أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوى نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل
سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10959 لسنة 50 ق0علياالمقام من
محمد هانى معاذضد
السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لخبراء الجدول" " " / رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بصفته رئيس لجنة تاديب خبراء
الجدول
" " اللواء / مدير الرقابة الإدارية بصفته
فى القرار الصادر من لجنة تاديب خبراء الجدول بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 1 لسنة 2003 تاديب خبراء الجدول بجلسة 15/ 4/ 2004
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 27/ 5/ 2004 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 10959 لسنة 50 ق عليا في القرار الصادر من لجنة تاديب خبراء الجدول بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 1 لسنة 2003 تاديب خبراء الجدول بجلسة 15/ 4/ 2004 والقاضي في منطوقه بمحو اسمه من جدول المنتمين والمصفيين القضائيين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية 0وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر في الدعوى التاديبية رقم 1 لسنة 2004 تاديب خبراء جدول شمال القاهرة وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من اثار وتعويضه عن الاضرار المادية التي لحقت به بمقدار خمسون مليون جنيه مصري على سبيل التقاضي من المدعى الثلاثة 0
وقد تم اعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهم بصفتهم فى 8/ 6/ 2004 كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالراي القانوني في الطعن ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا0
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 25/ 10/ 2004 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم الطاعن مذكرتي بدفاعه صمم فيها على طلباته ، وبجلسة 27/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 8/ 4/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وفيها قدم الطاعن مذكرة بدفاعه أشار فيها إلى إن حقيقة رقم الدعوى التأديبية هو رقم 1 لسنة 2003 تأديب خبراء الجدول بمحكمة شمال القاهرة وطلب استكمال ضم المستندات المنوه عنها بالمذكرة بينما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها خلصت في ختامها برفض طلب وقف تنفيذ ثم الغاء قرار مجلس التاديب المطعون فيه وبالنسبة لطلب التعويض اصليا بعدم قبوله
تابع الطعن رقم 10959 لسنة 50 ق0علي
لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون واحتياطيا برفضه مع الزام الطاعن المصروفات وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونًا واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في الشق العاجل منه
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – في إ نه بتاريخ 20/ 4/ 2003 حررت مدير ادارة الخبراء بمحكمة شمال القاهرة مذكرة مرفوعة للامين العام للمحكمة بشان القضية رقم 781 لسنة 2003حصر تحقيق أمن الدولة العليا والوارد بشانها اخطار من من الرقابة الادارية فى 19/ 4/ 2003 متضمنا ضبط الخبير المثمن محمد هانى معاذ حال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة وصدر قرار من نيابة امن الدولة العليا فى 12/ 4/ 2003 بحسبه خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق وان المذكور مقيد بجدولى الخبراء المثمنين القضائيين بالمحكمة ، كما قرر السيد الاستاذ المستشار/ رئيس المحكمة ايقاف المذكور عن العمل من 2/ 4/ 2003 وطلبت عرض الامر على السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة حيث تأشر من الامين العام للمحكمة فى 21/ 4/ 2003 بالتوصية لاحالته إلى لجنة التاديب لنظر في أمر استبعاده، وقد وافق السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة على ذلك في ذات التاريخ.
وإذ أحيلت الأوراق إلى اللجنة المختصة قيدت دعوى تأديبية برقم لسنة 2003 ونظرتها اللجنة على النحو الوارد بمحاضر جلساتها، وبجلسة 15/ 4/ 2004 قضت بمجازاة الخبير المذكور بمحو اسمه ن الجدول تأسيسًا على أن المخالفة المنسوبة إليه والمتمثلة في طلبه مبلغ 850000 جنيه قيمة الشيكين المضبوطين كأتعاب وعمولة له عن نسبة 10% من مالك البضاعة المرهونة لها بالمزاد في حين أن البيع لم يتم ولم يعرف الثمن الراس به المزاد، هذه المخالفة ثابتة في حقه من أقوال الشهود وما قرر المحال ذاته، وأن طلبه هذا المبلغ من البائع فقط مخالف للقانون رقم 100 لسنة 1957 وقرار وزير التموين رقم 398 لسنة 1986 ذلك أن حقه في العمولة يكون بعد البيع وليس قبله وبنسبة 5% من البائع و5% من المشتري وأن حقه ذلك قاصر على بيع البضاعة دون تسوية الدين، الأمر الذي يكون معه المحال قد ارتكب ما يمس الذمة والأمانة وأخطأ خطأ جسيمًا في عمله تقضي معه اللجنة بمحو اسمه من الجدول.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لبطلان الإجراءات المتخذة حيال الطاعن ولعدم إجراء تحقيق معه حول الواقع وبطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير طعنه.
ومن حيث إن البين من مطالعة المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أن المشرع استن تنظيمًا خاصًا لخبراء الجدول متضمنًا فصلاً معينًا لتأديبهم ورد في المواد من إلى منه ؟؟؟؟؟ كيفية التحقيق فيما ينسب إليهم من مخالفات وإعلانهم بها والجهة المختصة بالتصرف في التحقيق والإحالة إلى لجنة التأديب وكيفية تشكيل لجنة التأديب والعقوبات التي يجوز توقيعها، وفي خصوصية هذا الطعن فقد نصت المادة منه على أن:
"يبلغ رئيس المحكمة الخبير بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول بصورة من أية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إياها، ولرئيس المحكمة بعد الاطلاع على رد الخبير أن يحفظ الشكوى أو أن يحققها سواء بنفسه أو عن يندبه من القضاة أو من المستشارين على حسب الأحوال، وله بعد ذلك أن يحفظ الشكوى أو أن ينذر الخبير أو يأمر بإحالته إلى لجنة التأديب".
كما نصت المادة من المرسوم بالقانون المذكور على أن:
"يجوز إحالة الخبير إلى المحاكمة التأديبية إذا ما ارتكب ما يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخل بواجب من واجباته…، وتكون الإحالة بقرار من رئيس المحكمة.
وكذلك نصت المادة من القانون المشار إليه على أن:
"يشمل قرار الاتهام على التهمة الموجهة إلى الخبير والأدلة المؤيدة لها، ويعلن هذا القرار إلى الخبير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرة أيام على الأقل".
تابع الطعن رقم 10959 لسنة 50 ق0علي
ومن حيث إن مفاد النصوص سالفة الذكر أن المشرع نظم إجراءات كيفية إخطار خبير الجدول بما يقدم ضده من شكاوى وأجاز لرئيس المحكمة بعد الاطلاع على رد الخبير أما حفظ الشكوى أو إجراء تحقيق فيها بمعرفته أو من يغيبه من السادة القضاة أو المستشارين بحسب الأحوال، ولرئيس المحكمة بعد الانتهاء من التحقيق وعلى ضوء ما خلص إليه إما حفظ الشكوى أو إنذار الخبير أو إحالته إلى لجنة التأديب بقرار منه على أن يشمل ذلك القرار التهمة أو التهم الموجه إلى الخبير وأسانيدها وإعلان الخبير بذلك قبل الجلسة المعينة لمحاكمته تأديبيًا، الأمر الذي يتضح معه إزاء صراحة النصوص أنه يتعين إجراء تحقيق مع الخبير فيما نسب إليه قبل يصرف رئيس المحكمة في الشكوى المقدمة ضد الخبير، وأنه إذا ما قرر رئيس المحكمة إحالة الخبير إلى المحاكمة التأديبية فإنه يتعين أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة التهمة أو التهم الموجه إلى الخبير وأدلة الثبوت وإعلانها إلى المحال وذلك لهدف وغاية معينة إلا وهي أن يكون الخبير قد أدلى بأقواله وأبدى دفاعه وتم تمحيض ذلك الدفاع، وأن يكون الخبير على بينة من ا لمخالفات محل المحاكمة التأديبية وإعداد دفاعه بشأنها، ويترتب على إغفال ذلك – وهي إجراءات جوهرية – إغفال ضمانات جوهرية تتعلق بالمحاكمة التأديبية ويحق الدفاع مما يستوجب بطلان إجراءات المحاكمة برمتها والقرار الصادر بالجزاء لعدم وجود تحقيق وقرار بالاتهام.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق – حسبما سلف بيانه – أن مدير إدارة الخبراء بالمحكمة حرر مذكرة في 20/ 4/ 2003 بشأن ما نسب إلى الطاعن حال كونه من المقيدين بجدولي الخبراء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ القضائية في القضية رقم 781 لسنة 2003 حصر تحقيق أمن الدولة العليا من تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة وصدور قرار نيابة أمن الدولة العليا في 12/ 4/ 2003 بحبسه لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق، حيث أوصى الأمين العام للمحكمة بإحالة الطاعن إلى لجنة التأديب ووافق السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة على ذلك في 20/ 4/ 2003، الأمر الذي يتضح منه أن إحالة الطاعن إلى لجنة التأديب تمت دون إجراء أي تحقيق مع الطاعن فيما نسب إليه في المجال الإداري خاصة وأن التحقيق الجنائي كان مازال مستمرًا مع الطاعن ولم تنته النيابة العامة من التصرف فيه، كما خلت الأوراق من وجود قرار اتهام بوجه إلى الخبير المحال يتضمن التهمة المنسوبة إليه والأدلة المؤيدة لها، وعليه يتضح أن ثمة مخالفات جسيمة شابت إجراءات محاكمة الطاعن تأديبيًا تؤدي إلى بطلان الخصومة التأديبية وكذلك بطلان قرار لجنة التأديب المطعون فيه ودون أن ينال من ذلك انتهاء نيابة أمن الدولة في تصرفها في القضية رقم 781 لسنة 2003 حصر تحقيق أمن الدولة العليا إلى استبعاد شبهة جريمة الرشوة لوساطة فيها وطلبها إحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية لمساءلته عما وقع منه من إخلال جسيم بواجبات وظيفته بكتابها رقم 356 وارد سايرة في 29/ 6/ 2003، إذ أن ذلك مردود عليه فإنه ولئن كانت النيابة العامة قد طلبت إحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية بعد انتهاء التحقيق الذي أجرته في هذا الشأن إلا أنه لا مراء في أن التحقيق الجنائي – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – ينصرف أساس إلى تحقيق عناصر الواقعة من الناحية الجنائية ومدى ثبوت أركان الجريمة الجنائية دون الاهتمام بعناصر الجريمة التأديبية وأركانها الإدارية ومدى مخالفتها للوائح والتعليمات والواجبات الوظيفية وهو ما يقتضي إذا ما انتهت النيابة العامة إلى انتفاء الجريمة الجنائية والمساءلة التأديبية ضرورة قيام الجهة الإدارية بإجراء تحقيق إداري تتناول فيه الواقعة وعناصرها من الناحيتين الإدارية والتأديبية ومدى توافر مخالفة العامل لواجباته الوظيفية وأدلة ذلك على نحو يكون معه التحقيق مستكمل الأركان في تحديد عناصرها من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت ومواجهة العامل بالمخالفة المنسوبة إليه وتحقيق دفاعه بشأنها وبيان وجه الحق في ذلك الدفاع بعد تحقيقه، وبغير ذلك لا يمكن الاستناد إلى التحقيق الجنائي الذي أجرى بمعرفة النيابة العامة في شأن جريمة جنائية في القول بسلامة القرار المطعون فيه مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه وعلى الرغم من أن ما تقدم يكفي الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه كما سلف – إلا أن المحكمة وعلى ما جرى عليه قضاءها من تبيان كافة المثالب القانونية التي لحقت بالقرار المطعون فيه تشير إلى أن هناك أكثر من عوار قانوني آخر شاب القرار المطعون فيه أولهما: أن الثابت من أحكام المواد (3، 5، 8) أن لجنة تأديب خبراء الجدول مشكلة في المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ورئيس النيابة أو من ينوب عنه وقاضي تنتخبه الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة ويضاف إلى هذا التشكيل قاضيان تنتخبها الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، الأمر الذي مفاده أن تشكيل اللجنة المذكورة يتكون من خمسة أعضاء رئيس وثلاثة قضاة ورئيس النيابة العامة وبالتالي يتعين حضور جميع هؤلاء الأعضاء جلسات المحاكمة والمداولة والنطق بالقرار بعد التوقيع على مسودته بيد أن الثابت من مطالعة مسودة القرار المطعون فيه أنها حوت أربعة توقيعات فقط بملاحظة أن الصفحة الأولى بها توقيعين متشابهين
تابع الطعن رقم 10959 لسنة 50 ق0علي
قوس على أحدهما بعلامة صح – بما يفيد أن أحد أعضاء الهيئة المدون اسمه بنسخة القرار الأصلية يكن حاضرًا المداولة مما يبطل القرار المطعون فيه، وثانيهما: أن الثابت من نسخة القرار الأصلية أن ممثل النيابة العامة الذي كان حاضرًا جلسة النطق بالقرار هو الأستاذ/ أحمد فاضل رئيس نيابة شرق وهو ما يبين أيضًا م محضر جلسة النطق بالحكم في 15/ 4/ 2004 في حين أن الثابت م محاضر جلسات اللجنة أن ممثل النيابة العامة الذي كان حاضرًا بجلسة 4/ 12/ 2003 وتم فيها حجز الدعوى التأديبية لإصدار القرار كان الأستاذ/ أشرف سيد محمد رئيس نيابة شرق بما مفاده أن الأستاذ/ ممثل النيابة العامة وهو أحد الأعضاء بتشكيل اللجنة الذي حضر جلسة النطق بالحكم (الأستاذ/ أحمد فاضل) لم يسمع المرافعة ولم يشترك في المداولة، الأمر الذي يشكل بطلانًا للقرار المطعون فيه وهو بطلان يتعلق بالنظام العام حيث لا يجوز للنيابة العامة أن يحل أحد أعضائها محل الآخر في ذلك العمل القضائي الذي شارك فيه بتلك الصفة أي بصفته قاضيًا وعضو مجلس تأديب.
ومتى كان ما تقدم بيان من مثالب شابت إجراءات لمحاكمة التأديبية وترتب عليها بطلانها وبطلان القرار المطعون فيه فإن الأمر يستوجب القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، والجهة الإدارية وشأنها في إعادة اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال ما نسب إلى الطاعن من مخالفة وفقًا للأوضاع القانونية الصحيحة على ما سلف البيان.
ومن حيث إنه عن الشق الخاص بالتعويض عن قرار مجلس التأديب المطعون فيه، فإنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة على ما سلف قد خلص إلى إلغاء القرار المطعون فيه إلا أن هذا الإلغاء يرجح إلى سبب شكلي مؤداه عدم إجراء تحقيق إداري مع الطاعن فيما نسب إليه وكذا عدم استكمال التوقيع على مسودة القرار أو حضور من لم يسمع المرافعة مما ترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة التأديبية، الأمر الذي يظهر معه جليًا أن إلغاء القرار إنما كان لأسباب شكلية وليس موضوعية ولا يترتب عليه براءة الطاعن مما نسب إليه أو انتفاء المخالفة بل يظل الاتهام قائمًا إلى أن تتخذ الجهة الإدارية الإجراءات الصحيحة حيال تلك المخالفة بإجراء تحقيق قانوني صحيح ومستكمل مع اتخاذ باقي الإجراءات حيال ما ينتهي إليه هذا التحقيق وبالتالي فإن قرار مجلس التأديب المطعون عليه المحكومة بإلغائه لأسباب شكلية على ما سلف البيان لا يصلح مبررًا للتعويض عنه إلى أنك يستقر أمر أدلة الطاعن من عدمه حيال ما نسب إليه موضوعًا مما يتعين معه القضاء برفض هذا الشق من الطلبات مع إلزام الطاعن بمصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الطعن شكلاً بالنسبة لقرار مجلس التأديب المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه لبطلان التشكيل وما يترتب عليه من آثار على النحو المبين بالأسباب.ثانيًا برفض طلب التعويض عن قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع إلزام الطاعن مصروفاته.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا في يوم السبت الموافق 5 من جمادى ثاني لسنة 1427 هـ والموافق 1/ 7/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
