أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11862 لسنة 48 ق.عالمقام من
زينب حسين حسن الصناديديضد
1) الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة طنطا بصفته2) الأستاذ الدكتور / عميد كلية التربية جامعة طنطا بصفته
بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
في الطعن التأديبي رقم 384لسنة30ق بجلسة 1/ 6/ 2002
الإجراءات
بتاريخ 30/ 7/ 2002 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضى في منطوقه بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعة بعد الميعاد.وطلبت الطاعنة ـ للأسباب الواردة في تقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بقبول الطعن التأديبي شكلاً وبإلغاء القرار رقم 417 الصادر بتاريخ 12/ 7/ 2001 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها وما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده الأول بصفته على النحو المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 13/ 6/ 2005 وفيها قدم الحاضر عن الطاعنة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة بدفاع الطاعنة اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة في تقرير الطعن، كما قدم الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن، وبجلسة 24/ 10/ 2005 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 10/ 12/ 2005 وفيها نظر وبالجلسة التالية لها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 4/ 3/ 2006 صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه ـ في أن الطاعنة كانت قد أقامت الطعن رقم 384لسنة30ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 25/ 3/ 2002 طالبه في
تابع الحكم في الطعن رقم 11862 لسنة 48 ق.ع
ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 427 الصادر بتاريخ 12/ 7/ 2001 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أ،ه تم إخطارها بتاريخ 29/ 7/ 2001 بالقرار المطعون فيه على زعم خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي بإهمالها وتقصيرها وعدم قيامها بالعمل المنوط بها بدقة مما تسبب عنه ضياع ورقة إجابة الطالب/ ثابت أحمد عدلي بامتحان الدبلوم العام شعبة المواد الاجتماعية بمادة أصول الفلسفة والاجتماع يوم 13/ 6/ 2001، وأنها تظلمت من القرار المطعون فيه ولم تتلق رداً على تظلمها فتقدمت للجنة التوفيق في المنازعات بطلب قيد رقم 266لسنة2001 وصدرت فيه التوصية بجلسة 16/ 2/ 2002 بقبول الطلب شكلاً ورفضه موضوعاًً، وتنعي الطاعنة على القرار المطعون فيه بالقصور في التحقيق وبطلانه والسك في صحة الإسناد وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً في صحيفة الطعن.
وبجلسة 1/ 6/ 2002 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وشيدت المحكمة قضاءها على سند من نص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1972، وأن القرار المطعون فيه رقم 427لسنة2001 صدر بتاريخ 12/ 7/ 2001 وتظلمت منه الطاعنة بتاريخ 25/ 8/ 2001 وآثرت الانتظار فلم تبادر بتقديم طلبها إلى لجنة طعن المنازعات إلا في 22/ 12/ 2001 حيث رفعت اللجنة طلبها في 16/ 2/ 2002 الأمر الذي كان يتعين عليها إقامة طعنها في موعد غايته 16/ 3/ 2002 طبقاً لحكم المادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم 7لسنة2000، وإذ أقامت طعنها في 25/ 3/ 2002 الأمر الذي يجعل الطعن غير مقبول من لاناحية الشكلية لرفعه بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والثابت بالأوراق على سند من أن الطاعنة أخطرت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 29/ 7/ 2001 وتظلمت بتاريخ 25/ 8/ 2001 وقد انتهت المدة المقررة للرد على التظلم في 25/ 10/ 2001 ويمتد حقها في الطعن على القرار حتى 25/ 12/ 2001 وهي مدة الستون يوماً من تاريخ انتهاء مدة الستون يوماً المقررة للتظلم وعدم الرد عليه، وطبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 7لسنة2000 يترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة وقف المدة المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة، وأن الطاعنة تقدمن بطلباتها إلى لجنة التوفيق بتاريخ 22/ 12/ 2001 أي قبل مضي مدة الستون يوماً المقررة لرفع دعواها وأن اللجنة أصدرت توصيتها في 16/ 2/ 2002 بالرفض ، وقد أقامت الطاعنة الطعن على قرار الجزاء في 25/ 3/ 2002 أي قبل فوات الستون يوماً ابتداء من تاريخ صدور التوصية وذلك لوقف المدة المقررة لسقوط الحق في رفع الدعوى والذي ينتهي في 16/ 4/ 2002 وليس 16/ 3/ 2002، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه والقاضي بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وقبوله.
كما تنعي الطاعنة بطعنها على قرار الجزاء المطعون فيه بالقصور في التحقيق وبطلانه والشك في صحة الإسناد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً في تقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن في الحكم المطعون فيه ـ فيما يتعلق بقضائه بعدم قبول الطعن التأديبي شكلاً لرفعه بعد الميعاد ـ فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه في القرارات الصادرة بتوقيع جزاء تأديبي يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7لسنة2000 طالباً توصيتها في أمر طعنه التأديبي ـ دون وجود ذلك عليه قانوناً ـ عسى أن ينتهي نزاعة توفيقاً، كما يجوز لهذه اللجان أن تقبل النظر في هذه الطلبات أو تلتفت عنها وفقاً لما تحليه ظروف ومساحة العمل بها، كما لا جناح على صاحب الشأن أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة المختصة ليعرض عليها أمر طعنه التأديبي قطعاً لداير النزاع واستقراراً لمركزه الوظيفي (الطعن رقم، 11605لسنة47 قضائية عليا جلسة 24/ 9/ 2005).
ومن حيث إن المادة السادسة من القانون رقم 7لسنة2000 بإنشاء لجان التوفيق ف يبعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ـ تنص على أن "يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة……… وتقرر اللجنة عدم قبو الطلب إذا كان متعلقاً بأي من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47لسنة1972، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة". وتنص المادة التاسعة من القانون المشار إليه على أن "تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة مع إشارة موجزه لأسبابها تثبت بمحضرها، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتفرض التوصية خلال
تابع الحكم في الطعن رقم 11862 لسنة 48 ق.ع
سبعة أيام من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر موقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذية، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه" وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على أنه "إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال الستين يوماً يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة، ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى، وذلك حتى يتم انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يجوز في قرارات الجزاءات التأديبية أن يتقدم ذو الشأن بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة ـ دون أن يكون ذلك واجباً عليه قانوناً ـ شريطة أن يكون ذلك خلال الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالإلغاء وبعد تقديم التظلم من القرار وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم على النحو المنصوص عليه في المادتين فقرة (ب)، من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47لسنة1972، فإذا قدم الطلب بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء أو قبل تقديم التظلم من القرار إلى الجهة الإدارية وانتظار المواعيد المقررة قانوناً للبت فيه، فإنه يجب على اللجنة أن تقرر عدم قبول الطلب، كما أوجب المشرع على لجنة التوفيق إصدار توصيتها في المنازعة التي تعرض عليها في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق وتعرض توصيتها في المنازعة على السلطة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على طرفي النزاع، فإذا قبلها طرفيه كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية للعرض فإن على اللجنة أن تثبت ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من طرفي النزاع ويلحق بمحضرها، أما إذا لم يقبل طرفي النزاع أو أحدهما توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها أو انقضت المدة دون أن يبديا أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال الستين يوماً المقررة لإصدار توصيتها فإنه يكون لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة، ويترتب على تقديم الطلب إلى اللجنة وقف المدد المقررة لسقوط أ, تقادم الحق أو رفع الدعوى بها وذلك حتى انقضاء مدة الستين يوما المقررة للبت في طلب التوفيق من جانب اللجنة، وكذلك مدة العرض على السلطة المختصة لاعتماد التوصية، والمدة المقررة لقبول التوصية، ومدة الستون يوماً في حالة عدم إصدار اللجنة لتوصيتها خلالها، ومن ثم فإنه يترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف الميعاد المقرر في المادة من قانون مجلس الدولة المشار إليه للطعن بالإلغاء أمام المحكمة وذلك لمدة الستين يوماً المقررة بنص المادة التاسعة من القانون رقم 7لسنة2000 المشار إليه لإصدار اللجنة لتوصيتها وكذلك مدة العرض والقبول للتوصية المشار إليها، أو مضى مدة الستون المقررة لإصدار التوصية دون إصدارها، أي أنه في المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات النهائية للسلطات التأديبية إذا لجأ صاحب الشأن إلى لجنة التوفيق المختصة، فإن ميعاد رفع الطعن التأديبي العام الحكم بوقف لمدة الستين يوماً المقررة لإصدار توصية لجنة التوفيق ثم تستكمل الميعاد المقرر للطعن أمام المحكمة.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على الطعن في قرار الجزاء المطعون فيه وإذ الثابت من صحيفة الطعن والطعن الماثل من القرار المطعون فيه رقم 427لسنة2001 قد صدر بتاريخ 12/ 7/ 2001 بمجازاة الطاعنة بخصم عشرة أيام من راتبها، وأخطرت به الطاعنة بتاريخ 29/ 7/ 2001 وتظلمت منه بتاريخ 25/ 8/ 2001، ومن ثم ينتهي ميعاد البت في التظلم بتاريخ 24/ 10/ 2001 ويبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء أمام المحكمة اعتباراً من 25/ 10/ 2001 وينتهي في 23/ 12/ 2001، وإذ لجأت الطاعنة إلى لجنة التوفيق بطلبها المقيد برقم 266لسنة2001 بتاريخ 22/ 12/ 2001، ومن ثم فإن ميعاد رفع الطعن التأديبي أمام المحكمة يقف ابتداء من يوم 22/ 12/ 2001 وحتى 16/ 2/ 2002 تاريخ صدور توصية لجنة التوفيق في طلب الطاعنة، ومن ثم يستكمل الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالإلغاء الذي كان قد انقضى منه قبل تقدمها بطلباها للجنة التوفيق مدة مقدارها (59 يوماً) ومن ثم ينتهي ميعاد الطعن بالإلغاء أمام المحكمة ـ بما فيها مدة وقف الميعاد ـ في نهاية يوم 17/ 2/ 2002 وبالتالي كان يتعين على الطاعنة إقامة طعنها في هذا التاريخ الأخير، وإذ أقامت الطاعنة طعنها التأديبي بتاريخ 25/ 3/ 2002، ومن ثم كان الطعن التأديبي رقم 384لسنة30ق يكون قد رفع بعد الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالإلغاء، إذ أنه ولئن كانت الطاعنة غير ملزمة باللجوء إلى لجنة التوفيق على النحو السالف بيانه إلا أنها وقد لجأت إلى اللجنة المذكورة فإنها تخضع للإجراءات والمواعيد المقررة بموجب أحكام القانون رقم 7لسنة2000 حتى لا تكون في وضع أفضل ممن تختص بمنازعاتهم اللجنة المذكورة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا النهج وقضى بعدم قبول الطعن
تابع الحكم في الطعن رقم 11862 لسنة 48 ق.ع
شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد أصابه صحيح حكم القانون، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة برفض الطعن عليه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 1427هـ والموافق 4/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
