الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشــار/ محمد احمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
و / د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و / احمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
و / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم : 12098 لسنه 49 ق.ع

المقام من

1- رئيس حي حدائق القبة .
2- مدير عام منطقة الإسكان والتشييد بحي حدائق القبة .
3- قائد شرطة المرافق بحي حدائق القبة .
4- مأمور قسم شرطة حدائق القبة "بصفاتهم " .

ضد

كامل علي بركات .
بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الحادية عشر في الدعوي رقم 10035/ 49 ق بجلسة18/ 5/ 2003

الإجراءات

بتاريخ 16/ 7/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الحادية عشر – في الدعوي رقم 10035/ 49 ق عليا بجلسة18/ 5/ 2003 والذي قضي في منطوقة :- بقبول الدعوي شكلاً ، وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 25/ 1994 ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الأمر وبصفة مستعجلة :- بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثم الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً:- برفض الدعوي ، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص جلسة 22/ 3/ 2004 ، وفيها قررت إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن بشقية حيث قدمت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى رقم 10035/ 49ق ، وإلزام المطعون ضده المصروفات ، وتدوول نظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 10/ 10/ 2005 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظرة جلسة 3/ 12/ 2005 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم مذكرة بدفاعهم أختتمت بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا :-
أصليا :- بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة .
واحتياطيا :0- برفض الدعوى لقضاء الحكم المطعون فيه بما لم يطلبه الخصوم ولمشروعية القرار المطعون فيه ، وبإلزام المطعون ضده المصروفات ، وبجلسة 1/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 13/ 5/ 2006 وفيها قررت مد أجل النطق لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
حيث ان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث ان عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 10035/ 49ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 17/ 9/ 1995 طالبا الحكم :-
بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إيقاف الأعمال رقم 4/ 1994 الصادر من مدير منطقة الإسكان بحي حدائق القبة بالقاهرة بشأن العقار رقم 29 شارع الشيخ سيد البابلي من شارع مصر والسودان – حدائق القبة – وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار ، وذكر المدعي ( المطعون ضده ) بإنه يمتلك العقار المشار إليه والمكون من دور أرضي وأربعة أدوار فوق الأرضي وكامل التشطيب وأنه نما إلي علمه صدور القرار رقم 4/ 1994 يقضي بإيقاف الأعمال الجاري أقامتها بالدور الرابع فوق الأرضي ، وذلك رغم أنه لم يقم بثمه أعمال جديدة والمباني قديمة ، ونعي المدعي علي هذا القرار بأنه لم يعلن إليه رسميا طبقا لنص المادة من القانون رقم 106/ 1976 ، كما جاء القرار خاليا من بيان الأسباب فضلا عن صدوره من غير مختص قانونا ، ثم خلص المدعي إلي طلب الحكم بطلباته السابق بيانها .
وبجلسة 19/ 10/ 1997 وقبل الفصل في الشق المستعجل قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا وبإحالة الدعوى إلي مكتب خبراء وزارة العدل للقيام بالمهمة الموضحة بالحكم التمهيدي ، وقد أودع الخبير تقريره ، وبجلسة 22/ 11/ 1998 قضت المحكمة بإعادة الدعوى إلي مكتب الخبراء للرد علي اعتراضات المدعي ، وبجلسة 30/ 8/ 2000 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصاريف هذا الطلب 00 وذلك علي سند من أن الثابت من الأوراق أن المدعي قام ببناء الدور الرابع فوق الأرضي بدون ترخيص من الجهة الإدارية وفقا لما جاء بتقرير الخبير فتحرر له محضر مخالفة رقم 4/ 94 ، ثم أصدرت جهة الإدارة قرارها رقم 4/ 94 بإيقاف الأعمال الجارية ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر مستندا إلي أسبابه ومتفقا وصحيح حكم القانون .
وبجلسة 18/ 5/ 2003 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 25/ 1994 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها علي سند من أن حقيقة ما يطلبه المدعي هو الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 25/ 1994 الصادر من رئيس حي الزيتون فيما تضمنه من إزالة الدور الرابع فوق الأرضي بالعقار رقم 29 شارع الشيخ البابلي المتفرع من شارع مصر والسودان بحدائق القبة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات علي سند من أحكام المواد ( 4-15-16) من القانون رقم 106/ 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30/ 1983 والقانون رقم 25/ 1992 ، وأن المدعي قام ببناء الدور الرابع فوق الأرضي بالعقار المشار إليه ومتجاوزا بذلك قيود الارتفاع المقرر قانونا وتحرر عن ذلك قرار الإيقاف رقم 4 بتاريخ 25/ 1/ 1994 وبذات التاريخ صدر قرار الإزالة المطعون فيه من رئيس حي حدائق القبة بإزالة الدور المشار إليه استنادا إلي قرار المحافظ رقم 199/ 1994 بتفويضه في الاختصاصات المخولة له بالمادة وانه لما كانت المخالفة موضوع الدعوى من المخالفات المنصوص عليها في عجز المادة والتي أجازت للمحافظ المختص أن يصدر قراره بشأنها دون الرجوع إلي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 16 وأن هذه الرخصة مقصورة علي المحافظ المختص وحده ، وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس الحي دون أخذ رأي اللجنة المشار إليها ، فأنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون لصدوره من غير ذي اختصاص ، ويتعين تبعا لذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 25/ 1994، وعليه خلصت المحكمة إلي حكمها المطعون فيه سابق البيان .
ومن حيث أن مبني الطعن في الحكم المذكور يقوم علي :-
أولا :- القضاء بما لم يطلبه الخصوم ، وذلك علي سند من أن طلبات المدعي تنحصر في طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إيقاف الأعمال المخالفة رقم 4/ 1994 دون أي قرار آخر في حين قضت المحكمة بإلغاء القرار رقم 25/ 1994 الصادر بإزالة الأعمال المخالفة دون أن يطلب منها ذلك ، الأمر الذي يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم .
ثانيا :- خروج الحكم المطعون فيه عن التطبيق الصحيح للقانون وذلك علي سند من أن الأعمال التي قام بها المطعون ضده هي بناء الدور الرابع فوق الأرضي بدون ترخيص وذلك حسبما هو ثابت بتقرير الخبير المنتدب المودع ملف الدعوى ، فإنه يكون قد أقيم بالمخالفة لأحكام المواد 4-15-16 من القانون رقم 106/ 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وانه قد تحرر بشأنه محضر المخالفة رقم 7/ 1994 ثم صدر قرار إيقاف الأعمال المخالفة رقم 4/ 1994 ، ومن ثم تكون جهة الإدارة ثم أعملت صحيح أحكام القانون ويكون القرار المطعون فيه قد صدر مستندا إلي أسبابه المبررة له متفقا وصحيح أحكام القانون .
وخلص الطاعنان بصفتيهما إلي طلب الحكم بطلباتهما سالفة البيان .
ومن حيث أنه عن الوجه الأول من الطعن ، فإن الثابت من صحيفة الدعوى المطعون علي الحكم الصادر فيها وسائر أوراقها أن المطعون ضده " المدعي أصلا " قد حدد نطاق دعواه بطلب الحكم :- بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إيقاف الأعمال رقم 4/ 1994 الصادر من مدير منطقة إسكان حي حدائق القبة بالقاهرة بشأن العقار رقم 29 شارع الشيخ البابلي من شارع مصر والسودان بجلسة 4/ 8/ 1996 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي صورة من القرار المطعون فيه رقم 4/ 1994 بإيقاف أعمال البناء بالدور الرابع فوق الأرضي بالعقار المذكور ، وبجلسة 19/ 1/ 1997 قضت محكمة القضاء الإداري :- بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل في الشق العاجل منها بإحالتها إلي مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة 00000 الخ وقد انصب هذا الحكم علي طلبات المدعي وهي وقف تنفيذ وإلغاء قرار إيقاف الأعمال رقم 4/ 1994 ، كما قضت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة – بجلسة 22/ 11/ 1998 في الدعوى بإعادة الدعوى إلي مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة لإتمام المأمورية وفقا للحكم الصادر بجلسة 19/ 1/ 1997 000 وأنصب الحكم الأخير أيضا علي ذات طلبات المدعي ، وبعد ورود تقرير مكتب خبراء وزارة العدل أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 11/ 6/ 2000 حافظة مستندات طويت علي صورة طبق الأصل من قرار الإزالة رقم 25/ 1994 الصادر في 25/ 1/ 1994 عن ذات المخالفة التي تضمنها قرار الإيقاف رقم 4/ 1994 متضمنا إزالة الدور الرابع فوق الأرضي لبنائه بدون ترخيص ، وبجلسة 30/ 8/ 2000 قضت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية – في الشق المستعجل من الدعوى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصاريف هذا الطلب وأنصب هذا الحكم الأخير علي القرار المطعون فيه رقم 4/ 1994 بإيقاف الأعمال الجارية وهي بناء الدور الرابع فوق الأرضي بدون ترخيص من الجهة الإدارية ، وبجلسة 4/ 5/ 2003 نظر الشق الموضوعي من الدعوى أمام الدائرة الحادية عشر بمحكمة القضاء الإداري وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 18/ 5/ 2003 وفيها أصدرت حكمها المطعون فيه والذي قضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 25/ 1994 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات تأسيسا علي أن حقيقة طلبات المدعي هي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 25/ 1994 الصادر من رئيس حي الزيتون فيما تضمنه من إزالة الدور الرابع فوق الأرضي بالعقار رقم 29 شارع الشيخ البابلي المتفرع من شارع مصر والسودان بحدائق القبة ، ومتى كان ما تقدم فإن محكمة القضاء الإداري بحكمها المطعون فيه تكون قد تركت ما هو ملزمة بالفصل فيه وهو طلب إلغاء القرار رقم 4/ 1994 بإيقاف الأعمال ، ورغم سبق قضاءها في طلب وقف تنفيذ هذا القرار برفضه ، وتعددت من عندها طواعية للفصل في مشروعية القرار رقم 25/ 1994 الصادر من رئيس حي الزيتون بإزالة الأعمال المخالفة الواردة بقرار إيقاف الأعمال المطعون فيه ، وهو ما لم يطلبه المدعي سواء بصحيفة دعواه أو علي مدي جلسات نظر الدعوى ورغم تقديم الحاضر عن الدولة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 11/ 6/ 2000 حافظة مستندات طويتن علي قرار الإزالة رقم 25/ 1994 فإن المدعي لم يعدل طلباته إلي طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة المشار إليه ، وهو ما يخلص منه أن طلب المدعي بالدعوى أمام محكمة القضاء الإداري التي كان يجب عليها الفصل فيها هو الطلب الموضوعي من الدعوى وهو طلب إلغاء قرار إيقاف الأعمال رقم 4/ 1994 – الذي أغفلته كلية – وتعدته إلي وضع طلبات جديدة لم يطلبها المدعي بدعواه وهي وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 25/ 1994 الصادر من رئيس حي الزيتون بإزالة الدور الرابع فوق الأرضي بالعقار المشار إليه بقرار الإيقاف وتعمدت للفصل فيها حيث قضت بقبول الدعوى شكلا – مرة أخري – وإلغاء القرار رقم 25/ 1994 ، الأمر الذي تكون معه محكمة القضاء الإداري قد تجاوزت حدود سلطتها بإصدارها الحكم المطعون فيه بالمخالفة للواقع وأحكام القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه برمته شكلا وموضوعا .
ومن حيث أنه وقد تركت محكمة القضاء الإداري طلب المدعي إلغاء قرار الإيقاف رقم 4/ 1994 المطعون فيه وأغفلته علي النحو المتقدم بيانه دون الفصل فيه ، مما كان يتوجب معه إعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري للفصل في الطلب المذكور ، إلا انه وقد جري قضاء هذه المحكمة علي انه ، إذا كانت الحكمة من إعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة هو إعطائها الفرصة لإعادة نظر النزاع وحسمه بحكم جديد في الدعوى وضمانا لصالح الطاعنين الذين طلبوا إلغاء الحكم المطعون فيه بحيث لا يفوت عليهم درجة من درجات التقاضي ، فإنه إذا ما استبان من عيون الأوراق أن الدعوى قد استوفت عناصرها وتهيأت للفصل فيها أمام المحكمة الإدارية العليا بما يمكنها من حسم النزاع بعد ان استطال أمدة عليه فإن إعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإداري للفصل فيها من جديد وهي مهيأة للفصل فيها سوف يتمخص عنه إطالة لأمد التقاضي وتعويق لحسم المنازعات مما لا يتفق ومقتضيات العدالة التي توجب الحسم العاجل للمنازعات .
( الطعن رقم 8312/ 44ق. عليا جلسة 24/ 4/ 2001 ".
ومن ثم فإن هذه المحكمة إعمالا لهذا النهج القضائي – وقد تهيأت الدعوى = المطعون علي الحكم الصادر فيها – للفصل فيها ، فإنها تتصدي للفصل في الدعوى وفقا لطلبات المدعي فيها .
ومن حيث ان مقتضي المواد ( 4-15-16) من القانون رقم 106/ 1976 بشان توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلا بالقانون رقم 30/ 1983 والذي صدر القرار رقم 4/ 1994 المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه – ان المشرع في المادة الرابعة منه حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 0000000 " .
وأوجب في المادة 15 من ذلك القانون " وقف الأعمال ألمخالفة لهذا الحظر بالطريق الإداري وأناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار قرار مسببا بوقف الأعمال المخالفة يتضمن بيانا بهذه الأعمال وإعلانه إلى ذوى الشأن واناط بالمادة 16 منه " بالمحافظ المختص أو من ينيبه سلطة إصدار قرار ً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص علي تشكيلها بنص المادة المشار إليها قبل إلغائها بموجب أحكام القانون رقم 101/ 1996 .
ومن حيث أن المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان قرار إيقاف الأعمال المخالفة هو قرار إداري مستقل عن قرار تصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة ، إلا أنه إجراء من شأنه الاحتفاظ بالأمر الواقع عدم السماح للمخالف بالتمادي في المخالفة مما قد يتعذر معه تدارك آثارها ، وهو كإجراء تحفظي سلبي يستمر العمل به حتى صدور قرار الإزالة صحيحا كان أو باطلا .
" الطعن رقم 1018/ 41ق. عليا جلسة 18/ 3/ 2001 ".
ومن حيث أن من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة ان الطعن في الحكم أمامها خلال الميعاد القانوني يحرك بالضرورة الطعن في أي حكم مرتبط به ارتباطا وثيقا ولو لم يطعن فيه في الميعاد حتى تسلط المحكمة رقابتها علي الحكمين معا لبيان وجه الحق فيهما وتوحيد كلمة القانون بينهما نزولا علي سيادة القانون ، وأنه لا وجه للتحدي بحجية الحكم النهائي الذي لم يطعن فيه خلال الميعاد القانوني حتى لا تغل يد المحكمة الإدارية في أعمال ولايتها في التعقيب بحرية علي الحكم المطعون فيه أمامها وحتى لا يعلو الحكم الذي لم يطعن فيه وهو حكم محكمة أدني علي حكم المحكمة الإدارية العليا ، إذ لا يتصور اختلاف الحكم القانوني في مسألة قانونية واحدة بحكمين قضائيين طعن في أحدهما ولم يطعن في الآخر خلال الميعاد القانوني في مسألة معينة والتي يرد القول الفصل فيها إلي المحكمة الأعلى درجة من بين محاكم مجلس الدولة .
" الطعن رقم 4391/ 49ق. عليا جلسة 12/ 1/ 2002 ".
ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم ، وإذ الثابت من صحيفة الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إيقاف الأعمال رقم 4/ 1994 الصادر من مدير منطقة الإسكان بحي حدائق القبة بالقاهرة ، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار ، وكان الثابت من الإطلاع علي القرار المطعون فيه أنه صدر بتاريخ 25/ 1/ 1994 بإيقاف الأعمال بالدور الرابع فوق الأرضي لإقامتها بدون ترخيص وذلك بالعقار رقم 29 شارع البابلي من شارع مصر والسودان ، وقد طويت حافظة مستندات جهة الإدارة المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 6/ 2000 علي قرار الإزالة رقم 25/ 1994 الصادر من رئيس حي الزيتون بتاريخ 25/ 1/ 1994 – بناء علي تعويض من المحافظ – متضمنا الاشارة إلي قرار إيقاف الأعمال رقم 4/ 1994 الصادر في 25/ 1/ 1994 وقد قرر ذلك القرار رقم 25/ 1994 إزالة الأعمال المخالفة الواردة بقرار إيقاف الأعمال المطعون فيه ، ومن ثم فإنه سواء كان قرار الإزالة رقم 25/ 1994 صحيحا أو باطلا فإن قرار إيقاف الأعمال الصادر في 25/ 1/ 1994 المطعون فيه يكون قد زال أثرة منتهيا مفعولة من وقت صدور قرار الإزالة رقم 25 الصادر بتاريخ 25/ 1/ 1994 متضمنا إزالة الأعمال المخالفة الواردة بقرار إيقاف الأعمال رقم 4/ 1994 ، الأمر الذي تكون معه مصلحة المدعي " المطعون ضده " في الطعن علي قرار إيقاف الأعمال رقم 4/ 1994 الصادر في 25/ 1/ 1994 منتفية قبل رفع الدعوى بطلب وقف تنفيذه وإلغائة في 17/ 9/ 1995 ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى برمتها لانتفاء مصلحة المدعي في الطعن علي قرار إيقاف الأعمال رقم 4/ 1994 المطعون فيه ، وإذ الثابت ان محكمة القضاء الإداري كانت قد قضت بجلسة 19/ 1/ 1997 بحكمها التمهيدي في الدعوى بقبول الدعوى شكلا ، وقد خلت الأوراق من الطعن عليه خلال الميعاد ، ومن ثم فإن ذلك الحكم السابق لمحكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا – ولارتباطه الوثيق بالطعن الماثل في الحكم المطعون فيه ، لا يغل يد هذه المحكمة عن الحكم بعدم قبول الدعوى برمتها لانتفاء مصلحة المدعي في الطعن علي قرار إيقاف الأعمال رقم 4/ 1994 مما تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم التمهيدي الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 19/ 1/ 1997 برمته ، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعي ، وألزمته بالمصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، و الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى القضاء مجددا بعدم قبول الدعوي لانتفاء المصلحة فيها علي النحو الموضح بالأسباب ، وألزمت المطعون ضده المصروفات .
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 23 من ربيع ثاني 1427هـ الموافق 27/ 5/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات