الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة
السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضوية السـيد المستشار: غبريال جاد عبد الملاك نـائب رئيس مجلـس الـدولة
وعضوية السـيد المستشار: علي محمد الششتاوي نـائب رئيس مجلـس الـدولة
وعضوية السـيد المستشار: عادل سيد عبد الرحيم بريك نـائب رئيس مجلـس الـدولة
وعضوية السـيد المستشار: سراج الدين عبد الحافظ عثمان نـائب رئيس مجلـس الـدولة
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: د0محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: سيد سيف محمد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

12591 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

ماهر منير حنا

ضد

السيد المستشار/ رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية………….. بصفته
السيد المستشار/ وزير العدل…………………………………… بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 57 لسنة 2002 تأديب شمال القاهرة بجلسة 1/ 12/ 2002م.

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 22/ 7/ 2003 أودع الأستاذ/ علاء الدين فاضل المحامي نائباً عن الأستاذ/ نجيب نصيف المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 12591 لسنة 49 ق. عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم لسنة 2002 تأديب شمال القاهرة بجلسة 1/ 12/ 2002 والقاضي في منطوقه بمعاقبة ماهر منير حنا الموظف بمحكمة العمال الجزئية بفصله من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبنية بتقرير الطعن الحكم بإلغاء القرار الصادر في الدعوى التأديبية رقم 57 لسنة 2002 شمال القاهرة فيما تضمنه من فصله من الخدمة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهما بصفتهما في 10/ 8/ 2003، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 24/ 5/ 2004 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على حكم مماثل للاستشهاد به وبجلسة 13/ 6/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع) لنظره بجلسة 9/ 7/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بالدفاع خلص فيها إلى طلب رفض الطعن ثم توالي نظر الطعن بالجلسات، وبجلسة 24/ 12/ 2005 قدم الحاضر
تابع الحكم في الطعن رقم 12591 لسنة 49 ق. عليا
عن الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وبهذه الجلسة تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه ولئن كان القرار المطعون فيه قد صدر بجلسة 1/ 12/ 2002 وأقام الطاعن هذا الطعن بإيداع تقريره قلم كتاب هذه المحكمة في 22/ 7/ 2003 إلا أن الثابت من الأوراق أنه سبق للطاعن أن لجأ إلى المحكمة التأديبية للرئاسة للطعن على ذلك القرار بتاريخ 30/ 1/ 2003 بالطعن التأديبي رقم 93 لسنة 37ق حيث قضت المحكمة المذكورة بجلسة 24/ 5/ 2003 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن فأقام الطاعن طعنه الماثل خلال الستين يوماً التالية لصدور الحكم الأخير ومن ثم فإن الطعن يكون مقام في الميعاد وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في إصدار السيد الأستاذ المستشار/ مدير إدارة المحاكم لقراره رقم 4786 لسنة 2002 بإحالة كلا من 1- ماهر منير حنا أمين سر الدائرة (18 مدني مستأنف) شمال القاهرة بالدرجة الثالثة، 2- ……… لأنهما خلال عام 2002 بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها والقوانين المعمول بها وخرجا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن تبين للجنة الجرد وجود عدد قضية حكم فيها ولم تسلم إلى قلم الحفظ، وعدد قضية حكم فيها ووجد بها بعض الاستيفاءات، وعدد قضية صدر بها أحكام ندب لمكتب خبراء وزارة العدل وتم سداد الأمانة ولم ترسل لمكتب الخبراء، وعدد قضية متداولة بالجلسات ولم تنظر بالجلسة المحددة لها أو المؤجلة، وعدد قضية حكم فيها بإلغاء الحكم المستأنف والإعادة إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مرة أخرى لم ترسل، وعدد قضية جزئية كانت منضمة إلى ملفات الاستئناف وبعد انتهاء الفصل فيها لم تعاد إلى المحكمة المختصة على النحو الوارد بالتحقيقات أرقام 348، 398، 583، 605، 608، 610 لسنة 2002 تحقيقات شمال القاهرة.
وإذا أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب المختص قيدت دعوى تأديبية برقم 57 لسنة 2002 شمال القاهرة ونظرها المجلس بجلسة 3/ 11/ 2002 وفيها لم يحضر المحال الأول (الطاعن) وحضر المحال الثاني ومن ثم قرر المجلس إصدار القرار أخر الجلسة حيث أصدر قراره بفصل المحال الأول من الخدمة لما نسب إليه وشيد قراره على أن المخالفة المنسوبة للمحالين ثابتة قبلهما وفقاً لما ورد بمذكرات وتقارير لجان الجرد المشكلة لجرد عهدة المخالفين وأقوال محمود أحمد قطب رئيس لجنة الجرد، والشكوى المقدمة من الأستاذ/ محمد رياض المحامي ضد المحالين وما ورد بأقوال المحال الأول من تبرير لهذه المخالفات بضغط العمل، الأمر الذي شكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي ونتج عنه تعطيل تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فيها لعدة سنوات مما يعد عرقلة لسير العدالة ولعدم مثول المخالف الأول أمام المحكمة ولا بوكيل عنه لدفع ما هو منسوب إليه بثمة دفع أو دفاع مما تأخذه المحكمة بالعقوبة الأغلظ إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بفصله من الخدمة لردع غيره من تسول له نفسه العبث بمقدرات المتقاضين.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وبطلانه إذ أنه يعلن بتاريخ جلسة المحاكمة وبالتالي لم يتمكن من إبداء دفاعه ودفوعه أمام المجلس، فضلاً عن مخالفة القرار المطعون فيه للثابت بالأوراق على النحو الوارد بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن والمتمثل في عدم إعلانه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب فهو غير صحيح ذلك أن الثابت من مطالعة ملف مجلس التأديب المقدم من الجهة الإدارية (مستند رقم 7 دوسيه) أنه تم إعلان الطاعن بقرار الإحالة متضمناً الجلسة المحددة لنظر الدعوى التأديبية (جلسة
تابع الحكم في الطعن رقم 12591 لسنة 49 ق. عليا
3/ 11/ 2002) على يد محضري محكمة حدائق القبة على عنوانه 15 شارع السيد عبادة حدائق القبة بتاريخ 21/ 10/ 2002 وأنه تم الإعلان مع السيد/ مأمور قسم الشرطة لغلق السكن وأخطر بالمسجل رقم 68 بتاريخ 22/ 10/ 2002 الأمر الذي تكون الجهة الإدارية قد أتخذت الإجراء الصحيح لإعلان الطاعن قانوناً وبالتالي لا يقبل منه أي إدعاء يناقض ما ورد بالأوراق الرسمية إلا باتخاذ إجراءات الطعن عليها بالتزوير وثبوت ذلك، وهو ما خلت الأوراق منه ومن ثم يلتفت عن هذا السبب.
ومن حيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن فهو مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه من المقرر أن المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستأهل العقاب، وكان هذا الاستخلاص سلباً من وقائع تنتجه وتؤدي إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن، ذلك أن رقابة هذه المحكمة لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحده، وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها، فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه (الطعن رقم 255 لسنة 35 ق. عليا جلس ة14/ 6/ 1994).
ومن حيث إن البين من مطالعة ملف مجلس التأديب وما حواه قرار مجلس التأديب من أسباب لحمل قراره، وما أورده الطاعن بدوره من أسباب سواء في تقرير طعنه أو مذكرة دفاعه الوحيدة المقدم خلال مراحل نظر الطعن بجلسة 24/ 12/ 2005 وبعد استبعاد ما ورد فيها من أسباب تتعلق بنكول الجهة الإدارية عن تقديم ملف مجلس التأديب الذي قدم بجلسة 9/ 7/ 2005، وأن هذه المحكمة ترى أن ما أثاره الطاعن من إدعاءات تتعلق بمدة عمله في الدائرة والمسئول عنها ليست ذات أثر في نفي مسئوليته عما أثبته لجنة الجرد من إهمال جسيم على النحو الوارد بتقريرها المؤرخ 18/ 8/ 2002 خاصة وأن الطاعن لم يقدم مبرراً مبقوبلاً خلال التحقيق معه سوى التبرير بضغط العمل وهو أمر على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ليس من الأعذار التي تعدم المسئولية الإدارية إذ لو أخذ بهذه الذريعة لكل من يخل بواجبات وظيفته لأضحى الأمر فوضى لا ضابط له (الطعن رقم 1562 لسنة 37ق.ع جلسة 26/ 12/ 1992) الأمر الذي تلتفت معه هذه المحكمة عما أثاره الطاعن في هذا الشأن.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم من ثبوت ما نسب إلى الطاعن كان يقتضي صحة ما خلص إليه القرار المطعون فيه من جزاء، لولا أنه استبان لهذه المحكمة – وعلى ما جرى عليه قضاءها من أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير طعنه – أن قدر الجزاء الذي أوقعه مجلس التأديب على الطاعن قد شابه بعض المأخذ التي تتمثل فيما يلي:
أولاً: أن مجلس التأديب رغم أنه انتهى إلى ثبوت المخالفة المنسوبة للمحال الأول على النحو الوارد بقرار الإحالة إلا أنه في مجال تقدير الجزاء الواجب توقيعه على المحال ارتآى أن عدم مثول المخالف الأول (الطاعن) أمام المجلس بشخصه ولا بوكيل عنه لدفع ما هو منسوب إليه بثمة دفع أو دفاع أمر يتوجب تغليظ العقوبة على المخالف المذكور وذلك بتوقيع أقصى عقوبة طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وهي الفصل من الخدمة، وهو مسلك محل نظر ومخالف للقانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن جزاء الفصل من الخدمة إنما يمثل أقصى درجات الجزاءات التأديبية ومنتهاها وبالتالي يتعين عند توقيعه التحرز الشديد وبيان جسامة المخالفات المنسوبة إلى العامل ومدى تعارضها مع استمراره في الخدمة عند توقيع أي جزاء أدنى، ذلك أن هذا الجزاء فضلاً عن أثره بالنسبة للعامل يلقي كثيرا من الأثر على أسرته بما يحرمها من مصدر دخلها المتمثل في مرتب عائلها، وكذلك حرمانه من الالتحاق بأي وظيفة أخرى بالدولة لعدة سنوات (الطعن رقم 5978 لسنة 45ق. عليا جلسة 31/ 12/ 2000) هذا فضلاً عن المستقر عليه أن تخلف العامل أو عدم مثوله أمام جهة التحقيق أو جهة المحاكمة إنما يكون قد فوت فرصة الدفاع
عن نفسه (الطعنان رقما 5678، 5706 لسنة 42ق. عليا جلسة 10/ 5/ 1997). عليه فإنه كان يصح لمجلس التأديب
تابع الحكم في الطعن رقم 12591 لسنة 49 ق. عليا
أن يعتبر عدم مثول الطاعن أمامه ظرفاً مشدداً لتغليط العقوبة على الطاعن وتوقيع أقصى عقوبة عليه وهي الفصل من الخدمة.
ثانياً: أنه ولئن كان لمجلس التأديب الحرية في تقدير العقوبة التأديبية إلا أن تقدير الجزاء يجب أن يكون منظوراً فيه إلى اعتبارات أخرى كإصلاح حال المخالفين وردعهم عن العودة لمثل تلك المخالفات، وأن يراعي في هذا التقدير التناسب بين خطورة الذنب الإداري وما يتم توقيعه من جزاء في ضوء الظروف الموضوعية التي أحاطت بالمخالفة المرتكبة، وقد لاحظت المحكمة أن الظروف والملابسات المصاحبة للمخالفة المنسوبة للطاعن لا تقتصر على خطأ الطاعن والمحال الثاني فقط بل أن الخطأ الأكبر كان خطأ الجهة الإدارية ذاتها متمثلة في أجهزتها الفنية والرقابية والرئاسية للطاعن وزميله في ضوء ذلك الكم الهائل من الدعاوي التي كشفت عنها لجنة الجرد والتي يرجع بعضها إلى عام 1999 الأمر الذي يشير بوضوح إلى وجود خلل جسيم في أعمال الرقابة اللازمة على هذه الدائرة منذ عام 1999 وليس عن عام 2002 فقط فضلاً عن قصور وتراخي الإشراف المباشر على أعمال المذكورين من جانب الرؤساء المباشرين عليهما والتي قصر التحقيق المجري في هذا الشأن عن عدم التعرض لهذا الشق وبيان المسئولين عنه، وبالتالي فإنه كان يتوجب على مجلس التأديب المطعون على قراره مراعاة ذلك الخطأ المرفقي لدى توقيع الجزاء على الطاعن وعليه فإن هذه المحكمة لا تملك في ضوء ذلك سوى إلغاء القرار المطعون فيه شقه الخاص بمقدار الجزاء الموقع على الطاعن والتصدي لتوقيع الجزاء الملائم في ضوء الملابسات والظروف السابقة ومقارنة بما أنزله مجلس التأديب من جزاء على زميل الطاعن (المحال الثاني) بوقفه عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر رغم ثبوت مسئوليتهما المشتركة عن قدر كبير من المخالفات الواردة بقرار الإحالة، وعليه ترى هذه المحكمة مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، ولعل في ذلك عظة وعبرة للطاعن ليثوب إلى رشده وأن يقوم بالعمل المنوط به على أكمل وجه بحيث إن عاد إلى ذلك الإهمال الجسيم مرة أخرى فانه لامراء في حق الجهة الإدارية في اتخاذ ما تراه من الإجراءات صوناً لمرفق القضاء.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن ماهر منير حنا بالفصل من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجدداً في الدعوى التأديبية رقم لسنة 2002 تأديب شمال القاهرة بمجازاة المذكور بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 29 من شهر ذى الحجة 1426 هـ الموافق 28/ 1/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات