أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحمـد مـاجـد مـحـمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـلـي مـحـمـد الـشـشتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمـد محـمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عـبـد الرحيـم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثـمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتير المحكـمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11926 لسنة 49 ق- علياالمقام من
1- محافظ الجيزة " بصفته " 2- رئيس حي الهرم " بصفته " 3- مدير التنظيم بحي الهرم " بصفته "ضد
خالد عبد الرازق عيادفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 18/ 5/ 2003 في الدعوى رقم 581 لسنة 57 ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 14/ 7/ 2004، وأودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانوناً عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 11926 لسنة 49ق . عليا في الحكم المشار إليه .وألتمس الطاعنون بصفتهم – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار الطعين، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدول تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 3/ 2004 حيث تدوول امامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 7/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 10/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/ 12/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 4/ 2/ 2006 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .من حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده تقدم خلال عام 2000 بطلب على حي الهرم بمحافظة الجيزة للاستصدار ترخيص بناء مجمع تجاري إداري سكني مكون من بدروم جراج ودور أرضي وثلاثة أدوار متكررة إداري وسبعة أدوار متكررة سكني طبقاً للرسومات الهندسية المعتمدة وذلك على قطعة الأرض المملوكة له والكائنة بشارع المنشية ناصية شارع كعبيش ميدان الطوابق – بمنطقة فيصل ، وأرفق المطعون ضده بطلبه كافة المستندات والمواصفات اللازمة لاستصدار الترخيص بيد أن مدير التنظيم ومدير عام الإدارة الهندسية رفضا التوقيع
تابع الحكم في الطعن رقم11926 لسنة 49 ق- علي
على إصدار الترخيص الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه محل الطعن الماثل أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ملتمساً الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار رخصة البناء رقم 281 لسنة 2000 للعقار المشار إليه . وفي الموضوع بإلغائه. و بجلسة 18/ 5/ 2003 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين أولهما ركن الجدية بأن يكون الطعن قائم على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها. وعن ركن الجدية وبعد أن استعرضت المحكمة المواد 5 و 6 و 7 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 خلصت إلى أن البادي من الأوراق أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى حي الهرم لاستصدار ترخيص بالبناء على قطعة الأرض المملوكة له وأرفق به كافة المستندات اللازمة وخلت الأوراق من ثمة دليل على أن جهة الإدارة قد طلبت منه استيفاء أية مستندات أو إجراء ثمة تعديل أو تصحيح في الرسومات الهندسية المقدمة منه وانقضت المدة المقررة قانوناً للبت في هذا الطلب دون قرار صريح ومسبب من جهة الإدارة برفض الترخيص الأمر الذي يعد موافقة ضمنية منها على طلب الترخيص ويحق للمطعون ضده تنفيذ أعمال البناء بعد إعلان المحافظ المختص بعزمه على التنفيذ، وبذلك يكون امتناع جهة الإدارة عن تسليم المذكور ترخيص البناء بمثابة قرار سلبي مرجح الإلغاء الأمر الذي يتوافر به ركن الجدية، كما أن ركن الاستعجال متوافر من حرمان المطعون ضده من الانتفاع بالأرض ملكه مما يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وخلصت المحكمة إلى قضاءها المتقدم .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الأصل في الإداري وفقاً لمفاد نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون. وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج هذا الأصل ، ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملجئة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه . ذلك أن المشرع حين خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص في الوقت ذاته على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ. لذلك يستلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها. وثانيهما جدية الأسباب بأن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر على أسباب يترجح معه إلغاء القرار موضوعاً ، وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر الركنين معاً حتى يقضي بوقف تنفيذ القرار بحيث لا يغني قيام أحدهما عن وجوب توافر الركن الآخر.
( الطعن رقم 7032 لسنة 48ق. عليا بجلسة 25/ 12/ 2004 ) .
ومن ناحية أخرى فإنه لما كان القرار الإداري المطعون فيه هو محل دعوى الإلغاء لذلك يتعين أن يظل هذا القرار قائماً لحين الفصل في موضوعها، ومن ثم فإن مقتضى ذلك ولازمه هو اللا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها لزوال القرار المطعون فيه بحيث يستحيل على المحكمة عند التصدي لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لأن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل سيما وأن الحكم القضائي يتعين اللا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعاً وليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج سالفة الذكر، وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ وهو حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق إلى حكم نهائي يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذي آثر برغم أنه الأصل في النزاع مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو سالف البيان.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يمتلك فيلا مقامة على أرض العقار الكائن بشارع المنشية ناصية شارع كعبيش ميدان الطوابق بمنطقة فيصل بحي الهرم، وقام بهدمها دون ترخيص وتحرر له عن ذلك الجنحة رقم 8095 جنح الهرم والمحضرين رقمي 603.602 لسنة 1997 وتقدم من ثم بطلب إلى حي الهرم لاستصدار ترخيص ببناء مجمع تجاري إداري سكني مكون من بدروم جراج ودور أرضي وثلاثة أدوار متكررة إداري وسبعة أدوار متكررة سكنى.
تابع الحكم في الطعن رقم11926 لسنة 49 ق- علي
ومن حيث إن امتناع حي الهرم عن منح المطعون ضده الترخيص المطلوب لا تقوم به حالة الاستعجال التي يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، بل أن السماح للمذكور بالبناء بمقتضى حكم وقتي هو الذي يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو تم البناء وصدر حكم في موضوع الدعوى بالرفض، فضلاً عن أن هذا الحكم الوقتي يفرغ الدعوى من موضوعها عند الفصل في الشق الموضوعي فيها. الأمر الذي يفتقد معه طلب وقف التنفيذ أحد ركنيه اللازمين لقيامه صحيحاً ويغدو من ثم الحكم الطعين لا سند له من القانون يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 18 من صفر سنة 1427 هـ ، الموافق 18/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
