أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11715 لسنة 49ق. علياالمقام من
محافظ الجيزة …………… بصفتهضد
فادية محمود سيد دويدارفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 11/ 5/ 2002 في الدعوى رقم 8907 لسنة54ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 9/ 7/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة النائية قانونا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 11715 لسنة 49ق. عليا في الحكم المشار إليه.والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب الحكم – بصة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 3/ 2004 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 11/ 2005 بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) حيث نظرته بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 4/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 13/ 2/ 2000 تحرر محضر المخالفة رقم 23 لسنة 2000 قبل المطعون ضدها لبنائها الدور الأول فوق الأرضي أعمدة وسقف على مساحة ستين مترا دون ترخيص بالمخالفة لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وقرار الحاكم العسكري رقم 7 لسنة 1996. وبناء عليه صدر القرار رقم 48 لسنة 2000 بإيقاف الأعمال المخالفة، ثم صدر بتاريخ 22/ 4/ 2000 قرار سكرتير عام محافظة الجيزة رقم 923 بالتفويض من محافظ الجيزة بالقرار رقم 5956 لسنة 1999 بإزالة الدور الأول فوق الأرض لبنائه بدون ترخيص وبالمخالفة للاشتراطات القانونية للبناء. الأمر الذي حدا بالمطعون ضدها إلى إقامة دعواها محل الطعن الماثل ملتمسة الحكم بوقف تنفيذ القرار الطعين بصفة عاجلة وفي الموضوع باعتباره كأن لم يكن لانعدامه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الطاعن بصفته (المدعي عليه بصفته) بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه. وبجلسة 11/ 5/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمها بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. وأقامت المحكمة قضاءها على أن وقف تنفيذ القرار الإداري يستلزم توافر ركنين هما ركن الجدية بأن يكون طلب الإلغاء يستند إلى أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها. ولما كان المستفاد من نص المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 والذي صدر القرار الطعين في ظله أن المشرع حدد سريان أحكام الباب الثاني منه والخاص بتنظيم المباني وقصره على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الإدارة المحلية أما القرى والجهات الأخرى فلا يسرى عليها، وإذ كانت قرية شبرامنت الكائنة بطريق أبو النمرس مركز الجيزة والتي لا تعد من عواصم المحافظات ولا تعتبر مدينة وخلت الأوراق مما يفيد ذلك فمن ثم ينحسر عن العقار محل التداعي انطباق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وعليه يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة القانون الأمر الذي يرجح إلغاؤه ويتوافر بذلك ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ. كما أن ركن الاستعجال متوافر من أن تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه حرمان المطعون ضدها (المدعية) من الانتفاع بالعقار، وبذلك يكون قد توافر لطلب وقف تنفيذ القرار الطعين ركناه مما يتعين القضاء بوقف تنفيذه. وخلصت المحكمة إلى قضائها الطعين.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الأصل في القرار الإداري وفق مفاد المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم يتم سحبه إداريا أو إلغائه قضائيا ومن ثم فإن وقف تنفذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل بما لا يسوغ إعماله غلا حيث تقوم ضرورة ملجئة لدفع نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه وإبطال أثره. ذلك أن المشرع حين ناط بالقضاء الإداري سلطة وقف تنفذ القرارات الإدارية إنما تفيا إقامة التوازن بين دفع النتائج الجسيمة التي قد تترتب على نفاذ القرار الإداري اجتماع ركنين معا أولهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري أو الاستمرار في تنفيذه، أو الامتناع عن إصداره ابتداء نتائج يتعذر تداركها وهي تلك التي يتعذر إصلاحها بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو جبرها بالتعويض المادي، وثانيهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار موضوعا، وليس بكاف لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر أحد الركنين دون اجتماعهما معا.
ومن جانب آخر فإن القرار الإداري المطعون فيه باعتباره محل دعوى الإلغاء يتعين أن يظل قائما لحين الفصل في موضوع الدعوى، ومن ثم كان لازم الأمر ومقتضاه اللايترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بزوال القرار الإداري المطعون فيه بما لا يبقي معه عند الفصل في موضوع الدعوى محلا لها أو يتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل صدور الحكم المستعجل فيستحيل على المحكمة والحال كذلك القضاء برفض الدعوى، سيما وأن الحكم القضائي يتعين اللا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية التي آل إليها النزاع بين الخصوم مما يستوجب معه في هذه الحالة حسم النزاع بحكم في موضوع الدعوى، وليس بحكم مستعجل لدفع النتائج المشار إليها وكي لا يعد الحكم المستعجل في الدعوى حال كونه حكما مؤقتا وصادرا من ظاهر الأوراق حكما نهائيا يجب موضوع الدعوى فيغدو غير ذي أثر على حين أنه الأصل في الموضوع.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ فإن المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أن "تسرى أحكام الباب الثاني من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلي".
ومفاد ما تقدم أن المشرع بمقتضي المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه حدد نطاق سريان أحكامه من حيث المكان بحيث قصرها على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلي، اما القرى والجهات الأخرى التي لا تعد مدنا فلا تسرى أحكامه عليها.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ أن العقار محل التداعي يقع بقرية شبرامنت ويفصل بينها وبين مدينة أو النمرس قرية نزلة الأشطر كما ورد بعريضة الدعوى محل الطعن الماثل وهو ما كم تنكره جهة الإدارة وقد خلت الأوراق مما يفيد اعتبارها مدينة، كما لم يشر أي من قرار إيقاف الأعمال المخالفة أو قرار إزالتها المطعون فيه في ديباجته إلى القرار الصادر باعتبار تلك القرية مدنية في تطبيق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، ومن ثم تنحسر أحكامه عن الانطباق على العقار محل التداعي وبالتالي يكون القرار المطعون فيه حسب الظاهر من الأوراق قد صدر بالمخالفة للقانون الأمر الذي يرجح معه إلغاء القرار المطعون فيه وهو ما قوم به ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال في طلب المطعون ضدها وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يستفاد من أن تنفذه يترتب عليه حرمانها من الإفادة من العقار محل التداعي وذلك بإزالته وهدمه وهو يمثل لها خسارة مادية جسيمة يتعذر تداركها، وبذلك يكون قد توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه مما يتعين القضاء به. وإذ ذهب الحكم الطعين إلى هذا المذهب يكون قد صدر صحيحا ولا تثريب عليه ويغدو الطعن المثال متعين الرفض.
ومن حيث إن من أصابه الخسر في طعنه يلزم بالمصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
