الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 13037 لسنة 50ق. عليا

المقام من

محمد جاد أبو خليوه

ضد

1-وزير العدل …………………………………….. بصفته
2-رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية …………… بصفته
في القرار الصادر من لجنة تأديب خبراء محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 8 لسنة 2003 بتاريخ6/ 5/ 2004

الإجراءات

بتاريخ 30/ 6/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 13037 لسنة 50ق. ع في القرار الصادر من لجنة تأديب خبراء محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 8 لسنة 2003 بتاريخ 6/ 5/ 2004 والقاضي بتوقيع عقوبة اللوم على الطاعن.
بطلب الطاعن في ختام تقريره – وللأسباب الواردة به القضاء له بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما نتج عنه من آثار مع التعويض المناسب الذي ذكره الطالب في صدر هذا الطلب والذي حدد بمبلغ مائة ألف جنيه مصري لا غير.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 11/ 2004 وبجلسة 28/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 21/ 1/ 2006 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 1/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن قلم الخبراء بمحكمة جنوب القاهرة قد أحال الطاعن إلى السيد المستشار رئيس المحكمة والذي قرر إحالته إلى لجنة تأديب خبراء محكمة جنوب القاهرة تأسيسا على أنه يعمل في جدول خبراء هذه المحكمة وأنه قد تم استبداله في عدة دعاوى إفلاس وقد وافق السيد المستشار رئيس المحكمة على الإحالة.
وقد تم تداول الدعوى التأديبية على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 6/ 5/ 2004 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه وقد شيدت اللجنة قرارها على سند أن الطاعن تم استبداله في عدة دعاوى إفلاس، وكان قد دفع ذلك بأنه لا توجد أموال بالتفليسة أو محل للتنفيذ عليه أو مال لسداد الأمانة المشار إليها في الحكم، وأنه قد ثبت أنه لم يقم بواجبه الوظيفي مما دعا المحاكم لاستبداله بأخر، وقد ثبت لدى المجلس أن تقصيره هذا مما يجعل أموال دائني المفلس عرضه للاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال وهو ما رأي معه المجلس توجيه عقوبة اللوم إليه إعمالا لحكم المادة 14/ 1 من القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن الخبراء، وانتهت اللجنة إلى قرارها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب الخطأ والتعسف في استعمال الحق حيث أن التفاليس التي تم إحالته للتأديب بسببها ليس بها أي تقصير وأن أحكام المحكمة التي أصدرت الأحكام جاءت بتعسفه في استعمال الحق ومسايرها في ذلك مجلس التأديب، حيث أن جميع التفاليس التي تم العزل بشأنها يغيب على سبب واحد هو عدم القيام بالمأمورية المكلف بها أمين التفليسة (الطاعن) على الرغم من أن أغلب هذه التفاليس لم تسدد فيها الأمانة المحكوم بها وبعضها كان بدون محل للتفليسة، وأنه قد أصابه أَضرار من جراء هذا القرار وإجراءات التأديب مما يستوجب تعويضه، وانتهي إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها، باعتبار أن المرد في ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد أوجبت أن تصدر أحكام المحاكم التأديبية مسببه، وأن يوقعها الرئيس والأعضاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرارات مجالس التأديب هي في حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام، وأنه يسرى عليها ما يسرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، وبالتالي فإن توقيع مسودة الحكم من عضو واحد أو عضوين من دائرة ثلاثية يترتب عليها بطلان الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام، ويتعين إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد من هيئة أخرى (الطعن رقم 4995 لسنة 43ق. عليا جلسة 18/ 6/ 2000، الطعن رقم 7543 لسنة 48ق. عليا جلسة 10/ 7/ 2004، الطعن رقم 7159 لسنة 48ق. ع جلسة 25/ 6/ 2005).
ومن حيث إن المادتين رقمي (3، 5) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء تنص على أن "يكون بكل محكمة من محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية لجنة تسمي لجنة خبراء الجدول" … "وتشكل في المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، ورئيس النيابة أو من ينوب عنه وقاض تنتخبه الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة، ويضاف إلى هذا التشكيل قاضيان تنتخبهما الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية".
وتنص المادة من ذات القانون على أن "تتولي تأديب خبراء الجدول اللجنة المشكلة بالمحكمة الابتدائية المشار إليها في المادة الخامسة".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 المشار إليه أن لجنة تأديب خبراء الجدول بالمحكمة الابتدائية تشكل من خمسة أعضاء هم رئيس محكمة وثلاثة قضاة ورئيس النيابة العامة أو من ينوب عنه، وبالتالي يكون من المتعين حضور هؤلاء الأعضاء جلسات المحاكمة والمداولة والنطق بالقرار بعد التوقيع على مسودته من ذلك التشكيل بكامل أعضائه.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الإطلاع على قرار لجنة تأديب الخبراء بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية المطعون فيه أن هذه اللجنة مشكلة من خمسة أعضاء، في حين أن البين من مطالعة مسودة القرار أنها موقعة من أربعة أعضاء فقط وذلك على النحو الوارد بالمسودة، دون وجود أي أثر للتوقيع الخامس الذي كان يتعين أن توقع به مسودة القرار، بما يفيد أن أحد أعضاء الهيئة المدون اسمه بنسخة القرار الأصلية لم يوقع مسودة الحكم مما يبطل القرار المطعون فيه.
ومن ثم وترتيبا على ذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والأمر بإعادة الدعوى التأديبية إلى لجنة تأديب خبراء الجدول بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى بما يتفق وصحيح القانون.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه في مجال طلبات التعويض عن قرارات مجالس التأديب فإنه لا يتصور وأن ينتصب هذا الطلب استنادا لأحكام المسئولية التقصيرية القائمة على توافر أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما كما هو الشأن بالنسبة لعموم القرارات الإدارية، كما لا يجوز أن يرتكز طلب التعويض إلى أحكام دعوى الخاصة، وبالتالي فلا سبيل للمطالبة بالتعويض عن قرارات مجالس التأديب إلا في حال وقوع خطأ مهني جسيم من أحد أو كل أعضاء المجلس يصل إلى درجة الخطأ الشخصي العمري، ولا تقتصر المسئولية على أعضاء المجلس بل تمتد إلى غيرهم من العاملين ممن يشارك في الإجراءات السابقة أو اللاحقة على المحكمة التأديبية بحيث يجوز مطالبة أيهم بالتعويض عن الخطأ المهني الجسيم الذي يقع منه ويتسبب عنه حذر للغير سيما شخص المحال الصادر ذده قرار المجلس، ولأمراء في أن مفهوم الخطأ المهني الجسيم يتسع ليشمل الغش أو التدليس أو الغدر (الطعن رقم 9288 لسنة 46ق. عليا جلسة 7/ 5/ 2005).
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن تعوضه عن الأضرار التي أصابته من جراء قرار لجنة تأديب خبراء محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 8 لسنة 2003 بتوقيع عقوبة اللوم عليه، فإن بحث الخطأ المهني الجسيم المشار إليه في قضاء هذه المحكمة سالف الذكر لا يتأتى إلا إذا كان القرار قد صدر صحيحا من الناحية الشكلية حتى يمكن للمحكمة مراقبته من الناحية الموضوعية وصولا إلى أن هناك خطأ جسيما من عدمه، أما وأن إلغاء قرار لجنة التأديب من قبل محكمة الطعن وقد قضي بإلغاء القرار لصوره مشوبا بعيب في الشكل والإجراءات ومن ثم أعادت الدعوى مرة أخرى للجنة لتصحيح الإجراءات فمن ثم فإن الطلب يغدو غير قائم على أساس لأن أساسه قرار مجلس التأديب الصادر بتوقيع الجزاء، وطالما قد زال هذا السبب فقد أضمن طلب التعويض مرفوعا قبل الأوان فمن ثم فإن طلب التعويض عن القرار يكون قد قدم قبل موعده، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بعدم قبوله لنقدية مثل الأداء منح إلزام مقدمة المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبالنسبة لطلب الإلغاء، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التأديب المطعون فيه وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 2003 تأديب خبراء الجدول إلى لجنة تأديب خبراء الجدول بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، على النحو المبين بالأسباب، وفي طلب التعويض بعدم قبوله لرفعه مثل الأوان مع إلزام الطاعن مصروفاته.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 3 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 25/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات