الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

الطعن رقم 12116 لسنة 48ق. عليا

المقام من

محمد محمود سليم الطوخي

ضد

النيابة الإدارية ………………….. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – في الطعن رقم 1408 لسنة 45ق. ع بجلسة 29/ 6/ 2002

الإجراءات

بتاريخ 6/ 8/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن (دعوى بطلان أصلية) قيد بجدولها تحت رقم 12216 لسنة 48ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – في الطعن رقم 1408 لسنة 45ق. ع بجلسة 29/ 6/ 2006 والقاضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
وطلب الطاعن في طعنه – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رفض الطعن رقم 1408 لسنة 45ق. ع موضوعا والقضاء أصليا: بإحالة الدعوى رقم 17 لسنة 40ق إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لتقوم بإعادة التحقيق بنفسها أو بإحالتها للنيابة الإدارية لذات الغرض مع إدخال المتهمين الأصليين فيها دون التقيد بقرار الإحالة. واحتياطيا: ببراءة الطاعن مما أسند إليه.
وقد تم إعلان النيابة الإدارية على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول دعوى البطلان الأًصلية شكلا، ورفضها موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة جلسة 8/ 12/ 2004، وبجلسة 9/ 2/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الرابعة موضوع وحددت لنظره جلسة 12/ 3/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 15/ 10/ 2005 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة اليوم مع إحالة الطعن للدائرة الخامسة موضوع، وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 14/ 12/ 2005، وبجلسة 18/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن دعوى البطلان الأًصلية غير مقيدة بمواعدي فمن ثم وقد استوفي الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 9/ 12/ 1998 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 17 لسنة 40ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بإيداع أوراقها قلم كتابها وقد طويت على تقرير اتهام ضد الطاعن وآخرين وقد أسند التقرير للطاعن ويعمل عضو لجنة ضرائب فاقوس سابقا والرابع بمنطقة ضرائب الشرقية أول حاليا بالدرجة الأول لأنهم خلال الفترة من عام 1995 وحتى نهاية 1996 بدائرة لجنة طعن ضرائب فاقوس بمنطقة ضرائب الشرقية وبوصفهم رئيس وأعضاء لجنة طعن ضرائب فاقوس : المحالين الأول والثاني والثالث المحال الرابع (الطاعن) خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المالية المقررة والمعمول بها، وأفش الأمور والأسرار المتعلقة بالعمل وذلك بأن:
1-ألغي ربح المصنع عن الفترة من عام 88 حتى 1/ 12/ 1991 بالقرارين رقمي 240، 240 مكرر لسنة 1994 الصادرين في مادة الطاعن محمد ربيع عطية دون التأكد من توقف المحمول عن مزاولة النشاط ودون ولاعتداء بخطاب المأمورية المرسل إلى اللجنة لإحالة الطاعن إلى مكافحة التهرب الضريبي ودون التأكد من ذلك للأسباب المشار إليها بالتقرير.
2-لم يتحر الدقة في بيان الأسباب بالقرارين 240، 240 مكرر لسنة 1994 بشأن بنود المحاسبة واستند على أسباب متناقضة في القرارين.
3-رفض إلغاء بتدريج التعاملات الحكومية بالقرارين سالفي الذكر، رغم محاسبة الطاعن على أساس رقم أعمال في عام 1991 بمبلغ 8388 بنسبة 10% رغم أن حجم التعامل على النحو الذي قرره الممول بمبلغ 82000 جنيه.
4-خالف أحكام المادة من القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته بشأن ضرورة المحاسبة على الأساس الفعلي للتكاليف والنفقات وذلك بالقرارين رقمي 240، 240 مكرر لسنة 94 وحدد نسبة 20% إجمالي الربح.
5-لم يتحر الدقة في بيان الأسباب التي استند إليها في إصدار القرار رقم 67 لسنة 1995 والصادر في مادة الطاعن / سباعي محمد عسكر نظرا لوجود تناقض بين الأسباب وحيثيات القرار وبين منطوقه بخصوص الدفع الذي آثاره الطاعن والمتعلق بإلغاء تقديرات المأمورية لربح الفوارغ.
6-استعان بأحد الأشخاص العاديين من غير العاملين بمصلحة الضرائب العامة في تدريبه وكتابة مسودات بعض القرارات التي كان مقررا فيها على سبيل المثال القرارات أرقام 147، 487 لسنة 94، 176 لسنة 95 وار أفشي بالتالي أسرار المهنية والوظيفية.
7-خاطب زملائه ورؤسائه بأٍسلوب غير لائق بالشكاوي والبرقيات التلغرافية المرسلة منه في هذا الشأن، وتجاوز بالتالي حدود الشكوى.
ورأت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا مع آخرين.
وقد نظرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الدعوى التأديبية على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 14/ 11/ 1998 أصدرت حكمها بمجازاة الطاعن بخصم عشرين يوما من أجره استنادا لثبوت جميع المخالفات المنسوبة إليه في حقه عدا المخالفة السابقة.
وإذا لم يرتض الطاعن هذا الحكم فيما قضي به من مجازاته بخصم 20 يوما من راتبه فقد أقام الطعن رقم 1408 لسنة 45ق. ع أمام المحكمة الإدارية العليا وطلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاته والقضاء ببراءته مما نسب إليه وقد كان مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لأن المحكمة أسست حكمها على تحقيق باطل مع الطاعن لعدم حيدة المحقق، والتفات المحقق والمحكمة عن عدة مخالفات اكتشفها الطاعن دون إبداء أي أسباب عن هذا الالتفات، وأنه عن المخالفة المتعلقة بإفشاء أسرار المهنة، سبق حفظها قبله وتم نقله وإبعاده عن لجان الطعون، ومن ثم كان يتعين على المحكمة عدم مجازاته عن هذه المخالفة، كما أن الإحالة إلى المحاكمة عن هذه المخالفة تكون من قبل وزير المالية وإلى النيابة العامة وليس من رئيس المصلحة إلى النيابة الإدارية.
وقد تدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/ 6/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه بدعوى البطلان الأًصلية برفض الطعن.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المخالفات المسندة للطاعن من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وهي المخالفات من الأول للسادسة قد ثبتت في حقه للأسباب السائغة التي قام عليها والتي لها أًول ثابتة بالأوراق، وأن ما ساقه الطاعن من دفع مقتضاه بطلان التحقيق لعدم توافر الحيدة في جانب المحقق، مردود عليه بأنه ليس في الأوراق ما يفيد أن التحقيق كان مشوبا بعيب عدم حيدة المحقق، خاصة وأنه تم مواجهة الطاعن بما هو منسوب إليه من مخالفات نسبت إليه قبل التحقيق في تقرير الإدارة العامة للجان الطعن بمصلحة الضرائب وأبدى دفاعه بشأنها.
كما أن ما ساقه الطاعن من دفع مقتضاه وجود مخالفات أخرى اكتشفها هو، وحفظت بمعرفة المحقق، مردود عليه بأن الطاعن لم يقدم دليلا على وجود مخالفات ثابتة في حق من نسبت إليهم وحفظها المحقق، خاصة وأن التحقيق قد أسفر عن وجود مخالفات كثيرة نسبت إليه وإلى باقي المحالين، وصدر الحكم المطعون فيه بمجازاتهم عنها.
من إنه استعان بأحد الأشخاص العاديين من غير العاملين بمصلحة الضرائب في تدوين وكتابة مسودات بعض القرارات التي كان مقررا فيها وأفشي بالتالي أٍسرار المهنة الوظيفية، قد سبق للجهة الإدارية أن جازته عن هذه المخالفة بلغت نظره وبنقله من عمله في اللجان، وبالتالي لا يجوز مجازاته عنها مرة أخرى، فهذا مردود عليه بأن لفت نظره ونقله من اللجان لا يعد أن جزاء تأديبيا من الجزاءات المنصوص عليها قانونا، وبالتالي لا يمنعان من مجازاته إداريا عن هذه المخالفة وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني دعوى البطلان الأصلية الماثلة هو:
1-بطلان الحكم لتأسيسه على إجراءات تحقيق باطلة قامت بها النيابة الإدارية بالزقازيق.
أ-أغفل المحقق مخالفات صارخة واعتمد على أقوال مرسلة في حفظ بعض المخالفات.
ب-تجاهل متهمين أساسيين في القضية.
جـ-أصدر دفوع الطاعن.
د-إحالة للمحاكمة بينهم سبعة للمصلحة حفظها وسبق مجازاته عنها بجزاء تصنع.
هـ-إحالة عن تهمة ليس له برمتها.
د-لم يقم بإحالة الشق الجنائي للنيابة العامة.
2-بطلان الحكم لخروجه على مبادئ متعلقة بالنظام العام أقرتها المحكمة الإدارية العليا في أحكامها.
بحيث أخذت المصلحة أقواله في التهمة الخاصة بإنشاء سرية المهنة وقامت بحفظها مما يعتبر قرينة على الدائرة.
3-سابقة الجزاء المقنع مانع من إعادة التحقيق في ذات الواقعة وأن المصلحة قامت بالتستر على الجرائم التي قام بالتبليغ عنها فقامت المصلحة بإبعاده عن العمل باللجنة.
4-عدم جواز المعاقبة على الذنب مرتين.
حيث قامت المحكمة بإعادة معاقبته على تهمة لم تثبت في حقه فضلا عن سبق مجازاته عنها يعتبر خروجا على المبادئ.
5-وقوع غش من المحالين الأول والثاني والثالث أدي إلى التأثير في الحكم المطعون فيه، حيث أدلوا بأقوال مخالفة للحقيقة وتخالف ما هو ثابت بالمستندات، كما أن المسئولين بالإدارة العامة للجان الطعن قد أدلوا بأقوال أمام النيابة تخالف الحقيقة والدليل على ذلك أن التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للجان الطعن بتاريخ 10/ 11/ 1996 قد عمد فيه إلى طلب الحقائق في معظم المخالفات بقصد التضليل، وهو يتناقض مع التقرير الذي أعدته الإدارة العامة للجان الطعون بتاريخ 12/ 2/ 1996، كما التقت المحقق عن تقريري الإدارة العامة للتوجيه والرقابة بمنطقة ضرائب الشرقية أول، والإدارة العامة للتوجيه والرقابة بمنطقة ضرائب الشرقية فإن المعد أولهما بتاريخ 27/ 3/ 1996 وثانيهما في 26/ 8/ 1996، مهدرا بذلك حقوق دفاع الطاعن، فجاء الحكم المطعون فيه مبنيا على تحقيقات باطلة.
6-من حيثيات الحكم وتشبيبه بنية على تحقيقات باطلة.
وانتهي الطاعن إلى طلباته سالف الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن أحكام المحكمة الإدارية العليا باعتبارها أعلي محكمة في القضاء الإداري وهي قمة محاكم مجلس الدولة وخاتمة المكان فيها لا يجوز الطعن في أحكامها بأي طريق من طرق الطعن بما فيها التماس إعادة النظر، لأنها أحكام باتة وهي نهاية المطاف في الخصومة الإدارية ولم يخرج المشرع عن هذا الأصل المقرر إلا بما ورد في نص المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية والخاصة بأن يصدر الحكم من مستشار قد قام به سبب من أساب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى ويكون ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم وهي الحالات المنصوص عليها في المادة من قانون المرافعات، كما أجاز الفقه والقضاء الطعن في الأحكام المنعدمة بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة فهذه الأحكام متجردة من الأركان الأساسية للحكم والتي حاصلها أن يصدر من محكمة لها ولاية وفي خصومة وأن يكون مكتوبا، يتكون الحكم معدوما إذا لم يدون بالكتابة أو يصدر من غير قاض أو صدر ضد شخص لا وجود له قانونا، أما غير ذلك من العيوب التي تنسب للأحكام فلا تعتبر معها معدومة أو تفقد صفتها القضائية ولا يجوز الطعن عليها بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة.
(الطعن رقم 10 لسنة 33ق. عليا جلسة 30/ 11/ 1993).
كما أن المستقر عليه كذلك في قضاء هذه المحكمة أنه إذا نسب الطاعن إلى الحكم المطعون فيه (الصادر من المحكمة الإدارية العليا) صدوره استنادا إلى مستندات مقدمة من الجهة الإدارية يرى أنها غير صحيحة وانطوت على تدليس وغش قد يصل إلى درجة التزوير- هذا القول بذاته لا يصم الحكم المطعون فيه بعيب ينحدر به إلى درجة الانعدام ذلك لأن تقرير صحة المستندات وسلامتها مما يدخل في سلطة المحكمة التقديرية طالما أن المدعي لم يشكك في سلامتها أو صحتها أو يدعي تزويرها طبقا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
(الطعن رقم 1489 لسنة 32ق. ع جلسة 24/ 12/ 1994).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم موضوع هذا الطعن تتوافر له كامل الأركان الأساسية للأحكام وأن الطاعن التي يوجهها الطاعن للحكم الصادر في الطعن، اقتصرت على اجتهاد قضائه في تأويل القانون وتطبيقه والذي لم يلق قبولا من الطاعن، ولا يتعلق بالأركان الأساسية للأحكام على النحو السابق بيانه وبالتالي يكون الطعن عليه بدعوى البطلان الأصلية غير جائز القبول.
ولا ينال من هذا القضاء وصيرورته باتا ما أورده الطاعن من أسباب في دعواه الماثلة التي جاءت ترديد الأسباب الطعن رقم 1408 لسنة 45ق. ع والذي كان مقاما به الحكم المطعون فيه، ذلك لأن الحكم المطعون فيه قد قام بالرد على تلك الأسباب وفقا للثابت من مدوناته التي تكفلت بالرد على مطاعنه تفصيلا.
فمن حيث إنه عما أثاره الطاعن من أن الحكم قام على إجراءات تحقيق باطلة قامت بها النيابة الإدارية بالزقازيق فقد جاء بالحكم أنه ليس في الأوراق ما يفيد أن التحقيق كان مشوبا بعيب عدم جيدة المحقق كوجود علاقة بينه وبين من يجرى التحقيق معهم كوجود علاقة بينه وبين من يجرى التحقيق معهم أو أنه قد صدر من المحقق أثناء إجراء التحقيق ما يدل على انحيازه وعدم حيدته، خاصة وأنه قد تم مواجهة الطاعن بما هو منسوب إليه من مخالفات نسبت إليه قبل التحقق في تقرير الإدارة العامة للجان الطعن بمصلحة الضرائب المؤرخ 10/ 11/ 1996 وأقوال المدعو/ صفوت عدلي حبيب بعد هذا التقرير، وأبدى دفاعه بشأنها.
ومن حيث إنه عما أثاره الطاعن من أنه سبق مجازاته عن جريمة إفشاء سرية المهنة بنقله من اللجنة ولفت نظره مما يعد خروجا على المبادئ المستقرة في المحكمة الإدارية العليا في هذا الخصوص فقد ردت المحكمة بحكمها المطعون فيه على ذلك بأن لفت نظره ونقله من اللجان لا يعد جزاء تأديبيا من الجزاءات المنصوص عليها قانونا، وبالتالي لا ينعان من مجازاته تأديبيا عن هذه المخالفة.
كما لا ينال من هذا القضاء ما دفع به الطاعن من أن المحالين الأول والثاني والثالث قد أدلوا بأقوال ضده تخالف الحقيقة والثابت بالأوراق، وأن الحكم المطعون فيه لم يراع دفاع الطاعن بالتحقيقات، كما لم يراع الإدارة العامة للجان الطعن أن تقرير بتاريخ 12/ 2/ 1996 كان سليما مطابقا للقانون، تم ما لبثت أن أعدت تقريرا آخر بتاريخ 10/ 11/ 1996 قبلت به الحقائق لتضليل العدالة، فإن ذلك مردود عليه بأنه لا تغيير سببا من أسٍباب انعدام الحكم، فضلا عن أن التحقيق كان سليا ولم يهدر دفاع الطاعن والذي تم مواجهته بما نسب إليه وأبدى دفاعه بشأن تلك المخالفات المنسوبة إليه وذلك على النحو الثابت من الأوراق ومن مصروفات الحكم المطعون فيه، يضاف إلى ذلك أن الدفع المشار إليه إنما يتعلق بتقرير الأدلة التي تم الاستناد إليها في إثبات المخالفات المنسوبة إلى الطاعن والثابتة في حقه ومحاولة إعادة وزنها في مجادلة لإعادة مناقشة ما جاء بالحكم المطعون فيه من أسباب موضوعية وهو ما يخرج عن نطاق دعوى البطلان المطروحة حيث أن الحكم المطعون فيه هو حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا وقد فصل في موضوع الدعوى بحكم بات مما لا يجوز معه معاودة مناقشة ما فصل فيه موضوعا والذي لا يعد معه بأي حال من الأحوال استناده في قضائه إلى أدلة بعينها، في إثبات المخالفات في حق الطاعن.
ومن حيث إنه وعلى هدي ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه لم يشتبه تعينا أي عيب يعدمه قانونا، وأن ما ساقه الطاعن من أسباب على النحو السالف ليست من العيوب التي لو أصابت الحكم المطعون فيه لو صحته بالانعدام.
ومن حيث إنه لذلك فإن دعوى البطلان الأصلية الراهنة تغدو غير قائمة على أساس سليم من الواقع أو القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: برفض الطعن ببطلان الحكم الصادر في الطعن رقم 1408 لسنة 45ق. عليا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 3 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 15/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات