أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس الـمحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10284 لسنة 49 ق.علياالمقام من
جميل محمد عبد الحميد فريجةضد
رئيس جامعة الإسكندرية …………. بصفتهفي قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية الصادر بجلسة 22/ 4/ 2003 في الدعوى رقم1/ 2002
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 16/ 6/ 2003، أودع الأستاذ/ إبراهيم على عبد الله رضوان المحامي نائبا عن الأستاذ/ محمد لطيف عبد القادر المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 10284 لسنة 49ق. عليا في القرار المشار إليه.والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة عاجلة، وبقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 27/ 10/ 2003 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 4/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 6/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/ 11/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 31/ 12/ 2005 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم في الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن بوصفه أستاذا مساعدا بكلية العوم بجامعة الإسكندرية تسلم تسعة وسبعين كراسة إجابة لمادة فسيولوجيا النبات المقررة للفصل الدراسي الأول على طلاب الفرقة الرابعة. بيد أنه امتنع عن إعادة تسليمها إلى كنترول الكلية بقالة أنها ستتعرض لتزوير درجاتها من قبل بعض أساتذة المادة ومن ثم تم إخطاره في 21/ 3/ 2002 عن طريق مجلس القسم، كما تم إخطاره على محل إقامته بضرورة تسليم تلك الكراسات إلا أنه استمر في امتناعه عن تسليمها مما نسب في تأخير إعلان نتيجة الفرقة الرابعة في الموعد المناسب الأمر الذي اقتضي إبلاغ النيابة العامة التي أجرت تحقيقا في الموضوع حيث قام الطاعن خلاله بتسليم كراسات الإجابة المشار إليها ولذلك خلصت النيابة العامة في تحقيقها إلى استبعاد شبهة جريمة الاختلاس وقيد الواقعة بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا. وبناء عليه أحالت الجامعة الطاعن إلى التحقيق بيد أنه رفض المثول أمام المحقق ممتنعا عن الإدلاء بأقواله، ثم صدر قرار رئيس الجامعة المطعون ضدها رقم لسنة 2002 بإحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لما نسب إليه من امتناعه عن تسليم كراسات إجابة طلاب الفرقة الرابعة في المادة 421 (فسيولوجيا النبات) إلى كنترول الفرقة في المدة المعقولة لإنهاء أعمال التصحيح حيث مثل الطاعن أمام المجلس وتمت مواجهته بما هو منسوب إليه مغزى الامتناع إلى رئيس الجمعة الذي رفض مقابلته، كما أرجع رفضه تسليم كراسات الإجابة إلى كنترول الرقة الرابعة إلى خشيته من تزوير تقديرات الطلاب من قبل بعض الأساتذة، وأقر باستلامه لتلك الكراسات بتاريخ 29/ 1/ 2002 ولم يقم بردها إلا في سراي النيابة العامة بتاريخ 5/ 6/ 2002. وبناء عليه صدر القرار الطعين بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم. وأقام المجلس قراره على أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تسلم كراسات إجابة طلاب الفرقة الرابعة بكلية العلوم لمادة فسيولوجيا النبات بتاريخ 5/ 6/ 202. وبناء عليه صدر القرار الطعين بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم. وأقام المجلس قراره على أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تسلم كراسات إجابة طلاب الفرقة الرابعة بكلية العلوم لمادة فسيولوجيا النبات بتاريخ 29/ 1/ 2002 إلا أنه لم يقم بتسليمها إلا في سراي النيابة العامة بتاريخ 5/ 6/ 2002 متجاوزا بذلك الميعاد المعقول للتصحيح دون عذر أو مبرر معقول الأمر الذي يكون معه مسلك الطاعن خروجا على التقاليد والقيم والأعراف الجامعية مما يقيم مسئوليته التأديبية ويستوجب مجازاته وخلص المجلس إلى قرار الطعين.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام أو القرارات التأديبية إنما هي رقابة قانونية لا تعنى معاودة النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا، إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحده فلا تتدخل ولا تبسط رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم أو القرار الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذ تدخل هذه المحكمة وتصحيح الحكم أو القرار بما يتفق وصحيح حكم القانون باعتبار أن الحكم أو القرار غير قائم على سببه المبرر له قانونا.
ومن حيث إن المخالفة التأديبية تقوم بكل فعل إيجابي أو سلبي يأتيه الموظف العام ينطوي على إخلال بواجبات الوظيفة، وذلك بخروجه على أحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية، أو الإخلال بمقتضياتها بأن يطأ الموظف العام مواطن الزلل ويحوم حول الشبهات أو يخرج على التقاليد والأعراف التي تسود العلاقات بينه وبين زملائه والمرفق العام الذي يتبعه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق – وأخصها تحقيقات النيابة العامة – أن امتحان الفرقة الرابعة بكلية العلوم قد عقد بتاريخ 16/ 1/ 2002 للمادة 421 فسيولوجيا النبات حيث قام الدكتور/ محمد عبد المقصود إبراهيم باستلام تسعة وسبعين كراسة إجابة من الكنترول بتاريخ 19/ 1/ 2002، وبعد الفراغ من تصحيحها سلمها للدكتورة/ وئام حسين العجان بتاريخ 24/ 1/ 2002 التي قامت بدورها بعد الانتهاء من تصحيحها للطاعن بتاريخ 29/ 1/ 2002. بيد أن الأخير امتنع عن تسليم تلك الكراسات بعد تصحيحها بسند من خشيته من أن يلحقها تزوير في تقديرات الطلاب من بعض أساتذة الكلية وذلك بالرغم من إخطاره على القسم الذي يتبعه وعلى محل إقامته بضرورة تسليم الكراسات وتحذيره من قبل عميد الكلية له كتابة في 21/ 3/ 2002 بأنه سيقوم بإبلاغ لنيابة العامة في ضوء توجيهات رئيس جامعة الإسكندرية ونائبه لشئون التعليم والطلاب في حالة إصراره على موقفه بيد أنه استمر في غيه ولم يقم بتسليمها إلا بتاريخ 5/ 6/ 2002 في سراي النيابة الأمر الذي ترتب عليه عدم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الفرقة الرابعة بكلية اليوم دون إعلان نتيجة هذه المادة. ومن ناحية أخرى فإن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهم صفوة علماء الدولة وينبوؤن مقاما مرموقا بين فئات المجتمع لما يتحلون به بالإضافة إلى العلم الغزير بكريم الأخلاق ورفيع الخصال مما لا يجوز البته برميهم بغليظ الاتهام وفاحسن الأفعال دون الإتيان على ذلك بدليل. ومن ثم فلا يسوغ للطاعن الامتناع عن تسليم كراسات إجابة طلاب الفرقة الرابعة المشار إليها بقالة تعرضها لتزوير تقديرات الطلاب من قبل بعض أساتذة الكلية وهي محض اتهامات أخفق الطاعن في إقامة الدليل على صحتها الأمر الذي يكون معه الطاعن قد خرج على مقتضي واجبه الوظيفي والتقاليد والأعراف الجامعية وتقوم من ثم مسئوليته التأديبية ويستوجب مجازاته. وإذ ذهب القرار الطعين إلى هذا المذهب يكون أصاب الحق فيما قضي به وانتهي إليه. ولا ينال من ذلك نعي الطاعن ببطلان التحقيق ذلك أن الطاعن قد دعي إلى التحقيق الذي أجرته الجامعة الطاعنة لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بيد أنه لم يمتثل أمام المحقق وفوت على نفسه فرصة الدفاع عن نفسه وإن كان مجلس التأديب قد استمع لأقواله ومكنه من إبداء دفاعه، فضلا عن أن ثمة تحقيقا جنائيا أجرى مع المذكور سمعت فيه النيابة العامة لأقواله وحققت دفاعه، كما سمعت لشهود الواقعة التي مثلت المخالفة التأديبية المنسوبة إليه وهو تحقيق تتوافر فيه الضمانات القانونية المقررة للمتهم وبالتالي يغدو وفي الطاعن في غير محله مما يتعين الالتفات عنه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 22/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
