الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 13064 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

1-محافظ الجيزة ……………………………………………. بصفته
2رئيس الوحدة المحلية لمركز إمبابة ومدينة أوسيم …………… بصفته

ضد

عشري عبد السيد أحمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة11) في الدعوى رقم 4636 لسنة49ق بجلسة1/ 6/ 2003

الإجراءات

بتاريخ 29/ 7/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 13064 لسنة 49ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة11) في الدعوى رقم 4636 لسنة 49ق بجلسة 1/ 6/ 2003 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1474 لسنة 1994 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير طعنهما – للأسباب الواردة به – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 3/ 2004 وبجلسة 27/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 5/ 11/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/ 3/ 1995 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 4636 لسنة 49ق وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1474 لسنة 1994 فيما تضمنه من إزالة الدور الخامس فوق الأرضي بعقاره الكائن بشارع العزبة بوراق الحضر.
وقد شرح المطعون ضده (الطاعن) دعواه بقوله أنه بتاريخ 30/ 4/ 1994 قام موظف الإدارة الهندسة لمركز إمبابة بتحرير المحضر رقم 183 لسنة 1994 ضده لقيامه ببناء الدور الخامس فوق الأرضي بمساحة 180م2 مخالفا بذلك القانون رقم 106 لسنة 1976، وأعلن به بتاريخ 23/ 11/ 1994 وتظلم منه بذات التاريخ، ونعي على هذا القرار صدوره مجحفا بحقوقه ومخالفا للقانون حيث أن العقار ملكه مساحته 40م2 ويكون من أربع طوابق فوق الأرضي ولا يوجد طابق خامس وأكد ذلك الخبير المنتدب في الدعوى 3260 لسنة 1994، وانتهي إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 1/ 6/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المدعي عليها نسبت للمدعي قيامه ببناء الدور الخامس فوق الأرضي بالعقار المشار إليه دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وقد أنكر المدعي ذلك حسب الثابت من عرضة دعواه ولم ترد الجهة الإدارية على الدعوى قيمة دفع أو دفاع كما لم تقدم القرار المطعون فيه لمراقبة مشروعيته رغم طب ذلك فيه في مرحلة التحضر لأكثر من جلسة، ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة وكذلك المستندات اللازمة للرد على الدعوى ومن ثم فإن هذا المسلك يقيم قرينة بمقتضاها التسليم للمدعي بطلباته ويتعين تبعا لذلك إلغاء القرار المطعون فيه وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن حق مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حيث سيقوم الطاعنان بإيداع المستندات بما من شأنه إسقاط قرينة الصحة التي أقامتها المحكمة لصالح المطعون ضده، حيث أن هذه المستندات تؤكد مخالفة المطعون ضده لأحكام القانون، وانتهت إلى طلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث عن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرع حظر إتيان أي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم والتي خولها المشرع سلطة إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار يصدر منها مبينا به الأعمال التي تم إيقافها، ومنح المحافظ المختص أو من يفوضه يعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه سلطة إصدار قرار يتضمن إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة والتي تم وقفها.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة نسبت للمطعون ضده قيامه ببناء الدور الخامس فوق الأرضي بالعقار محل التداعي دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وبناء على محضر المخالفة صدر القرار المطعون فيه رقم 1474 لسنة 1994 بإزالة الدور الخامس فوق الأرضي لبنائه بدون ترخيص.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق كذلك أن المطعون ضده قدم للمحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 3260 لسنة 1994 جنح قسم الوراق، وبتاريخ 5/ 6/ 1994 صدر حكم المحكمة حضوريا ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه، وقد أقامت المحكمة قضاءها على سند أن المحكمة انتدبت خبيرا في الجنحة المشار إليها وأودع تقريره في الدعوى وقد أُبت به أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين أنه لا يوجد دور خامس فوق الأرضي في العقار موضوع المخالفة وأنه لا يوجد مخالفة ومن ثم انتهت المحكمة إلى براءة المطعون ضده من هذه التهمة، وحيث أن الجهة الإدارية في معرض دفاعها في الطعن الماثل بمذكرتها المقدمة أمام هذه المحكمة بجلسة 23/ 5/ 2005 لم ترد على ما جاء بالدفع المبدي من المطعون ضده أو ما انتهت إليه محكمة الجنح على ما سلف، وحيث إنه يبت عدم صحة ما نسب للمطعون ضده من بنائه الدور الخامس فوق الأرضي وهو موضوع وسبب القرار المطعون فيه ومن ثم يكون إنهاء الأساس الذي أقامت الجهة الإدارية قرارها عليه وأضحي القرار صادرا بلا سند قانوني أو واقعي مما يتعين معه إلغاؤه.
وحيث إن الحكم المطعون فقد أخذ بهذه الوجهة محمولا على قرينة عدم تقديم المستندات ومن ثم فإنه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعي عليه في غير محله حريا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا على النحو المبين بالأسباب هذا الحكم، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
1427هـجريه، والموافق 20/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات