الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11814 لسنة 51 ق. عليا

المقام من

عبد العزيز محمد عبد العزيز

ضد

وزير الداخلية ……………………………………….. بصفته
في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم 169 لسنة 2004 بجلسة 1/ 3/ 2005 عن قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى التأديبية رقم 168 لسنة 2003 بجلسة 15/ 2/ 2004

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 27/ 4/ 2005 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 11814 لسنة 51ق. عليا في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة في الاستئناف رقم 169 لسنة 2004 بجلسة 1/ 3/ 2005 والقاضي في منطوقه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة الصادر في الدعوى التأديبية رقم 168 لسنة 2003 بجلسة 15/ 2/ 2004 والمتضمن مجازاة الضابط المحال بالعزل من وظيفته مع عدم صرف ما سبق خصمه من راتبه أثناء فترة الوقف عن العمل لصالح التحقيق.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضده بصفته في 5/ 5/ 2005 كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 27/ 6/ 2005 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته وبجلسة 27/ 4/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلسة 20/ 5/ 20036 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وبجلسة 17/ 6/ 2006 قدم الطاعن مذكرة ثانية بدفاعه تمسك فيها بطلباته وفيها حضر ممثل هيئة قضايا الدولة ولم يمانع في إصدار الحكم في الطعن ومن ثم قرر المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في الشق العاجل منه.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 20/ 5/ 2003 أصدر السيد/ وزير الداخلية قراره رقم 168 لسنة 2003 بإحالة الملازم أول بالاحتياط/ عبد العزيز محمد عبد العزيز – الضابط بمديرية أمن البحر الأحمر سابقا إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيا لأنه بوضعه موظفا عاما (ضابط شرطة) ارتكب ما يلي:
الخروج الجسيم على مقتضي الواجب الوظيفي والإخلال به ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب:
1-لاتهامه من المجند/ ياسر محمد دردير بتكليفه له أربع مرات بإحضار كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر من بلدته بمحافظة أسيوط وتكليفه أخرين من مرؤوسيه المجندين بالهدف (مستودع بترول سفاجا) ومندوبين (عبيد مبارك مصطفي محمد أبو بكر مصطفي الشهير بمحمد حاكه – سائقين) بترويجهما لحسابه بمدينتي سفاجا والغردقة، على النحو الوارد بالمحضر رقم 1جنايات عسكرية شرطية سفاجا لسنة 2003 وبالتحقيقات الإدارية، الأمر الذي أساء إليه.
2-لمنحه المجندين رديف 25/ 8/ 2003 أجازات لمدد طويلة تجدد شهريا لحين انتهاء فترة تجنيدهم مقابل مالي 150 جنيه وتنازلهم عن راتبهم عن شهر إبريل عام 2003 والوجبات الجافة المقرر لهم خلال هذا الشهر لحسابه، وكذا منحه المجندين أجازات أكثر من المقرر لهم لمدد تتراوح ما بين 11 يوما إلى 15 يوما مقابل الحصول على التعيينات الجافة الخاصة بهم خلال فترة أجازاتهم الزائدة وتكليفه كل المجندين/ عنتر حامد على وأحمد فرغلى على السيد، ومحمد مرعي محمد عبد اللاه ببيع الوجبات الجافة المشار إليها لمحلات البقالة بمدينة سفاجا لحسابه الخاص على النحو الوارد بالتحقيقات.
3-لتدنيه في علاقته بمرؤوسيه المجند/ ياسر محمد دردير – لقيامه بالتوجه لمنزله بأسيوط وبصحبته أحد المجندين وبعض المدنيين (أحدهم المدعو/ طه حسين سليم إبراهيم، المسجل خطر سرقات عامة برقم 577/ 8 فئة ج بأمن قنا – والسابق اتهامه في ست قضايا سرقة، سلاح، مخدرات،، تعدى على مجند، سرقة مبلغ مالي، والسابق اعتقاله لخطورته على الأمن العام في 2/ 6/ 2000 وأفرج عنه في 4/ 6/ 2002) والمبيت بمنزل شقيق المجند المذكور وتكليفه بإحضار 2 كيلو بانجو مقابل 300 جنيه.
4-لسماحه لكل من المدعو محمد أبو بكر مصطفي أحمد وشهرته محمد حكاكه والمدعو/ عبيد مبارك مصطفي بدخول هدف مستودع بترول سفاجا وتدخينه معهما نبات البانجو المخدر.
5-لاستخدامه سيارة الشرطة رقم 1410 المخصصة للهدف في غير الغرض المخصصة له والتوجه بها لمدينة قفا بالمخالفة للتعليمات وعلى النحو الوارد بالتحقيقات.
6-لعدم تعيين خدمات الحراسة بالأبراج 3، 5 خلال شهر أبريل 2003 بالمخالفة لقرار تأمين الهدف وتشغيله المجندين بالهدف 6 ساعات عمل و6 ساعات راحة بالمخالفة للتعليمات التي تقضي بالعمل 4 ساعات وراحة 8 ساعات وإثباته قيام المجندين بأجازات بدفتر الأحوال ودفتر 43 على نحو غير مطابق لما هو ثابت في تصريح الأجازة.
7-لعدم قيامه بصرف رواتب المجندين بنفسه وتكليفه المجندين بالشئون الإدارية بالهدف بصرفها بالمخالفة للتعليمات حسبما ورد بالتحقيقات.
8-لإنشائه مقصف داخل الهدف بالمخالفة للتعليمات.
وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة قيدت دعوى تأديبية برقم 168 لسنة 2003 وتدوولت أمامه على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 2/ 2004 قضي المجلس بإدانة الضابط المحال فيما نسب إليه من مخالفات واردة بقرار الإحالة ومجازاته عنها بالعزل من وظيفته مع عدم صرف ما سبق خصمه من راتبه أثناء فترة الوقف عن العمل لصالح التحقيق تأسيسا على ثبوت المخالفات المشار إليها في حقه من واقع شهادة المجندين الذين سمعت أقوالهم وتحريات الجهات الأمنية الأربع حول الواقعة، بيد أن الضابط المحال لم يرتض ذلك القرار وقام بالطعن عليه بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضابط الشرطة حيث قيد الاستئناف برقم 169 لسنة 2004 ثم تناول المجلس نظر الاستئناف المذكور وبجلسة 1/ 3/ 2005 أصدر قراره المطعون فيه برفض الاستئناف وشيد قراره على استخلاص مجلس التأديب الابتدائي لقراره والنتيجة التي انتهي إليها من أصول ثابتة بالأوراق وأن الجزاء الموقع على الضابط المستأنف مناسب بالنظر إلى جسامة المخالفات المنسوبة إليه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ذلك أن الاتهام الأول غير صحيح وسبق للنيابة العسكرية والمحكمة العسكرية تناوله ولو صح هذا الاتهام لكان في مكنة الجهتين توجيه الاتهام إليه ومحاكمته عن ذلك وعدم صحة باقي الاتهامات المنسوبة للطاعن وعدم وجود دليل مادي عليها وقيامها على وقائع غير صحيحة قائمة على الظن والتخمين وأخير صدور القرار المطعون فيه مشوبا بالغلو في الجزاء على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنبا إداريا يستأهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليما من وقائع تنتجه وتؤدي إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن، كما أن رقابة هذه المحكمة لا تعني أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح حكم القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه (الطعن رقم 55 لسنة 35ق. عليا بجلسة 14/ 6/ 1994).
ومن حيث إن الثابت من مطالعة قرار مجلس التأديب الابتدائي ومن بعده قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة وما حواه من ملف الدعوى التأديبية من مستندات أو مجلس التأديب الاستئنافي قد اطمئن إلى ما خلص إليه مجلس التأديب الابتدائي من ثبوت المخالفات الواردة بقرار الاتهام في حق الضابط الطاعن مما ورد بأقوال المجندين ياسر محمد دردير والسائق أحمد فرغلي على ومحمد حسان أحمد وعنتر حامد وأحمد إبراهيم ومحمد رفعت وغيرهم من المجندين الذين أورد مجلس التأديب الابتدائي أقوالهم بالقرار وكذلك ما ورد بتحريات الجهات الأمنية الأربع (إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر، وجهاز مباحث أمن الدولة، ومصلحة الأمن العام، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات)، وما ورد بأقوال كل من المدعو محمد أبو بكر مصطفي وشهرته محمد حكاكه والمواطن طه حسين سليم، والمدعو عبيد مبارك مصطفي وما دون بدفتر أحوال الخدمة ودفتر 43 عن شهر أبريل 2003 وإقرار الطاعن بالنسبة للمخالفة السابقة وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد جاء مستخلصا على نحو سائغ من الأوراق ولا مطعن عليه ودون أن ينال من ذلك ما أشار إليه دفاع الطاعن من مثالب في هذا الخصوص سواء من حيث عدم وجود صلة له بما تم من ضبط بعض المجندين بحوزتهم مخدرات وعدم توجيه اتهام إليه من قبل النيابة العسكرية أو إدخاله كمتهم في المحاكمة العسكرية التي أجريت للمجندين الذين تم ضبطهم بالمخدرات وعدم صحة باقي الاتهامات المنسوبة للطاعن وعدم التعديل على شهادة الشهود لصدورها تحت الإكراه وبعضها لذوي سوابق وأخيرا لعدم تناسب الجزاء والغلو فيه، إذ أن ذلك كله مردود عليه بأن هذه المحكمة قد طالعت أوراق الطعن وملغي مجلسي التأديب الابتدائي والاستئنافي بعين فاحصة وتبين لها ما يلي:
أولا: أنه بالنسبة لما أثير حول عدم توجيه اتهام للطاعن في المحضر رقم جنايات عسكرية شرطية سفاجا لسنة 2003 فإن المخالفة المنسوبة للطاعن لا تتمثل في جريمة الاتجار بالمخدرات وإنما في التدني في علاقاته والسلوك الشخصي غير السوي وذلك بمجالسته الخارجين على القانون ومصاحبته لهم والمبيت معهم وإقامة علاقات مع المجندين تحت رئاسته الذين تم ضبطهم حاملين المواد المخدرة على نحو أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته ووضع نفسه موضع الريب والشبهات على نحو تردد في أقوال العديد منهم بالتحقيقات من أن المتاجرة بالمواد المخدرة تتم باسمه ولحسابه رغم حرصه الشديد على الانزواء عن مسرح تلك الجريمة وعليه فإنه ولئن كان لم يثبت يقينيا حيال الطاعن جريمة الاتجار في المخدرات مما حال دون تقديمه للمحاكمة الجنائية حيث اقتصرت تلك المحاكمة على المجندين الذين تم ضبطهم إلا أنه لا شك فيه وقر في يقين هذه المحكمة أن ثمة اعوجاج شديد في سلوك الطاعن الشأن في هذا المجال رغم صغر رتبته وقصر مدة خدمته مما أدي بمجلس التأديب الابتدائي ومن بعده المجلس الاستئنافي إلى توقيع أقصي عقوبة تأديبية على الطاعن إلا وهي عزله من وظيفته نظر لخطورة ما نسب إليه من مخالفات لها أثرها الجسيم على استمرار الطاعن في خدمة مرفق الشرطة الذي كان يشرف بالانتماء إليه.
ثانيا: أن ما أثاره دفاع الطاعن حول عدم صحة المخالفات المنسوبة إليه هو مجرد مجادلة في أدلة الدعوى التأديبية ووزنها وهو أمر غير جائز أمام هذه المحكمة طالما أن مجلس التأديب قد استخلص المخالفات المنسوبة للضابط المحال على نحو سائغ من الأوراق وأورد الأدلة والحجج التي أقام عليها قراره خاصة وأن الضابط الطاعن لم يقدم تبريرا لما أجمع عليه الشهود سواء من المجندين أو من الذين كان يتم مصاحبتهم بمعرفة الضابط أو ما أجمعت عليه تقارير الجهات الأمنية الأربعة والمشار إليها في أسباب الحكم المطعون فيه على صحة ما نسب إلى الضابط من مخالفات على نحو يستحيل معه عقلا ومنطقا إجماع جل هؤلاء على الأضرار بالطاعن دون ثمة مبرر معقول في هذا الشأن لاسيما وأن بعض هذه المخالفات قد تساندت لتشكل في مجموعها واقعة واحدة بحيث يترتب بحكم اللزوم ثبوت جلها و نفيها جللها دون ثمة تجزئة في هذا الشأن مثل المخالفات الأولى والثالثة والرابعة حيث تشكل وقائع مادية غير منكورة، فضلا عن أنه ولئن كان صحيحا أنه لا يجوز الاعتداد بشهادة متهم على آخر أو شهادة ذوي المصلحة على غيرهم إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى ثبت أن المحكمة لم ترتكن إلى هذه الشهادات فقط في حكمها وإنما ارتكنت إلى أدلة عديدة أخرى تعززها فإنه لأمراء في الاستناد إلى تلك الشهادات المتساندة وإعمال الأثر القانوني المترتب عليها متى اتفقت معها وأن الثابت مما سلف أن مجلس التأديب قد استند في أسبابه إلى عدة أدلة تتمثل في شهادات المجندين وبعض المرتقبين (المدعو محمد أبو بكر مصطفي وشهرته محمد حكاكه، وطه حسين سليم إبراهيم المسجل الخطر، عبيد مبارك مصطفي فضلا عن تحريات أربع جهات أمنية مختلفة أجمعت جللها على صحة تلك الاتهامات في حق الطاعن والتي تفصح الأوراق عن أنها كانت محل ريب من رئاسية حتى من قبل واقعة الضبط مما أدي بها إلى تكثيف الزيارات والتفتيش المفاجئ الذي بلغ عدد مرة خلال مدة شهرين سابقين.
وثالثا وأخيرا فإن ما أشار إليه دفاع الطاعن من عدم تناسب الجزاء والغلو فيه مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه يجب تقدير خطورة ما يثبت قبل العامل من مخالفات أو جرائم تأديبية وفقا للظروف والملابسات الموضوعية التي حدثت فيها سواء المتصلة بنفس المتهم ودوافعه فيما فعل بما يحقق الهدف من العقاب (الطعن رقم 1432 لسنة 34ق. عليا جلسة 22/ 2/ 1998) وأن الثابت مما حواه ملف الدعوى التأديبية أن المحكمة وقد طالعت السيرة الوظيفية للطاعن وتبين لها أنه تخرج في 1/ 8/ 1999 وخلال حياته الوظيفية القصيرة حتى 1/ 11/ 2002 وقع عليه عدد جزاء عن مخالفات إدارية وانضباطية كما سبق إيقافه عن العمل من 8/ 12/ 2000 لما نسب إليه في الجنحة رقم 3385 لسنة 2000 جنح قسم شرطة الغردقة لانقلاب السيارة قيادية وإصابته وعدد 6 مجندين مرافقين، كما أشارت تحريات جهاز مباحث أمن الدولة إلى أن سمعة الضابط المذكور ليست فوق مستوى الشبهات وأنه سبق أن ارتبط بصداقة مع اثنين من الضباط اتهما في واقعة سرقة مواطن سعودي وصدر حكم بحبسهما وتم إنهاء خدمتهما الأمر الذي يشير إلى أن الضابط الطاعن دأب على صحبة السوء سواء من زملائه الضباط أو المجندين التابعين له إضافة إلى خطورة ما نسب إلى الضابط الطاعن من اتهامات تنم عن أن مسلك الطاعن خلال حياته الوظيفية يدل على السلوك المعوج بما لا يتناسب مع عمله كرجل أمن يحترم القانون وبالتالي فإنه لا مناص من الحفاظ على هيبته وكرامة الهيئة التي كان ينتمي إليها من أمثاله غير الحريصين على أنفسهم أو الجهات التي شرفوا بالانتماء إليها ومن ثم يكون قرار عزله قد جاء مطابقا للقانون متعينا والحالة هذه القضاء برفض الطعن الماثل عليه لانهيار أسانيده الواقعية أو القانونية.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
1427هـجريه، والموافق 8/ 7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات