أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 13519 لسنة 49 ق.علياالمقام من
1-محافظ القاهرة ………………………. بصفته2-رئيس حي البساتين …………………. بصفته
ضد
خالد محمد عبد الوهابفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة 11) في الدعوى رقم 24286 لسنة 56ق بجلسة 15/ 6/ 2003
الإجراءات
بتاريخ 10/ 8/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 13519 لسنة 49ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة 11) في الدعوى رقم 24286 لسنة 56ق بجلسة 15/ 6/ 2003 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعي بالبناء على القطعة رقم 57/ ل الشطر السادس المعادي الجديدة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.وطلب الطاعنان في ختام تقريرهما- وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 3/ 2004، وبجلسة 14/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 24/ 12/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 24286 لسنة 56ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 28/ 9/ 2002 طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم منه بالبناء على القطعة رقم 57/ ل الشطر السادس المعادي الجديدة، وإلزامه بإصدار الترخيص مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد شرح المدعي (المطعون ضده) دعواه بقوله أنه يمتلك القطعة رقم 57/ ل الشطر السادس المعادي الجديدة وتقدم بطلب إلى حي البساتين ودار السلام للحصول على ترخيص بتعلية البناء ومعه كافة الرسومات والمستندات التي يتطلبها القانون على أساس مرة ونصف عرض الشارع إلا أن الحي امتنع عن استلام طلب الترخيص لعدم اتفاقه مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 480 لسنة 1998 رغم مخالفتهما للقانون رقم 106 لسنة 1976 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 بالإضافة إلى إلغاء القرار المذكور بالقرار رقم 925 لسنة 2000 فضلا عن أن حرمانه من استغلال عقاره عسي حق كفله الدستور وانتهي إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 15/ 6/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أنه المدعي تقدم بطلب الحصول على ترخيص تعلية لحب البساتين ودار السلام إلا أن الحي رد بعدم قبول الطلب إلا إذا كان متفقا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998، ولما كان هذا القرار قد خلا من بيان الأغراض التي صدر لتحقيقها والمحددة بالمادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر فاقدا لمبرراته، ويفقد بالتالي القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن استلام الطلب مبرراته مما يتوفر معه ركن الجدية فضلا عن وجود نتائج يتعذر تداركها في حالة استمرار تنفيذ هذا القرار، وانتهت المحكمة قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند أنه وإن كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665/ 1998 قد ألغي بالقرار رقم 925 لسنة 2000 إلا أنه ليس معني ذلك انهيار السند التشريعي للقرار المطعون فيه إذ لا يزال هذا السند قائما متمثلا في أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فقد نصت المادة من هذه اللائحة على أن الحد الأقصى للارتفاع في المنطقة محل النزاع هي ثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضي مما يجعل القرار قد صدر صحيحا ويكون النعي عليه في غير محله، وانتهي الطاعنان إلى طلباتهما سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن الأصل في القرار الإداري وفقا للمستفاد من نص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذ وسريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضي بإلغائه لمخالفته للقانون وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو الضرورة الملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص في الوقت ذاته على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ، ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانونا، وثانيهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعا، وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر ركنين معا حتى يقضي بوقف تنفيذ القرار بحيث لا يغني قيام احدهما من وجوب توافر الركن الأخر.
"الطعن رقم 11263 لسنة 46ق-عليا-جلسة 31/ 5/ 2003".
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فإنه لما كان القرار الإداري هو موضوع دعوى الإلغاء فإنه يتعين أن يظل هذا القرار قائما لحين الفصل في موضوع الدعوى، ومن ثم فإنه إعمالا لذلك ولازمه هو ألا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بزوال القرار المطعون فيه بحيث يكون غير الملائم على المحكمة عند التصدي لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لأن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل لاسيما أن الحكم القضائي يتعين إلا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعا وليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج سالفة الذكر وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ رغم أنه حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق-إلى حكم نهائي-يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذي أثر رغم أنه الأصل في النزاع مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو السالف البيان (الطعن رقم 721 لسنة 46ق-عليا-جلسة 31/ 5/ 2003).
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، وكان البين من ظاهر الأوراق أن الشق العاجل من الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ينصب على طلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن استلام طلب الترخيص التعلية المقدم من المطعون ضده على قطعة الأرض محل الدعوى طبقا للاشتراطات البنائية للشطر السادس – معادي الجديدة، وكان لا يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها بالمفهوم السالف إيضاحه، إذ أن الخلاف بين المطعون ضده والجهة الإدارية ينحصر في مدي تطبيق الاشتراطات البنائية الواجب تطبيقها وليس ثمة منع للمذكور من استعمال حقه في البناء طبقا لما ارتأته الجهة الإدارية، بل والمحكمة تشير إلى عكس ما تقدم فإنه يترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإصدار الترخيص لطالبه وقيامه بتنفيذ أعمال البناء بالارتفاع المطلوب ما يرتب نتائج جسيمة تلحق بالمطعون ضده إذا ما قضي فيما بعد برفض طلب الإلغاء حيث يتوجب إزالة ما أقيم من مبان مخالفة وتكبيده مبالغ طائلة في أعمال البناء والإزالة المترتبة على ذلك وما قد يثار من منازعات حول المراكز القانونية التي تكون قد ترتبت على ذلك لبعض الأفراد حول حقهم في الأدوار المخالفة للارتفاع والمقرر إزالتها، باعتبار أن ما خلصت إليه المحكمة في منطوق الحكم المطعون فيه من وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي دار السلام والبساتين عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعي لتعلية البناء على القطعة رقم 57/ ل الشطر السادس الأول المعادي الجديدة لا يعني مجرد الواقعة المادية المتعلقة باستلام الترخيص محل النزاع، إنما هذا المنطوق يكمله ويحمل على الأسباب الجوهرية المرتبطة به والمبينة بصلب هذا الحكم، وبالتالي فإن المنطوق المشار إليه يحمل على تلك الأسباب بما مفاده ولازمه وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار الترخيص المطلوب وإقامة المباني على أساسه مما قد يترتب عليه أضرار جسيمة على ما سلف، الأمر الذي ينتفي معه ركن الاستعجال بشأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه الحكم برفض هذا الطلب دون ما حاجة لبحث مدى توافر ركن الجدية من عدمه لعدم جدواه، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فمن ثم فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المطعون ضده المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
