الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 10106 لسنة 48 ق.عليا

المقام من

1-محافظ دمياط ………………………………….. بصفته
2-رئيس الوحدة المحلية لمدينة الزرقا …………….. بصفته

ضد

محمد السيد عطية عطوان
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة "الدائرة الأولى" بجلسة 21/ 4/ 2002 في الدعوى رقم2046/ 20ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 20/ 6/ 2002 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفتيهما الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى رقم 2046 لسنة 20ق موضوعا، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 14/ 11/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 24/ 12/ 2005، والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 8/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 13/ 8/ 1997 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 2046 لسنة 20ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد الطاعنين بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 7 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 12/ 7/ 1997 من محافظ دمياط بإزالة الأعمال المخالفة للترخيص رقم 47 لسنة 1997 الصادر له ببناء الدور الأول العلوي بعقاره الكائن بأرض الوصيف – خلف فرن حسين – بمدينة الزرقا – محافظة دمياط والمتمثلة في عدم الارتداد من الواجهة الشرقية بمقدار متر واحد، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات… لمخالفة هذا القرار للقانون وقد نظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها وبجلسة 29/ 5/ 1999 قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانون فيها، حيث أودع الهيئة المذكورة تقريرها الذي ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، حيث عاودت المحكمة نظر الدعوى بجلساتها وبجلسة 21/ 4/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها نصوص المواد (4، 11، 15، 16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أسباب خلاصتها أن الثابت من الأوراق أنه قد صدر للمدعي ترخيص البناء رقم 47 لسنة 1997 ببناء الدور الأول العلوي بعقاره الكائن بأرض الوصيف – خلف فرن حسين – بمدينة الزرقا- محافظة دمياط، ونسبت له الجهة الإدارية أنه قام ببناء جدران الدور الأول العلوي بالمخالفة لهذا الترخيص وذلك بعدم تنفيذ الارتداد من الواجهة الشرقية بمقدار متر واحد، فأصدرت له القرار رقم لسنة 1997 بإيقاف أعمال البناء المخالفة ثم أصدر محافظ دمياط القرار المطعون فيه رقم لسنة 1997 بإزالة هذه الأعمال بالطريق الإداري، وأنه ولما كان الثابت من صورة كتاب الواحدة المحلية لمدينة الزرقا إلى رئيس محكمة الزرقا الجزئية المؤرخ 25/ 12/ 1997 المقدم من المدعي خلال مرحلة تحضي الدعوى والذي لم تحجده جهة الإدارة ولم تنازع في صحة ما ورد به أنه يفيد أن المدعي غير مخالف استنادا إلى كتاب محافظ دمياط رقم 9346 بتاريخ 99/ 1997 بإعفاء التعلية الأولى من الإزالة وعدم تنفيذ الارتداد، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صدر مفتقدا لسنده القانوني الذي يبرره مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن نزولا على أحكام القانون وإعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن "المسلم به أن المنازعة الإدارية قد تنتهي بتسليم المدعي عليه بطلبات المدعي، وينتج التسليم أثره فيها في الحدود التي عينها القانون، ولا تعدو مهمة القاضي عندئذ أن تكون إثبات هذا التسليم نزولا على حكم القانون في هذا الخصوص دون التصدي للفصل في أصل النزاع الذي أصبح غير ذي موضوع.
"الطعن رقم 3486 لسنة 40ق- عليا جلسة 29/ 12/ 1986، الطعن رقم 453 لسنة 36ق- عليا – جلسة 6/ 4/ 1997".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الإطلاع على أوراق الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، أن طلبات المدعي (المطعون ضده) في الدعوى هي طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم لسنة 1997 الصادر بتاريخ 12/ 7/ 1997 من محافظ دمياط بإزالة الأعمال المخالفة التي أقامها المدعي بعقاره الكائن بأرض الوصيف خلف فرن حسين بمدينة الزرقا – محافظة دمياط والمتمثلة في بناء الدول الأول العلوي بالمخالفة للترخيص رقم لسنة 1997 الصادر بإقامته وذلك بعدم الارتداد من الواجهة الشرقية للعقار بهذا الدور بمقدار متر واحد، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد أودع حافظة مستندات أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 28/ 2/ 1998 والتي طويت على صورة ضوئية من كتاب رئيس الوحدة المحلية لمركز الزرقا – الإدارة الهندسية – المؤرخ 25/ 12/ 1997 الموجه إلى المستشار رئيس محكمة الزرقا الجزئية والذي أشار إلى القرار المطعون فيه وتضمن أن المستشار محافظ دمياط قد أرسل الكتاب رقم 9346 المؤرخ 9/ 9/ 1997 إلى الوحدة المحلية لمدينة الزرقا الذي يفيد إعفاء التعلية الأولى وعدم تنفيذ الارتداد من الإزالة وأنه بناء على هذا الكتاب يعتبر المدعي غير مخالف وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية أو يجحد ما جاء به ومن ثم تكون الجهة الإدارية المدعي عليها قد استجابت لطلبات المدعي بعد إقامة دعواه بما يترتب على ذلك أن تصبح الخصومة في الدعوى غير ذات موضوع، وبالتالي كان يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية عليها المصروفات لاستجابتها لطلبات المدعي بعد رفع الدعوى المطعون على حكمها عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضي بإلغاء القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم الواقع والقانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا بانتهاء الخصومة في الدعوى رقم 2046 لسنة 20ق – إداري المنصورة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بانتهاء الخصومة في الدعوى رقم 2046 لسنة 20ق – إداري المنصورة، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
1427هـجريه، والموافق 20/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات