أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
1-محافظ القاهرة …………………………. بصفته2-رئيس حي البساتين ودار السلام ……….. بصفته
ضد
عبير محمد فؤاد السيد مرعيفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة 11 أفراد" بجلسة 11/ 5/ 2003 في الدعوى رقم23177/ 56ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 8/ 7/ 2003 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفتيهما الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلان وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعية بتعلية البناء على القطعتين رقمي (14/ و/ 4، 21/ ب/ 3) بتقسيم اللاسلكي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27/ 9/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 19/ 11/ 2005 والتي نظرته بتلك وما تلاها من جلسات، وبجلسة 4/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 17/ 9/ 2002 أقامت المدعية (المطعون ضده) الدعوى رقم 23177 لسنة 56ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد الطاعنين بصفتيهما طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم منها بتعلية البناء على القطعتين رقمي (14/ و/ 4، 21/ ب/ 3) الكائنتين بتقسيم اللاسلكي بالمعادي وفقا لشروطه وإلزام الحي بإصدار الترخيص وإلزام جهة الإدارة المصروفات … لمخالفة هذا القرار للقانون … ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها وبجلسة 11/ 5/ 2003 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي في منطوقه بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعية بتعلية البناء على القطعتين رقمي 14/ و/ 4، 21/ ب/ 3 بتقسيم اللاسلكي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات … وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنص الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أسباب حاصلها أن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعية تقدمت بطلب الي حي البساتين ودار السلام للحصول على ترخصي بتعلية البناء على قطعتي الأرض رقمي (14/ و/ 4، 21/ ب/ 3) إلا أن جهة الإدارة ردت عليها بعدم قبول الطلب إلا إذا كان متفقا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998، ولما كان قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه قد خلا من بيان الأغراض التي صدر لتحقيقها والمحددة بالمادة سالفة الذكر، ولم تكشف الأوراق عن هذه المبررات، فإن هذا القرار يكون فاقدا لمبرراته، كما أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 قد ألغي بالقرار رقم 925 لسنة 2000 وبذلك فقد انهار السند القانوني لامتناع جهة الإدارة عن منح المدعية ترخيص البناء بالارتفاع الذي حددته المادة المشار إليها، ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة السلبي المطعون فيه يكون مخالفا للقانون ويتوافر من ثم ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، فضلا عن توافر ركن الاستعجال بالنظر إلى ما يترتب على تنفيذ هذا القرار من ترتيب نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المدعية من الانتفاع بملكها، مما يتعين معه إجابة المدعية إلى طلبها وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وعليه خلصت المحكمة إلى قضاءها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن الأصل في القرار الإداري وفقا للمستفاد من نص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذ وسريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضي بإلغائه لمخالفته للقانون وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأًصل ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو الضرورة الملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص في ذات الوقت على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ، ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانونان، وثانيهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعا، وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر الركنين معا حتى يقضي بوقف تنفيذ القرار بحيث لا يغني قيام أحدهما من وجوب توافر الركن الأخر.
"الطعن رقم 11263 لسنة 46ق. عليا – جلسة 31/ 5/ 2003".
ومن حيث إنه من ناحية فإنه لما كان القرار الإداري هو موضوع دعوى الإلغاء فانه يتعين أن يظل هذا القرار قائما لحين الفصل في موضوع الدعوى، ومن ثم فإنه إعمالا لذلك ولازمه هو ألا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بزوال القرار المطعون في بحيث يكون من غير الملائم على المحكمة عند التصدي لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لأن وقاع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه أو لتعذر إعادة الحال اى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل لاسيما أن الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعا وليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج سالفة الذكر وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ رغم أنه حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق – إلى حكم نهائي – يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذي أثر رغم أنه في الأصل في النزاع مما يتنافي الطبيعة القانوني لسلطة وقف التنفيذ على النحو السالف بيانه "الطعن رقم 721 لسنة46ق. عليا – جلسة 3/ 5/ 2003".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، وكان البين من ظاهر الأوراق أن الشق العاجل من الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ينصب على طلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن استلام طلب ترخيص التعلية المقدم من المطعون ضدها على قطعتي الأرض محل الدعوى طبقا للاشتراطات البنائية لتقسيم اللاسلكي، وكان لا يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها بالمفهوم السالف إيضاحه، إذ أن الخلاف بين المطعون ضده والجهة الإدارية ينحصر في مدي تطبيق الاشتراطات البنائية الواجب تطبيقها وليس ثمة منع للمذكورة من استعمال حقها في البناء طبقا لما ارتأته الجهة الإدارية، بل والمحكمة تشير إلى أنه يترتب على عكس ما تقدم فإنه عند تنفيذ الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإصدار الترخيص لطالبته وقيامه بتنفيذ أعمال البناء بالارتفاع المخالف ما يترتب نتائج جسيمة تلحق بالمطعون ضدها إذا ما قضي فيما بعد برفض طلب الإلغاء حيث يتوجب عليها إزالة ما أقيم من مبان مخالفة وتكبدها مبالغ طائلة في أعمال البناء والإزالة المترتبة على ذلك وما قد يثار من منازعات حول المراكز القانونية التي تكون قد ترتيب لبعض الأفراد حول حقهم في الأدوار المخالفة باعتبار أن ما خلصت إليه المحكمة في منطوق الحكم المطعون فيه من وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعية لتعلية البناء على قطعتي الأرض رقمي (14/ و/ 4، 21/ ب/ 3) بتقسيم الجمعية بحي البساتين، لا يعني مجرد الواقعة المادية المتعلقة باستلام الترخيص محل النزاع، إنما هذا المنطوق يكمله ويحمل على الأسباب الجوهرية المرتبطة به والمبينة بصلب هذا الحكم، وبالتالي فإن المنطوق المشار إليه يحمل على تلك الأسباب بما مفاده ولازمه وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار الترخيص المطلوب وإقامة المباني على أساسه مما قد يترتب عليه أضرار جسيمة على ما سلف، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المطعون ضدها المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 6/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |