أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة(موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد
السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم , يحيي خضري
نوبي محمد
و عادل سيد عبد الرحيم بريك , سراج الدين عبد الحافظ عثمـان
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقامي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11545 لسنة 48 ق علياالمقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفتهضد
سامي يعقوب غالي إبراهيمفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها
بجلسة 26/ 5/ 2002 في الطعن التأديبي رقم 27 لسنة 34 ق 0
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 22/ 7/ 2002 أودع الأستاذ رءوف إبراهيم عبد المطلب المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 11545 لسنة 48 ق عليا في الحكم المشار إليه الصادر بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 1207 و 72 لسنة 1999 وما يترتب على ذلك من آثار 0والتمس الطاعن بصفته – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 27 لسنة 34 ق المشار إليه 0
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده , كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا 0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 12/ 2004 حيث تدو ول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلي أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 3/ 2006 إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) لنظره بجلسة 13/ 5/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث تم تكليف الجهة الطاعنة بتقديم المستندات اللازمة للفصل في الطعن والتي لم تقدم أمام المحكمة التأديبية المطعون على حكمها , كما لم تقدم أمام هيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا أو أمام دائرة فحص الطعون , واستمر نكول الجهة الطاعنة عن إيداعها أمام هذه المحكمة بالرغم من إيقاع الغرامة عليها 0 ومن ثم قررت المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 10/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا 0ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة 000000000 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه 0
تابع الحكم في الدعوى رقم 11545لسنة 48 علياالقضائية
ومن حيث إن الثابت من محاضر جلسات المحكمة أن الجهة الطاعنة لم تودع المستندات التي كلفت بإيداعها واستمر نكو لها لجلسات عديدة بالرغم من إيقاع الغرامة عليها بجلسة 8/ 7/ 2006 بيد أنها لم تنفذ ما أمرت به المحكمة , فمن ثم وإعمالا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المشار إليها فإن المحكمة لا ترى مندوحة من وقف نظر الطعن لمدة شهر جزائيا 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر 0صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 11 من ذو القعدة سنة 1427 هـ الموافق 2 من ديسمبر سنة 2006م بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
