أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس الـمحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 13283 لسنة 49 ق.علياالمقام من
كرم على حسن فايدضد
1- رئيس جامعة قناة السويس …………. بصفتهفي القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس بجلسة 17/ 6/ 2003
في الدعوى رقم5 لسنة 2003م
الإجراءات
إنه في يوم الاثنين الموافق 4/ 8/ 2003 بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا أقام الطاعن الطعن الماثل في قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه بمجازاته بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنة من تاريخ استحقاقها.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن إحالته إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن ثم إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وببراءته مما هو منسوب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع ببطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس للفصل فيها بهيئة مغايرة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 4/ 7/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 29/ 10/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع، وبجلسة 18/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل – حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه- في أنه بتاريخ 9/ 4/ 2003 أصدر الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة قناة السويس القرار رقم لسنة 2003 بإحالة الدكتور/ كرم على حسن فايد (الطاعن) مدرس الحاسب الآلي بكلية التجارة ببورسعيد بالجامعة إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس
تابع الحكم في الطعن رقم 13283 لسنة 49 ق.عليا
بجامعة قناة السويس لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من أنه خلال عام 2003 وبدائرة الجامعة أخل بمقتضي القوانين واللوائح الجامعية لقيامه بسحب كتابي الحاسب الآلي من المكتبة الخاصة بتوزيع الكتب مما يؤثر سلبا على العملية التعليمية ومصلحة الطلاب، وعقب قيد هذه الواقعة دعوى تأديبية برقم لسنة 2003 بسجلات مجلس التأديب المذكور قام بنظرها بجلساته وبجلسة 17/ 6/ 2003 أصدرت القرار المطعون فيه والذي قرر مجازاته بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنة من تاريخ استحقاقها … لأسباب حاصلها ثبوت ما نسب إلى المحال.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، فضلا عن صدوره مشوبا بالقصور في التسبيب للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع دون التقيد في ذلك بطلبات الطاعن أو بالأسباب التي يبديها بتقرير الطعن باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضا على أن قرارات مجلس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية، لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام التي يكون لذوى الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.
"الطعن رقم 11096 لسنة 46ق-عليا-جلسة 24/ 5/ 2003".
ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ناط بمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ولاية تأديب هؤلاء الأعضاء عما قد يصدر منهم من إخلال بواجبات وظائفهم وفقا لتشكليه المنصوص في المادة من هذا القانون، والتي نصت كذلك على تطبيق مجلس التأديب المذكور الإجراءات الخاصة بالمحاكمة التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة على محاكمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ….".
"الطعن رقم 4553 لسنة 44ق-عليا-جلسة 31/ 12/ 2000".
ومن حيث إن المادة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي".
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات تنص على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
1-……………………… 2-……………………… 3-…………………….. 4-………………………
5-إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدي شهادة فيها".
كما تنص المادة من ذات القانون على أن "يقع باطلا عمل القاضي أو قضاءه في الأحوال المتقدمة الذكر ولم تم باتفاق الخصوم …..".
ومن حيث إن من المبادئ المستقرة والأصول العامة للمحاكمات جنائية كانت أو تأديبية والتي لم يرد عليها نص أنه من بين الضمانات الجوهرية للمتهم حيدة الهيئة التي تتولي محاكمته ومن مقتضي هذا الأصل أن من يبدي رأيه في الاتهام المنسوب إليه يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها وذلك ضمانا لحيدة القاضي أو عضو مجلس التأديب.
"الطعن رقم 18329 لسنة 50ق-عليا-جلسة 14/ 1/ 2006".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من استقراء أوراق الدعوى التأديبية رقم لسنة 2003 المقامة من رئيس جامعة قناة السويس بصفته ضد الطاعن أن رئيس مجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه الأستاذ الدكتور/ فتحي عبد الحميد مقلدي- نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث- إبان إشرافه على كلية التجارة ببورسعيد أعد مذكرة بصفته هذه بناء على المذكرة المقدمة إليه من وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب للعرض على الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة قناة السويس بشأن قيام الطاعن بسحب الكتب من المكتبة الخاصة بتوزيع الكتب (المخالفة المنسوبة إليه) أوصي فيها بإحالته إلى التحقيق ومقررا "بأن ذلك يعتبر خروجا على التقاليد والأعراف الجامعية" بما مفاده أن الدكتور رئيس مجلس التأديب قد كتب في موضوع الدعوى وأن عقيدته قد اطمأنت مسبقا إلى صحة المخالفة
تابع الحكم في الطعن رقم 13283 لسنة 49 ق.عليا
المسندة إلى الطاعن بما يفقد رئيس المجلس المذكور الحياد لسبق إبداء رأيه في موضوع الدعوى التأديبية، وعليه يكون من ثم غير صالح للجلوس مجلس القضاء في مجلس تأديب الطاعن المذكور بما يترتب عليه بطلان القرار الصادر منه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، والأمر بإعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة 2003 إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة 2003 إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، على النحو المبين بأسباب هذا الحكم.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 8/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
