أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحـكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 12180 لسنة 48 ق. علياالمقام من
سعيد عيد جرجس عطا اللهضد
1) رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية …………………… بصفته2) مدير عام هيئة الأوقاف المصرية بالغربية ……………………. بصفته
3) محمد قطب إبراهيم النحراوي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 9/ 6/ 2002 في الدعوى رقم 4896 لسنة 8ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 7/ 8/ 2002، أودع الأستاذ/ سعيد عيد جرجس عطا الله المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا عن نفسه قلم كتابها تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 12180 لسنة 48ق. عليا في الحكم المشار إليه.والتمس الطاعن–لما ورد بتقرير طعنه من أسباب الحكم بقبوله شكلا، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية 2201 لسنة 93ق. ك طنطا مع ما يترتب على ذلك من آثار في مواجهة المطعون ضده الثالث وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق. كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 3/ 2/ 2006 أمام الدائرة السادسة لفحص الطعون التي قررت بذات الجلسة إحالته إلى الدارئة الخامسة لفحص الطعون للاختصاص حيث نظرته بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 6/ 2004 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلسة 11/ 4/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/ 5/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 10/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 26/ 11/ 2005 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص-حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن يستأجر من الهيئة المطعون ضدها الشقة رقم الكائنة بالعمارة رقم بالبطراويشي بطنطا، ويعلوها مباشرة شقة مكونة من حجرتين مقامة على جزء من سطح العمارة مؤجرة للمطعون ضده الثالث الذي قام باستغلال كامل مساحة السطح وذلك بإقامة حجرة ثالثة وصالة وحمام ومطبخ وإضافتها إلى الشقة المؤجرة له وقد اقتضي ذلك أن قام المطعون ضده المذكور بتعديل واستحداث توصيلات للصرف دون تصريح من الهيئة المالكة أو ترخيص من الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم ودون مراعاة للأصول الفنية والهندسية الأمر الذي الحق أضرارا بالغة بسقف شقة الطاعن.
ومن ثم تقدم الطاعن بشكواه إلى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة طنطا التي قامت بمعاينة شقة الطاعن وسطح العمارة وعرضت تقريرها على لجنة المباني والمنشأة الآيلة للسقوط أو التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1966 التي أصدرت قرارها رقم 97 لسنة 1993 بإصلاح التالف من توصيلات الصرف الصحي للشقة رقم 11 الكائنة بالدور الخامس العلوي المؤجرة للمطعون ضده الثالث، ومعالجة التالف من سقف الشقة رقم الكائنة بالدور الرابع العلوي المؤجرة للمطعون ضده الثالث، ومعالجة التالف من سقف الشقة رقم الكائنة بالدور الرابع العلوي المؤجرة للطاعن وعزل الأجزاء الخالية من السطح تحت إشراف هندسي بيد أن الطاعن لم يرتض هذا القرار فأقام الدعوى رقم 2201 لسنة 1993 أمام محكمة طنطا الابتدائية ملتمسا تعديل القرار المشار إليه إلى إزالة كافة المباني التي أقيمت بدون ترخيص وتوصيلات المياه والصرف الصحي المخالفة بالدور الخامس العلوي وترميم سقف الشقة سكن الطاعن ترميما فنيا شاملا وعزل السقف بالمواد العازلة وبجلسة 27/ 5/ 1996 أصدرت المحكمة المذكورة برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه. وأقامت المحكمة قضاءها على أنها تطمئن إلى تقريري الخبير المنتدب في الدعوى وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما من ترميم سقف الشقة سكن الطاعن وبلاط السطح بالأسمنت تحت إشراف هندسي وفي وجود الشاغلين فضلا عما أثبته التقرير الثاني من أن الإنشاءات التي أقامها المطعون ضده الثالث لا تؤثر فنيا على السقف ولا يستوجب إزالتها. ومن ثم خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم. بيد أن المطعون ضده الأول بصفته لم يتخذ ثمة إجراء الإزالة أسباب شكوى الطاعن سوى إصداره القرار رقم 112 لسنة 1994 بإزالة التعدي بالبناء من قبل المطعون ضده الثالث على سطح العمارة وإعادة الحال إلى ما كان عليه وتقاعست عن تنفيذه بل لم تنشط لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 123 لسنة 2ق التي أقامها المطعون ضده الثالث بإلغاء القرار رقم 112 لسنة 1994 المشار إليه والتي تدخل فيها الطاعن وفض فيها برفض دعوى إلغاء هذا القرار، الأمر الذي حدا بالطاعن إلى رفع دعواه محل الطعن الماثل ملتمسا الحكم بصفة عاجلة بوقف القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بطنطا الصادر في الدعوى رقم 123 لسنة 2ق المشار إليها، والحكم الصادر في الدعوى رقم 2201 لسنة 1993 مدني كلي طنطا وفي الموضوع بإلغائه. وبجلسة 9/ 6/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا حكمها أولا: بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالطلب الأول للمدعي لانتفاء القرار الإداري. ثانيا: بقبول الدعوى شكلا فيما يتعلق بطلب وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية المدعي عليها عن تنفيذ القرار رقم 112 لسنة 1994 وبوقف تنفيذ هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها والمدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة مناصفة بينهما، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في موضوعها.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الحكم الصادر من محكمة طنطا الابتدائية في الدعوى 2201 لسنة 1993 لم يجب الطاعن إلى طلباته في تعديل القرار رقم 17 لسنة 1993 من الكشف على توصيلات المياه والصرف الصحي وإجراء الإصلاحات إلى إزالة كافة المباني العشوائية التي أقامها المطعون ضده الثالث على سطح العمارة وقضت برفض طلب الطاعن وتأييد القرار المشار إليه ومن ثم لا تكون جهة الإدارة ملزمة بمقتضي هذا الحكم بالقيام بأي عمل أو الامتناع عن عمل يحقق مصلحة للطاعن على نحو معين يجعل امتناع الجهة الإدارية عنه شكلا لقرار سلبي بالامتناع يقل الطعن عليه بوقف التنفيذ والإلقاء الأمر الذي يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى في هذا الشأن لانتفاء القرار الإداري. أما فيما يتعلق بطلب وف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 122 لسنة 2ق، فإن جهة الإدارة قد عدلت عن القرار رقم 17 لسنة 1993 بإجراء الكشف على التوصيلات وعمل الإصلاحات فيما أقامه المطعون ضده الثالث من أعمال إلى إصدار القرار رقم 112 لسنة 1994 بإزالة كافة ما أقامه المذكور من أعمال على سطح العمارة المملوكة لها والتي كانت مصدر الإضرار بالطاعن وقد تدخل الطاعن فيها وقبل تدخله، ولما كان ذلك وكان الثابت من ظاهر الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها كانت قد قدرت أن ثمة أفعال قام بها المطعون ضده الثالث على سطح العمارة رقم بعمارات البطرويش وأن هذه الأعمال شكلت تعدى على أملاكها وسببت ضررا للطاعن بحسبانه يقطن بالشقة أسفل سطح العمارة موضوع المخالفات ولذلك أصدرت قرار رقم 112 لسنة 1994 المشار إليه بإزالة تلك الأعمال وقضت المحكمة برفض دعوى إلغائه الأمر الذي أسبغ الشرعية عليه، ومن ثم كان على الجهة المطعون ضدها المذكورة المبادرة إلى تنفيذه لرفع الأضرار التي لحقت بالطاعن أما وأنها لم تفعل ذلك دون سبب سائغ من قانون أو واقع فإن موقفها يشكل قرارا سلبيا فاقدا لسببه جديرا بالإلغاء وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه لا يجوز لأي جهة الامتناع عن تنفيذ الحكم البات الصادر في الدعوى رقم 2201 لسنة 93 مدني كلي طنطا، كما لا يجوز للهيئة المطعون ضدها أن تعدل عن قرار الترميم رقم 17 لسنة 1993 الصادر من حي أول طنطا اكتفاء بالقرار رقم 112 لسنة 1994 الصادر منها بإزالة التعدي الواقع من المطعون ضده الثالث بالبناء على سطح العمارة وإعادة الحال إلى ما كان عليه. ولما كان ذلك وكان يترتب على تنفيذ الحكم الطعين نتائج يتعذر تداركها فمن ثم يتعين إيقاف تنفيذه بصفة عاجلة.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث عن الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق وأن أقام دعواه رقم 2201 لسنة 1993 أمام محكمة طنطا الابتدائية ملتمسا تعديل قرار لجنة المباني والمنشآت الآيلة للسقوط أو التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة الصادر برقم 97 لسنة 1993 بإصلاح التالف من توصيلات المياه والصرف الصحي للشقة رقم الكائنة بالدور الخامس العلوي بالعمارة رقم بعمارات البطرويشي المؤجرة للمطعون ضده الثالث، ومعالجة التالف من سقف الشقة رقم الكائنة بالدور الرابع العلوي المؤجرة للطاعن إلى إزالة كافة المباني التي أقيمت بدون ترخيص وتوصيلات المياه والصرف الصحي المخالفة بالدور الخامس العلوي وترميم سقف الشقة التي يقطنها ترميما شاملا، بيد أن المحكمة المذكورة أصدرت حكمها برفض دعوى الطاعن وتأييد القرار رقم 97 لسنة 1993 المشار إليه، كما أن المطعون ضده الثالث قد سبق وأن أقام الدعوى رقم 123 لسنة 2ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا بطلب إلغاء القرار رقم 112 لسنة 1994 بإزالة الأعمال التي أقامها المذكور على سطح العمارة المشار إليها إلا أن المحكمة قضت برفض دعواه. كما قضي الحكم محل الطعن الماثل بوقف القرار السلبي بامتناع الهيئة المطعون ضدها عن تنفيذ القرار رقم 112 لسنة 1994 المشار إليه وهو الشق الذي م ينازع فيه الطاعن بطعنه الماثل . فمن ثم تكون منازعة الطاعن في القرار رقم 97 لسنة 1993 وقد تجردت بمقتضي الحكم الصادر في الدعوى رقم 2201 لسنة 1993 مدني كلي طنطا من شق الإزالة قد أضحت منازعة مدنية بحتة بين الطاعن والهيئة المالكة والمطعون ضده الثالث في شأن إصلاح الأضرار التي أصابت الشقة المؤجرة له بما لا يسوغ معه القول بوجود ثمة قرار إداري سلبي يتعين قانونا على جهة الإدارة إصداره، في حين أن إلزام صاحب الشأن بإصلاح الإضرار المشار إليهما إنما تكون إطار منازعة مدنية بحتة تخرج عن الاختصاص الإداري في هذا الشأن لانتفاء القراري الإداري بشأنها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب فإنه يكون قد صدر صحيحا ومتفقا مع أحكام القانون ومن ثم يغدو الطعن عليه لا سند له من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إن من أصابه الخسر في طعنه يلزم بالمصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 17 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 15/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
