أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10664 لسنة 50ق. علياالمقام من
عائشة رشدي عبد الحميدضد
1- وزير العدل بصفته2- رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية بصفته
في قرار مجلس تأديب لعاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية "الدائرة الأولى التأديبية" بجلسة 4/ 4/ 2004 في الدعوى رقم5لسنة29ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 24/ 5/ 2004 أقامت الطاعنة الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه بمجازاتها بإحالتها إلى المعاش.وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددا ببراءتها مما نسب إليها.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفيهما في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بالجزاء الذي تراه المحكمة مناسبا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث أودعت الطاعنة مذكرة دفاع كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 3/ 7/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 23/ 9/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 18/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع لمن يشاء حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 21/ 3/ 2004 أصدر المستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية قرارا بإحالة/ عائشة رشدي عبد الحميد (الطاعنة) الموظفة بالمحكمة إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية لمحاكمتها تأديبيا عما نسب إليها من إنكارها تسلم طلب الأجازة الخاصة بالموظفة/ فاطمة إبراهيم حامد المقدم منها بتاريخ 3/ 5/ 2003 والمسلم لها من / محمود حسن أحمد-والمؤشر عليه من المستشار رئيس المحكمة آنذاك بتاريخ 5/ 5/ 2003 بالموافقة والذي تبين من مطالعته أنه مؤشر عليه بخطها بعبارة شئون العاملين أسفل تاريخ تحرير ذلك الطلب وعقب قيد هذه الواقعة دعوى تأديبية برقم لسنة 29ق بسجلات مجلس التأديب المذكور قام بنظرها بجلساته وبجلسة 4/ 4/ 2004 أصدر القرار المطعون فيه والذي قرر في منطوقه بمجازاة المحالة بإحالتها إلى المعاش تأسيسا على ثبوت ما نسب إليها للأسباب المبينة به.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن إخلاله بحق الدفاع وصدوره مشوبا بالغلو في الجزاء للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نصوص المواد أرقام (165، 166، 167) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن المشرع ناط بمجلس تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات ولاية تأديب هؤلاء العاملين عما يقع منهم من إخلال بواجبات وظائفهم ومن ثم فإن الاختصاص بالتأديب بما يتضمنه من تشكيل خاص يعد من النظام العام وبالتالي فإنه لا يجوز الخروج عليه أو التفويض فيه ولذا فإن اشتراك من لم يقصدهم المشرع في تشكيل مجلس التأديب يعد تدخلا في ولاية التأديب من شأنه بطلان تشكيل مجلس التأديب وتبطل تبعا لذلك إجراءات المساءلة التأديبية التي تمت أمامه، كما أن قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضا على أن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية لذا فإنها تعامل معاملة هذه الأحكام ومن ثم فإنه يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للأحكام والتي من بينها أن يصدر الحكم من هيئة مشكلة تشكيلا صحيا طبقا للقانون وأنه يترتب على مخالفة هذه القواعد بطلان الحكم لتعلق ذلك بالنظام العام.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الإطلاع على النسخة الأصلية لقرار مجلس التأديب المطعون فيه أن مجلس التأديب مصدره مشكل من مستشار ورئيس نيابة بدلا من المحامي العام وكبير كتاب المحكمة ومن ثم يكون تشكيل مجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه مخالفا للتشكيل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه والتي أوجبت أن يكون تشكيل مجلس تأديب العاملين في محاكم الاستئناف من مستشار والمحامي العام وكبير كتاب المحكمة ومن ثم فإن اشتراك رئيس النيابة في هذا التشكيل بدلا من المحامي العام من شأنه أن يؤدي إلى بطلان تشكيل مجلس التأديب المذكور وما يستتبعه ذلك من بطلان جميع إجراءات المجلس وما صدر عنه من قرار تأديبي-القرار المطعون فيه-دون أن ينال من ذلك القول بجواز قيام رئيس النيابة بأعمال المحامي العام إذ أن ذلك وأن كان جائزا في مباشرة أعمال النيابة العامة باعتبار أن النيابة العامة تكمل بعضها البعض في أعمالها الأصلية، إلا أن الحلول بين أعضاء النيابة العامة يكون يغر جائز قانونا لدى تكليف القانون لأحدهم بأعمال القضاء التي نص عليها القانون والتي يتعين صدورها من الأشخاص الذين حدد القانون وظائفهم تحديدا دقيقا.
ومن حيث إنه وترتيبا على ما سلف فإنه يكون من المتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والأمر بإعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة 29ق إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى مشكلة تشكيلا قانونيا بما يتفق وصحيح القانون.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة 29ق إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسماعيلية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق ذو الحجة 1427هـجريه، والموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
