الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9991 لسنة 48ق. عليا

المقام من

محمد وجيه احمد عمر الكاشف

ضد

هيئة النيابة الإدارية ………………….. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 29/ 7/ 1998 في الدعوى رقم 238 لسنة2ق

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 18/ 6/ 2002 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بمجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا : أصليا: بسقوط الدعوى التأديبية، واحتياطيا: برفض الدعوى التأديبية وببراءته مما نسب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى التأديبية رقم 238 لسنة 2ق إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة "الدائرة الرابعة" على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 4/ 7/ 2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة (موضوع) لنظره بجلسة 25/ 9/ 2004 والتي نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 30/ 10/ 2004، حيث أودعت النيابة الإدارية مذكرة دفاع، وبالجلسة الأخيرة قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) والتي نظرته بجلسة 26/ 2/ 2005 وما تلاها من جلسات حيث أودعت النيابة الإدارية حافظتي مستندات وبجلسة 4/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث عن الطاعن بطلب في الطعن المثال القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 29/ 7/ 1998 في الدعوى رقم 138 لسنة 2ق المقامة من النيابة الإدارية ضده والذي قضي بمجازاته بالفصل من الخدمة.
ومن حيث عن البحث في شكل الطعن يأتي سابقا على الخوض في موضوعه.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة.
وتنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة … على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول.
كما تنص المادة (13/ 10) من قانون المرافعات على أنه "إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو في الخارج وتسلم صورتها للنيابة….".
ومن حث إن المادة من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على أن "ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه..".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية هو ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويسرى هذا الميعاد في حق الطاعن متى ثبت إعلانه إعلانا صحيحا بتقرير الاتهام وجلسات نظر الدعوى حتى ولو صدر الحكم المطعون فيه في غيبته…".
"الطعن رقم 2767 لسنة 40ق – عليا – جلسة 18/ 2/ 2001، الطعن رقم 11096 لسنة 46 ق – عليا – جلسة 24/ 5/ 2003".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الإطلاع على أوراق الدعوى رقم 138 لسنة 2ق المشار إليها أن النيابة الإدارية أودعت أوراقها المنطوية على تقرير الاتهام ضد الطاعن عما نسب إليه به قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بتاريخ 8/ 1/ 1997، حيث حددت المحكمة جلسة 12/ 2/ 1997 لنظر الدعوى حيث قام قلم كتاب المحكمة المذكورة بإعلان المحال بالجلسة المذكورة وقرار الإحالة على محل إقامته (منيا القمح – شارع الشامي) بموجب الخطاب الموصي عليه بعلم الوصول رقم بتاريخ 23/ 1/ 1997 والذي ارتد إلى المحكمة مؤشرا على مظروفه من موظف البريد بأن (المذكور عزل نهائي من العنوان)، وقد أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 28/ 5/ 1997) لإعادة الإعلان وقام قلم كتاب المحكمة بإعلان المحال بتلك الجلسة وقرار الإحالة بموجب الخطاب الموصي عليه بعلم الوصول رقم بتاريخ 19/ 5/ 1997 على عنوانه المشار إليه إلا أن هذا الخطاب ارتد أيضا إلى المحكمة مؤشرا على مظروفه بأن (المذكور عزل من العنوان منذ فترة)، حيث أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 8/ 10/ 1997 للإعلان وقام قل كتاب المحكمة بإعلان المحال بتلك الجلسة وقرار الإحالة بموجب الخطاب المؤرخ 18/ 8/ 1997 إلا أن المذكور لم يحضر بالجلسة المذكورة وفيها قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7/ 1/ 1998 للتحري عن محل إقامة المحال، وبتلك الجلسة تأجل نظر الدعوى لجلسة 18/ 3/ 1998 للقرار السابق، وبجلسة 18/ 3/ 1998 قدمت النيابة الإدارية ما يفيد بعدم الاستدلال على المحال حسب الثابت بمحضر هذه الجلسة، حيث قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 10/ 6/ 1998لإعلان المحال في مواجهة النيابة العامة، وبالجلسة الأخيرة قدمت النيابة الإدارية إعلان المحال بقرار الإحالة في مواجهة نيابة منيا القمح بتاريخ 30/ 5/ 1998، وبجلسة 10/ 6/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 29/ 7/ 1998 وفيها صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه وترتيبا على ما تقدم يكون الثابت من محاضر جلسات المحكمة والتي هي من الأوراق الرسمية التي لها حجية في الإثبات على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا (المادة 11 من قانون الإثبات) وهو الأمر الذي لم يستطع الطاعن إثباته، ومن ثم فإن الطاعن يكون قد أعلن إعلانا صحيحا بقرار الإحالة وجلسات نظر الدعوى، وبالتالي كان من المتعين عليه الطعن على الحكم المشار إليه خلال الميعاد المقرر قانونا، أي في موعد غايته 27/ 9/ 1998 محسوبا من تاريخ صدوره في 29/ 7/ 1998، وإذ أقام الطعن الماثل عليه بتاريخ 18/ 6/ 2002 فمن ثم فإنه يكون يغر مقبول شكلا لإقامته بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
1427هـجريه، والموافق 29/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات