الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 13077 لسنة 51 ق.ع

المقام من

رمضان عبد العال سيد

ضد

رئيس جامعة أسيوط …………….. بصفته
بالطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط في الدعوى التأديبية رقم5 لسنة2004 بجلسة 13/ 4/ 2005

الإجراءات

بتاريخ 14/ 5/ 2005 أودع وكيل الطاعن تقريرا بالطعن الماثل قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط الصادر في الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 2004 بجلسة 13/ 4/ 2005 والذي قرر في منطوقه مجازاة د./ رمضان عبد العال سيد المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش.
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة في تقرير الطعن-الأمر بوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من عزله من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثم الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا: أصليا-ببطلان قرار مجلس التأديب للبطلان في الإجراءات التي تمت. واحتياطيا-ببراءته مما نسب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 4/ 7/ 2005 وفيها قدم الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها: أولا-رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ثانيا-رفض الطعن موضوعا، كما قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة المستند المبين على غلافها، ومذكرة بدفاع الطاعن اختتمت بالتصميم على طلباته، وبذات جلسة 4/ 7/ 2005 كلفت الدائرة المذكورة هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن بشقيه حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة المذكورة وبجلسة 14/ 11/ 2005 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 12/ 12/ 2005 وبتاريخ 17/ 11/ 2005 أودع وكيل الطاعن طلب فتح باب المرافعة في الطعن وأرفق به صور مستندات، وبجلسة 12/ 12/ 2005 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة موضوع" وحددت لنظره جلسة 21/ 1/ 2006 وفيها قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها ومذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم أولا-أصليا-بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه. ثانيا-وبصفة احتياطية إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية الفقرة قبل الأخيرة من المادة من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 لمخالفتها لنصوص المواد 65، 66، 67 من الدستور أو تأجيل الدعوى لتمكين الطاعن من إقامة دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص سالف الذكر وذلك عملا بنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، كما قدم الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها مذكرة اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن، كما أودع الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها بجلسة 4/ 3/ 2006 مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن، وبجلسة 1/ 4/ 2006 قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه اختتمت بالتصميم على طلباته الأصلية والاحتياطية الواردة بختام مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 21/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عن النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه مقبول شكلا.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق وقرار مجلس التأديب المطعون فيه-في أنه بتاريخ 28/ 6/ 2004 أصدر السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة أسيوط القرار رقم 778 لسنة 2004 بإحالة الدكتور/ رمضان عبد العال سيد-المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط وذلك لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه من خروج على مقتضي الواجب في أعمال وظيفته بأن قام بإعطاء دروس خصوصية لعدد خمسة طلاب بالفرقة الثانية بكلية الطب نظير مبالغ مالية معينة رفض أخذها منهم طالبا زيادتها مهددا إياهم بأنه سوف يأخذ المبلغ كاملا في الدور الثاني مما يحمل في طياته الإيحاء بأنهم سيرسبون في هذه المادة جعلهم يلودون إلى إدارة الكلية لحمايتهم من تصرفاته، وذلك بموجب المواد (95، 96، 103، 105، 109، 110) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والمادتين 76/ 8، 77/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وقيدت الدعوى التأديبية ضد الطاعن بسجلات مجلس التأديب برقم 5 لسنة 2004 ونظرت بجلسات مجلس التأديب على النحو الثابت بمحاضرة، وبجلسة 13/ 4/ 2005 أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه والذي قرر مجازاة الدكتور/ رمضان عبد العال سعيد المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش، وأقام مجلس التأديب قراره على سند من نص المادتين (103، 153) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأن ما ارتكبه المحال من أنه كان يقوم بإعطاء دروس خصوصيته ثابتا في حقه استنادا إلى ما قرره البطلان الواردة أسماؤهم في التحقيق، وأن المجلس يطمئن إلى ثبوت أن المحال كان يقوم بإعطاء دروس خصوصية، وأنه لا ينال من ثبوت المخالفة في حقه إنكاره أنه لا يقوم بإعطاء دروس خصوصية ذلك أنه لا مصلحة للطلاب في التجني عليه بالتقدم بالشكوى ضده خاصة أنه لا توجد خلافات بين المحال وبين الطلبة الذين قدموا الشكوى ضد المحال، وخلص مجلس التأديب إلى قراره المطعون فيه السابق بيانه.
ومن حيث إن مبني الطعن في قرار مجلس التأديب المطعون فيه يقوم على أولا-بطلان التحقيق الذي سبق إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب لما شابه من قصور حيث لم يتم استدعاء الطاعن بما يفيد أنه محال للتحقيق معه بما هو مأخوذ عليه وتحديد مكان وزمان هذا التحقيق واسم المحقق حيث فتح التحقيق بمعرفة الدكتور/ عبد المنعم عبد الغني عضو شئون التحقيق لأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط، ولم يبين هل هو عضو هيئة تدريس بكلية الحقوق أم في كلية أخرى، كما خلي التحقق من توجيه سؤالا له يوضح المسلك المأخوذ عليه على نحو دقيق، كما لا يعلم الوسيلة التي حضر بها الطلاب الخمسة مقدمي الشكوى ضده-أمام المحقق، والقصور في التحقيق معهم ولم يتم استدعاء كل من عميد الكلية ووكيل الكلية لسماع أقوالهما، وبالتالي يكون قرار إحالته إلى مجلس التأديب باطلا بطلانا مطلقا لقيامه على إجراء باطل.
ثانيا: أنه كان يجب على مجلس التأديب حينما تكشف له البطلان والقصور الذي شاب التحقيق أن يعيد الدعوى إلى رئيس الجامعة بأمر بإعادة التحقيق من جديد في الواقعة، وإما أن يقضي بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار إحالتها، وإما أن يقوم بتحقيق الدعوى من جديد ويواجه الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه ثم يحيلها إلى مجلس تأديب مشكل بهيئة مغايرة، ولم يتخذ مجلس التأديب أحد هذه الأمور الثلاثة بما يلقي بظلالا من الشك حول هذا التصرف لا يعلم لها معني سوى الإحاطة به دون مقتضي من القانون.
ثالثا-أجمع الطلاب/ محمد حمدي فؤاد، محمد عبد الفتاح إبراهيم، إسلام عادل محمد عزب، خالد محمد على شحاته-بعد أن حلفوا اليمين أمام مجلس التأديب أن الطاعن لم يمنحهم دروس خصوصية وأن الواقعة لم تخرج عن كون الطاعن كان يساعدهم حينما يلجئون إليه في مكتبه بالجامعة في بعض الموضوعات التي يستعص عليهم فهمها، فالمساعدة تختلف عن عملية إعفاء دروس خصوصية وتعبيرا عن تقديرهم له تقدموا إليه بمبلغ ألفين جنيه كعديد لمجهوده ولكن رفضها فخشوا أن يبطش بهم نتيجة سوء تصرفهم فتقدموا بشكواهم بناء على توصيات آخرين لهم، وطرح مجلس التأديب أقوال الطلاب الأربعة ولم يأخذ بها أو ينفيها وتجاهلها تماما رغم أن المجلس هو الذي قرر سماع أقوالهم وأخذ بالتحقيق الأولى رغم بطلانه وقصوره، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
ومن حيث إنه عن الموضوع – فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها تفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيده في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إنه بموجب أحكام المواد (105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وضع المشرع تنظيما جامعا مانعا أحاطه بسياج من الإجراءات الواجب إتباعها لتأديب أعضاء هيئة التدريس لا ليس فيه ولا غضموض بهدف توفير الأمم والحماية والاطمئنان لهذه الفئة حال أن ينسب إليهم ثمة مخالفة لواجباتهم، فأبان في المادتين (105، 106) من القانون المشار إليه السلطة المختصة بإحالة إلى التحقيق بحيث أناطها برئيس الجامعة، وحدد صفة ووظيفة ودرجة من يجري التحقيق مع المحال بحيث جعلها لأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق في جامعة أخرى إذا لم توجد بالجامعة كلية حقوق، ويبن سلطة رئيس الجامعة في وقف عضو هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك والآثار المترتبة على ذلك ماليا ومآل ذلك في حالة الحكم ببراءته أو إدانته، كما أبان في المادتين (107، 108) الإجراءات الواجب إتباعها من جانب رئيس الجامعة في حالة إحالة عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب وحدد حق عضو هيئة التدريس في الإطلاع على التحقيقات التي أجريت ليكون على بيئة من أمره وتهيئة أوجه دفاعه، وحدد في المادة من القانون المشار إليه تشكيل مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس حيث نص على أن "تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من:
( أ ) أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويا (رئيسا).
(ب) أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في الجامعات التي ليس بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا.
(جـ) مستشار من مجلس الدولة يندب سنويا.
…… ومع مراعاة حكم المادة من شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب، تسرى بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، كما حدد المشرع في المادة من القانون المشار إليه الجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس، وأبان حالة انقضاء الدعوى التأديبية قبل عضو هيئة التدريس وذلك في المادة من ذات القانون وحدد في المادة الجزاءات التي يجوز لرئيس الجامعة توقيعها من بين الجزاءات المنصوص عليها في المادة وذلك على أعضاء هيئة التدريس.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى بصدر إعمال نص المادة السابق بيانها على أن المشرع قد أناط بمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس ولاية تأديب هؤلاء الأعضاء عما يقع منهم من إخلال بواجبات وظائفهم وفقا لتشكيله المنصوص عليه في المادة المشار إليها، وأنه لما كان الاختصاص بالتأديب يعد من النظام العام وبالتالي فإن اشتراك من لم يقصدهم المشرع في تشكيل مجلس التأديب إنما يعد تدخلا في ولاية التأديب من شأنه بطلان تشكيل مجلس التأديب، وتبعا لذلك بطلان إجراءات المساءلة التأديبية التي تمت أمامه والقرار المطعون فيه الصادر منه.
(الطعن رقم 1806 لسنة 44ق. عليا جلسة 25/ 8/ 2002).
ومن حيث عن من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية، لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام، ومن ثم يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام والتي من بينها أن بصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون، ويترتب على مخالفة هذه القواعد بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام (الطعن رقم 857 لسنة 44ق. عليا جلسة 25/ 8/ 2002).
كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أن حضور مدير عام الشئون القانونية بالجامعة جلسات مجلس التأديب واشتراكه في أعمال المجلس يكون من شأنه جعل تشكيل مجلس التأديب قد تم بالمخالفة للتشكيل المنصوص عليه في المادة من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الأمر الذي يترتب عليه بطلان تشكيل مجلس التأديب وما يستتبعه ذلك من إجراءات المجلس وما صدر عنه من قرار تأديبي (الطعن رقم 14469 لسنة 50ق. عليا جلسة 18/ 3/ 2006).
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم، وإذ الثابت من أوراق الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 2004-خاصة محاضر جلسات مجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بعقوبة الفصل من الوظيفة-أن مجلس التأديب انعقد بجلسة 12/ 7/ 2004 برئاسة الأستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم أحمد عبد القادر-نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الأستاذ الدكتور/ عبد الرحمن محمد محمد عبد القادر-الأستاذ بكلية الحقوق-عضوا، والأستاذ المستشار/ محمود رمضان محمد احمد المستشار بمجلس الدولة، وبحضور/ محمد صلاح الدين إبراهيم سكرتير المجلس بالإدارة العامة للشئون القانونية، وبحضور الأستاذ/ عبد الحفيظ محمد محمد على مدير عام الشئون القانونية محامي الجامعة، وقد توالي انعقاد مجلس التأديب بجلسة 25/ 7/ 2004، ثم بجلسة 5/ 12/ 2004 حيث انعقد بذات التشكيل عدا رئيس المجلس الذي حل محله الأستاذ الدكتور/ عزت عبد الله أحمد-نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقد حضر مجلس التأديب الأستاذ/ عبد الحفيظ محمد محمد على مدر عام الشئون القانونية محامي الجامعة، ثم انعقد مجلس التأديب بذات التشكيل وبحضور هذا الأخير بالجلسات 15/ 12/ 2004، 5/ 1/ 2005، 2/ 2/ 2005، 27/ 2/ 2005، 16/ 3/ 2005 حتى جلسة النطق بالقرار المطعون فيه بجلسة 13/ 4/ 2005، بذات التشكيل ولم يدين من الأوراق العلة من إثبات حضور مدير عام الشئون القانونية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وذلك على خلاف ما حدده المشرع من تشكيل محدد لمجلس التأديب، ودون النص على أن يكون بحضور ممثلا عن الجامعة من الشئون القانونية، ومن ثم فإنه ولئن كان مدير عام الشئون القانونية بالجامعة موقع على قرار مجلس التأديب أو يتضمن التشكيل مصدر القرار المطعون فيه اسم مدير عام الشئون القانونية بالجامعة، إلا أنه لا شك في حضوره كافة جلسات مجلس التأديب وإثبات حضوره بمحاضر الجلسات على النحو المتقدم دون سند من القانون إنما يمثل انتهاكا لما حدده المشرع من إجراءات وتشكيل لمجلس التأديب حدده على سبيل الحصر وأناط به ولاية الفصل في الدعوى التأديبية بما لا يجوز معه إدخال أي عنصر آخر على تشكيل مجلس التأديب سواء شارك أو لم يشارك في التوقيع على مسودة القرار فإنه لا يجوز في كل الأحوال حضور غير من حددهم المشرع لمحاكمة عضو هيئة التدريس، ومن ثم فإن حضور/ مدير عام الشئون القانونية مجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه يكون قد تم بالمخالفة لأحكام القانون وإهدارا للأسس والقواعد الأساسية التي يتعين مراعاتها في حضور أو إصدار الأحكام وقرارات مجالس التأديب، الأمر الذي يرتب لزاما بطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه، مما تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه والأمر بإعادة الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 2004 إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 5 لسنة 2004 إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 5 محرم 1427هـجريه، والموافق 29/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات