أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 1/ 4/ 2006 في الطعن رقم 13010 لسنة 49 ق. علياالمقام من
د. سعيد محمد أحمد إبراهيم الفقيضد
أ.د. / رئيس جامعة قناة السويس ……………………. بصفتهفي القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس في الدعوى رقم 3 لسنة 2002/ 2003 بجلسة 3/ 6/ 2003
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 28/ 7/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 13010 لسنة 49ق عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس في الدعوى التأديبية رقم لسنة 2002/ 2003 بجلسة 3/ 6/ 2003 والقاضي في منطوقه بمجازاة الدكتور/ سعيد محمد أحمد الفقي المدرس بقسم الرياضيات بكلية التربية بالعريش بعقوبة اللوم مع تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى لمدة سنتين من تاريخ استحقاقها.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقرار الصادر تنفيذا له رقم 812 لسنة 2003 والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الجامعة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 14/ 2/ 2005 وفيها قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة من إقرار موثق بمكتب توثيق الأقصر للشهر العقاري ومستندات أخرى تم بجلسة 9/ 5/ 2005 قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات أخرى طويت على ذات الإقرار السابق تقديمه ومستندات أخرى ومذكرة بالدفاع صمم فيها على طلباته، وبجلسة 26/ 9/ 2005 قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 5/ 11/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسات المحددة لذلك وخلالها قدم الحاضر عن الطاعن مذكرتين بدفاعه صمم فيها على طلباته بينما قدم الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها حافظتي مستندات حوتا صور ضوئية لبعض المستندات المودعة بملف مجلس التأديب ومذكرتين بالدفاع خلصت فيهما إلى طلب رفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص-حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 29/ 12/ 2002 أصدر الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة قناة السويس القرار رقم 1553 لسنة 2002 بإحالة الدكتور/ سعيد محمد أحمد الفقي المدرسي بقسم الرياضيات بكلية التربية بالعريش إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمساءلته تأديبيا عما نسب إليه من أنه بوصفه الوظيفي السابق وخلال عمله بكلية التربية السويس التابعة للجامعة أخل بمقتضي الواجب الوظيفي المتمثل في قيامه بسرقة علمية لثلاثة بحوث من رسائل الماجستير والدكتوراه لباحثين من كلية العلوم بسوهاج والتقدم بهم إلى اللجنة العلمية الدائمة للرياضيات لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالقسم.
وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب المختص قيدت دعوى تأديبية برقم 3 لسنة 2002/ 2003 وتولي المجلس نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 6/ 2003 أصدر المجلس قراره المطعون فيه وشيده على ما ثبت لديه من تقدم الدكتور المحال بالأبحاث أرقام 5، 6، 7 إلى اللجنة العلمية الدائمة للرياضيات بالمجلس الأعلى للجامعات للحصول على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد في الرياضة بكلية التربية بالعريش وأن هذه الأبحاث الثلاثة تتفق تماما مع رسالتي الماجستير الممنوحتين للسيدين/ سامي رفاعي محمود ومحمد عبد الصبور فهمي المدرسين المساعدين بكلية العلوم بسوهاج والباب الثاني من رسالة الدكتوراه الخاصة بالدكتور نور المولي زيدان الممنوحة من كلية العلوم بسوهاج عام 1999 وأن المحال قد أقر بذلك في التحقيقات غير أنه دفع بقيامه بالمشاركة في إعداد هذه الأبحاث في الرسائل العلمية من خلال أ. د عبد المعطي محمد عبده الذي كان همزة الوصل بينه وبين الباحثين في تلك الرسائل وقدم سندا لذلك خطابات من أ.د المذكور، غير أن مجلس التأديب المذكور تولي تفنيد هذا الادعاء وخلص إلى قراره المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل خطأ القرار المطعون فيه في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، والفساد في الاستدلال والقصور الشديد في التسبيب المخل بحقوق الدفاع والغلو في الجزاء على النحو الموضح تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن أسباب الطعن مجتمعة فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه متى استخلصت المحكمة التأديبية من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف زينا إداريا يستأهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليما ومن وقائع تنتجه وتؤدي إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن ذلك أن رقابة المحكمة الإدارية العليا لا تعنى استئناف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وأن تدخل محكمة الطعن لا يكون لا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة التأديبية في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها (الطعن رقم 255 لسنة 35ق. عليا جلسة 14/ 6/ 1994).
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن تقرير الجزاء في المجال التأديبي متروك لتقدير من يمتلك توقيع العقاب التأديبي سواء كان الرئيس الإداري أو مجالس التأديب أو المحكمة التأديبية وأن هذه السلطة تجد حدها عند وجوب التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وبمراعاة الظروف والملابسات المصاحبة لوقوع المخالفة (الطعن رقم 14954 لسنة 49ق. عليا جلسة 3/ 12/ 2005).
ومن حيث إن الثابت مما سطره القرار المطعون فيه أنه استخلص ثبوت المخالفة قبل الطاعن مما ورد بكتاب مقرر اللجنة العلمية الدائمة للرياضيات بالمجلس الأعلى للجامعات والذي تضمن تقدم الطاعن بأبحاثه إلى اللجنة المذكورة للحصول على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد في الرياضيات وأنه تبين للجنة العلمية بعد فحص الإنتاج العلمي للمذكور أنه قام بنقل ثلاثة أبحاث وهي الأبحاث الخامس والسادس من رسالتين ماجستير خاصتين بالسيدين/ سامي رفاعي محمود حسن ومحمد عبد الصبور فهمي والممنوحتين من كلية العلوم بسوهاج عام 1999، 2000، والسابع من الباب الثاني لرسالة دكتوراه في الفلسفة في العلوم الخاصة بالدكتور/ نور عبد المولي زيدان الممنوحة من كلية العلوم بسوهاج عام 1999 رغم أنه لم يكن من المشرفين على تلك الرسائل، وكذلك مما ورد بإقرار الطاعن في أقواله وما شهد به الدكتور/ نور عبد المولي زيدان، الأمر الذي يكون ما خلص معه القرار المطعون فيه صحيحا ولا مطعن عليه بحسبان أنه في مجال الثبوت فإن المخالفة عبارة عن واقعة مادية ثابتة من مطالعة الأبحاث المشار إليها وعدم إنكار الطاعن لها وأن كان قد حاول تبرير ذلك بمشاركته في هذه الأبحاث حيث تولي مجلس التأديب تفنيد وتمحيص هذا الإدعاء والرد عليه على النحو الوارد بأسباب القرار والتي تطمئن إليها هذه المحكمة وترى عدم تكرار سردها مرة أخرى، كما أنه في مجال تقدير الجزاء فإن هذه المحكمة ترى أن مجلس التأديب المطعون على قراره قد أعمل سلطته التقديرية في إيقاع الجزاء المناسب للمخالفة المنسوبة للمحال في ضوء ما استباه له من ظروف والملابسات المصاحبة للواقعة دون غلو في هذا الشأن.
ولا ينال مما تقدم ما تمسك به الطاعن من مثالب على القرار المطعون فيه فيما يتعلق بإدعاء المشاركة في الرسائل المشار إليها على النحو الوارد بتقرير طعنه، إذ أنه يأت بجديد في هذا الشأن يغير من مناعة واطمئنان هذه المحكمة لما انتهى إليه مجلس التأديب من أسباب في قراره المطعون فيه، وأنها مجرد مجادلة من الطاعن في وزن أدلة الدعوى التأديبية وهو أمر لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة باعتبار أن وزن الأدلة واستخلاص ما استخلصته منها المحكمة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة التأديبية ما دام تقديرها قد جاء سليما وتدليلها سائغا خاصة وأن الأوراق الرسمية بشأن الرسائل الثلاث المنقول منها تقطع بجلاء تتبع مراحلها أن الطاعن لم يكن أحد المشاركين أو المشرفين عليها وأنه لم يثبت وجود ثمة علاقة مباشرة بينه وبين أيا من أصحابها ومن ثم فإنه لا يقبل بعد انتهاء هذه الرسائل وصدور قرارات رسمية من الجامعة بشأنها حددت فيها أصحابها ومن شارك في إعدادها أن يدعي بمشاركة أشخاص آخرين لمجرد الادعاء من أحد المشرفين بذلك على خلاف الأوراق الرسمية وبالتالي يلتفت عما أثير في هذا الشأن ومن ثم يضحي الطعن الماثل منها والأركان جديرا بالرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
