الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 11/ 3/ 2006 في الطعنين رقمي 12152، 12209 لسنة 49قضائية عليا

المقام اولهما من

يحيى عباس عبد العال

ضد

النيابة الإدارية

المقام ثانيهما من

1-إصلاح حسني محمد.
2-عائشة إبراهيم حسن.

ضد

النيابة الإدارية
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا في الدعوى التأديبية رقم 61 لسنة44ق بجلسة21/ 5/ 2003

الإجراءات

بتاريخ 17/ 7/ 2003 أودع وكيل الطاعن في الطعن الأول قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن المقيد برقم 12152 لسنة 49 قضائية عليا طعنا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه: أولا- بمجازاة المحال الأول/ يحيى عباس عبد العال بغرامة مقدارها مائة جنيه. ثانيا- بمجازاة المحالين من الثاني حتى الرابعة يخصم خمسة أيام من أجر كل منهم.
وطلب الطاعن في الطعن الأول – للأسباب الواردة في تقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وانقضاء مجددا ببراءة المحال الأول (الطاعن) مما هو منسوب إليه.
وبتاريخ 17/ 7/ 2003 أودع وكيل الطاعنين في الطعن الثاني قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن المقيد برقم 12209 لسنة 49 قضائية عليا طعنا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه : بمجازاة الطاعنتين بخصم خمسة أيام من أجر كل منهما.
وطلبتا الطاعنتين في الطعن الثاني – للأسباب الواردة في تقرير طعنيهما – بصفة مستعجلة الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن، ثم الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 61 لسنة 44 قضائية المطعون فيه، والقضاء مجددا : أصليا- ببراءتهما من الاتهام المنسوب إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار. واحتياطيا – إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
ونظر الطعن رقم 12152 لسنة 49 قضائية أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 27/ 10/ 2003 وفيها قررت ضم الطعن رقم 12209 لسنة 49 قضائية للطعن رقم 12152 لسنة 49ق وإحالتهما إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازات يحيى عباس عبد العال بغرامة مائة جنيه وإصلاح حسن محمد بخصم خمسة أيام من أجرها مع إعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبجلسة 24/ 5/ 2004 أودعت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم أولا: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة يحيي عباس وإصلاح حسن والقضاء مجدا بالعقوبة المناسبة. ثانيا- رفض الطعن رقم 12209 لسنة 29قضائية المقام من عائشة محمود محمد، وبجلسة 10/ 1/ 2005 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة "موضوع" وحددت لنظرهما جلسة 19/ 2/ 2005 وفيها نظرا وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/ 7/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة 15/ 10/ 2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 19/ 11/ 2005 لإتمام المداولة، ثم مد الأجل إداريا لجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه ومنطوقه في جلسة إصداره.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنهما مقبولين شكلا.
ومن حيث إن عناصر الطعنين تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 7/ 3/ 2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 61 لسنة 44ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا متضمنة تقرير اتهام ومذكرة بأسانيده ضد كل من: 1-يحيى عباس عبد العال – أمين عام الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء (درجة وكيل وزارة). 2-محمد حسن عبد الباقي – مدير شئون الأفراد بذات الهيئة (درجة مدير عام). 3-إصلاح حسن محمود مدير الشئون المالية بذات الهيئة (درجة مدير عام). 4-عائشة محمود محمد- مدير الحسابات بذات الهيئة (درجة أولي)، وذلك لأنهم خلال الفترة من أغسطس 1998 حتى فبراير 2000 بوصفهم السابق وبدائرة الهيئة المذكورة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول: وافق على صرف مبالغ مالية بدون وجه حق للباحث / بخيت بخيت عزيز تمثلت في مبلغ (1550 جنيها) شهريا من أغسطس 98 وحتى مارس 2000 على النحو الموضح بالأوراق.
والثاني: عرض مذكرة على الأول مفادها طلب الموافقة على صرف مبلغ (1550 جنيه) شهريا للباحث المذكور دون حق على النحو الموضح بالأوراق.
والثالثة والرابعة : اعتمدتا استمارات الصرف مما ترتب عليه الصرف للباحث المذكور عن المدة المشار إليها دون وجه حق على النحو الموضح بالأوراق وعليه يكون المخالفون قد ارتكبوا المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها بالمواد 76/ 1، 77/ 3، 4، 11، 12-78/ 1، / 80، 82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وتعديلاته.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا لهذه النصوص وباقي النصوص المشار إليها بتقرير الاتهام.
ونظرت الدعوى أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وبجلسة 21/ 5/ 2003 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي قضي في منطوقه:
أولا: بمجازاة المحال الأول / يحي عباس عبد العال بغرامة مقدارها مائة جنيه.
ثانيا: بمجازاة المحالين من الثاني حتى الرابعة بخصم خمسة أيام من أجر كل منهم.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه كان قد أبرم محضرين شركة المقاولون العرب وأوراسكوم (طرف أول) والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم القضاء بشأن قيام هذه الآخرة بأعمال المراقبة والقياس ورصد الهبوط للأساسات والرفع المساحي والمعماري والتوثيق الفوتوغرافي لمشروع الكنيسة المعلقة والمتحف القبطي، وانتدبت الهيئة المذكورة المهندس / عطية بخيت عزيز من قبل كلية الهندسة جامعة الزقازيق للعمل بالهيئة المذكورة للإشراف على أعمال المشروع مقابل مكافأة شهرية مقدارها (2250 جنيها) واستمر ندبه إلى أن تم تعيينه بها بوظيفة باحث مساعد اعتبارا من 1/ 7/ 1998 براتب شهري مقداره (700 جنيه) وتسلم العمل بها في 9/ 8/ 1998، وأنه بتاريخ 20/ 9/ 1998 أعد مدير شئون الأفراد بالهيئة المذكورة مذكرة للعرض على الأمين العام للهيئة صحتها طلب الموافقة على صرف مبلغ (1550 جنيها) شهريا للباحث المساعد / عطية بخيت عزيز، وهذا المبلغ المقترح يتمثل في صورة مكافأة تعادل الفرق بين ما كان يتقاضاه بصفته منتدبا بالهيئة وهو مبلغ (2250 جنيها) وبين ما يتقاضاه كراتب شهري بوضعه معين بالهيئة بمبلغ (700 جنيه)، وأن الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 147 لسنة 2001 اعتراف المحالين بأن المبلغ المالي المنصرف للباحث المذكور لم يعرض على السلطة المختصة للموافقة "رئيس مجلس إدارة الهيئة" حيث أقر المحال الثاني بإعداد المذكرة المعروضة على المحال الأول لصرف المبلغ المشار إليه تنفيذا لتعليمات المحال الأول الذي أشار إليه بإعداد المذكرة، وأقر المحال الأول بأنه وافق على صرف المبلغ المشار إليه بعد أن عرض عليه مذكرة المحال الثاني، ويرد ذلك بأنه توجد موافقة شفهية من رئيس الهيئة على الصرف، وأقرت المحالة الثالثة بأنها وقعت على استمارات الصرف عن أشهر أكتوبر ونوفمبر عام 1999 ويناير 2000 وذلك بصرف مبلغ (1550 جنيه) للباحث المذكور، وأن المراجعة النهائية تكون للمحالة الرابعة بوصفها مدير الحسابات وأنها لا تستطيع تحديد مدى شرعية الصرف حال كون الاستمارة موقعة من مدير شئون الأفراد ويتم مراجعتها بمعرفة إدارة الحسابات، كما أقرت المحالة الرابعة بتوقيعها على كافة استمارات الصرف الذي تم للباحث المذكور، وأنها لا تعلم شيئا عن سبب وقف صرف هذا المبلغ بعد ذلك، وعليه خلصت المحكمة بمدونات حكمها المطعون فيه إلى أنه لم يقم من الأوراق ما يبرر صرف المبلغ المالي التصرف للباحث المذكور بل يكشف صرف هذا المبلغ عن صرف راتب شهري في صورة مكافأة دون سند من قانون ولائحة ودون موافقة رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة باعتباره السلطة المختصة، وتم الصرف على خلاف أحكام القانون ومن ثم تكون المخالفات المنسوبة لجميع المخالفين ثابتة في حقهم ويتعين مؤاخذتهم تأديبيا عملا بنص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بالنسبة للمحالين من الثاني حتى الرابعة، وعملا بنص المادة من القانون المشار إليه، وانتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 12152 لسنة 49 قضائية – المقام من المحال الأول بالدعوى التأديبية يقوم على: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك على سند من أن الحكم المطعون فيه أغفل السلطة التقديرية للطاعن وهو الأمين العام حيث تجيز له وضع المعايير والتأشيرات المناسبة بكل حالة، وأنه لم يأمر بصرف المبالغ المشار إليها وغنما قام بإعداد مذكرة بالرأي وليس قرارا وكان على السلطات المختصة سواء الإدارية أو المالية أو الفنية مراجعة رأي الأمين العام ووضع القواعد التي تطبق على الحالة المعروضة، وعليه لا يمكن مجازاة الأمين العام على اقتراحه بمذكرته، كما أن رئيس الهيئة هو الذي أصدر قرار انتداب الباحث / عطية بخيت عزيز بمكافأة قدرها (2250 جنيه) وهو الذي أصدر قرار تعيينه بالهيئة بمرتب شهري مقداره (700 جنيه)، وما صرف من فرق بين المرتب والمكافأة التي كان يتقاضاها قبل تعيينه بعلم رئيس الهيئة والجهاز المركزي للمحاسبات الذي يقوم بمراجعة كافة المبالغ سنويا، ولم يستظهر الحكم المطعون فيه هذه الأمور ولم يثبت قيامها في حق الطاعن، بل أورد أسبابا مجهله ولم يستظهر مضمون كل دليل من أدلة الثبوت.
مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق وذلك على سند من أن الدعوى ما هي إلى تصفية حسابات بين رئيس الهيئة والمبين العام جاءت بدافع الانتقام من هذا الأخير حيث أن الأمين العام (الطاعن) عندما تكشف له وجود بعض المخالفات المالية الخطيرة التي ارتكبها رئيس الهيئة بشخصه قام بالإبلاغ عنه بجهاز الرقابة الإدارية وتم تقديم تقرير الرقابة الإدارية أقام المحكمة التأديبية التي التفتت عنه ولم تضعه في اعتبارها بأن هذه الشكوى كيدية ونتيجة إبلاغ الطاعن الرقابة الإدارية وخلص الطاعن بهذا الطعن إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 12209 لسنة 49 قضائية يقوم على:
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك على سند من أن للهيئة موازنة خاصة ويتولى إدارته مجلس إدارة يرأسه رئيس الهيئة وأن مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ويضع اللوائح المتصلة بالشئون المالية وانه وفقا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية يكون لنائب رئيس الجامعة السلطات المالية المقررة لوكيل الوزارة وسلطات المراقب المالي، وعليه تكون موافقة رئيس الهيئة على صرف المكافأة للسيد الباحث المذكور (2250 جنيه) اعتبارا من 1/ 7/ 1997 خصما على مشروع معيد أمنحتب بالأقصر وكذا موافقته على ذات الأجر خصما على مشروع الكنيسة المعلقة على حساب تمويل البحوث، وكذا موافقة أمين عام الهيئة بتاريخ 2/ 9/ 1998 على تخفيض قيمة المكافأة (2250 جنيه) بواقع الفرق بين المرتب وملحقاته والمكافأة ليصبح (1550 جنيه)، وبالتالي لم ترتكب أي من الطاعنتين ثمة خطأ بل أديا عملهما وفقا للقواعد والأحكام المالية المعمول بها، وأنه ولئن كان لم يعرض المبلغ المنصرف للباحث المذكور على رئيس الهيئة للموافقة إلا أنه تم الصرف وفقا للقواعد والأحكام المالية، وإذ خالف الحكم المطعون ذلك فإنه يكون مشوبا يستوجب الإلغاء والقضاء مجددا ببراءتهما.
صدور الحكم المطعون فيه مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وذلك على سند من أن الحكم المطعون فيه لم يتناول الرد على المستندات المقدمة منهما أو مذكرة دفاعهما وذلك بما فيها واكتفي برد قاصر مما يعيب الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت من سائر أوراق الدعوى التأديبية والطعن الماثل أن الطاعنة الأولى في الطعن رقم 12209 لسنة 49قضائية "إصلاح حسن محمد" أن الاسم الصحيح لها هو "إصلاح حسني محمد، وأن الطاعنة الثانية" عائشة محمود محمد" وأن الاسم الصحيح لها هو "عائشة إبراهيم حسن، ومن ثم فإنه عملا بحكم المادة من قانون المرافعات فإن هذه المحكمة تقرر تصحيح اسم الطاعنتين بالحكم المطعون فيه ليكون إصلاح حسني محمد وعائشة إبراهيم حسن.
ومن حيث إنه عن الموضوع – وبالنسبة للطعن رقم 12152 لسنة 49 قضائية – أن المخالفة المنسوبة للطاعن والتي تم مجازاته عنها بالحكم المطعون فيه هي موافقته على صرف مبالغ مالية للباحث / عطية بخيت عزيز من أغسطس 1998 حتى مارس 2000 – وإذ الثابت من الأوراق أن الطاعن قد وافق على المذكرة المعروضة عليه بصفته أمين عام الهيئة القومية للاستشعار من يعدو علوم الفضاء من مدير شئون الأفراد بالهيئة المذكورة بتاريخ 2/ 9/ 1998 على تخفيض قيمة المكافأة التي كانت تمنح للمهندس/ عطية بخيت عزيز أثناء ندبه للهيئة من كلية الهندسة جامعة الزقازيق للهيئة للإشراف على أعمال مشروع الكنيسة المعلقة وقدرها (2250 جنيه)، وذلك بعد تعيينه بالهيئة بوظيفة باحث مساعد اعتبارا من 1/ 7/ 1998 واستلامه العمل بها اعتبارا من 9/ 8/ 1998 بمرتب شهري وملحقاته مقداره (700 جنيه) ليصبح الفرق الواجب صرفه مكافأة خصما على مشروع الكنيسة المعلقة مقداره (1550 جنيه) وذلك اعتبارا من 9/ 8/ 1998، كما أن الثابت أيضا من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 147 لسنة 2000 ومن واقع أقوال الطاعن وكل من عاطف محمود محمد مدير الشئون القانونية بالهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، ومحمد حسن عبد الباقي مدير شئون الأفراد والسيدة/ إصلاح حسني محمد مدير عام الشئون المالية والسيدة/ عائشة إبراهيم حسن مدير الحسابات بالهيئة المذكورة أن الطاعن قد وافق على المذكرة المشار إليها في حين أنه كان يجيب عليه بعد تعيين المهندس/ عطية بخيت عزيز بالهيئة بالمرتب المشار إليه عرض المذكرة المشار إليها على رئيس الهيئة المذكورة للنظر في تقرير صرف المكافأة للمهندس المذكور تطير استمراره في الإشراف على أعمال الكنيسة المعلقة من عدمه بحسبان أن رئيس الهيئة هو السلطة المختصة بالموافقة على صرف المكافأة من حساب تحويل المشروعات العلمية وفقا لنص المادة من القواعد المنظمة للصرف من حساب تحويل المشروعات العلمية المعتمدة من رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية بتاريخ 25/ 6/ 1995، ومن ثم فإن هذه المخالفة تكون ثابتة في حقه ثبوتا كافيا، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد استخلص ثبوت المخالفة في حق الطاعن (المحال) استخلاصا سائغا وأقام الدليل عليها من واقع الأوراق، وإذ الثابت أيضا أن الطاعن كان قد انتهت خدمته من الهيئة المذكورة بقرار رئيس الهيئة رقم 104 بتاريخ 27/ 9/ 201 وذلك اعتبارا من 1/ 2/ 2001، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 21/ 5/ 2003 بمجازاته بالغرامة (مقدارها مائة جنيه) وهي العقوبة التي يجوز توقيعها على من انتهت خدمته وفقا لنص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وكان مقدار الغرامة المقضي بها تناسب قدر المخالفة التي اقترفها الطاعن، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه فيما قض به من ثبوت المخالفة في حق المحال / يحي عباس عبد العال وبمجازاته عنها بعقوبة الغرامة المشار إليها يكون قد أصاب صحيح الواقع وأحكام القانون بمنآي عن الطعن الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة برف الطعن رقم 12152 لسنة 49 قضائية.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن رقم 12209 لسنة 49 قضائية المقام من السيدة/ إصلاح حسني محمد – مدير عام الشئون المالية والسيدة/ عائشة إبراهيم حسن مدير الحسابات بالهيئة المذكورة – فإن المخالفة المسندة إليهما هي اعتمادهما استمارات صرف المكافأة للباحث المساعد / عطية بخيت عزيز بمبلغ (1550 جنيه) في الفترة من أغسطس 1998 حتى فبراير 2000 بناء على موافقة أمين عام الهيئة / يحي عباس عبد العال وذلك بالمخالفة للقواعد والأحكام المالية المعمول بها – فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 147 لسنة 2000- أن هذه المخالفة ثابتة في حقهما من واقع أقوال / عاطف محمود محمد مدير الشئون القانونية بالهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، وأقرت الطاعنة الأولى / إصلاح حسني محمد بأنها قامت بالتوقيع على استمارات الصرف عن أشهر أكتوبر ونوفمبر 1999 ويناير 2000 بشأن صرف (1550 جنيه) للمهندس / عطية بخيت عزيز بصفتها مدير عام الشئون المالية وأن المراجعة النهائية تنعقد للسيدة/ عائشة إبراهيم حسن مديره الحسابات، وانه لا يمكنها بحث مدي قانونية الصرف حال كون الاستمارة موقعة من قبل مدير شئون الأفراد ومراجعتها من مدير إدارة الحسابات، وانه يتعين موافقة رئيس الهيئة على ثمة مكافأة تصرف بخلاف الراتب الشهري، كما أقرت الطاعنة الثانية بالتحقيقات بأنها وقعت على كافة الاستمارات الخاصة بصرف المكافأة بمبلغ (1550 جنيه) للمهندس/ عطية بخيت عزيز اعتبارا من أغسطس 1998 وذلك بعد موافقة أمين عام الهيئة السابق يحيى عباس عبد العال، وتم ذلك باعتبارها مدير الحسابات، ومن ثم فإن المخالفة تكون ثابتة في حق الطاعنتين المذكورتين إذ كان يتعين عليهما الأولى بصفته مدير عام الشئون المالية والثانية بصفتها مدير الحسابات الرجوع إلى القواعد المالية لصرف المكافآت من حساب تمويل المشروعات العلمية خاصة المادة من القواعد المنظمة لصرف المكافآت المعتمدة من وزارة المالية السابق الإشارة إليها إذ لا يجوز لهما اعتماد أو التوقيع على صرف المكافآت إلا وفقا للقواعد الحاكمة لذلك وبموافقة رئيس الهيئة إذ أن اختصاصهما ليس القيام بعمل مادي يتمثل في اعتماد استمارات الصرف وإنما مراجعة الاستمارات وبيان ما إذا كانت مطابقة لأحكام وقواعد صرف المكافآت من عدمه، والرجوع إلى السلطات المختصة في حالة إحالة استمارات إليهما من يصرف مكافآت دون اعتماد السلطة المختصة وموافقتها على الصرف وهو في الحالة الماثلة رئيس الهيئة، ومن ثم فإنه لا يجوز لهما المجادلة بالقول بأنه لا يمكن بحث مدى قانونية الصرف حال كون الاستمارة موقعة من قبل مدير شئون الأفراد، أو أن الصرف تم بموافقة الأمين العام السابق للهيئة / يحيى عباس عبد العال، الأمر الذي يستوجب مسائلتهما عن المخالفة المنسوبة إليهما، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة واستخلصها من الأوراق والتحقيقات وأقام الدليل عليها، ومن ثم فإنه يكون قد أصاب الواقع وأحكام القانون فيما قضي به من ثبوت المخالفة في حق المحالتين (الطاعنتين بالطعن الماثل) بخصم خمسة أيام من أجرها فإنه يكون قد قدر العقوبة المناسبة لقدر المخالفة التي اقترفتها، الأمر الذي يكون معه طعنها على الحكم المطعون فيه غير قائم على سنده الصحيح حريا بالرفض.
ومن حيث إنه وقد قضي الحكم المطعون بمجازاة المحالة الثالثة / إصلاح حسني محمد الطاعنة الثانية بخصم خمسة أيام من أجرها وهي تشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية اعتبارا من 3/ 2/ 1999 أي قبل إجراء التحقيق معها بالنيابة الإدارية وصدور الحكم المطعون فيه بجلسة 21/ 5/ 2003، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أوقع على الطاعنة الأولى / إصلاح حسني محمد مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية عقوبة غير مقررة لشاغلي هذه الوظيفة بالمخالفة لحكم المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة المحالة الثالثة / إصلاح حسني محمد بخصم خمسة أيام من راتبها والقضاء مجددا بمجازاتها بعقوبة التنبيه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع : أولا: برفض الطعن رقم 12152 لسنة 49 قضائية. ثانيا: وفي الطعن رقم 12209 لسنة 49 قضائية-بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعنة / إصلاح حسني محمد بخصم خمسة أيام من راتبها، والقضاء مجددا بمجازاتها بعقوبة التنبيه، ورفض طعن السيدة/ عائشة إبراهيم حسن، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 11 صفر 1427هـجريه، والموافق 11/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات