الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعــب
مجلــس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الخامسة)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحي خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقامي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في دعوى البطلان الأصلية رقم 11495/ 49 ق .عليا .

المقام من

أسامة مصطفى حسنين الشلقاني

ضد

1ـ رئيس الجمهورية بصفته .
2ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته .
عن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" بجلسة 3/ 5/ 2003 في الطعون أرقام 3449، 3769، 3879 لسنة 44 ق . عليا .

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 3/ 7/ 2003 أودع الأستاذ/ عبد القادر عيد عبد القادر المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة دعوى بطلان أصلية قيدت بجدولها العمومي تحت رقم 11495 لسنة 49 ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى في الطعون أرقام 3449، 3769، 3879 لسنة 44 ق.عليا بجلسة 3/ 5/ 2003 والقاضي منطوقه : (بقبول الطعون شكلاً وفي الموضع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات عن الدرجتين.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الدعوى الحكم ببطلان وإلغاء الحكم الصادر في الطعون رقم 3449 و 3769 و 3879 لسنة 44 ق.عليا في حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7615 لسنة 48 ق وإلزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان عريضة الدعوى إلى المدعي عليهما على النحو الثابت بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم / برفض الطعن ببطلان الحكم الصادر في الطعون أرقام 3449، 3769، 3879 لسنة 44 ق.عليا بجلسة 3/ 5/ 2003 وإلزام الطاعن المصروفات.
ووقد نظرت الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 1/ 1/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة هذه الدعوى إلى الدائرة الخامسة موضوع المحكمة الإدارية العليا استجابة إلى الطلب المقدم من الطاعن وألتمس فيه إحالة دعوى البطلان المذكورة إلى دائرة أخرى لنظرها، وأحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وحدد لنظرها أمامها جلسة 5/ 3/ 2005 ونظرت المحكمة الدعوى بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/ 12/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع. ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
تابع الحكم في دعوى البطلان الأصلية رقم 11495/ 49 ق .عليا .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن الطاعن بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع في الطعون أرقام 3449، 3769، 3879 لسنة 44 ق. عليا الصادر بجلسة 3/ 5/ 2003.
ومن حيث أن القانون لم يحدد ميعاداً معيناً لرفع دعوى البطلان الأصلية بالطعن بالبطلان في أحكام المحكمة الإدارية العليا لذلك يكون الطعن مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن عناصر الموضوع – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7615 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري ـ دائرة العقود الإدارية والتعويضات ـ بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 8/ 8/ 1994 بطلب الحكم بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي له مبلغ وقدره مليوني جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول أنه بمقتضى القرار الجمهوري رقم 2656 لسنة 1966 وبسند من قرار صدر من لجنة تصفية الإقطاع اغتصبت الحكومة مساحة .. س … ط 12 ف كائنة بجزيرة وراق الحضر – مركز إمبابة – جيزة – وكذلك القطعة 11 س 13 ط 27ف كائنة ببلدتي ميت نما – مركز قليوب – وباسوس مركز القناطر الخيرية ملكه وقامت هيئة الإصلاح الزراعي بتفتيتها وتأجيرها لصغار المزارعين ببضعة جنيهات وما أن قضى بعدم دستورية هذه القرارات بقوانين لكونها تشكل اعتداء على الملكية الخاصة ومصادرة الأموال كما تخالف حكم المادة 34 من الدستور التي تنص على أن الملكية الخاصة مصونة وما انتهى إليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برد الأراضي المتحفظ عليها لمن فرضت عليه الحراسة إلا أن هذا الخطأ ترتب عليه ضرر لحق بالخاضع للحراسة تمثل في تمليك وتأجير الأراضي المتحفظ عليها لصغار المزارعين بعد تفتيتها وتعذر ردها مما يوجب التعويض على أن يشمل ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب متى كان الضرر مباشر ويكن التعويض على ضوء قيمة الأرض الزراعية الحقيقية الآن وليس في وقت الاستيلاء عليها عندما صدرت قرارات فرض الحراسة وعلى أثر ذلك قام بتوجيه إنذار على يد محضر بتاريخ / 7/ 1994 للهيئة المدعي عليها يطالبها فيه برد الأرض المستولى عليها أو تعويضه عنها إلا أن الهيئة لم تحرك ساكناً رغم قيامها بالاستيلاء على أرضه ظلماً وعدواناً وبالمخالفة للقانون والدستور كما قامت بتوزيعها بالإيجار على صغار المزارعين بإيجار رمزي مما حرمه من الانتفاع بأرضه بغير حق ومما كان سيحققه من دخل كبير بجهده بالانتفاع الأمثل كما وقف ذلك التصرف من جانبها عقبة تحد من حقه في التصرف في أرضه إلى غير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء خضوعه للحراسة وخلص في ختام عريضة دعواه إلى طلب الحكم بما تقدم وبجلسة 25/ 1/ 1998 قضت محكمة القضاء الإداري دائرة العقود الإدارية والتعويضات بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بصفتيهما متضامين بأن يؤديا للمدعي مبلغاً مقداره 100000 جنيه "مائة ألف جنيه" والمصروفات وذلك تأسيساً على الأسباب الموضحة تفصيلاً بأسباب هذا الحكم.
وإذ لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى أطراف هذه الخصومة فقد بادروا بإقامة الطعون الآتية أمام المحكمة الإدارية العليا:
الطعن رقم 3449 لسنة 44 ق.عليا ومقام من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طالبة للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم / بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء أصلياً : بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع وإحالته لمحكمة القيم.
واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للهيئة الطاعنة لانتفاء صفتها ولانتفاء ركن الخطأ في جانبها.
مع إلزام المطعون ضده الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
الطعن رقم 3769 لسنة 44 ق. عليا ومقام من الطاعن وطلب الحكم للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بقبول هذا الطعن شكلاً وفي الموضوع بزيادة مبلغ التعويض المقضي به له إلى مبلغ 2000000 جنيه (مليوني جنيه) ثالثاً: إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات والأتعاب عند درجتي التقاضي في أي من الحالتين.
الطعن رقم 3879 لسنة 44 ق.عليا ومقام من هيئة قضايا الدولة وطلبت – للأسباب المشار إليها بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً :
أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القيم للاختصاص.
تابع الحكم في دعوى البطلان الأصلية رقم 11495/ 49 ق .عليا .
واحتياطياً: بسقوط الحق في طلب التعويض بالتقادم وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الدعوى المطعون في حكمها.
مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وتدوول نظر الطعون الثلاثة بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 3/ 5/ 2003 قضت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" بقبول الطعون شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات عن الدرجتين. وهذا الحكم محل دعوى البطلان الماثلة.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض ما قضت به الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 بجلستها المنعقدة في 15/ 12/ 1985 بأن دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون تسقط بمضي خمس عشرة سنة، على أنه لما كان الثابت في واقعة المنازعة الماثلة أن جهة الإدارة دفعت أمام محكمة القضاء الإداري أثناء نظر الدعوى بطلب التعويض أمامها بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الطويل استناداً لحكم المادة 374 من القانون المدني كما أسست أحد أوجه طعنها على الحكم المطعون فيه على أنه خالف القانون إذ لم يقضي بسقوط الحق في التعويض على ما طلبت به احتياطياً في الدعوى ولما كان القرار الإداري الذي يمثل ركن الخطأ على ما يدعي الطاعن / أسامة مصطفى حسنين قد صدر في عام1966 ولم يقم دعواه بطلب التعويض عنه إلا في 8/ 8/ 1994 فيكون قد أقامها بعد أن سقط الحق في التعويض بافتراض قيامه، كما أنه يكون أيضاً قد أقامها بعد أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ صدور القرار رقم 18 لسنة 1974 الصادر من جهاز تصفية الحراسات بالإفراج عن أرضه (المساحة الأولى بتاريخ 25/ 11/ 1974 والمساحة الثانية بتاريخ 7/ 12/ 1974 ) وتسليمها للطاعن المذكور اعتباراً من التاريخين المشار إليهما بموجب صدور قرار الإفراج النهائي- فإنه يكون قد أقام دعواه بعد أن أدركه حكم التقادم المسقط المنصوص عليه بالمادة 383 من القانون المدني.
وأضافت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من الرد على هذا الدفع برفضه مستنداً في ذلك إلى حكم المادة 57 من الدستور لكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير سديد ذلك أن النص في المادة 57 من الدستور مفاده أن الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق والحريات العامة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ولما كان حق الملكية الخاصة من الحقوق الخاصة فإنه لا يندرج تحت نص المادة 57 من الدستور ولما كان الطاعن/ أسامة مصطفى حسنين لم يقم دعواه بطلب التعويض عن القرار الجمهوري رقم 2656 لسنة 1966 الصادر بتاريخ 6/ 7/ 1966 إلا بتاريخ 8/ 8/ 1994 فتكون الدعوى قد أقيمت بعد أن سقط الحق بالتعويض المطالب به فيها.
ومن حيث أن أسباب الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر المطعون عليه بدعوى البطلان الأصلية تتحصل فيما يأتي :
أولاً: أن الطاعن لم يعلن بتداول الطعون المذكورة الصادر فيها الحكم الطعين وبتحديد جلساتها حيث أنه ليس له محل إقامة في العنوان رقم 57 ش الدقي – الجيزة – الذي قامت المحكمة المذكورة بالإعلان عليه في حين أن محل إقامته الصحيح هو باسوس – القناطر الخيرية وعلى ذلك تكون تلك الطعون تداولت وصدر فيها حكما بدون إعلانات ولم يتصل علمه بها حتى يتمكن من تقديم دفاعه.
ثانياً: أنه قد ورد في الحكم الطعين لفظاً (ولما كان حق الملكية الخاصة من الحقوق الخاصة فإنه لا يندرج تحت نص المادة 57 من الدستور) فإن ما ذهب إليه هذا الحكم يعد خطأ جسيماً يتناقض مع وقائع عريضة دعواه وحكم أول درجة لأن هناك فرق بين حق الملكية في ذاته والحقوق المرتبطة به وهي حرية التصرف والاستعمال والأخيرة هي التي تم الاعتداء عليها بواسطة جهاز الحراسة العامة بفرض حراسة على حريته في استعماله والتصرف في ملكه دون نزاع في ملكيته وبالتالي يندرج هذا النزاع تحت نص المادة 57 من الدستور.
ثالثاً: أن الحكم الطعين قد شابه خطأ جسيماً أيضاً حين اعتبر أن حق الطاعن في التعويض محل الدعوى المذكورة يسقط بمضي 15 سنة وذلك باعتبار وجود إفراج نهائي من جهاز تصفية الحراسات عن الأطيان موضوع الدعوى بتاريخ 25/ 11/ 1974 وبتاريخ 7/ 12/ 1974 في حين أن الصحيح والثابت في المستندات أمام محكمة أول درجة أن تسليم تلك الأطيان بموجب إفراج مؤقت وليس إفراج نهائي وحتى اليوم لم يصدر قرار بالإفراج النهائي مما يجعل التقادم معطلاً عن السريان وبالتالي يكون القرار الخاطئ بفرض الحراسة عليه ما زال سارياً موجباً للتعويض حتى تاريخ رفع الدعوى.
تابع الحكم في دعوى البطلان الأصلية رقم 11495/ 49 ق .عليا .
رابعاً: أن مستأجري الأرض موضوع التداعي بموجب قرار الحراسة ما زالوا داخل الأرض حتى اليوم بفعل المدعي عليهم مما يستوجب التعويض حتى تاريخ رفع الدعوى.
خامساً: في محضر الإفراج المؤقت المؤرخ 25/ 11/ 1974 تقضي مادة 6 منه أنه لا يصير نهائي إلا بعد صدور قرار من الجهاز بالإفراج النهائي أي مشروط لحين صدور قرار إفراج نهائي وكذلك الأمر في محضر الإفراج المؤقت المؤرخ 7/ 12/ 1974 حيث هو مؤقت وليس نهائي وثابت فيه بأنه لا يعتبر سند ملكية إلا بعد المراجعة النهائية وصدور قرار إفراج نهائي وكما هو ثابت قرار الإفراج المؤقت رقم لسنة 1974 مادة 6 منه مضت على أن لا يعتد به إلا بعد صدور إفراج نهائي والدعوى لم يتداول فيها سند إفراج نهائي وإنما الذي تداول هو مستندات إفراج مؤقت مما يجيز رفع الدعوى حتى تاريخه.
سادساً: ورد الحكم الطعين لفظاً بالصحيفة الأخيرة منه – السطر السابع (وتسليم للطاعن المذكور اعتباراً من التاريخين المشار إليهما بموجب صورة قرار الإفراج النهائي فإن ما ذكره الحكم خطأ جسيم حيث أن التاريخين المذكورين هما بخصوص إفراج مؤقت فقط كما هو ثابت بالمستندات ولا يوجد في مستندات الدعوى إفراج نهائي.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد إضطرد واستقر على أنه لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن باعتبارها أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري فلا يجوز أن يعقب عليها، ولا أن يقبل طعن فيها إلا إذا انتفت عن أحكامها صفة الأحكام القضائية، وعلى ذلك فلا يكون هناك من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا استثناء محضاً بدعوى البطلان الأصلية، وهي دعوى لها طبيعة خاصة توجه إلى الأحكام الصادرة بصفة نهائية، وطريق طعن استثنائي وفي غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته وبه تتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه، أما إذا اقتصر الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا على مناقشة الأدلة التي استند إليها الحكم وعلى موضوع الطعن من حيث تأويل القانون وتطبيقه وليست مما يعتبر عيباً جسيماً، أو قام الطعن على مسائل موضوعية تندرج كلها تحت الخطأ في تفسير القانون وتأويله أو حتى صدور الحكم على خلاف حكم آخر حائز لقوة الأمر المقضي به فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام مما يجعل الطعن فيه بعد ذلك غير مقبول.
ومن حيث أنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن بالبطلان والمتعلق بصدور الحكم الطعين في غيبة الطاعن ولم تمكن من إبداء دفاعه بسبب عدم إعلانه بمواعيد الجلسات على عنوانه الصحيح فإنه مردود عليه بأن المادة 12 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص في فقرتها الثانية على أنه: (…. وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة.
ومن حيث أن مؤدى هذا النص ونصوص المواد 10، 11، 63 مرافعات و 43 مدني و25 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 47 لسنة 1972 أن الأصل أن يتم إعلان الأوراق القضائية لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي كما يجوز إعلانها في الموطن المختار إن وجد في الأحوال التي بينها القانون، حيث اعتبر المشرع مكتب المحامي الموقع على عريضة الدعوى الإدارية محلاً مختاراً للمدعي تعلن فيه الأوراق المتعلقة بهذه الدعوى، وأنه متى كان تغيير الموطن أمراً مألوفاً ويمكن توقعه بين أطراف الخصومة أثناء قيام النزاع القضائي، لذا لا يعتبر هذا التغيير إذا حدث قوة قاهرة يترتب عليها مد ميعاد الإعلان، وبسبب ذلك أوجب المشرع على الخصم إذا حدث تغيير في موطنه الأصلي أو المختار بعد بدء خصومة ترددت بينه وبين خصمه أن يخبر الخصم الأخر كتابة بهذا التغيير وإلا صح إعلانه في هذا الموطن الذي كان له عند بدء الخصومة والذي سبق اعتماده أو اتخاذه ثم ألغاه صاحبه دون إخبار خصمه بذلك، ومقتضى ذلك أن الخصم الآخر يعذر بهذا الجهل الذي تسبب فيه صاحب هذا الموطن بمفرده بتقاعسه عن واجب الأخبار بذلك. ولا ينهض مجرد اتخاذ الخصم موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى أو الطعن دليلاً على إلغاء هذا الخصم لموطنه السابق طالما لم يخبر خصمه صراحة بهذا الإلغاء إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يكون للخصم أكثر من موطن أصلي أو موطن مختار، ويعتبر الإعلان على هذا النحو صحيح قانوناً إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 12 مرافعات.
ومن حيث أنه – في ضوء ما تقدم – فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن أثبت في التوكيل الخاص رقم 1552/ ب لسنة 1992 مكتب توثيق الجيزة النموذجي الصادر منه إلى وكيله الأستاذ ياسر الهضيبي المحامي الذي
تابع الحكم في دعوى البطلان الأصلية رقم 11495/ 49 ق .عليا .
أودع عريضة دعواه رقم 7615 لينة 48 ق قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طبقاً لما سلف بيانه – أن محل إقامته كائن في : 57 شارع الدقي –ميدان الدقي . كما ثبت من مطالعة عريضة الدعوى رقم 7615 / 48ق سالفة الذكر أنها تضمنت ضمن بياناتها أن الموطن الأصلي للطاعن كائن في : 47 شارع الدقي – ميدان الدقي – الجيزة – وأن موطنه المختار هو مكتب الأستاذين ياسر محمد الهضيبي وعلي محمود علي المحاميين والكائن في : 24 شارع جودة أبو زهرة – أرض نوبار شبرا الخيمة.
وحيث أن الثابت من مطالعة التوكيل الخاص الصادر من مكتب توثيق الأهرام بموجب محضر تصديق رقم 1611 لسنة 1998 المؤرخ في 21/ 3/ 1998 ومتضمناً أن الطاعن وكل عنه الأستاذين/ ياسر محمد الهضيبي والحنفي إسماعيل صالح المحاميين – مجتمعين أو منفردين – في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى رقم 7615 لسنة 48ق. المشار إليه ولم يتضمن هذا التوكيل بيان الموطن الأصلي للموكل في حين دون فيه أن الموطن المختار كائن في القاهرة دون بيان العنوان تفصيلاً وعلى ذلك يكون هذا البيان غير كافي لإعلان ذوي الشأن في الموطن المختار للخصم يمكنهم من معرفته والاهتداء إليه وبذلك جاء ذلك البيان مجهلاً ومن ثم يكون بيان الموطن الناقص لا يمكن أن ينصرف إلى موطن الخصم ليستوي في أثره مع إغفال هذا البيان.
وإذ ثبت من مطالعة تقرير الطعن رقم 3769 لسنة 44 ق. عليا المقام من الطاعن ضد الجهة الإدارية طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7615 لسنة 48ق سالف الذكر أنه دون ضمن بيانات تقرير الطعن أن الموطن الأصلي للطاعن كائن في 57 شارع الدقي – ميدان الدقي – الجيزة وهو ذات عنوانه السابق الوارد ضمن بيانات عريضة دعواه آنفة الذكر في حيث أنه خلت من بيان الموطن المختار لوكيليه المذكورين أو عنوان مكتب وكيله الأستاذ/ الحنفي إسماعيل صالح الموقع على عريضة الطعن كما تضمن بيانات تقريري الطعن رقمي 3444 لسنة 44 ق. عليا و 3879 لسنة 44 ق. عليا – المقام أولهما من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والآخر من هيئة قضايا الدولة طعناً على ذات الحاكم سالف الذكر أن المطعون ضده الطاعن في الطعن رقم 3769 (44 ق.عليا) يقيم ب 57 شارع الدقي – ميدان الدقي – جيزة – وتلك الطعون صدر فيها حكم المحكمة الإدارية العليا محل دعوى البطلان الماثلة.
ومن حيث أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة في أن المدعي في دعوى البطلان الماثلة لم يخطر جهة الإدارة المطعون ضدها في طعنه الرقيم 3769 لسنة 44 ق.عليا عن تغيير موطنه الأصلي أو المختار الذي كان له عند إقامة دعواه المشار إليها ومن ثم يكون المعمول عليه في الإعلان بمحل إقامته أو موطنه المختار الذي كان له عند بدء الخصومة بين الطرفين، وكان المطعون ضده في الطعنين رقمي 3449، 3879 لسنة 44 ق.عليا آنفى الذكر هو المدعي وكان الثابت أن بيانه عن موطنه الأصلي الوارد سواء في عريضة دعواه أو تقرير طعنه جاء قاصراً لا يمكن معه الاهتداء إلى الموطن الأصلي من واقع ارتداد الإعلانات الموجهة إلى هذا الموطن ومن ثم فإنه يصح إعلان تقرير الطعن في موطنه المختار المبين في عريضة افتتاح الدعوى.
ومن حيث أنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن تقرير الطعن رقم 3449 لسنة 44 ق.عليا المقام من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أعلن في الموطن المختار للمطعون ضده بموجب عريضة معلنة في 31/ 3/ 1998 سلمت صورتها إلى جهة الإدارة طبقاً لأحكام المادتين 11، 12/ 2 مرافعات كما أعلن في موطنه الأصلي بموجب عريضة معلنة قانوناً في 9/ 7/ 2002 سلمت صورتها لجهة الإدارة طبقاً لما سلف بيانه فضلاً عن قيام قلم كتاب المحكمة بإخطار الطاعن بالطعون المشار إليها وبمواعيد جلساتها على موطنه الأصلي بموجب خطابات موصي عليها مصحوبة بعلم الوصول منها الخطابات أرقام 11682 في 30/ 9/ 2000 12832 في 27/ 3/ 2001، 25087 في 13/ 6/ 2001، 25050 في 13/ 12/ 2001، 3806 في 23/ 1/ 2002، 10486 في 24/ 9/ 2002 وكذلك إخطاره على موطنه المختار بالخطابات أرقام 12778 في 9/ 10/ 2001، 5039 في 7/ 8/ 2001 ، 5047 في 13/ 12/ 2001.
ومن حيث أنه لا يحاج في هذا الصدد بما أثاره الطاعن بمذكرة دفاعه المودعة أمام الدائرة الأولى عليا موضوع بتاريخ 27/ 11/ 2004 من أن إعلانات الطعون المشار إليها على موطنه الأصلي تأشر عليها من البريد إعادتها إلى الجهة المرسلة وكذا ما آثاره بمذكرة دفاعه المودعة أمام تلك الدائرة بجلسة 30/ 10/ 2004 أن وكيله المحامي المذكور الذي رفع دعواه 7615 لسنة 48 ق. أمام محكمة القضاء الإداري هو الذي رفع الطعن رقم 3769 لسنة 44 ق. عليا وأثبت موطنه الأصلي غير الصحيح المشار إليه وأنه لا يعرف بذلك . لا وجه لكل ذلك طالما ثبت أن الموكل المذكور ذاته أثبت ذات الموطن الأصلي الوارد ببيانات تقرير الطعن بالتوكيل الخاص الصادر للمحامي المذكور، كما وكله في الطعن على الحكم
تابع الحكم في دعوى البطلان الأصلية رقم 11495/ 49 ق .عليا .
الصادر في الدعوى المشار إليها واتخذ مكتبه موطناً مختاراً في مرحلة الطعن طبقاً لما سبق شرحه، كما أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من تعدد الموطن الأصلي والموطن المختار للخصم ولكن يبقى دائماً التزام على الخصم بإخطار خصمه الآخر بإلغاء أو تغيير موطنه الأصلي أو المختار، وعلى ذلك متى اتخذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً وعلم به خصمه ثم غيره أو ألغاه ولم يخطر خصمه بذلك فإن أثر هذا الإلغاء أو التغيير لا يسري في حق الخصم الأخر والطاعن هو وشأنه فيما أدعاه على وكيله المذكور ومن ثم فإنه متى كان المطعون ضده في الطعنين رقمي 3449، 3879 لسنة 44 ق. عليا هو المدعي وكان بيان موطنه الأصلي غير صحيح مما جعل الإعلانات لا تتم وترتد فإن من شأن ذلك أن يجعل الموطن المختار للوكيل المذكور معتبراً في إعلان الأوراق القضائية في درجة التقاضي الموكل فيها ومن ثم فإن الإعلانات التي تمت في موطنه المختار المبين في عريضة افتتاح الدعوى بشأن الطعون سالفة الذكر صحيحة وترتب أثارها قانوناً وخاصة أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يفيد عدم تسلم تلك الإعلانات، ولم يعترض المحامي المذكور أو ينفي وكالته عن الطاعن ، وهو بما يستفاد منه أنه كان وكيلاً عنه أمام محكمة أول درجة.
ومن حيث أنه بالإضافة لكل ما تقدم فإن الثابت من مطالعة محضر جلسة 1/ 1/ 2001 المنعقدة أمام الدائرة الأولى عليا فحص طعون أنه حضر الأستاذ محمد آدم نائباً عن الهيئة الطاعنة وطلب أجلاً للإطلاع وحضر الأستاذ/ محمود الطوخي المحامي نائباً عن الأستاذ/ أنور رسلان المحامي عن المطعون ضده وطلب أجلاً للإطلاع . وقد أنكر الطاعن هذه الوكالة عنه ولما كان من المقرر قانوناً أن محاضر جلسات المحكمة تعتبر أوراقاً رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ومن ثم فإنه لا يجوز إنكار ما جاء بها إلا بالطعن بالتزوير طبقاً لنصوص المواد 11، 49 ، 50 من ذات القانون وهو ما لم يتسلمه الطاعن عند نظر الطعن الماثل ولا يغني عن ولوج طريق الطعن بالتزوير إدخال الغير خصماً في هذا الطعن لإنكار تلك الوكالة ومن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان بهذا الوجه من أوجه الطعن يكون قد جاء على غير سند صحيح من القانون ويتعين رفض هذا النعي.
ومن حيث أنه لا وجه لما أثاره الطاعن نعياً بالبطلان على الحكم المطعون فيه بأوجه طعنه لأخرى لكونها لا تخرج عن كونها مناقشة للأدلة التي استند إليها الحكم الطعين ومخالفته الثابت بالأوراق وتحصيل خاطئ لما هو ثابت بها وأن هذا القول لا يغدو أن يكون مجادلة حول الأدلة التي طرحها أطراف الخصومة وأنها فصلت فيها برأي لم يعتد بأدلة الطاعن ولا يقوم ذلك ينداً صحيحاً للنعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان باعتبار أنه لا إلزام على المحكمة أن تشير في أسباب حكمها إلى كل ورقة أو مستند يقدم إليها وإنما تشير فقط إلى ما تستند إليه في حكمها كسبب منتج فيما ينتهي إليه قضاؤها فضلاً عن حرية المحكمة في تقدير ما تأخذ به مما يقدم إليها من مستندات وما تطرحه منها لعدم تأثيره في النزاع الماثل ومن ثم فإن هذه الأسباب كلها أمور مما تندرج تحت احتمالات الخطأ والصواب في تطبيق وتفسير القانون وتأويله ولا تمثل إهداراً للعدالة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحاً ومطابقاً للأوضاع والإجراءات الشكلية الجوهرية والموضوعية المنصوص عليها قانوناً ولم يعتوره أي سبب يفقده صفته كحكم أو يفقده أحد الأركان الأساسية وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه صحيحاً ولا محل للطعن فيه بدعوى البطلان الأصلية الماثلة مما يتعين معه والحالة هذه القضاء برفضها.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: برفض الطعن بالبطلان.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 25 ذو القعدة سنة 1927 هجرية الموافق 16/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات