الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مجدي الجارحي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

في الطعن رقم 11840 لسنة 52 ق0عليا

المقام من

قدري علي أبو بكر سيد

ضد

1- وزير العدل………………………."بصفته".
2- رئيس محكمة الجيزة الابتدائية…….."بصفته".
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 26/ 12/ 2005
في الدعوى رقم 48 لسنة 2005 تأديب الجيزة.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 22/ 2/ 2006 أودع الأستاذ/ مصطفى سلامة حسين الروبي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة – تقرير الطعن الماثل – في قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه مجازاته بالخصم من الأجر لمدة شهرين.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 14/ 5/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 9/ 6/ 2007 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال شهر، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 19/ 7/ 2005 أصدر مدير عام الإدارة المركزية بوزارة العدل القرار رقم 4974 لسنة 2005 بإحالة/ قدري علي محمود أبو بكر (الطاعن) المحضر بقلم محضري البدرشين – إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية – لمحاكمته تأديبيًا عما نسب إليه من أنه خلال عامي 2004/ 2005 بدائرة محكمة الجيزة الابتدائية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وذلك بأن: –
1- آخر تنفيذ ورد عدد ورقة متجاوزًا المدة المسموح بها قانونًا.
2- لم يرد عدد ورقة مما تسبب في سقوط جلساتها.
3- آخر رد عدد ورقة متجاوزًا المدة المسموح بها قانونًا.
تابع الحكم في الطعن رقم 11840 لسنة 52 ق0علي
4- خالف التعليمات وأثبت على خلال الحقيقة بيانات عند تنفيذه الإعلانات أرقام (5855، 4655، 5821، 5822، 6133) باشمحضر البدرشين وكذلك الإعلان رقم 10789 على النحو الموضح بالأوراق… وعقب قيد هذه الوقائع دعوى تأديبية برقم لسنة 2005 بسجلات مجلس التأديب المذكور قام بنظرها بجلساتها وبجلسة 26/ 12/ 2005 أصدر القرار المطعون فيه والذي قرر مجازاة المحال بالخصم من الأجر لمدة شهرين…. وشيد المجلس قراره على أسباب خلاصتها أنه قد ثبت للمجلس من الاطلاع على المذكرات أن المحال تسبب في تأخير ورد عدد ورقة متجاوزًا المدة المسموح بها، وعدم رد ورقة مما تسبب في سقوط جلساتها، وآخر رد عدد ورقة متجاوزًا المدة المسموح بها قانونًا، وأثبت بيانات تخالف الحقيقة بالإعلانات المبينة بالفحص، ومن ثم فإنه يكون قد خالف المواد (76/ 1، 80، 82) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، مما يتعين معه توقيع الجزاء الوارد بالفقرة الثالثة من المادة من ذات القانون وذلك بالخصم من الأجر لمدة شهرين… وعليه خلص المجلس إلى قراره المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، فضلاً عن صدوره مشوبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والغلو في الجزاء للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن من المبادئ الأساسية للنظام العام القضائي ضرورة صدور الأحكام القضائية مسببة على نحو يرتبط معه منطوق الحكم بالأسباب المحددة الواضحة التي تحمل هذا المنطوق وتبرره من حيث الواقع والقانون بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعي والأساس القانوني الذي أقام عليه القاضي حكمه وفصله في النزاع على الوجه الذي أورده بمنطوق حكمه، وبالتالي يكون لكل منهم مباشرة حقه في الطعن في الحكم وإبداء دفاعه بشأن ما أورده من منطوق وما قام عليه من أسباب أمام محكمة الطعن على نحو تتمكن معه محاكم الطعن من مباشرة ولايتها القضائية من مراجعة الأحكام المطعون فيها أمامها، ووزنها بميزان القانون والحق والعدل، وهذا المبدأ الأساسي الحاكم للنظام العام القضائي هو ما نصت عليه المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من أن أحكام المحاكم التأديبية يجب أن تكون مسببة، والمقصود بالتسبيب أن يحدد الحكم الوقائع ومواد القانون ووجه الرأي الذي تبنته المحكمة بوضوح كافي يؤدي إلى منطوق الحكم منطقًا وعقلاً، ولا يكف في هذا الشأن لاعتبار الحكم مسببًا مجرد ترديد نصوص القانون أو سرد الوقائع دون تحديد واضح وقاطع لما اعتمدته المحكمة وأقرته من حادثات الواقع وتحصيل فهم نصوص القانون الذي بنيت عليه المنطوق…… ولما كان المستقر عليه أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهة إدارية عليا تعد في مرتبة الأحكام التأديبية بحسب المعيار الموضوعي في تكييف طبيعة هذه المجالس من حيث اختصاصها بالفصل في الخصومة أو الدعوى التأديبية على نحو من الاستقلال الإداري عن السلطة الإدارية الرئاسية وبناءً على ولاية تأديبية حددها القانون، ومن ثم يتعين على مجلس التأديب أن يحدد الأسباب التي استند إليها في قراره التأديبي، وإلا كان قراره الصادر في هذا الشأن باطلاً مستوجبًا إلغاؤه.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان البين من الاطلاع على النسخة الأصلية لقرار مجلس التأديب المطعون فيه أنه قد خلص في منطوقه إلى مجازاة الطاعن بالخصم من الأجر لمدة شهرين تأسيسًا على ثبوت المخالفات المنسوبة إليه، دون بيان أدلة هذا الثبوت من الأوراق أو التحقيقات وما إذا كانت هي اعتراف الطاعن أم أقوال الشهود أم غير ذلك من أدلة الإثبات المعتبرة شرعًا وقانونًا، مكتفيًا في هذا الشأن بسرد بعض نصوص مواد من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وبعض الفقرات من المراجع الفقهية في التأديب وأسهب في ذلك، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه والحال كذلك قد جاء غير مستندًا إلى أدلة تبرره واقعًا وقانونًا، بما يجعله قد صدر مشوبًا بالقصور الشديد في التسبيب، وبالتالي يقع باطلاً، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه لبطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة 2005 تأديب الجيزة إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى، بما يتفق وصحيح حكم القانون.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار لبطلانه، وأمرت بإعادة الدعوى رقم لسنة 2005 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا في يوم السب الموافق 27 من شعبان لسنة 1428 هـ والموافق 1/ 9/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات