الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11343 لسنة 50 ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس ورئيس المحكمة .
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، د. محمد ماجد محمود
و/ عادل سيد عبد الرحيم بريك ، سراج الدين عبد الحافظ عثمان
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 11343 لسنة 50 ق.عليا

المقام من

إدنه ادوار حنين

ضد

رئيس مجلس ادارة مصر للطيران للخطوط الجوية " بصفته "
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بوزارة الصحة وملحقاتها بجلسة 18/ 4/ 2004 فى الطعن رقم 150 لسنة 35ق

الإجراءات

…………….
فى يوم الاربعاء الموافق 2/ 6/ 2004 ، أودع الأستاذ / محمد صالح محمد عبد الخالق المحامى نائبا عن الاستاذ سعد النادى المحامى المقبول أمام المحكمة الادارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 11343 لسنة 50 ق . عليا فى الحكم المشار اليه.
وطلبت الطاعنة – لما ورد بتقرير الطعن من اسباب – الحكم بقبوله شكلآ ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددأ بقبول الطعن التأديبى رقم 150 لسنة 35 ق شكلآ ، وفى موضوعه بالغاء الآمر التنفيذى رقم 205 لسنة 2001 بمجازاة الطاعنة بخفض أجرها بمقدار علآوة مع مايترتب عليه من أثار .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالآوراق . كما أودعت هيئة مفوض الدولة تقريرأ بالرأى القانونى فى الطعن طلبت قيد الحكم بقبوله شكلآ ورفضه موضوعأ .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 3/ 2005 ، وبجلسة 4/ 7/ 2005 قررت الدائرة إ حالة الطعن إلى المحكمة إلآدإرية العليا الدائرة الخامسة – موضوع ، وحددت لنظره أمامها جلسة 24/ 9/ 2005 حيث تدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 28/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودتة المشتملة على اسبابه لدى النطق به .

المحكمة

.- بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا ، واذ استوفى سائر أوضاعة الأخرى ، فمن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه صدر الأمر التنفيذى رقم 205 لسنة 2001 بمجازاة الطاعنة بخفض أجرها بمقدار علاوة لما نسب اليها من محاولة تهريب كمية من الأدوية المحرر عنها محضر الضبط الجمركى رقم 115/ 2000 والمقيدة قضية جمركية برقم 116/ 2000 التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة قانونا وذلك بأن اغفلت ذكر المضبوطات باقرارها الجمركى واخفت المضبوطات داخل عليه بسكويت غلفنها بالسلوفان حتى يلتبس الأمر على مفتشى مصلحة الجمارك مما اساءت بارتكابها لهذه المخالفة الى سمعة الشركة المطعون ضده والعاملين فيها . وتظلمت الطاعنة من قرار الجزاء لمخالفته للقانون لأن هذه الأدوية جانبها بسبب مرض زوجها ، كما أنها تصالحت مع مصلحة الجمارك وسددت الرسوم الجمركية المقررة . والتمست الطاعنة سحب قرار مجازاتها بيد أنها لم تتلق ردا على تظلمها . ومن ثم أقامت طعنها التأديبى أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة ناعية على القرار الطعين مخالفته للقانون . وبجلسة 18/ 4/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول الطعن شكلا لرفق بغير الطريق الذى رسمه القانون . وأقامت المحكمة قضاءها على أن الطاعنة أقامت طعنها التأدبيى دون أن يسبق ذلك تقدمها يطلب الى لجنة التوفيق فى المنازعات الادارية المختصة ، كما أن طعنها ليس من المنازعات المستثناه من وجوب عرضها على هذه اللجنة الأمر الذى يكون معه هذا الطعن قد أقيم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزراة والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لرفعة بغير الطريق الذى رسمه القانون .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون لصدور القرار المطعون فيه لصدوره من سلطة غير مختصة ، كما شاب التحقيق القصور الشديد والغلو فى الجزاء .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها تنص على أن " ينشأ فى كل وزاره أو محافظة أو هيئة عامه وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والادارية التى تنشا بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة .
وتنص المادة الرابعة على أنه " عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى أو أى من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أوتوجب فضها أوتسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو أدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الآولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لآحكامه 0000"
كما تنص المادة الحادية عشره من ذات القانون على انه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالآوامر على الاعراض والطلبات الخاصة بأوامر الآداء وطلبات إلغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشان المنازعات الخاصة الخاضعة الآحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة ".
ومفاد ما تقدم انه ضمانا لقيام وحدات الجهاز الادارى للدولة بتنفيذ السياسات المنوطة بها وتحقيق الآهاف المقررة وتفرغ الموظفون العموميون للآعمال المعهودة إليهم وكذلك كفاية المتعاملين مع وحدات هذا الجهاز من الآفراد والآشخاص الاعتبارية الخاصة مؤنة التقاضي أوجب المشرع على المدعى اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة في شان منازعتة المدنية أو التجارية أو الادارية وذلك قبل ولوجه سبيل التقاضي ليعرض عليها أمر منازعته لتتولى فحصها وإصدار التوصية المناسبة في موضوعها إلى جهة الادارة في ضوء أحكام القانون الواجب التطبيق عسى أن تستجيب إلى طلب المدعى أو أن يقتنع الآخير بأن مظنة حقه لا سند لها من القانون فيعدل عن مخاصمة جهة الادارة قضاء فان لفكرت هذه الجهة حق المدعى أو لم تنزل توصيه اللجنة في نفسه منزلة اليقين كان له اللجوء إلى القضاء وولج سبيله استدعاء لحقه في التقاضي الذي كفله له الدستور بمقت قضى المادة 68 منه ومن ثم فإذا تنكب المدعى السبيل الذي رسمه القانون رقم 7/ 2000 سالف الذكر ولجأ مباشرة بدعواه إلى المحكمة رتب المشرع جزاء قانونيا على ذلك مقتضاه عدم قبول هذه الدعوى جزاء وفاقا لاغفاله إتباع هذا السبيل .
بيد انه إذا كان هذا الآصل في شان تحديداختصاص لجان التوفيق في نظر المنازعات المدنية والتجارية والادارية إلا أن المشرع اخرج من هذا الاختصاص بنص صريح المنازعات التي تكون وزاره الدفاع والانتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها وكذا المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين وانظمه خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر الظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو أداريه أو يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم كما اخرج المشرع من المنازعات المشار إليها المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالآوامر على العرائض وأوامر الآداء وكذا إلغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ومن ثم يكون المشرع قد اسبعد المنازعة التأديبية من نطاق تطبيق هذا القانون وأخرجها من اختصاص لجان التوفيق بلاضافة إلى استبعاده بعض من المنازعات المدنية والتجارية أو الادارية على النحو المنصوص عليه أنفا ودون محاجة بان المنازعات التأديبية تعد صنو المنازعة الادارية وبالتالي تأخذان حكما واحدا في هذا الخصوص وبالتالي تخضعان لذات الآحكام ومنها القانون رقم 7/ 2000 ذلك أن أحكام هذا القانون إنما تمثل قيدا مؤقتا على ممارسة الفرد لحقه التقاضي الآمر الذي يقتضي تفسير أحكامه تفسيرا ضيقا دون التوسع فيه لما في ذلك من مخاطر الافتئات على حق التقاضي بإضافته قيودا سابقه على حق اللجوء إليه .
ومن ناحية أخرى فإن هاتين المنازعتين وإن كان تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها ال أن المنازعة التأديبية تظل بحسب الأصل نظام عقابى وليست من قبيل المنازعات الحقوقية يؤكد ذلك ويعضده أن الدستور ماير بينهما ونص على أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية ورتب المشرع على هذا التمايز أثاره فأعفى الدعاوى والطعون التأديبية من الرسوم القضائية كما لم يشترط توقيع محامى لصحيفة الطعن فى الجزاء التأدبيى أمام المحكمة التأديبية المختصة ومن ناحية ثالثة فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ولاية التأديب لاتملكها سوىى الجهة التى ناط المشرع بها هذا الاختصاص وفى الشكل الذى حدده لما فى ذلك من ضمانات قدر أنها لاتتحقق إلا بهذه الأوضاع ولذلك تواترت التشريعات المنظمة لشئون العاملين على تحديد السلطات التى تملك توقيع الجزاءات على العاملين على سبيل الحصر ولم يخول هذه السلطات التفويض فى اختصاصها إلا بمقتضى نص فى القانون يجيز ذلك ، كما خول كلا من النيابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات الاعتراض على القرارات التأديبية الصادرة من السلطات التأديبية بما لايسوغ من بعد طرح المنازعات التأديبية على لجان التوفيق باعتبار أن طبيعتها تتأبى على التوفيق والتسويات الودية كما لايجوز الحجاج بأن المادة السادسة من القانون رقمه 7/ 2000 أنفف الذكر نصت على أن " وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأى من القرارات الادارية النهائية المشار اليها فى الفقرة "ب"
من المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47/ 1972 الا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه باللغاء وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة " ذلك أن هذه الفقرة تؤكد على وجوب اتباع نظام التظلم عليه فى قانون مجلس الدجولة على النحو الوارد فى الفقرة " ب " من المادة 12 منه حال قيام مقتضاه بالطعن على القرارات الادارية وليست تلك المتعلقة بالطعون على الجزاءات التأديبية كما أن المشرع حين ناط بلجان التوفيق نظر بعض المنازعات المدينة والتجارية والادارية إنما اعتد بموضوع المنازعة ولم يعتد بجهة الاختصاص المنوط بها نظر هذة المنازعات ومن ثم لا يجوز الاستناد الى الاختصاص المقرر لمجلس الدولة للقول تبعا باختصاص اللجان المشار اليها بنظر المنازعات الادارية و التاديبية وذلك على خلاف ما قصدة المشرع ونص عليه صراحة فى هذا الخصوص مما لايجوز معه التوسع فى تفسير تلك النصوص المقيدة لحق التقاضى .
ومن حيث إن المشرع حين انشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة لجنة للتوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين هذه الجهات وبيين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة لم يقصد إنشاء لجانا قضائية وأن شغلها قضاه وبالتالى لاينظر الى تحديد اختصاصها على أنها اختصاص قضائى للمحاكم واعتبر المشرع أن ماتصدره ماهو إلا توصيات يجرى فى شأنها القبول أو الرفض فليست توصياتها كالأحكام أو القرارات التى تصدرها هيئات التحكيم يلتزم بها طرف المنازعة ولذلك أجاز لكل من طرفى المنازعة بعد صدور توصيه لجنة التوفيق رفضها واللجوء الى المحكمة المختصة لعرض نزاعه عليها استدعاء لحقه فى التقاضى ومن ثم فلا مساحة فى أنه يجوز لكل ذى شأن وأن يلجا الى لجنة التوفيق طلبا لتوصيتها فى أمر طعنه التأدبيى – دون وجوب ذلك عليه قانونا – عسى إن ينتهى نزاعه توفيقا كما يجوز لهذه اللجان أن تقبل النظر فى هذه الطلبات أو تلتفت عنها ووفقا لما تملية ظروفف ومساق العمل بها كما لاجناح على صاحب الشأن فى أن يلجأ مباشرة الى المحكمة المختصة ليعرض عليها أمر طعنهالتأديبى قطعا لجابر النزاع واستقرار المركزه الوظيفى وبالتالى فإن المستفاد مما تقدم جميعه أنه لايجب على المطعون ضده اللجوء الى لجنه التوفيق المختصة قبل الطعن على القرار الصادر بمجازاته أقام المحكمة التأديبية المختصة .
ومن حيث إن الحكم الطعين قد خالف هذا النظر فمن ثم يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين القضاء بالغائه والأمر وباعادة الطعن التأدبيى الى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها الفصل فى موضوعه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وأمرت باعادة الطعن التأديبى رقم 150 لسنة 35 ق الى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها للفصل فى موضوعه .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 12 محرم 1427 ه والموافق 11/ 2/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات