الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيف سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 12002 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

سامي على الرياس

ضد

1-رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران …………. بصفته
2-رئيس مجلس إدارة شركة مصر للشحن الجوي ………………. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلسة 18/ 4/ 2004 في الطعن رقم 127/ 35ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 14/ 6/ 2004 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الطعن التأديبي شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودعت الشركة المطعون ضدها الأولى مذكرة دفاع، وبجلسة 4/ 7/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 22/ 10/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودعت الشرطة المطعون ضدها الأولى أربع حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، كما أودعت الشركة المطعون ضدها الثانية مذكرة دفاع، وبجلسة 1/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 8/ 5/ 2001 أقام الطاعن الطعن التأديبي رقم 127 لسنة 35ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصحة ضد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران بصفته طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 330 لسنة 2001 الصادر من مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفراد والتأمينات بتاريخ 18/ 4/ 2001 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بتأجيل موعد استحقاقه العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر، مع ما يترتب على ذلك من آثار لمخالفة هذا القرار للقانون، وقد نظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها وأثناء ذلك صدر القرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2002 بتحويل مؤسسة مصر للطيران إلى الشركة القابضة بمصر للطيران وشركات تابعة لها، حيث قام الطاعن بتصحيح شكل الطعن باختصام كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى بصفتيهما ونظرت المحكمة الطعن على هذا الأساس، وبجلسة 18/ 4/ 2004 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي في منطوقه بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها للمادتين (10، 12) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أسباب خلاصتها أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/ 4/ 2001 من رئيس قطاع البضائع، وتنفيذا له صدر الأمر التنفيذي رقم لسنة 2001 بتاريخ 18/ 4/ 2001 من مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفراد والتأمينات، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يفيد قيام الطاعن بالتظلم من هذا القرار قبل إقامة الطعن بطلب إلغائه، ومن ثم وإعمالا لحكم المادة (12/ ب) من قانون مجلس الدولة يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه قبل إقامة الطعن بطلب إلغائه، وأن المحكمة لم تعتد بالتظلم المقدم من الطاعن من القرار المطعون فيه بتاريخ 13/ 5/ 2001 لتقديمه بعد إقامة الطعن المذكور بطلب إلغائه بتاريخ 8/ 5/ 2001، بما يجعل هذا التظلم مخالفا لحكم المادة (12/ ب) من قانون مجلس الدولة والتي أوجبت أن يكون التظلم من القرار الإداري بالجزاء قبل إقامة الطعن بطلب إلغائه وليس بعدم إقامته وعليه خلصت المحكمة إلى قضاءها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه والخطأ في تطبيقه وتأويله، للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولا …… ثانيا ……. ثالثا ……. رابعا ……. خامسا…….. سادسا…… سابعا……. ثامنا……….
تاسعا: الطلبات التي قدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
كما تنص المادة من ذات القانون على أنه : لا تقبل الطلبات الآتية: أ-…………………
ب-الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة وذلك قبل التظلم منها …….".
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد قضت بجلسة 1/ 2/ 2001 في الطعن رقم 3599 لسنة 40ق- عليا بأن مؤسسة مصر للطيران مؤسسة عامة، وأن العاملين فيها يعدون من الموظفين العموميين، وتعتبر القرارات الصادرة في شأنهم قرارات إدارية ومن ثم يدخلون في نطاق البند (تاسعا) من المادة من قانون مجلس الدولة ويشترط لقبول طلباتهم بإلغاء القرارات التأديبية الصادرة في شأنهم التظلم منها قبل رفع الدعوى ………".
كما أن هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم 1532 لسنة 37ق- عليا بجلسة 31/ 12/ 2005 بأنه اعتبارا من تاريخ صدور حكم دائرة توحيد المبادئ المشار إليه والحاصل في 1/ 2/ 2001 فإنه يتعين على العاملين بمؤسسة مصر للطيران التظلم من القرارات التأديبية الصادرة في شأنهم قبل إقامة الطعن بطلب إلغاؤها تطبيقا لصحيح حكم القانون الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه إبان عمل الطاعن بمؤسسة مصر للطيران قبل تحويلها إلى شركة قابضة وشركات تابعة بالقرار الجمهوري رقم 137 لسنة 2002 الذي عمل به اعتبارا من 1/ 7/ 2002 صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 4/ 4/ 2001 بمجازاته بتأجيل موعد استحقاقه العلاوة الدورية لمدة ثلاثة أشهر عما نسب إليه بهذا القرار، وقد خلت الأوراق تماما مما يفيد قيام الطاعن بالتظلم من هذا القرار قبل إقامة الطعن التأديبي رقم 127 لسنة 35ق بطلب إلغائه، فمن ثم يكون الطعن المذكور غير مقبول شكلا لعدم سابقة التظلم من القرار المطعون فيه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون، دون أن ينال من ذلك ما أورده الطاعن بتقرير الطعن من أن العاملين بمؤسسة مصر للطيران قبل تحويلها إلى شركة قابضة وشركات تابعة كانوا من المخاطبين بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام ومن ثم وإعمالا لحكم المادة (4/ 2) من المادة 84 من هذا القانون فإن تظلمه من القرار المطعون فيه يكون مباشرة إلى المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار وهو ما سلكه في طعنه التأديبي المشار إليه، فذلك مردود عليه بما قضت به دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بجلسة 1/ 2/ 2001 في الطعن رقم 3599 لسنة 40ق- عليا على ما سلف إيضاحه، كما لا ينال مما خلص إليه الحكم المطعون فيه، ما أورده الطاعن من أن القرار المطعون فيه قرار منعدم لصدوره بالمخالفة لحكم المادة من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه لاغتصاب رئيس قطاع البضائع سلطة مجلس إدارة المؤسسة والمختص بتوقيع الجزاء عليه باعتبار أنه يشغل وظيفة ضابط بضائع ثان بالدرجة الثانية وبالتالي يحق له التظلم وإقامة الطعن بطلب إلغاء هذا القرار دون التقيد بترتيب معين أو أية مواعيد مقررة في هذا الخصوص – فذلك مردود عليه بأن صدور قرار الجزاء من سلطة إدارية أقل وظيفة أو درجة من السلطة الإدارية المتعين عليها إصداره قانونا لا يترتب عليه جعل قرار تلك السلطة منعدم على نحو ما حاول أن يصوره الطاعن.
ومن ثم وترتيبا على ذلك فإن القرار المطعون فيه لا يكون قرارا منعدما وبالتالي كان من المتعين على الطاعن التظلم من هذا القرار قبل إقامة الطعن التأديبي، ومن ثم يكون الطعن الماثل غير قائم على سنده القانوني السليم متعينا القضاء برفضه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
1427هـجريه، والموافق 13/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات