الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحـكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11211 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

1- محافظ القاهرة ………….. بصفته
2- رئيس حي الزيتون ……… بصفته

ضد

ميلاد القمص يوحنا
بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة-الدائرة الثالثة-في الدعوى رقم 5502 لسنة49ق بجلسة4/ 5/ 2003

الإجراءات

بتاريخ 30/ 6/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة-الدائرة الثالثة-في الدعوى رقم 5502 لسنة49ق بجلسة 4/ 5/ 2003 والذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنين بصفتيهما-وللأسباب الواردة في تقرير الطعن-الأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 22/ 3/ 2004 وفيها قررت إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه بشقيه، حيث قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه-بعد إعلان الطعن للمطعون ضده على النحو المقرر قانونا-الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام جهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي، كما مثل المطعون ضده بجلسة 28/ 2/ 2005 بوكيل عنه، وبجلسة 13/ 6/ 2005 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 24/ 9/ 2005 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 2/ 2006 قدم وكيل المطعون ضده مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه مقبول شكلا.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه.
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص-حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه-في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 5502 لسنة 49ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 22/ 4/ 1995 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 169 لسنة 1995 الصادر من حي الزيتون، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات، وذكر شرحا لدعواه بأنه يمتلك العقار رقم 45 شارع بن الحكم بالزيتون قسم الزيتون الصادر له الترخيص رقم 74 لسنة 1990 من حي الزيتون ببناء بدروم وأرضي ومسورق وتسعة أدوار متكررة، وعلم بمحض الصدفة بصدور قرار الإزالة رقم 169 لسنة 1995 بإزالة تنفيذ الجيب القانوني وتنفيذ بلكونات بدلا من الجيوب، ونعي على هذا القرار بالبطلان لأن العقار مطابق للترخيص المنصرف وللمواصفات الفنية والهندسية وذلك بموجب شهادات صادرة من منطقة الإسكان والتشييد بحي الزيتون وطبقا للقانون رقم 25 لسنة 1992 بتعديل القانون رقم 106 لسنة 1976 والذي ويجيز عمل أبراج بدلا من بلكونات، وخلص المدعي بصحيفة دعواه إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وبجلسة 4/ 5/ 2003 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من نصوص المواد (4، 15، 16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء-معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وأن الثابت من الأوراق أنه قد نسب إلى المدعي مخالفته الترخيص المنصرف له رقم 74 لسنة 1990 بعدم تنفيذ السلم القانوني وقام بتعديل منور الخدمات تطل عليه غرفة سكنية بدلا من خدمات، وقام بعمل جيوب وبروز غير قانونية على شارع بن الحكم، وتحرر ضده محضر المخالفة رقم 154 لسنة 1995 ثم قرار الإيقاف رقم 84 لسنة 1995 ثم أصدر نائب المحافظ للمنطقة الشمالية قرار الإزالة المطعون فيه رقم 169 لسنة 1995 دون العرض على اللجنة الفنية المشكلة وفقا لنص المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976، وأن هذا الإجراء الأخير هو إجراء جوهري يجب على جهة الإدارة مراعاته إلا أنها لم تعرض هذه المخالفة على اللجنة المذكورة وخلت الأوراق من ثمة دليل على ذلك الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على سند من نصوص المواد (4، 15، 16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، وأن المطعون ضده خالف الترخيص المنصرف له رقم 74 لسنة 1990 وذلك لعدم تنفيذ السلم القانوني وتعديل منور الخدمات وقام بعمل جيوب وبروز غير قانونية فتحرر ضده المحضر رقم 154 لسنة 1995 بإزالة المخالفة وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الفنية طبقا لما ورد بديباجة القرار المطعون فيه، إذ الثابت أن محافظ القاهرة أصدر القرار رقم 207 لسنة 1991 بتشكيل لجان مخالفات المباني المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ومنها اللجنة الخاصة بالمنطقة الشمالية والخاصة بمخالفات العقار رقم 45-45أ شارع بن الحكم بالزيتون الأمر الذي يؤكد مشروعية القرار المطعون فيه وصدوره متفقا وصحيح أحكام القانون بمنأى عن عيب عدم المشروعية، كما أن المقرر أن القرار الإداري صدر تلازمه الصحة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات ما يزعمه، وخلص الطاعنان بصفتيهما إلى طلب الحكم بطلباتهما سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن-فإن مقتضي نصوص المواد (4، 11، 15، 16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء-المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة بصدد إعمال هذه النصوص أن المشرع حظر في المادة الرابعة من القانون المشار إليه إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول في ذلك على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وأوجب المشرع في المادة من القانون المشار إليه تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها، وحظر إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، أما التعديلات البسيطة التي تقتضيها ظروف التنفيذ فيكتفي في شأنها بإثبات الجهة المذكورة لها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها، وفي حالة مخالفة ما تقدم من محظورات نص عليها القانون المشار إليه فقد أناط المشرع في المادة بالجهة الإدارية سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري كما خولها سلطة إصدار قرارا مسببا يتضمن بيانا بهذه الأعمال كما أناط المشرع في المادة من القانون المشار إليه بالمحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي اللجنة المحدد تشكيلها بنص هذه المادة-إصدار قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها، وحظر المشرع التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع طبقا لأحكام هذا القائد أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، أو بخطوط التنظيم أو بعدم توفير أماكن لإيواء السيارات، وفي هذه الحالات الأخيرة يكون إصدار القرار بالإزالة من المحافظ وحده دون غيره ودون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها.
ومن حيث عن الثابت من أوراق الدعوى المطعون على الحكم الصادر منها خاصة حافظة مستندات جهة الإدارة المودعة بجلسة 3/ 2/ 1998 أنه قد صدر قرار مدير عام منطقة إسكان الزيتون بحي الزيتون رقم 84 بتاريخ 11/ 4/ 1995 بإيقاف أعمال البناء بالعقار رقم 45-45أ بشارع بن الحكم ناصية شارع زكي قسم الزيتون حيث تبين أن مالك العقار ميلاد القمص يوحنا وشركاه قد خالف الترخيص رقم 74 لسنة 1990 وذلك بمخالفة الرسومات الهندسية وعدم تنفيذ السلم الثانوي وخالف الرسومات بإجراء تعديل في التصميم الداخلي بعمل غرف سكنية على منور الخدمات وكان يتطلب ذلك منور سكني، وعمل جيوب على شارع بن الحكم غير قانونية وإضافة بروز على الشارعين وعلى أبراج على الواجهتين، وبتاريخ 11/ 7/ 1995 صدر قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية رقم 169 المقيد بتاريخ 12/ 7/ 1995 بناء على قرار المحافظ رقم 175 لسنة 1991 بتفويض السادة نواب محافظ القاهرة في إصدار قرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال طبقا للمادة من القانون رقم 30 لسنة 1983، وبناء على قرار المحافظ رقم لسنة 1991 بتشكيل لجان مخالفات المباني المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 30 لسنة 1983 ومنها اللجنة الخاصة بالمنطقة الشمالية، وعلى قرار لجنة مخالفات المباني بالمنطقة الشمالية المشكلة بالقرار رقم 207 لسنة 1991 الخاص بمخالفة العقار رقم 45-45أ شارع بن الحكم-الزيتون-وقد تضمن القرار المشار إليه تصحيح إزالة الأعمال المخالفة التي ارتكبها ميلاد القمص يوحنا وشركاه وهي عدم تنفيذ السلم الثانوي، وتعديل في منور الخدمات وتطل عليه غرفة سكنية بدلا من خدمات، وجيوب على شارع بن الحكم غير قانونية وبروز غير قانوني على الشارعين، ومن ثم فإنه وإذ خلت أوراق الدعوى مما يثبت الترخيص للمدعي (المطعون ضده) في تعديل الرسومات الهندسية التي صدر بناء عليها الترخيص رقم 74 لسنة 1990 بإثبات التعديلات التي أجراها أثناء التنفيذ على الرسومات واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ولم يقدم المدعي ما يثبت تنفيذه للأعمال طبقا للرسومات والبيانات التي صدر بناء عليها ترخيص البناء للعقار بما ينفي المخالفة الثابتة بقرار الإيقاف وقرار الإزالة رقم 196 لسنة 1995 المطعون فيه، وإذ صدر القرار المطعون فيه بناء على تفويض من المحافظ وبعد العرض على لجنة المخالفات المشكلة بالقرار رقم 207 لسنة 1991 وفقا لنص المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983 بتصحيح وإزالة الأعمال المخالفة السابق بيانها على النحو الوارد بديباجة القرار المطعون فيه فإنه يكون قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون وبإتباع الإجراءات التي رسمها المشرع وممن يملك سلطة إصداره، فضلا عن أنه وفقا لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1996 المتضمن بتعديل المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه حيث جاء نصها خاليا من أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة قبل تعديلها وعليه قد أضحي لا وجود لهذه اللجنة حاليا الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه، وإذ ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك وقضي بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 17 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 15/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات