط فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 11/ 2001 بعدم صرف نصف الجر الموقوف صرفه للمطعون ضده بيد أن المطعون ضده قد أقام طعنه التأديبي محل الطعن الماثل بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 29/ 9/ 2001 طالبا إلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأقامت المحكمة قضاءها على أنه جاء بمذكرة العرض التي استند إليها القرار الطعين أن واقعة سرقة الملفات المشار إليها تنطوى على إهمال وتقصير كبير في أعمال الحراسة المسندة إلى كل من الحارس الليلي والحارس النهاري وكذلك بعض موظفي بنك القرية لعدم التزامهم بتعليمات البنك بعدم تواجد الموظفين بموقع العمل بعد مواعيد العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الرئيس المختص، ولم تشر المذكرة إلى دور المطعون ضده في الواقعة أو الاتهام المنسوب إليه ومدى تأثير وجوده بمقر عمله على سير التحقيق. وإذ تبين للمحكمة أن المذكرة المشار إليها جاءت خالية من الإشارة إلى المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده أو دوره الوظيفي بالبنك ومدى تأثيره على التحقيق فمن ثم لا يكون هناك وجه لإيقاف المذكور عن عمله احتياطيا، ويغدو القرار الطعين لا سند له من القانون. وخلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون في تطبيقه وتأويله.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة من لائحة التأديب والجزاءات للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنمية الزراعية بالمحافظات الصادرة بقرار مجلس الإدارة المؤرخ 9/ 2/ 1988 تنص على أنه "إذا رأي المحقق أن مصلحة التحقيق مع أحد العاملين تقتضي وقفه احتياطيا فعليه أن يعرض الأمر على رئيس مجلس الإدارة المختص مع أحد العاملين تقتضي وقفه احتياطيا فعليه أن يعرض الأمر على رئيس مجلس الإدارة المختص بمذكرة تتضمن موضوع التحقيق ومبرراته والمدة التي يقترحها للإيقاف بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها …".
ومفاد ما تقدم أن اللائحة المشار إليها ناطت برئيس مجلس إدارة البنك المختص سلطة وقف العامل عن عمله احتياطيا إذا استلزمت مصلحة التحقق هذا الإيقاف، وعينت اللائحة له مدة الوقف بما لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز بعد انقضائها مدها بقرار من المحكمة التأديبية للمدة التي تحددها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الوقف الاحتياطي هو إجراء وقائي يجوز للسلطة المختصة اللجوء إليه وإجراء أثره إذا اقتضي الحال أقصاء العامل عن وظيفته بمناسبة تحقيق يجرى معه حتى يتم التحقيق بعيدا عن مؤثراته وسلطاته. ومن ثم فإن الوقف الاحتياطي يتطلب توافر شرطان أولهما: أن يكون هناك تحقيق يجرى مع العامل. وثانيهما: أن تقتضي مصلحة التحقيق هذا الإيقاف.
ومن حيث إن قرار إيقاف المطعون ضده قد صدر استنادا إلى مذكرة الإدارة القانونية المؤرخة 12/ 9/ 2001 للعرض على رئيس مجلس إدارة البنك والتي تضمنت أن واقعة السرقة انطوت على إهمال وتقصير شديدين في أعمال الحراسة المسندة إلى كل من الحارس الليلي والحارس النهاري، وكذلك بعض موظفي بنك القرية لعدم التزامهم بتعليمات البنك بعدم تواجد موظفين بموقع العمل بعد مواعيد العمل الرسمية إلا بموجب إذن كتابي من الرئيس المختص. ونظرا لقيام النيابة العامة بالتحقيق في شأن الواقعة وما سوف يجريه البنك من تحقيقات إدارية لمساءلة موظفي بنك القرية في شأن مسئوليتهم التأديبية مما يقتضي إيقاف المطعون ضده-وآخرين-احتياطيا عن العمل لمصلحة التحقيق.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة محلل ثان فرع ومكلف كمراجع بالبنك. كما أن الملفات التي تعرضت للسطو كانت بيده وفي عهدته وتحت مسئوليته حتى 20/ 5/ 2001 تاريخ تسليمها للمدعو حسن السيد أبو المجد حسبما ورد بعريضة الطعن التأديبي محل الطعن الماثل. أي أن المطعون ضده كان مسئولا عن الملفات التي تعرضت للسطو حتى وقت قريب من وقوع حادث السرقة في 2/ 9/ 2001 مما أدخله في دائرة الاتهام بحسبان ما يعلمه من ظروف منح هذه القروض وأجوال مقترضيها المالية ومدى تعثرهم أو انتظامهم في السداد ثم أنه كان يقوم بأعمال المراجعة في البنك المذكور مما اقتضي الأمر وقفه عن العمل حال قيام النيابة العامة بتحقيقاتها وأزماع البنك إجراء تحقيقاته الإدارية في شأن الواقعة. وقد جاء حبس المطعون ضده من قبل النيابة العامة في الفترة من 21/ 3/ 2002 إلى 9/ 10/ 2002 طبقا للشهادة الصادرة من نيابة البلينا والمرفقة بحافظة مستنداته المقدمة بجلسة 31/ 12/ 2005 أقام هذه المحكمة دليل على أن المذكور كان من بين من أشارت الدلائل على اتهامه بما يغدو معه قرار إيقافه المطعون عليه قد قام على السبب المبرر له قانونا. ودون محاجة بأن مذكرة الشئون القانونية المشار إليه قد جاءت خلوا ن الإشارة إلى مدى تأثير المطعون ضده على مجريات التحقيق طالما أن هذا التأثير يمكن للمحكمة استخلاصه من وقائع الدعوى ومستنداتها وأوراقها.
وإذ ذهب الحكم الطعين خلاف هذا النظر يكون قد خالف القانون مما يقتضي الحكم بإلغائه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 348 لسنة 28ق محل الطعن الماثل.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 348 لسنة 28ق. أسيوط.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 17 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 15/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
