الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11293 لسنة 46ق. عليا

المقام من

1-محمد إبراهيم حامد يوسف. 2-يوسف يوسف حسن الأعصر. 3-ناجي عطية عبد الحميد.
4-محمد فتحي السيد مجاهد. 5-عبد الحميد بيومي عبده. 6-وفا محمد إبراهيم وفا.
7-عبد الفتاح محمود زين الدين. 8-عبده السيد على منصور.

ضد

1- رئيس جامعة الزقازيق ……………….. بصفته
2- رئيس هيئة النيابة الإدارية ……………. بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق في الدعوى التأديبية رقم1 لسنة 1999 بجلسة 8/ 7/ 2000

الإجراءات

بتاريخ 4/ 9/ 2000 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 11293 لسنة 46ق. عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1999 بجلسة 8/ 7/ 2000 والقاضي بمجازاة الأول والثاني والثامن والتاسع بخصم خمسة عشر يوما من مرتب كل منهم، وبمجازاة المحالين الرابع والخامس والسادس والسابع بخصم عشرة أيام من راتب كل منهم.
وطلب الطاعنون في ختام تقريرهم – ولما تضمنه من أسباب – الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما هو منسوب إليهم.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة المحال التاسع – الطاعن الثامن – عبده السيد منصور بخصم خمسة عشر يوما من مرتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 5/ 2001 وبجلسة 28/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 30/ 10/ 2004 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 18/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 11293 لسنة 46ق. عليا

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن نيابة الزقازيق الكلية قد أحالت إلى النيابة الإدارية بالزقازيق رفق كتابها رقم 1313 المؤرخ 30/ 3/ 1998 المحضر رقم 1928/ 1998 جنح قسم ثان الزقازيق والمقيد برقم 79/ 1998 أموال عامة المنصورة وذلك لاتخاذ إجراءات محاكمة الطاعنين وأخر تأديبيا لما نسب إليهم من إهمالهم في مراجعة أعمال المتهم سليمان متولي حسن مندوب صرف المستشفيات بجامعة الزقازيق مما مكنه من اختلاس مبلغ وقدره 429088.5 جنيه خلال المدة من عام 1990حتى عام 1997، وقد قامت النيابة الإدارية بإجراء تحقيق في القضية رقم 390/ 1998 انتهت فيه إلى إدانة المحالين وإحالتهم إلى مجلس التأديب، وبتاريخ 16/ 2/ 1999 أصدر رئيس جامعة الزقازيق قراره رقم 149/ 1999 متضمنا إحالة الطاعنين وآخر إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق لمساءلتهم تأديبيا عن المخالفات المنسوبة إليهم من خروجهم على مقتضي الواجب الوظيفي وإتيانهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن :
قام المحالين الأول والثاني باعتبارهما مندوبى صرف سابقا بمستشفي جامعة الزقازيق بالتواطؤ مع سليمان متولي حسن المتهم بالاختلاس وتسليمه دفاتر 33ع. ح التي سبق صرفها لهما دون أن يقوم بارتجاع الدفاتر المستعملة وعددها دفترا إلى المخازن مما مكنه من اختلاس مبلغ (429088.5) جنيه. المحالون من الرابع حتى السابع (الطاعنون من الثالث حتى السادس) بوصفهم رئيس وأمناء المخازن على الترتيب بصرف دفاتر 33 ع. ح إلى مندوب الصرف المتهم بالاختلاس وذلك دون ارتجاع الدفاتر المستعملة والبالغ عددها دفتر مما مكنه من اختلاس المبلغ المنوه عنه.
قال المحال الثامن (الطاعن السابع) بوصفه رئيس الخزينة بإهمال متابعة أعمال مندوب الصرف المختلس ولم يتحقق من سلامة عهدته النقدية تحصيلا وتوريدا في المواعيد المقررة مما مكنه من اختلاس المبلغ المشار إليه.
قام المحال التاسع (الطاعن الثامن) بوصفه مدير إدارة الموازنة بالمستشفي بالإعمال في اتخاذ الإجراءات المقررة لتأمين سلامة العهدة النقدية لمندوب الصرف المتهم بالاختلاس وذلك أثناء إيداعها الخزينة وحتى تمام التوريد مما مكنه من اختلاس المبلغ المنوه عنه وقد قيدت الدعوى التأديبية أمام مجلس تأديب العالمين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق بالرقم عاليه وتدوول نظرها أمام المجلس على النحو الثابت بمحاضر جلساته، وبجلسة 8/ 7/ 2000 أصدر المجلس قراره المطعون فيه.
وفيه شيد المجلس قراره علي سند أن الثابت من الأوراق وأخصها التحقيقات التي أجريت مع المحالين بمعرفة النيابة الإدارية في القضية رقم 390/ 1998 وشهادة كلا من عادل نبيه محمد حسن الباحث بالمديرية المالية بالشرقية وهاني محمد فتحي فريد المفتش الأول بذات الجهة أن المخالفات المنسوبة للمحالين على النحو الوارد تفصيلا بقرار الإحالة ثابتة في حقهم ثبوتا يقينيا لابد أخله وشك، الأمر الذي يكون معه هؤلاء المحالون قد خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي مما يتعين معه مجازاتهم تأديبيا، وانتهى القرار إلى منطوقه سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو:
1- القصور في التسبيب وفساد الاستنتاج والإخلال بحق الدفاع، إذ أنه لا تعدو أسباب القرار المطعون فيه أن تكون ترديدا لما حوته مذكرة النيابة الإدارية، حيث كان يجب على مجلس التأديب أن بين عناصر الواقعة والأدلة التي استنبط منها الإدانة ومدى تأييد هذه الأدلة للواقع.
2- المتهم الأصلي الصراف لم يصدر بشأنه حكم يعد مما كان يوجب إرجاء البت مصير الطاعنين إلى ما سيكشف عنه القضاء في محاكمة الصراف المختلس.
3- انتفاء مسئولية الطاعنين جميعا ذلك أن المسئولية مناطها السلطة والطاعنين ليست لهم أية سلطة في مراجعة ومتابعة الصرافين وإنما المختص بذلك هو مدير الحسابات أو وكيله وأيا من الطاعين ليس أحد هؤلاء مما تنتفي معه مسئوليتهم.
تابع الحكم في الطعن رقم 11293 لسنة 46ق. عليا
4- الطاعنين الأول والثاني والثالث إلا صلة بالدفتر 33ع. ح وليس من أعمالهما الإشراف على الصراف المتهم بالاختلاس.
5- الطاعن الرابع تسلم عمله كمدير مخازن قبل واقعة الاختلاس بشهور قليلة وقدم ما يؤكد ذلك كما قدم رسميا صادرا منه فور توليه هذا العمل بضرورة إرجاع الدفاتر جميعها بما فيها الدفتر 33ع. ح أولا بأول كما أنه ليس مشرف على الصراف المتهم.
6- وبالنسبة لباقي الطاعنين لسي لهم سلطة إشراف كذلك.
7- بطلان أعمال لجنة الجرد والفحص المشكلة لمعرفة النيابة العامة على سند أن جميع أعضاء اللجنة مندوبين ماليين وهي لجنة رباعية لسي من بينهم مرجح، وعدم اشتمال العملية على عقد شئون إدارية أو شئون قانونية، كما اشتملت اللجنة على عضو من الإدارة المالية للمستشفيات مختص بالفحص والتفتيش وسبق له مراجعة تلك الدفاتر، كما أن اللجنة شكلت لفحص أعمال الصراف المتهم فقط، وأنها تجاوزت المهمة المشكلة بها كما أن اللجنة وقعت في أخطاء جسيمة.
8- مخالفة الثابت بالأوراق وإهمال مستندات ودفاع الطاعنين.
9- المغالاة في العقوبة وعدم التناسب بين الجرم الإداري والعقوبة المقضي بها، وانتهي الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن يثبت قبل العامل فعل محدد بدليل قاطع في الدلالة على ارتكابه له سواء أكان الفعل ايجابيا أو سلبيا إذا كان هذا الفعل مخالفا لواجبات الوظيفة ومقتضياتها.
الطعن رقم 2100 لسنة 45ق. ع جلسة 11/ 5/ 2002).
ومن حيث إن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعنين بمستشفيات جامعة الزقازيق أبلغت الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة النيابة العامة بالزقازيق عن وجود عجز بعهدة سليمان متولي حسن مندوب الصرف بمستشفيات جامعة الزقازيق مبلغ مقداره جنيه تمثل في مبالغ نقدية محصلة لصالح المستشفيات لم يقم المذكور بتوريدها للبنك الأهلي فرع الزقازيق حيث أصدرت النيابة العامة قرارا بتشكيل لجنة من المديرية المالية بمحافظة الشرقية لفحص أعمال المتهم المذكور والوقوف عما إذا كان يوجد عجز بعهدته وقيمته وسببه، حيث أودعت اللجنة تقريرها الذي خلصت فيه إلى أن المتهم كان يقوم بتحصيل مبالغ لصالح المستشفيات التابعة لجامعة الزقازيق وكان يورد بعضها والأخر 1 جنيه لنفسه ولم يقم بتوريد مبلغ وقدره (439088.500) جنيه وأن المتهم تمكن من اختلاس هذا المبلغ نتيجة عدم انضباط العمل الإداري والإهمال الجسيم من الموظفين المختصين بمراجعة عمل المتهم وقد خلصت النيابة العامة من تحقيقاتها للواقعة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين (الطاعنين) وآخر بصفاتهم موظفين عموميين بإدارة المستشفيات بجامعة الزقازيق قد أهملوا في أداء واجبات وظائفهم إهمالا جسيما إذ أنهم بحسبانهم يقومون بالمراجعة على عمل المتهم سليمان متولي حسن مندوب الصرف والتحصيل بمستشفيات الجامعة تركوه دون رقابة منهم فاستحل الأموال التي سلمت له فاحتسبها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالجهة المالكة لها وبذلك تكون أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة (6/ 1 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات ثابتة في حق المتهمين ثبوتا كافيا لا يتطرق إليه الشك ولا تنال منه الريب استنادا إلى ما شهد به أعضاء لجنة الفحص بالتحقيقات وما ورد بالتقرير المقدم منهم مما يتعين معه مساءلتهم جنائيا إلا أنه ثمة ظروف واعتبارات أحاطت بالدعوى تتمثل في أن المتهمين تعرضوا الإجراءات القبض والتحقيق والتي فيها من الآثار النفسية الزجر لهم فضلا عن أنهم موظفين عموميين وفي القانون الذي يحكمهم من الجزاءات الإدارية ما يكفي لردعهم وعليه انتهت مذكرة النيابة العامة إلى طلب إحالة المتهمين (الطاعنين وأخر) إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات نحو تأديبهم حيث انتهت النيابة المذكورة عقب تحقيقاتها في الموضوع إلى إحالة المذكورين إلى المحاكمة التأديبية وعليه صدر قرار رئيس جامعة الزقازيق رقم 149 لسنة 1999 بإحالتهم إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذي أصدر قراره المطعون فيه والذي تضمن مجازاة الطاعنين بالجزاءات المشار إليها.
ومن حيث إنه قد نسب للطاعنين وآخر مخالفة واجبات الوظيفة العامة وعدم المحافظة على أموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا أحكـام القانون والتعليمات المالية المقررة وأتـوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للـدولة وخرجـوا
تابع الحكم في الطعن رقم 11293 لسنة 46ق. عليا
على المقتضيات المقررة لواجبهم الوظيفي إذ نسب إليهم الإهمال في عملهم وفي متابعة أعمال المتهم سليمان متولي حسن مما مكنه من اختلاس المبالغ محل الاتهام وعدم اكتشاف تلك الواقعة في حينها على النحو المبين بالأوراق.
ومن حيث إن ما نسب للطاعنين قد ثبت في حقهم ثبوتا يقينيا يطمئن إليه وجد أن هذه المحكمة وضميرها من واقع ما ورد بتقرير اللجنة المالية لفحص أعمال المخالف سليمان متولي حسن وما شهد به كل من عادل نبيه محمد حسن وهاني محمد فريد عضوي اللجنة المذكورة بتحقيقات كل من النيابة العامة والنيابة الإدارية بأن الطاعن الأول/ محمد إبراهيم حامد يوسف بوصفه صراف بإدارة مستشفيات جامعة الزقازيق قام باستلام عدد 5 دفاتر 33ع. ح من المخازن وقام بتسليمها للمتهم بالاختلاس سليمان متولي حسن، وقد تم هذا الاستلام بطريقة ودية وهذه الدفاتر أرقام 65201 إلى 65400، 65401 إلى 65600 تم إعادتهم للمخازن بعد الاستعمال والدفتر من رقم 65601 إلى 65800، الدفتر رقم 65801 إلى 66000 والدفتر من رقم 768401 إلى 7686007 وهذه الدفاتر لم يتم ارتجاعها للمخازن وقد تم اختلاس مبلغ 54885 من هذه الدفاتر وأقر المتهم باستلامهم في تحقيقات النيابة العامة.
والطاعن الثاني يوسف حسن الأعصر قام باستلام الدفتر رقم 767201 حتى 767400 من المخازن وقام بإعطائه للمتهم سليمان متولي للتحصيل به بصفة ودية مما أدي إلى اختلاسه مبلغ 8287.75 جنيه من هذا الدفتر ولم يتم ارتجاعه ومن ثم فقد ثبتت في حقهما التهمة المنسوبة إليهما والمتمثلة في استلام دفاتر 33ع. ح من المخازن وتسليمها للمتهم بطريقة غير رسمية حيث إنها عهدة شخصية مما يسهل للمتهم المذكور اختلاس المبالغ المحصلة عليها، كما أن المذكورين صرافيين وليسوا محصلين حيث أن التعليمات ي هذا الصدد تقضي بأنه يجب أن يصدر قرار لمن يقوم بالتحصيل بموجب قسائم 33 ع. ح حتى يمكن تطبيق التعليمات المالية عليه، كما أن الطاعنين لم يرفق الاتهام بأي سبب مبرر حيث قرارا بأن استلامهما للدفاتر تم فعلا ليسلمها للمتهم سليمان متولي حسن وأنهما فعلا ليس من اختصاصهما الوظيفي استلام مثل هذه الدفاتر مما يجعل التهمة ثابتة في حقهما.
ومن حيث إنه عن الطاعنين الثالث والرابع والخامس والسادس بوصفهم رئيس وأمناء المخازن فيهم من قاموا بصرف دفاتر 33ع. ح إلى مندوب الصرف المتهم بالاختلاس وذلك دون ارتجاع الدفاتر المستعجلة والبالغ عددها دفتر مما مكنه من اختلاس المبلغ المنوه عنه وذلك بالمخالفة للتعليمات التي تقضي بضرورة استرجاع الدفتر المنتهي قبل صرف الجديد منه، كما أنهم قاموا بصرف دفاتر التحصيل 33 ع. ح المندوبى الصرف محمد إبراهيم حامد ويوسف حسن الأعصر (الطاعنين الأول والثاني) وذلك بالمخالفة للتعليمات التي تقضي بعدم صرف دفاتر مشاع التحصيل إلا لمندوب التحصيل فقط، مما يؤكد ثبوت الاتهام في حقهم، وقد دفع هؤلاء الطاعنون الاتهام عنهم بأن الدفاتر عهدة شخصية وأن أي ضرر أو فقد دفتر أو جسيمة من هذه الدفاتر تكون مسئولية مستلمها، وهذا الدفع ليس له محل حيث أن التعليمات تقضي بعدم التسليم دفاتر إلا للمحصلين وأنه يجب عدم صرف دفاتر جديدة إلا بعد تسليم الدفاتر المنتهية مما يجعل المخالفة قائمة في حقهما.
ومن حيث إنه عن الطاعن السابع بوصفه رئيس الخزينة فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات وشهادة الشهود أنه كان يتعين عليه وهو رئيس الخزينة بالقرار رقم 391 في 1/ 6/ 1995 التحقيق من سلامة قيام الصرافين ومنهم الصراف المتهم بالاختلاس بأعمالهم أولا بأول تحصيلا وتوريدا في المواعيد المقررة، وحيث أن راتبه الاختلاس قد تمت فإنه يكون مسئولا عن أعمال مرؤوسيه لإهماله في القيام بواجبات وظيفته والتهمة ثابتة في حقه من واقع التحقيقات، وأنه لم يدفع الاتهام المنسوب إليه بدفاع صحيح حيث قرر أنه يقوم بالإشراف الإداري فقط وأن الوحدة الحسابية هي التي تقوم بمراجعة أعمال الصرافين، في حين أن الثابت من التحقيقات أن واجبات عمله تتطلب منه التحقق من سلامة قيام الصرافين بأعمالهم أولا بأول من ناحية التحصيل والتوريد في المواعيد المقررة، مما يجعل الاتهام ثابت في حقه.
ومن حيث إنه عن الطاعن الثامن بوصفه مدير إدارة الموازنة بالمستشفي، فإن الثابت بالأوراق ومن التحقيقات أنه لم يقم بالتضامن مع رئيس الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة العهد النقدية للصيارف في أثناء وجودها بالخزينة وعند توريدها للبنك وتأمين النقود عند تقريرها ونقلها باستخدام السيارات الحكومية في حقائب جلدية بحراسة كاملة بالمخالفة لأحكام المواد (1، 3، 407) من اللائحة المالية، كما أنه لم يكتشف الواقعة الخاصة باختلاس الصراف المتهم للأموال المنوه عنها في حينه وهو ما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال مندوب الصرف وما شهد به وقرره كل من عادل نبيه محمد حسن وهاني محمد فتحي فيد أعضاء اللجنة، مما يجعل الاتهام قائما في حقه ولا ينال من ذلك ما آثاره الطاعن من أنه ليس من مهام وظيفته تلك الأعمال لأنه وهو مدير إدارة الموازنة مسئول عن تأمين
تابع الحكم في الطعن رقم 11293 لسنة 46ق. عليا
سلامة العهد النقدية للصيارف في أثناء وجودها بالخزينة وعند توريدها للبنك وهو ما ثبت من الأوراق مما يجعل التهمة ثابتة في حقه.
ومن حيث إن ما نسب اللطاعنين وثبت في حقهم على النحو السالف بيانه يعد إخلالا منهم بواجبات وظائفهم وإهمالا في أداء هذه الواجبات وعدم أداء عملهم بدفة وأمانة ومن شأنه الإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها الأمر الذي يتعين معه مساءلتهم تأديبيا ومن ثم يكون ما خلص إليه القرار المطعون فيه من مجازاتهم قد جاء متفقا صدقا وعدلا مع ما نسب إليهم وثبت في حقهم.
ولا ينال من مشروعية القرار المطعون فيه ما أورده الطاعنون في تقرير طعنهم من إخلاله بحقهم في الدفاع فذلك مردود عليه بأن ما ورد في مذكراتهم لم يأت بجديد وأن ما سلف بيانه كافيا للرد عليه مما يتعين منه الالتفات عما أورده في هذا الخصوص.
كما أنه لا محاجة لما أورده الطاعنون من عدم تسبيب القرار المطعون فيه إذ أن البين من الإطلاع على القرار المطعون فيه أنه قد أورد أسبابا كافية لجعله محمولا على أسبابه، وكما أنه وقد اقتنع مجلس التأديب بالأدلة المقدمة من تحقيقات النيابة استنادا إلى التقارير وشهادة الخبراء والمستندات المقدمة في هذا الشأن فإن ذلك يعد كافيا لحمل القرار على أسبابه مما يتعين معه الالتفات عما أورده الطاعنون في هذا الشأن.
كما أنه لا ينال من مشروعية القرار المطعون فيه ما جاء من أسباب الطعن بطلب إرجاء البت في الحكم لحين صدور الحكم بشأن المتهم الأصلي (الصراف) من محكمة الجنايات فإن ذلك مردود عليه بأن أحكام هذه المحكم قد استقرت على أنه يجوز الفصل فيه المسئولين التأديبية والجنائية في حالة عدم وجود ارتباط بينهما وأن ذلك متروك لتقدير المحكمة فمن ثم فلا محاجة بما أثاره الطاعنون في هذا الشأن طالما أن عناصر المسئولية التأديبية متوافرة وأن ما انتهي إليه مجلس التأديب في قراره المطعون فيه هو نتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها من الأوراق والتحقيقات بما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع، مما يغدو به القرار المطعون فيه قائما على أسباب صحيحة واقعا وقانونا ومن ثم يتعين رفض الطعن عليه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24 ربيع أول 1427هـجريه، الموافق 22/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات