أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحـكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوى نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 12884 لسنة 50 ق. علياالمقام من
سعاد عبد القوى الألفيضد
1) السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل …………………….. بصفته2) السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة جنوب …………….. بصفته
في القرار الصدر من لجنة تأديب خبراء بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 34 لسنة 2003 تأديب خبراء جدول بجلسة 29/ 4/ 2004
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 27/ 6/ 2004 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 12884 لسنة 50ق. عليا في القرار الصادر من لجنة تأديب خبراء الجدول بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 34 لسنة 2003 تأديب خبراء وجدول بجلسة 29/ 4/ 2004 والقاضي في منطوقه بمجازاة المحالة باللوم.وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة التأديب موضوع الطعن رقم 34 لسنة 2003 تأديب جنوب القاهرة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهما بصفتيهما في 19/ 7/ 2004، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب المذكور للفصل فيها بهيئة أخرى.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 11/ 7/ 2005 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن، وبجلسة 13/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع) لنظره بجلسة 22/ 4/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة، ثم قررت بجلسة 3/ 6/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 3/ 6/ 2003 أعدت رئيسة جهاز الخبراء بمحكمة جنوب القاهرة العرض على السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة تضمنت أن السيدة/ سعادة عبد القوى المقيدة بجدول الحراسة والوكلاء المصفيين تبين من مراجعة القضايا الموزعة عليها أنه تم استبدالها في عدة دعاوى (نموذج مطبوع)، وقد تأشر على هذه المذكرة بذات التاريخ بعبارة (ترفع بالموافقة على الإحالة إلى لجنة تأديب الخبراء) بالمداد الأخضر دون بيان صفة الموقع بهذه التأشيرة ثم أعقبها تأشيرة أخرى بالمداد الأسود بتاريخ 7/ 6/ 2003 بالموافقة وإذ أحيلت المذكرة المشار إليها إلى اللجنة المختصة قيدت برقم 34 لسنة 2003 دعوى تأديبية ونظرتها اللجنة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، وبجلسة 29/ 4/ 2004 قضت اللجنة بمجازاة المحالة باللوم تأسيسا على أنه تم استبدلها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2111 لسنة 2002 بجلسة 16/ 3/ 20003 لأنها لم تباشر المأمورية الموكولة إليها على نحو صحيح حسبما جاء بأسباب ذلك الحكم مما تكون معه قد خالفت ما يجب عليها القيام به.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل بطلان القرار المطعون فيه لعدم إجراء أي تحقيق معها، والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن البين من مطالعة المرسوم بالقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أن المشرع
كما نصت المادة من المرسوم بالقانون المذكور على أن "يجوز إحالة الخبير إلى المحاكمة التأديبية إذا ما ارتكب ما يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخل بواجب من واجباته …، وتكون الإحالة بقرار من رئيس المحكمة".
وكذلك نصت المادة من القانون المذكور على أن "يشتمل قرار الاتهام على التهمة الموجهة إلى الخبير والأدلة المؤيدة بها ويعلن هذا القرار إلى الخبير بكتاب موصي عليه مصحوب علم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرة أيام على الأقل".
ومن حيث إن مفاد النصوص سالفة الذكر أن المشرع نظم إجراءات كيفية إخطار خبير الجدول بما يقدم ضده من شكاوى وأجاز لرئيس المحكمة بعد الإطلاع على رد الخبير أما حفظ الشكوى أو إجراء تحقيق فيها بمعرفته أو من ينيبه من السادة القضاة أو المستشارين على حسب الأحوال، ولرئيس المحكمة بعد الانتهاء من التحقيق وعلى ضوء ما خلص إليه إما حفظ الشكوى أو إنذار الخبير، أو إحالته إلى لجنة التأديب بقرار منه على أن يشتمل ذلك القرار التهمة أو التهم الموجهة إلى الخبير وأسانيدها وإعلان الخبير بذلك قبل الجلسة المعينة لمحاكمته تأديبيا، الأمر الذي يتضح معه إزاء صراحة النصوص أنه يتعين إجراء تحقيق مع الخبير فيما نسب إليه – أيا كانت وسيلته – قبل تصرف رئيس المحكمة في الشكوى المقدمة ضد الخبير، وأنه إذا ما قررت رئيس المحكمة إحالة الخبير إلى المحكمة التأديبية فإنه يتعين أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة التهمة أو التهم الموجهة إلى الخير وأسانيدها وإعلانها إلى المحال وذلك لهدف وغاية معينة إلا وهي أن يكون الخبير المحال قد أدلي بأقواله وأبدى دفاعه وتم تمحيص ذلك الدفاع، وأن يكون الخبير على بينة من المخالفات محل المحاكمة التأديبية وإعداد دفاعه بشأنها ويترتب على إغفال ذلك – وهي إجراءات جوهرية إغفال ضمانات جوهرية يتعلق بالمحاكمة التأديبية وبحق الدفاع مما يستوجب بطلان إجراءات المحاكمة برمتها والقرار الصادر بالجزاء، لعدم وجود تحقيق وقرار الاتهام.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت من الأوراق – حسبما سلف – أن رئيسة جهاز الخبراء بالمحكمة أعدت مذكرة في 3/ 6/ 2003 على نموذج مطبوع ضمنتها أن الطاعنة حال كونها خبيرة مقيدة بجدول الحراسة والوكلاء المصفيين تم استبدالها في عدة دعاوى مرفقة بيان بالدعوى 2111 لسنة 2002 مستعجل القاهرة القاضي باستبدالها حيث تأشر عليها برفع الأمر لرئيس المحكمة للإحالة إلى لجنة التأديب ثم موافقة السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة على ذلك في 7/ 6/ 2003، الأمر الذي يتضح منه أن إحالة الطاعنة إلى لجنة تأديب الخبراء قد تمت دون اتخاذ أية إجراءات مما نظمها المشرع في المادتين ، من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 المشار إليها حيث لم تخطر الطاعنة بالمذكرة المقدمة ضدها من جهاز الخبراء بالمحكمة كما لم يتم إجراء أي تحقيق معها أو سماع أقوالها فيما هو منسوب إليها، كما خلت الأوراق من جود ثمة يكون قد وقعت قرار اتهام موجة إلى الخبيرة المحالة يتضمن التهمة المنسوبة إليها والأدلة المؤيدة لها مع إعلانها بهذا القرار، وعليه ثمة مخالفات جسيمة شاب إجراءات محاكمة الطاعنة التأديبية تؤدي إلى بطلان الخصومة التأديبية ومن ثم بطلان قرار لجنة التأديب المطعون فيه.
ومن حيث إنه على الرغم من أن ما تقدم يكفي بذاته لإلغاء القرار المطعون فيه، إلا أن المحكمة وعلى ما جرى عليه قضاءها من تبيان كافة المثالب القانونية التي لحقت بالقرار المطعون فيه تشير إلى أن هناك أكثر من عوار قانوني أخر شاب القرار المطعون فيه أولهما أن الثابت من أحكام المواد ، ، من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 أن لجنة تأديب خبراء الجدول مشكلة في المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ورئيس النيابة أو من ينوب عنه وقاض تنتجه الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة ويضاف إلى هذا التشكيل قاضيان تنتجهما الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية الأمر الذي مفاده أن تشكيل اللجنة المذكورة يتكون من خمسة أعضاء رئيس وثلاثة قضاة ورئيس النيابة العامة وبالتالي يتعين حضور جميع الأعضاء جلسات المحاكمة والمداولة والنطق بالحكم والتوقيع على المسودة، غير أن الثابت من مطالعة مسودة القرار المطعون فيه والتي يبين أنها دونت على غلاف الشميز الخاص بالقضية من الداخل بالقلم الرصاص بعد أن استعمل هذا الوجه كرول للقضية – أنها حوت أربعة توقيعات فقط بما يفيد أن أحد أعضاء الهيئة المدون اسمه بنسخة القرار الأصلية لم يكن حاضرا المداولة مما يبطل القرار المطعون فيه وثانيهما أن القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الثابت من مطالعة القرار المطعون فيه أنه جاء في أربعة أسطر مشيرا إلى أنه "تم استبدال المحالة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2111 لسنة 2002 بجلسة 16/ 3/ 2003 وأنها لم تباشر المأمورية الموكولة إليها على نحو صحيح حسبما جاء بأسباب الحكم ومن ثم تكون قد خالفت ما يجب القيام به وفقا للعمل المكلفة به ومن تقصي اللجنة بتوجيه اللوم إليها" وذلك دون أن يستعرض وقائع الدعوى التأديبية وإجراءاتها وما قدم إلى اللجنة من مستندات ومذكرات والمخالفة المنسوبة إلى المحالة وكيفية استخلاصه لأدلة ثبوتها وأثر ما قدمته المحالة من مستندات ومذكرة بدفاعها على ثبوت هذه المخالفة أو استحالة تنفيذها للمأمورية المنوطة بها في ضوء ما أشارت إليه من عدم توافر المال اللازم لإدارة المحل موضوع الحراسة الأمر الذي يوصم القرار المطعون عليه أيضا بالقصور الشديد لعدم تبيان أدلة الثبوت وعدم الرد على دفاع المحالة فيما يوصم القرار المطعون فيه بالبطلان مما يتوجب معه والحالة هذه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه لبطلانه من عدة أوجه مع ما يترتب عليه من آثار، والجهة الإدارية وشأنها في إعادة اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال ما نسب للطاعنة من مخالفة وفقا للأوضاع القانونية الصحيحة على ما سلف البيان.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
