أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر في الطعن رقم 11038 لسنة 47 ق. علياالمقام من
ظريف ميخائيل عبد المسيحضد
رئيس مجلس إدارة شركة الجمعية التعاونية للبترول …………… بصفتهفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط في الطعن رقم 380 لسنة 42ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 25/ 8/ 2001 أودع الأستاذ/ صلاح فرج محمد المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميله بمبلغ (15317.13) جنيه، وتعديله إلى تحميل الطاعن بمبلغ تسعة آلاف جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمناه من تحميله بمبلغ (15317.13) جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الشركة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودعت الشركة المطعون ضدها حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 23/ 5/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) لنظره بجلسة 2/ 7/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 28/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا بمراعاة ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة من قانون المرافعات، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 7/ 5/ 1995 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 947 لسنة 4ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم محكمة القضاء الإداري ببورسعيد ضد المطعون ضده بصفته طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 194 لسنة 1991 فيما تضمنه من تحميله بمبلغ (15317.13) جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار، ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها وتنفيذا لقرار المستشار رئيس مجلس الدولة الصادر بإنشاء محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة حيث قيدت بجدولها برقم 624 لسنة 1ق والتي نظرتها بجلساتها حيث قضت بإحالتها إلى المحكمة التأديبية بالقاهرة للاختصاص ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها وقيدت بجدولها طعن برقم 17 لسنة 31ق والتي قامت بنظره بجلساتها وبجلسة 31/ 5/ 1997 قضت بعدم اختصاصها محليا بنظره وبإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للاختصاص حيث قيد الطعن بجدولها برقم 380 لسنة 24ق والتي نظرته بجلساتها وبجلسة 25/ 6/ 2001 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ (15317.13) جنيها، وتعديله إلى تحميل الطاعن بمبلغ تسعة آلاف جنيه.
وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنص المادة من القانون المدني لأسباب حاصلها أن الطاعن أبان قيادته للسيارة رقم 72959 التابعة للشركة المطعون ضدها محملة بالبنزين من مستودع درنكة بأسيوط إلى مستودع الشركة بالمنيا نسب إليه الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي لإهماله الجسيم وعدم اتخاذ الحيطة والحذر عند قيادته للسيارة المذكورة مما أدي إلى انقلابها وإصابتها بأضرار وتلفيات، وكذلك تعريض أرواح المواطنين في مكان الحادث للخطر، بما يتوافر معه ركن الخطأ في جانبه، ولما كان هذا الخطأ سبب حدوث الأضرار التي لحقت بالسيارة ملك الشركة، ومن ثم فإن أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض تكون قد توافرت في جانب الطاعن وبالتالي فإن قرار الشركة بتحميل الطاعن بقيمة هذه الأضرار يكون قد صدر صحيحا، بيد أن المحكمة قد طلبت من الشركة تقديم فواتير إصلاح السيارة المشار إليها لبيان القيمة الفعلية لإصلاح السيارة إلا أن الشركة لم تتمثل لذلك رغم التأجيل لهذا السبب أكثر من مرة، ولما كان الطاعن قد ذكر بمذكرة دفاعه المودعة بجلسة 12/ 2/ 2000 أن التكلفة الفعلية لإصلاح السيارة هي أربعة آلاف جنيه بالنسبة للجرار، وخمسة آلاف جنيه بالنسبة للمقطورة، ومن ثم تكون تكلفة الإصلاح-أخذا بأقوال الطاعن-هي تسعة آلاف جنيه وليست (15317.13) جنيه كما ذكرت الشركة المطعون ضدها التي لم تقدم المستندات الدالة على تحملها لهذا المبلغ … وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن البين من الإطلاع على الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعن سائقا بالجمعية التعاونية للبترول، نسب إليه في يوم 4/ 4/ 1991 الإهمال الجسيم وعدم مراعاة الحيطة والحذر أثناء قيادته للسيارة رقم 72959/ 32813 ملك الشركة بجهة ديروط-محافظة أسيوط مما أدي إلى انقلاب السيارة وإصابة بعض المواطنين وإحداث تلفيات بالسيارة وفقد لتر بنزين من شحنة السيارة لانسكابها على الأرض نتيجة الحادث، وقد تحرر عن هذا الحادث المحضر رقم 1363 لسنة 1991 جنح القوصية والذي قضي فيه بتغريم الطاعن بمبلغ مائتي جنيه والذي تأييد استئنافيا من محكمة جنح مستأنف منفلوط في القضية رقم 3556 لسنة 1991، كما انتهى التحقيق الإداري بالشركة إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية ضد الطاعن ومجازاته عنها بخصم عشرة أيام من راتبه وتحميله بمبلغ (15317.13) جنيه بعد خصم نسبة الاستهلاك وما قامت شركة التأمين بسداده للجمعية، والذي أقام الطاعن الطعن التأديبي الصادر فيه الحكم المطعون فيه بطلب إلغاء قرار تحميله بالمبلغ المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار والذي صدر الحكم المطعون فيه بتعديله إلى تحميل الطاعن بمبلغ تسعة آلاف جنيه أخذا بما ذهب إليه الطاعن من أن هذا المبلغ يمثل قيمة إصلاح التلفيات بالسيارة في ضوء تقاعس الشركة عن تقديم المستندات الدالة على ما تكبدته في إصلاح السيارة، والذي يطلب الطاعن القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به والقضاء مجددا بإلغاء قرار تحميله بهذا المبلغ كلية مع ما يترتب على ذلك من آثار استنادا أن ما وقع منه خطأ مرفقي تتحمل الشركة الآثار الناجمة عنه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على "عدم تطبيق فكرة التفرقة بين الخطأ الشخصي والمرفقى على العاملين بشركات القطاع العام، وأن مناط تحميل هؤلاء العاملين بقيمة الأضرار التي تصيب الشركات التي يعملون بها مرهون بضرورة توافر أركان المسئولية المدنية والتي قوامها خطأ العامل وإصابة الوحدة التي يعمل بها بأضرار مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر …….".
"الطعن رقم 1586 لسنة 33ق-عليا-جلسة 26/ 12/ 1989، الطعن رقم 1300 لسنة 38ق-عليا-جلسة 30/ 4/ 2000".
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن الطاعن قد نسب إليه الإهمال الجسيم وعدم توخي الحيطة والحذر أثناء قيدته للسيارة ملك الشركة وهي محملة بمواد سريعة الاشتعال ما نجم عنه انقلاب السيارة وحدوث تلفيات وأضرار بها والمبينة بالتقرير الفني المعد عن الحادث، وكذلك تعريض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للخطر، وقد ثبت ذلك في حقه بموجب الحكم الجنائي النهائي بتغريمه مائتي جنيه وكذلك بمجازاته إداريا بخصم عشرة أيام من راتبه، فمن ثم يكون ركن الخطأ متوافرا في جانبه، وقد ترتب على هذا الخطأ أضرار للشركة تمثلت في قيمة إصلاح السيارة (الجرار والمقطورة) والذي قدر بمبلغ (15317.13) جنيه والذي يمثل الفرق بين المبالغ التي أنفقتها الشركة على الإصلاح وما قامت شركة التأمين بسداده على النحو المبين بفواتير الإصلاح المرفقة بالأوراق، ولما كانت هذه الأضرار نتيجة مباشرة لخطأ الطاعن، ومن ثم تتوافر علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي لحق بالشركة وبالتالي تقوم مسئولية الطاعن ويكون القرار الصادر بتحميله قد قام على سببه الصحيح المبرر له ومطابقا للقانون، وإذ خلص الحكم المطعون إلى تحميل الطاعن بمبلغ تسعة آلاف جنيه قيمة الأضرار التي لحقت بالشركة أخذا بما قرره الطاعن في طعنه في ضوء عدم قيام الشركة بتقديم المستندات الدالة على قيمة إصلاح التلفيات أمام محكمة أول درجة، ونظرا لصدور حكم دائرة فحص الطعون (السابعة) برفض الطعنين رقمي 10934، 11004/ 47ق-عليا المقامين من الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات على الحكم المطعون فيه، وإعمالا لقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه فإن المحكمة تؤيد الحكم المطعون فيه فيما قضي به من تحميل الطاعن بالمبلغ المشار إليه ورفض الطعن الماثل لافتقاده لسنده القانوني الصحيح.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
