الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيس المحـكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علي محمد الششتاوي
سراح الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
/
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / د.محمد عبد الحميد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة
مفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد سيد سيف محمد سكرتـير المحكـمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11734لسنة 49 ق عليا

المقام من

1- محافظ القاهرة …………………….بصفته
2- رئيس حي البساتين ودار السلام …..بصفته

ضد

1- عايدة ميخائيل أيوب…………………………………بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 11/ 5/ 2003 في الدعوى رقم 13598/ 56ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 9/ 7/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانوناً عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 11734 لسنة 49ق.عليا في الحكم المشار إليه الصادر بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم من المطعون ضدها للتعلية البناء علي القطعة رقم 5/ / 4 بتقسيم الجمعية بالبساتين.
وألتمس الطاعنان بصفتهما – لما ورد بتقدير الطعن من أسباب – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضدها علي النحو المبين بالأوراق كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا، ورفض موضوعاً ، مع إلزام الطاعنين بصفتهما المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 3/ 2004 حيث تدوول أمامها إلي أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/ 1/ 2006 إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة –موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 3/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة، وبجلسة 29/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً، وإذا استوفي سائر أوضاعه الأخر، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضدها تمتلك قطعة الأرض رقم 5/ / 4 بتقسيم الجمعية بحي البساتين بالقاهرة وتحددت الشروط البنائية الخاصة بالتقسيم ببدروم ودور أرضي وسبعة أدوار متكررة. وقامت الجمعية بتنفيذ كافة أعمال المرافق العامة وبناء عليه تقدمت المطعون ضدها بتاريخ 6/ 8/ 2002 بطلب إلي الحي المذكور لإستصدار ترخيص بالبناء علي قطعة الأرض المشار إليها وأرفقت بطلبها كافة الرسومات والمستندات التي يتطلبها القانون وذلك في إطار الشروط البنائية لتقسيم اللاسلكي إلا أن الحي امتنع عن استلام طلب الترخيص إلا إذا كان متفقا مع أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998، الأمر الذي حدا بالمطعون ضدها إلي اللجؤ إلي محكمة القضاء الإداري ملتمسة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفذ قرار حي البساتين ودار السلام بالامتناع عن إصدار الترخيص لها بالبناء علي قطعة الأرض المشار إليها وفقاً للشروط البنائية الخاصة بتقسيم اللاسلكي، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب علي ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك استناداً إلي أن القرار الطعين لا سند له من القانون وبجلسة 11/ 5/ 2003 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه بوقف تنفذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم من المطعون ضدها (المدعية) بالبناء علي القطعة رقم 5/ / 4 بتقسيم الجمعية بالبساتين وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي في طلب الإلغاء.
وأقامت المحكمة قضاءها علي الوقف تنفيذ القرار الطعين يتطلب توافر ركنين هما الجدية بأن يكون أدعاء الطالب قائما بحسب الظاهر علي أسباب تبرره، وركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها. وعن مدي توافر ركن الجدية فقد خلصت المحكمة أن مفاد المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 أن المشرع حظر كأصل عام زيادة الإرتفاع الكلي البناء عن مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصي ستة وثلاثين مترا، وخول رئيس الوزراء في حالات معينة أوردها النص تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو بمني بذاته من هذا الارتفاع.
ولما كان ذلك وكان قرار رئيس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 قد خلا من بيان الأغراض التي صدر لتحقيقها والمحددة في المادة 13 سالفة الذكر ولم تكشف الأوراق عن هذه المبررات، كما أن قرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون 106 لسنة 1976 أنف الإشارة إليه وتقيد الارتفاع في منطقة المعادي بثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضي أو مثل عرض الشارع أيهما أقل هو أمر لم يخوله المشرع لوزير الإسكان ومن ثم يكون امتناع حي البساتين عن إصدار الترخيص للمطعون ضدها استناداً إلي هذين القرارين يكون مخالفا للقانون ويتوافر به ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ- كما يتوافر ركن الاستعجال من أن من شأن امتناع جهة الإدارة عن إصدار الترخيص المطلوب للمطعون ضدها ترتيب نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمانها من الانتفاع بملكها الأمر الذي يتوافر به ركني وقف تنفيذ القرار الطعين وخلصت المحكمة إلي قضائها المتقدم.
ومن حيث أن مبني الطعين وخلصت المحكمة إلي قضائها المتقدم.
ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث أن الأصل في القرار الإداري وفق مفاد المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم يتم سحبه إدارياً أو إلغائه قضايا وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوى علي خروج علي هذا الأصل بما لا يسوغ أعمالها إلا حيث تقوم ضرورة ملجئه لدفع نتائج يتعذر تداركها فميا لو لم يقضي بوقف تنفيذه وإبطال أثره. ذلك أن المشرع حين ناط بالقضاء الإداري سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما تغيا إقامة التوازن بين دفع النتائج الجسيمة التي قد يترتب علي تنفيذ القرار الإداري وقرينة الصحة التي تستند إليها القرارات الإدارية، ومن ثم استلزم الأمر لوقف تنفيذ القرار الإداري اجتماع ركنين معاً أولهما: ركن الاستعجال بأني ترتب علي تنفيذ القرار الإداري أو الاستمرار في تنفيذه أو الامتناع عن إصداره إبتداء نتائج يتعذر تداركها وهي تلك التي يتعذر إصلاحها بإعادة الحال إلي ما كان عليه أو جبرها بالتعويض المادي، أو تلك التي يستحيل إبراءها قانوناً، وثانيهما ركن الجدية بأن يكون أدعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق علي أسباب يرجح معها إلغاء القرار موضوعا، وليس بكاف لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر أحد الركنين دون اجتماعهما معاً.
ومن جانب آخر فإن القرار الإداري المطعون فيه بأعتبار محل دعوى الإلغاء يتعين أن يظل قائما لحين الفصل في موضوع الدعوى، ومن ثم كان لازم الأمر ومقتضاه إلا يترتب علي القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بزوال القرار الإداري فيه بما لا يبقي معه عند الفصل في موضوع الدعوى محلاً لها، أو يتعذر إعادة الحال إلي ما كان عليه القرار قبل صدور الحكم المستعجل فيستحيل علي المحكمة والحال كذلك القضاء برفض الدعوى سيما وأن الحكم القضائي يتعين إلا يكون بمناي عن الحالة الواقعية التي آل إليها النزاع بين الخصوم مما يستوجب معه في هذه الحالة حسم النزاع بحكم في موضوع الدعوى، وليس بحكم مستعجل لدفع النتائج المشار إليها وكي لا يعد الحكم المستعجل في الدعوى حال كونه حكما مؤقتا وصادراً من ظاهر الأوراق حكما نهائياً يجب موضوع الدعوى فيغدو غير ذي أثر علي حين أنه الأصل في النزاع.
ومن حيث أن وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام علي إصدار ترخيص للمطعون ضدها ببناء بدروم ودور ارضي وسبعة أدوار متكررة إنما يترتب عليه إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بما لا يبقي معه عند الفصل في موضوع الدعوى لا محل لها أو يترتب علي تنفيذ نتائج يتعذر تداركها بإصابة المطعون ضدها في مالها إصابة جسيمة حال أعمال آثار الحكم برفض الدعوى موضوعاً وذلك بهدم الأدوار الزائدة بما يتحقق الأضرار به ومن ثم يغدو ركن الاستعجال منتفياً وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حيث قضي بتوافر هذا الركن مما يتعين القضاء بإلغائه وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات