الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الخامسة)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقاني مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستــاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 12028 لسنة 51/ القضائية .

المقام من

هشام علي الشيمي

ضد

1- وزير الداخلية بصفته .
2- رئيس مجلس التأديب الإستئنافي لضباط الشرطة بصفته .
بالطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب الإستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم 365 لسنة 2004 بجلسة 22/ 3/ 2005.

الإجراءات

بتاريخ 28/ 4/ 2005 أودع وكيل الطاعن تقريراً بالطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب الإستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم 365 لسنة 2004 والذي قرر في منطوقه بقبول الإستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه إلى مجازاة الضابط المستأنف ضده بالوقف عن العمل لمدة شهرين.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مجلس التأديب الإستئنافي في الدعوى التأديبية رقم 22 لسنة 2004 والمقيدة استئنافياً برقم 365 لسنة 2004 وما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة في الطعن طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 27/ 3/ 2006 وبالجلسة التالية لها حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن، كما قدم وكيل الطاعن مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم أصلياً- بإلغاء القرار المطعون فيه وبصفة احتياطية الموافقة على مخاطبة قسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة القاهرة (القصر العيني) للسؤال عما إذا كان تحليل عينة البول مؤكدة الدلالة في كون صاحب العينة الإيجابية قد تعاطي المواد المخدرة، أم أنه عينة مبدئية يجب أن يتحقق عن إيجابيتها تحليل عينة الدم، وبجلسة 3/ 7/ 2006 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 28/ 10/ 2006 وفيها نظر حيث قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ولم تودع أي مذكرات خلال الأجل المضروب ، وقد أودعت مسودة الحكم مشتملة على أسبابه ومنطوقه في جلسة إصداره.
تابع الحكم في الطعن رقم 12028 لسنة 51/ القضائية .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه مقبول شكلاً.
وحيث أن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه- في انه بتاريخ 17/ 1/ 2004 أصدر وزير الداخلية القرار رقم بإحالة النقيب بالاحتياط / هشام علي أحمد مصطفى الشيمي – الضابط بالإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزي بالقاهرة "سابقاً" إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبياً، لأنه بوصفه موظفاً عاماً "ضابط شرطة" خرج على مقتضى الواجب الوظيفي والسلوك المعيب وذلك لرفضه إجراء التحاليل الطبية للكشف عن المواد المخدرة لإثبات سلامة موقفه الذي أكدته معلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
مما أساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها على النحو الوارد بالتحقيقات، وقيدت الدعوى التأديبية رقم 22 لسنة 2004 ضد الطاعن ونظرت أمام مجلس التأديب الابتدائي بجلسة 29/ 2/ 2004 وبالجلستين التاليتين حيث حضر الطاعن ومحاميه وسئل كل من العميد/ صلاح فتح الله والرائد مجدي سليمان شاهدي الواقعة المنسوبة إلى الطاعن، وبجلسة 27/ 6/ 2004 قرر مجلس التأديب الابتدائي إدانة الضابط المحال في المخالفة المنسوبة إليه بقرار الإحالة ومجازاته عنها بخصم ما يوازي أجر شهرين من راتبه.
وإذ لم ترتض وزارة الداخلية بقرار مجلس التأديب الابتدائي فأقامت الاستئناف المقيد برقم 365 لسنة 2004 كما طعن الطاعن بتاريخ 10/ 7/ 2004 على قرار مجلس التأديب الابتدائي ونظرا الإستئنافين أمام مجلس التأديب الإستئنافي لضباط الشرطة بجلستي 28/ 11/ 2004 وبجلسة 22/ 3/ 2005 قرر مجلس التأديب الإستئنافي قبول الإستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه إلى مجازاة الضابط المستأنف بالوقف عن العمل لمدة شهرين.
وشيد مجلس التأديب الإستئنافي قراره المطعون فيه على سند من ثبوت الاتهام المسند إلى الضابط المستأنف ورأى أن يكون الجزاء هو الوقف عن العمل لمدة شهرين، وخلص إلى قراره المطعون فيه.
حيث أن مبنى الطعن في قرار مجلس التأديب الإستئنافي يقوم على القصور في البيان والفساد في الاستدلال وانعدام السبب المبرر لإصدار القرار بالإدانة ومجازاة الطاعن، ومخالفة القرار للقانون وذلك لأن القبض على ضابط شرطة وإخضاعه للتحليل في مستشفى الشرطة للحصول على عينة البول دون توافر جريمة جنائية والحصول على إذن من السلطة القضائية بما يعد جريمة قبض دون وجه حق بالمخالفة لنص المادة (280/ 2) من قانون العقوبات، كما يمثل إجباره على الحصول على عينة بولية منه اعتداء على حقه في صيانة جسده المنصوص عليه في المادتين 41، 43 من الدستور المصري، وعدم قطعية ثبوت كون العينة البولية المأخوذة من الطاعن بها آثار مخدرات وعدم مشروعية قيام الفنيين في مستشفى الشرطة بتحليل عينات بول الضباط المحالين إليها حيث لا يجوز ذلك إلى بمعرفة طبيب بشرى مقيد في سجل الأطباء البشريين بوزارة الصحة طبقاً لنص المادة الأولى من قانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن ممارسة مهنة الطب وقرار وزير الصحة رقم 342 لسنة 1994، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته الأنف بيانها.
وحيث أن الثابت من الأوراق خاصة ملف الدعوى التأديبية المطعون على القرار الصادر فيها من مجلس التأديب الإستئنافي- أنه سبق أن صدر القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2003 بتاريخ 27/ 2/ 2003 بإحالة الطاعن للاحتياط للصالح العام لما نسب إليه بإخطار مديرية أمن الإسماعيلية بتاريخ 17/ 2/ 2003 المتضمن أنه تبلغ لقسم شرطة أو الإسماعيلية من موظف استقبال فندق حورس بوجود أحد النزلاء بتعاطي المواد المخدرة وتبين أن النزيل هو النقيب/ هشام علي أحمد مصطفى الشيمي الضابط بالإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزي بالقاهرة والذي كان يقف بإحدى حجرات الفندق وأمامه منضدة عليها سرنجة وبقايا مخلوط يشتبه في كونه مادة الهيروين المخدرة وعدد ورقات صغيرة الحجم بداخل كل منها مسحوق أبيض اللون يشبه مخدر الهيروين وبمواجهة الضابط بتلك المضبوطات أقر بملكيته لها بقصد التعاطي لإدمانه مخدر الهيروين عن طريق الحقن منذ عام وأنه براحة العيد ومقرر عودته للعمل باكر 18/ 2/ 2003، وأنه بمناظرته تبين وجود آثار حقن بظهر الكفين نتيجة تعاطي المواد المخدرة كما وجدت كدمة حول العين اليسرى وبعض السجحات علل حدوثها نتيجة تشابكه بالأيدي مع المبلغ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 602 جنايات قسم شرطة أول الإسماعيلية لسنة 2003 وأخلت النيابة سبيله بضمان مالي 1000 جنيه، وبتاريخ 20/ 11/ 2003 صدر حكم محكمة جنايات الإسماعيلية حضورياً ببراءة الضابط مما هو منسوب إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، وأنه قد أشارت
تابع الحكم في الطعن رقم 12028 لسنة 51/ القضائية .
معلومات الإدارة العامة للمخدرات بتاريخ 1/ 12/ 2003 أن الضابط (الطاعن) بالإدارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة سابقاً يتعاطى المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين، وبتاريخ 14/ 12/ 2003 تم استدعائه عن طريق الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للمصالح والإدارات العامة الرئيسية وبمواجهته بمعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الواردة في 24/ 11/ 2003 نفي صحتها وأبدي رغبته في إجراء التحاليل اللازمة للكشف عن المواد المخدرة، وكانت الإدارة العامة للتفتيش قد نسقت مع رئاسة قوات الأمن المركزي بذات التاريخ 14/ 12/ 2003 لاصطحاب الطاعن لمستشفى الشرطة بالعجوزة لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن المواد المخدرة وكلف الرائد مجدي أحمد محمد سليمان الضابط برئاسة قوات الأمن المركزي لاصطحابه لهذه المأمورية وبعد استلام الأخير الخطاب اللازم للمأمورية وتواجد معه الطاعن بمكتب العميد/ صلاح فتح الله مساعد رئيس قوات الأمن المركزي لشئون الضباط حال خروج العميد المذكور من مكتبه لأداء بعض الأعمال علم الطاعن من الرائد المكلف بالقيام بالمأمورية بنوع المأمورية ولم يبد أي اعتراض عليها إلا أنه طلب من الرائد المذكور أنه سيتوجه لوالده الموجود بسيارته الخاصة أمام بوابة الأمن لإبلاغه بأنه سيتأخر لظروف طارئة وذلك حتى ينصرف والده بالسيارة، ثم توجه الضابط المكلف بالمأمورية لمكان وجود السيارة فلم يجدها كما لم يجد الطاعن واتصل الضابط المكلف بالمأمورية بالطاعن على تليفونه المحمول وتليفون منزله بعد أن حصل على رقمهما من إدارة الأمن بمنطقة القاهرة للأمن المركزي فوجد تليفون الطاعن مغلقاً فاتصل بمنزله حيث أبلغه شقيقه بصحة رقم التليفون المحمول للطاعن وتحصل الضابط المكلف بالمأمورية من شقيق الطاعن على تليفون والده الذي أبلغه بأنه سيعلنه بالحضور في اليوم التالي 15/ 12/ 2003، كما تم إعلان الطاعن في 15/ 12/ 2003 بالحضور يوم الثلاثاء الموافق 16/ 12/ 2003 الساعة العاشرة والنصف لمقابلة مفتش الداخلية اللواء/ أسامة تناجر بمكتبه وذلك على عنوان الطاعن إلا أنه لم يجدده ووجد والده الذي استلم الإعلان ووعد بإخطار الطاعن، كما أعلن مرة أخرى في 18/ 12/ 2003 على عنوانه وذلك لمقابلة مفتش الداخلية المذكور واستلم الإعلان والده وتعهد بإخطاره إلا أن الطاعن لم يحضر لمقابلة اللواء مفتش الداخلية، ثم أعلن في 6، 13/ 1/ 2004 بخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي والسلوك المعيب لرفضه إجراء التحاليل الطبية اللازمة للكشف عن المواد المخدرة لإثبات سلامة موقفه مما وضعه موضع الشبهات بتعاطي المواد المخدرة وهو ما أكدته معلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مما أساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها وأنه في حالة عدم حضوره لإجراء التحليل سيفوت على نفسه فرصة الدفاع وسيتم إحالته إلى المحاكمة التأديبية ، واستلم والده الإعلانين لإخطاره، وبتاريخ 21/ 1/ 2004 وبناء على كتاب مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي وبمأمورية مع الطاعن تم إجراء تحليل بول للمواد المخدرة للطاعن بمعامل مستشفى الشرطة بالعجوزة وبالمعامل المركزية بوزارة الصحة برقم كودي وجاءت النتائج سلبية للمواد المخدرة ثم صدر القرار الوزاري رقم 1823 لسنة 2004 بإلغاء القرار الوزاري رقم 225 لسنة 2003 فيما تضمنه من إحالة الطاعن إلى الاحتياط للصالح العام اعتبارا من 27/ 2/ 2003 مع وضعه في أقدميته الأصلية بين أقرانه.
ومن حيث أنه المادة من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قد أوجبت على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، وأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها كما الزم المشرع في المادة من القانون المشار إليه الضابط المحال إلى الاحتياط بكافة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون، وإذ كان الثابت مما تقدم أن انصراف الطاعن عقب استدعائه يوم 14/ 12/ 2003 لإجراء التحليل اللازم للكشف عن المواد المخدرة للتحقق من سلامة موقفه في ضوء المعلومات الواردة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في 24/ 11/ 2003 وبعد القضاء ببراءته في المحضر رقم 602 لسنة 2003 جنايات قسم أول الإسماعيلية من الاتهام بتعاطي مواد مخدرة "هيروين", وقد تم انصرافه هرباً من الضابط المكلف بمصاحبته لمستشفى الشرطة لإجراء التحليل وذلك بحجة إخبار والده المنتظر خارج باب الأمن بسيارته بأنه سيتأخر إلا انه لم يعد وأغلق تليفونه المحمول كما لم يلتزم بالحضور رغم إعلانه في مواجهة والده يومي 15، 18/ 12/ 2003، كما لم يلتزم بالحضور رغم إعلانه أيضاً في 6، 13/ 1/ 2004 في شخص والده فإنه إذا لم يحضر لإجراء التحليل سيفوت الدفاع عن نفسه وسيتم إحالته إلى المحاكمة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي والسلوك المعيب لرفضه إجراء التحاليل الطبية اللازمة للكشف عن المواد المخدرة لإثبات سلامة موقفه، ومن ثم فإن انصراف الطاعن وعدم إذعانه لطلب الإدارة العامة للتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية بإجراء التحليل المشار إليه إنما ينم عن رغبته في تفادي إجراء التحليل المطلوب رغم إبدائه رغبته في إجراء التحليل وإنكاره تعاطي المواد المخدرة ويكون بتصرفه هذا قد وضع نفسه موضع الشك والريبة والشبهات حول تعاطيه المواد المخدرة وهو كان في حل
تابع الحكم في الطعن رقم 12028 لسنة 51/ القضائية .
من ذلك لو أذعن لطلب جهة عمله ونفذ ما يصدر إليه من أوامر وسلك مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لوظيفته بحسبانه ضابط شرطة وأن من حق جهة عمله أن تستوثق من سلامته ونفى الشك عنه باليقين، فضلاً عن أن ضباط الشرطة هم القائمون على سلامة وأمن المواطنين من خطر الإدمان للمواد المخدرة وأضحى عليهم عبء محاربة هذا الوباء فلا يجوز أن ينسب إلى أحد أعضاءها أو يشك في تعاطيه المواد المخدرة لما يشكله ذلك من عدم ثقة المواطنين في رجال الشرطة والإساءة إلى هيئة الشرطة التي ينتمي إليها، وبالتالي يكون الطاعن قد أخل بواجبات وظيفته وسلك مسلكاً معيباً وأساء إلى الهيئة التي ينتمي إليها، وإذ صدر قرار مجلس التأديب الإستئنافي المطعون فيه مؤكداً ثبوت هذه المخالفة في حق الطاعن ومجازاته عنها تأديبياً فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع وأحكام القانون، ولا ينال من ذلك ما آثاره الطاعن من أوجه طعن إذ أوجب المشرع على الضباط مراعاة أحكام قانون هيئة الشرطة وتنفيذ ما يصدر إليه من أوامر في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول به وأن شرط الياقة الطبية لخدمة هيئة الشرطة هو شرط للالتحاق بها ابتداء ويتعين توافره طيلة خدمة الضابط فضلاً عن أن رفضه وتهربه من إجراء التحليل بالتحقيقات التي أجريت معه إنما ينم عن تنصل الطاعن من التزامه وإخلال من جانبه بتأمين سلامة موقفه في ضوء إنكاره تعاطيه المواد المخدرة، كما أن أخذ العينات وإجراء التحليل إنما هو أمر لاحق في حالة استجابته لطلب جهة علمه ولا يجوز التنبؤ مقدماً بمن سيأخذ العينات أو يجري التحليل، الآمر الذي تكون معه أوجه الطعن التي أوردها الطاعن هي مجرد أقوال مرسلة تفيا بها الطاعن النيل من القرار المطعون فيه مما تقضي معه هذه المحكمة برفض الطعن لعدم قيامه على أساس سليم من الواقع وأحكام القانون.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 25 ذو القعدة سنة 1927 هجرية الموافق 16/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات