أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الخامسة)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقامي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستــاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10904 لسنة 46 ق .عليا .المقام من
رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية بصفته .ضد
المتولي أحمد يوسففي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الطعن رقم 274 لسنة 26 ق بجلسة 25/ 6/ 2000.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 22/ 8/ 2000 أودع وكيل البنك الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في تقرير الطعن المقيد برقم 10904 لسنة 46 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الطعن التأديبي رقم 274 لسنة 26 ق بجلسة 25/ 6/ 2000 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه مما يترتب على ذلك من آثار وطلب البنك الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 274 لسنة 26 ق.وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظرت دائرة فحص الطعون السابعة بالمحكمة الطعن الماثل على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/ 12/ 2002 قررت الدائرة إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة موضوع) حيث نظرته بالجلسات المحددة لذلك ثم قررت إحالته إلى الدائرة الخامسة موضوع للاختصاص التي نظرته بدورها بالجلسات المعينة لذلك، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد القرار قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعن (المطعون ضده) الطعن التأديبي رقم 274 لسنة 26 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بمدينة المنصورة في 6/ 6/ 1998 طالباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 92 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيساً على أنه بتاريخ 9/ 5/ 1998 أصدر البنك المطعون ضده القرار رقم 92 لسنة 1998 متضمناً مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره بدعوى ارتكابه الخطأ الجسيم والإهمال في
تابع الحكم في الطعن رقم 10904 لسنة 46 ق .عليا .
العمل طبقاً لكتاب البنك الرئيسي السري رقم 6159 بتاريخ 18/ 4/ 1998، ولما كان هذا القرار مشوب بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة لائحة الجزاءات الخاصة بالبنك فقد أقام طعنه بطلباته آنفة البيان.
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن التأديبي على النحو الموضح بمحاضر جلساتها، وبجلسة 25/ 6/ 2000 قضت بحكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها على ما ثبت لها من اغتصاب البنك المطعون ضده لسلطة النيابة الإدارية في إجراء التحقيق في المخالفات المالية طبقاً للمادة مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة مما يعدم القرار المطعون فيه ويتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل يتمثل في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك بتطبيق أحكام قانون العامين المدنيين بالدولة على العاملين بالبنك رغم أن البنك ينظم شئون وعلاقات العامين به أحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 بإنشاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك المحافظات ويرجع فيما لم يرد بهذا القانون نص إلى أحكام القانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 مما يتوجب إلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أنه وفقاً لنص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فإن أحكامه تسري على العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلين كما تسري على العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ومن ثم فإن أحكام هذا القانون ومنها المادة مكرراً لا تسري على العاملين بشركات القطاع العام والتي تعتبر شركات مساهمة ومن أشخاص القانون الخاص حتى ولو كانت هذه الشركات تابعة لهيئات عامة.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما سبق فإنه ولئن كانت بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات ومنها البنك الطاعن – تابعة للبنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعي الصادر في شأنه القانون رقم 117 لسنة 1976 بوصفه هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وان بنوك المحافظات – هذه تباشر نشاطها وفقاً لهذا القانون والقانون رقم 105 لسنة 1964 في شكل شركات مساهمة مملوكة لشخص اعتباري عام وينطبق عليها وصف شركات القطاع العام، وأن كان نظامها القانوني يختلف عن النظام القانوني المقرر في القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام ومن شركاته ومن ثم فإن أحكام هذا القانون ومنها المادة مكرراً المشار إليها لا تسري على العاملين ببنوك التنمية في المحافظات حتى ولو كانت تسري عليهم وعلى العاملين بالبنك الرئيسي وفروعه وبنوك المحافظات أصدرها مجلس إدارة البنك الرئيسي وفقاً للسلطة المخولة في المادة من القانون رقم 117 لسنة 1976 سالف الذكر، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى انعدام قرار الجزاء المطعون فيه لإبتنائه على تحقيق باطل لعدم إجرائه بمعرفة النيابة الإدارية وفقاً لما تقضي به المادة مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ويكون هذا الحكم قد خالف القانون وأخطأ تطبقه وتأويله خليقاً بالإلغاء.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم 274 لسنة 26 ق. تأديبية المنصورة إلى المحكمة التأديبية بمدينة المنصورة للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى.صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 25 ذو القعدة سنة 1927 هجرية الموافق 16/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
