أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيف سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 13108 لسنة 50 ق. علياالمقام من
السيد محمد إبراهيمضد
1-محافظ الدقهلية ………………………………. بصفته2-رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا ……. بصفته
في الحكم الصادر من دائرة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الأولى) في الدعوى رقم 1475لسنة20ق بجلسة17/ 5/ 2004
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 1/ 7/ 2004 أودع وكيل كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 13108 لسنة 50ق عليا في الحكم الصادر من دائرة محكم القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الأولى) في الدعوى رقم 1475 لسنة 20ق بجلسة 17/ 5/ 2004 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وألزمت المدعي بالمصروفات.وطلبت الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 2 لسنة 1998 فيما تضمنه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهما بصفتهما على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 30/ 5/ 2005 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت الجهة الإدارية مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وبجلسة 14/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلسة 31/ 12/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وبالجلسات التالية لها وفيها قدم وكيل الطاعن مذكرة بالدفاع صمم فيها على طلباته، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 526 لسنة 1998 مساكن كلي المنصورة ابتداء بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية في 25/ 1/ 1998 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بالإزالة والارتداد واعتباره كأن لم يكن وندب خبير في الدعوى مع إلزام المدعي عليهما بالمصروفات تأسيسا على أنه نما إلى علمه إصدار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طلخا القرار رقم لسنة 1998 بتصحيح الأعمال بالدور الثالث العلوي وإزالة متر واحد بطول الواجهة، ولما كان هذا القرار مخالفا للواقع والقانون فقد أقام طعنه المذكور لأسباب حاصلها أن الدور الثالث مقام منذ أكثر من عشر سنوات قبل ترخيص العقار، وأن المعاينة التي أجريت تمت مكتبية دون الواقع الفعلي وأنه يركن في ذلك إلى أهل الخبرة لإثبات عدم صحة القرار المطعون فيه وعليه خلص إلى طلباته.
ونظرت محكمة المنصورة الابتدائية الدعوى المذكورة بالجلسات المحددة لذلك، وبجلسة 25/ 3/ 1998 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص، وإذ أحيلت ملف الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة قيد بالرقم عاليه وباشرت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى حيث قررت إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى، وبعد أن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى عاودت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/ 6/ 2002 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المحددة بالحكم، حيث باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره ثم أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وشيدت قضاءها على صحة ومشروعية القرار المطعون فيه وصدوره من السلطة المختصة بعد أن أكد تقرير الخبير وجود المخالفة محل القرار المطعون فيه ودون أن ينال من ذلك صدور حكم جنائي بانقضاء الدعوى الجنائية إذ أن ذلك لا ينفي المخالفة.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع ذلك أن الدور محل المخالفة تم تشيده منذ أكر من عشر سنوات سابقة على صدور قراري الإيقاف والتصحيح منذ عام 1989 باعتبار أن المنطقة عشوائية ولم يصدر لها تراخيص إلا عام 1997 طبقا للثابت بتقرير الخبير مما حدا بالمحكمة الجنائية إلى القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية فضلا عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لاستناد المحكمة إلى تأويل نتيجة تقرير الخبير إلى عكس ما انتهي إليه وبذلك خلص الطاعن إلى طلباته.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن البين من مطالعة المواد ، ، ، من القانون رقم 106 لسنة 1976 أن المشرع لم يجز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم كما أوجب تنفيذ البناء أو الأعمال المخالفة بالطريق الإداري بقرار مسبب يعلن لذوي الشأن وخول المحافظ المختص أو من ينيبه إصدار قرار مسببا لإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق – تطبيقا لما تقدم – أن المدعي (الطاعن) حصل على الترخيص رقم 10 لسنة 1997 بيد أنه خالف شروط هذا الترخيص ولم يقم بالارتداد المقرر عن فرق عرض الشارع (8 متر) بمقدار متر واحد بطول الواجهة بالدور الثالث العلوي حيث قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بتحرير محضر المخالفة المقيد بسجل مخالفات المباني برقم لسنة 1998 في 5/ 1/ 1998 كما أصدرت قرار بإيقاف الأعمال رقم 44 لسنة 1998 في 7/ 1/ 1998 ثم أصدر رئيس مركز ومدينة طلخا القرار رقم 2 لسنة 1998 متضمنا تصحيح الأعمال المخالفة بالدور الثالث العلوي بالعقار الكائن بشارع القاضي بمدينة طلخا وذلك بغزالة متر واحد بطول الواجهة بالدور الثالث العلوي إعمالا لقرار التفويض الصادر من محافظ الدقهلية، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر من السلطة المختصة وقائما على سببه الصحيح المستخلص من الأوراق على نحو سائغ قانونا متعينا القضاء برفض الدعوى وتأيد الحكم المطعون فيه والذي خلص إلى ذات النتيجة.
ولا ينال من سلامة القضاء سالف الذكر ما أشر إليه الطاعن من مثالب على الحكم المطعون فيه سواء من حيث الادعاء بأن الدور المذكور مقام منذ عشر سنوات سابقة، وأن المنطقة المقام بها العقار منطقة عشوائية لم تصدر لها تراخيص إلا أن ذلك مردود عليه بأن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المدعي أمام الخبير أنه حصل على الترخيص رقم لسنة 1997 لتعديل الدور الأرضي من غرفة إلى محل وبناء الدورين الثاني والثالث العلويين أي أن هذه الأعمال تم الترخيص بها اعتبارا من عام 1997 وبالتالي لا يجوز الادعاء بخلاف ذلك لإثبات تاريخ إقامة هذه الأعمال على خلاف التاريخ المدون بالترخيص بالبناء الصادر من الجهة المختصة بشئون التنظيم باعتبارها الجهة التي ناط بها القانون ذلك، وبحسبان أنه لا يتصور عقلا ومنطقا وقانونا قيام الجهة المختصة بإصدار ترخيص بالبناء عن أعمال مقامة بالفعل كما يدعي الطاعن منذ عشر سنوات، ولا يسعف الطاعن في هذا الشأن ما ارتكن إليه الطاعن من صورة ضوئية لكشف رسمي صادر من مأمورية الضرائب العقارية بطلخا، إذ أنه فضلا عن أن هذا المستند وكما جرى قضاء هذه المحكمة غير معد لإثبات تاريخ البناء أو الأعمال محل البناء، فإن هذا المستند – وكما ذهب الخبير في تقديره-محل شك في إثبات أن المنزل المشار إليه مملوك للطاعن لعدم ذكر اسمه (صورة التقرير المقدم في الجنحة رقم 4104 لسنة 1998 جنح طلخا)، الأمر الذي يلتفت معه عن ادعاءات الطاعن خاصة وأن المخالفة محل القرار المطعون فيه ثابتة بما قررته الجهة الإدارية عن طريق موظفيها الذين ناطت بهم القوانين سلطة الضبطية القضائية لإثبات المخالفات التي تقع وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، وقد تأيدت بما أثبته الخبير المنتدب بمعرفة محكمة أول درجة كطلب المدعي من أن المعاينة على الطبيعة أثبتت أن المدعي قام بالبناء على كامل المسطح بدون الارتداد المطلوب بالترخيص (صـ 5 من تقرير الخبير في الدعوى رقم 1475 لسنة 20ق) وأن ما أشار إليه الطاعن من أن المنطقة عشوائية من جاء مجرد أقوال مرسلة دون ثمة دليل على صحة ذلك الادعاء، وأخيرا فإن فيما يتعلق بصدور الحكم الجنائي في الجنحة المشار إليها فقد سبق أن تناول الحكم المطعون فيه الرد على ذلك ومن ثم لا ترى هذه المحكمة مبررا لإعادة جنحة مرة أخرى.
ومتى كان ما سلف بيانه فإن الطعن الماثل يضحي منها الأركان جديرا بالرفض مع إلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 13/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
