الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ على حمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9962/ 10365/ 11354 لسنة 49ق. عليا

المقام من

أحمد رسلان شمندي

ضد

رئيس جامعة الزقازيق …………… بصفته

10365 لسنة 49ق. عليا

المقام من

ماجدة محمد منصور أحمد الزهيري

ضد

1-رئيس جامعة الزقازيق ………………. بصفته
2-أمين عام جامعة الزقازيق …………… بصفته

11354 لسنة 49ق. عليا

المقام من

سناء عبد اللطيف محمود عمار

ضد

1-رئيس جامعة الزقازيق ……………………………………… بصفته
2-أمين عام جامعة الزقازيق بصفته رئيس مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق في الدعوى رقم 18 لسنة 2000 بجلسة 11/ 5/ 2003

الإجراءات

بتاريخ 6/ 8/ 2002 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 9962 لسنة 49ق. ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق في الدعوى رقم 18 لسنة 2000 بجلسة 11/ 5/ 2003 والقاضي بمجازاة الطاعن بخصم عشرين يوما من أجره.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم:
أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار محل الطعن والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه، مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار التأديبي المطعون فيه، وإعادة محاكمة الطاعن أمام مجلس التأديب المختص وفقا للإجراءات المقرة قانونا.
وبتاريخ 17/ 6/ 2003 أودع وكيل الطاعنة في الطعن رقم 10365 لسنة 49ق. ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في القرار السابق الإشارة إليه والقاضي بمجازاتها بخصم عشرة أيام من أجرها.
وطلبت الطاعنة في تقريرها – وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الشق الموضوعي بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتها بالخصم من راتبها واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فهي، والقضاء مجددا ببراءة الطاعنة مما نسب إليها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 2/ 7/ 2003 أودع وكيل الطاعنة في الطعن رقم 11354 لسنة 49ق. ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت الرقم عاليه في القرار المشار إليه والقاضي بمجازاة الطاعنة بخصم عشرة أيام من أجرها.
وطلبت الطاعنة في ختام تقريرها – وللأسباب الواردة به – الحكم :
أولا: بقبول الطعن شكلا.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
وقد عين لنظر الطعن رقم 9962 لسنة 49ق. ع أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 12/ 2003، وبجلسة 11/ 4/ 2005 قررت الدائرة ضم الطعنين رقمي 10365 لسنة 49ق. ع 11354 لسنة 49ق. ع إلى الطعن للارتباط ليصدر فيها حكم واحد، وبجلسة 23/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعون الثلاثة إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظرها جلسة 2/ 7/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعون بهذه الجلسة وما تلاها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 8/ 4/ 2006 وبهذه الجلسة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 15/ 4/ 2000 أصدر الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم 441 لسنة 2000 بإحالة كل من:
1-أحمد رسلان شمندي محمود رئيس قسم الدراسات العليا بمعهد الدراسات الأسيوية بالجامعة.
2-……………………… 3-ماجدة محمد أحمد منصور الزهيري مديرة السكرتارية بذات المعهد سابقا بالمعهد العالي للتمريض حاليا.
4-سناء عبد اللطيف محمود عمار إخصائية شئون عاملين بالمعهد الأسيوي إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك لأنهم في غضون الفترة من عام 95/ 1996 حتى عام 1998 وبمعهد الدراسات الأسيوية بجامعة الزقازيق وبوصفهم السابق:
الأول: لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام المقرر للوظيفة العامة ولم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التي يعمل بها وخالف أحكام القانون والتعليمات واللوائح المعمول بها وأتي ما أدي إلى المساس بمصلحة الدولة المالية بأن:
1-أثبت على خلاف الحقيقة قسائم سداد الرسوم الوهمية قرين بعض طلاب الدراسات العليا بالمعهد وذلك بسجل قيد الدراسات العليا عهدته وذلك لستر تلاعبه في عملية تحصيل تلك الرسوم من الطلاب.
2-احتفظ بالرسوم الدراسية التي قام طلاب الدراسات العليا بسدادها أثناء دراستهم بالمعهد ثم قام بتوريدها أثناء الفحص عقب انفتاح أمره عام1998.
3-أهمل تحصيل الرسوم الدراسية المقررة من بعض الطلاب المقيدين بالدراسات العليا سنة 95/ 1996 وذلك غم حصولهم على الدبلوم والماجستير من المعهد.
4-قام باستخراج شهادات تقدير المواد لبعض الطلاب الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا من المعهد خلال سنة 97/ 1998 وذلك دون تحصيل الرسوم المقررة على هذه الشهادات.
5-تلاعب في عملية صرف المظاريف الخاصة بالالتحاق بالمعهد وذلك بأن قام بتصدير عدد مظروفا وبيعها للطلاب مقابل سداد مبلغ 30 جنيه ثمن الظروف الواحد ودون صرفها من المخازن خلال المدة من 1995 حتى 1998.
6-أهمل إمساك سجلات قيد الخريجين بالمعهد مما تعذر معه التوصل إلى معرفة عدد الشهادات التي قام باستخراجها وإجمالي قيمة الرسوم المستحقة عليها.
7-استخرج في 17/ 6/ 1998 شهادتين مؤقتين وبيان تقديرات المواد باسم كل من برعي خالد نايف – الكويتي الجنسية، وماجدة محمد أحمد منصور الزهيري، وذلك بما يفيد حصولهما على دبلوم قسم الحضارات الأسيوية دور مايو 1998، وقبل اعتماد النتيجة من مجلس المعهد والجامعة الثالثة والرابعة أهملن إثبات توقيعاتهن بسجل الحضور والانصراف الخاص بقسم السكرتارية بالمعهد خلال المدة من 1/ 1/ 1998 حتى 8/ 7/ 1998.
وتدوول نظر الدعوى أمام مجلس التأديب على النحو المبين بالأوراق وبجلسة 11/ 5/ 2003 أصدر المجلس قراره المطعون فيه وقد شيد المجلس قراره على سند أن الطاعن الأول لم يؤد عمله المنوط به بأمانة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام المقرر للوظيفة العامة ولم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التي يعمل بها، وخالف أحكام القانون والتعليمات واللوائح المعمول بها مما أدي إلى المساس بمصلحة الدولة المالية وأن المخالفات ثابتة في حق الطاعن ثبوتا كافيا من التحقيقات ومما ورد بتقريري الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بجامعة الزقازيق المؤرخين 2/ 4/ 1991، 24/ 10/ 2000.
وبالنسبة للطاعنين الثانية والثالثة فإن المخالفة ثابتة في حقهن ثبوتا كافيا من التحقيقات ومما ورد بتقريري التوجيه المالي والإداري محل الاتهام وبشهادة الشهود وأنه لا يوجد دليل على وجود سجل أخر للحضور والانصراف سوى السجل المرفق بالأوراق والذي خلا تماما من أي توقيع لهن خلال الفترة محل الاتهام، وانتهى المجلس إلى قراره سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 9962 لسنة 49ق. عليا هو مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على سند أن مجلس التأديب قد عاقبه على أربعة اتهامات لا عقاب عليها وهي البنود أرقام 3، 4، 5، 7 وأن باقي الاتهامات ثبت براءته منها، كما أن قرار مجلس التأديب ذاته باطل لصدوره بناء على إجراءات باطلة حيث أن مجلس التحقيق قد امتنع عن تحقيق دفاع الطاعن ومناقشة مستنداته ولم يشر إليها مما يبطل قرار مجلس التأديب الذي قام على هذه المحاكمة الباطلة، وانتهي إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 10365 لسنة 49ق. ع هو مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لانتفاء الدعوى العمومية بمضي المدة، كما أن القرار المطعون فيه لم يقم على سند من الواقع أو القانون حيث أن الشهود شهدوا بأن هناك دفتر حضور وانصراف خاص بالعاملين بمكتب العميد وبإشرافه مباشرة بار على قرار من عميد المعهد وانتهت إلى طلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 11354 لسنة 49ق. ع هو مخالفة القرار المطعون فيه للقانون حيث أنها لم تخطر بقرار إحالتها إلى مجلس التأديب أو جلساته، كذلك صدور القرار المطعون فيه مشوبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حيث أن العميد خصص دفتر للعاملين بمكتبه للتوقيع فيه، كما أن القرار المطعون فيه مشوب بالتقليد في تقدير الجزاء وعدم المشروعية، وانتهت الطاعنة إلى طلباتها سالفة.
ومن حيث إن الاتهامات المنسوبة للطاعن الأول والمتمثلة في : 1-إثباته على خلاف الحقيقة قسائم سداد الرسوم الوهمية قرين بعض طلاب الدراسات العليا بالمعهد وذلك بسجل قيد الدراسات العليا عهدته وذلك لستر تلاعبه في عملية تحصيل تلك الرسوم من الطلاب.
2-احتفاظه بالرسوم الدراسية التي قام طلاب الدراسات العليا بسدادها أثناء دراستهم بالمعهد ثم قام بتوريدها أثناء الفحص عقب انفتاح أمره سنة 1998.
3-إهماله تحصيل الرسوم الدراسية المقررة من بعض الطلاب المقيدين بالدراسات العليا سنة 95/ 1996 وذلك رغم حصولهم على الدبلوم والماجستير من المعهد.
4-قيامه باستخراج شهادات تقديرات المواد لبعض الطلاب الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا من المعهد خلال سنة 97/ 1998 وذلك دون تحصيل الرسوم المقررة على هذه الشهادات.
5-تلاعبه في عملية صرف المظاريف الخاصة بالالتحاق بالمعهد وذلك بأن قام بتصدير عدد مظروفا وبيعها للطلاب مقابل سداد مبلغ 30 جنيه ثمن المظروف الواحد ودون صرفها من المخازن خلال المدة من 1959 حتى 1998.
6-إهماله إمساك سجلات الخريجين بالمعهد مما تعذر معه التوصل إلى معرفة عدد الشهادات التي قام باستخراجها وإجمالي قيمة الرسوم المستحقة عليها.
7-استخراجه شهادتين مؤقتين وبيان تقديرات بالمواد لطالبين قبل اعتماد النتيجة دور مايو 1998.
ومن حيث إنه عن الاتهام الأول والمتمثل في إثباته على غير الحقيقة قسائم سداد رسوم وهمية قرين بعض طلاب الدراسات العليا بالمعهد وذلك بسجل قيد الدراسات العليا عهد لسر تلاعبه في عملية تحصيل تلك الرسوم من الطلاب فإن الثابت من الأوراق أن هناك إيصالات بأرقام وبمقارنتها بتقرير لجنة الفحص بين أنها غير وهمية وذلك بمطابقتها بسجل الدراسات العليا ويؤكد ذلك ما جاء بتقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الطاعن عند النظر في تحميله بالمبالغ الناتجة عن قرار مجلس التأديب المطعون فيه والصادر في شأنها قرار أمين عام الجامعة رقم بتاريخ 19/ 7/ 2004 من أن جميع الطلاب وعددهم 34 طالبا المشار بالمستند 13/ 3 بتقرير اللجنة السابقة (التي استند إليها القرار المطعون فيه) مسددين الرسوم الدراسية المقررة قانونا (83.150) خلال المستندات المشار إليها بالمستند المذكور، وأن المقصود بهذه الرسوم هي رسوم خدمات (تبرع) وليست الرسوم الدراسية المقرة قانونا وهي (100.450) وهذا التبرع يخضع لتقدير السلطة المختصة بالجامعة في الإعفاء منها، وأن معظم أرقام القسائم المشار إليها بالمستند صحيحة ومطابقة لأرقام القسائم بدفتر 41 خزينة، وأن جميع الطلاب المشار إليهم بالمستند 13/ 3 وعددهم 34 طالبا مسددين قيمة التبرع طبقا للكشوف المرفقة بالتقرير واستخلصت اللجنة من الأوراق والسجلات أن مبلغ 3282.500 قيمة التبرع المسدد بالكامل وتم توريده لخزينة الجامعة في حينه ومن ثم لا يجوز الرجوع بهذه القيمة عليه، وبناء على ذلك فإن هذا الاتهام يعد غير قائم في حق المذكور.
ومن حيث إنه عن الاتهام الثاني المتمثل في احتفاظه بالرسوم الدراسية التي قام طلاب الدراسات العليا بسدادها أثناء دراستهم بالمعهد ثم قام بتوريدها أثناء الفحص، فإن الثابت من التقرير السابق أن اللجنة قد تبين لها من فحص ملفات عدد طالبا والذي قررت اللجنة السابقة أن المذكور احتفظ به وقام بسداده وتوريده أثناء التحقق عام 1998 وبعد إطلاع اللجنة على سجلات القيد الموجودة بالمعهد ومراجعة دفتر 41 خزينة أن الرسوم التي سددت أثناء فحص اللجنة السابقة عام 1998 هي الرسوم الإضافية (التبرع) مستحقة عن عام 97/ 1998 ولم تكن مستحقة عن سندات سابقة وأن هناك ازدواجا في أسماء الطلاب والمبالغ المستحقة كرسوم (تبرع) حيث تبين أن عدد 45 طالبا المذكورين بالمستند 14/ 4 منهم عدد 33 طالبا هم ذات الطلاب المدون أسماؤهم بالمستند 13/ 3 المدون أمامهم أرقام قسائم وهمية (طبقا لتقرير اللجنة السابقة) وبالتالي يكون هناك ازدواج في قيمة المبلغ المدون بالمستند 13/ 3 والمبلغ المدون بالمستند 14/ 4 أي أن مبلغ 3282.500 يدخل ضمن المبلغ 4370.300، وأن الفرق في عدد الطلاب بين ما ورد بالمستند 13/ 3، 14/ 3 هو 12 طالبا وقيمة المبلغ المستحق عليهم 1188.10 وقد تبين للجنة أن هذا المبلغ مستحق على الطلاب في ذات العام الدراسي المقيدين فيه ومسدد في ذات العام أو بداية العام التالي مباشرة وأن الطاعن ليس مختص بتحصيل أو توريد أي مبالغ سواء رسوم أو تبرع أو غيرها، واستخلصت اللجنة أن الطاعن لم يحتفظ بأي مبالغ طرفه ومن ثم لا يجوز الرجوع عليه بفوائد تأخير عن مبلغ 4370.300 خاصة وأن الثابت أن هذا المبلغ مستحق عن ذات السنة الدراسية وسدد خلالها وأن تأخر بعض الطلاب في السداد حتى بداية العام الدراسي التالي أو تخرجه هو إجراء منبع بجميع الكليات الجامعية ولا يتم استخراج أية أوراق أو إفادات للطالب إلا بعد سداد أي مبالغ مستحقة عليه، ومن ثم فإن الاتهام المسند للطاعن في غير محله لعدم ثبوت حصوله على مبالغ واحتفاظه بها.
ومن حيث إنه عما نسب للطاعن من إهماله في تحصيل الرسوم الدراسية المقررة من بعض الطلاب المقيدين بالدراسات العليا سنة 95/ 96 وذلك رغم حصولهم على الدبلوم والماجستير من المعهد، وكان القرار المطعون فيه قد حدد أن عدد هؤلاء بـ طالبا، وكان الثابت من كشف الأسماء المقدم من لجنة الفحص والذي ضمنه الطاعن في حافظته رقم أن معظم الطلاب لم يحصل على الأجازة العلمية لعدم سداد المصروفات، وبعضهم مسجل لدرجة الماجستير عام 1998 والعام الدراسي ينتهي في 1999 وأن الفحص كان في عام 1998 ومن ثم فإنه كان أمامهم فرصة لسداد الرسوم حتى نهاية العام وهو ما لم ينتبه تقرير اللجنة المشار إليه مما يجعل المحكمة لا تطمئن إلى هذا الأستاذ المبتور.
ومن حيث إنه بالنسبة للاتهام المنسوب للطاعن والخاص باستخراج شهادات تقديرات المواد لبعض الطلاب الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا من المعهد خلال سنة 97/ 1998 وذلك دون تحصيل الرسوم المقرر على هذه الشهادات فإن الثابت من الأوراق خاصة تقرير لجنة تقدير التحمل المشار إليها أن جميع الطلاب خريجي المعهد في وقت تحرير التقرير الأول ومنهم الطلاب المدعي أنهم لم يسددوا رسوم استخراج الشهادات المشار إليه وعددهم طالب وأنهم استخرجوا شهاداتهم بعد سداد الرسوم المقررة طبقا للإيصالات المرفقة بالكشوف والثابت منها تطابق أرقامها وتاريخها مع المدونة بسجل الخريجين، وإخلاء طرفهم، وصور الإيصالات التي حصلت عليها اللجنة وتأكد صحتها من الكشوف المعتمدة من المعهد مما يتضح معه عدم صحة ما أسند للمذكور بتلك الواقعة.
ومن حيث إنه بالنسبة للاتهام المنسوب للطاعن والخاص بتلاعبه في عملية صرف المظاريف الخاصة بالالتحاق بالمعهد وذلك بأن قام بتصوير عدد مظروفا وبيعها للطلاب مقابل سداد مبلغ جنيه ثمن المظروف ولواحد ودون صرفها من المخازن خلال المدة من 95/ 1998 فإن الثابت من الأوراق ومن تقرير لجنة الفحص الأول التي أسندت الاتهام للطاعن أنها قد استقت معلوماتها دفتر خزينة المعهد أي أن عدد المظاريف التي تم تصديرها مظروف وهو ذات العدد والقيمة الموردة لخزينة المعهد، وقد ثبت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 8/ 12/ 2003 أن هناك طلبات للالتحاق عن عام 97/ 1998 مصور ومختوم عليه وموقع من عميد الكلية أ. د/ رأفت الشيخ وأن اللجنة أو المجلس لم يسند للطاعن حصوله على هذه المبالغ لنفسه وإنما المخالفة تتبلور في تصدير الطلبات وحيث أن هذه الطلبات موقع عليها من عميد الكلية أي أن الطاعن ليس له بدخل في ذلك وقد تم سداد قيمتها للكلية فمن ثم ينتفي هذا الاتهام عن الطاعن.
ومن حيث إنه عما نسب للطاعن من إهماله في إمساك سجلا قيد الخريجين بالمعهد مما تعذر معه التوصل إلى معرفة عدد الشهادات التي قام باستخراجها وإجمالي قيمة الرسوم المستحقة عليها فإن الثابت من الأوراق وخاصة حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 8/ 12/ 2003 رقم أن هناك سجلا لتسليم الشهادات للخريجين تدون به الشهادات التي تسلم والسجل مختوم بخاتم شعار الجمهورية وبياناته كالمة مما ينفي هذه التهمة عن الطاعن.
ومن حيث إن ما نسب للطاعن في شأن استخراج شهادتين بتاريخ 17/ 6/ 1998 مؤقتين وبيان تقديرات المواد الطالبين قبل اعتماد النتيجة فإنه لم يثبت من الأوراق منح الطالبين المذكورين شهادات قبل اعتماد النتيجة وإلا لما وقعها عميد الكلية وإلا كان هو المسئول عن ذلك ولم يبين القرار المطعون فيه ما استند إليه في هذا الاتهام.
وقدر المحكمة أن توضح أنها لا تطمئن إلى تقرير اللجنة الأول والذي اسند للطاعن المخالفات المنسوبة إليه وأن القرار المطعون فيه لم يوضح أو يفيد الحجج التي استند إليها في إسناد الاتهامات للطاعن، بل أن ما تم من فحص بواسطة المحكمة قد أكد عدم صحة التقرير الذي استند إليه القرار المطعون فيه واتخذه أساسا له دون تمحيص، بل أن التقرير الذي أعدته الجهة ذاتها بعد ذلك بناء على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد منذ حجج التقرير السابق وأوضح بالأدلة والبراهين عدم صحة ذلك التقرير الأول مما تنتهي معه المحكمة إلى عدم صحة الاتهامات جميعها المنسوبة للطاعن، يضاف إلى ذلك ويؤكد ما انتهت إليه أن رئيس الجامعة بتاريخ 17/ 5/ 2004 أرجأ الرد على الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بالتحقيق مع عميد الكلية أ. د / رأفت الشيخ لحين بحث تقادم المخالفات الواردة بتقرير التوصية المالي والإداري من عدمه مما يدل على أن العميد متورط في مسائل تخص عمله، وقد حاولت الجهة إسناد كل المخالفات للطاعن وقد انتهت المحكمة إلى عدم صحتها مما يتعين معه القضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه لتناقض الثابت مع ما جاء بتقرير الاتهام والتحقيقات.
ومن حيث إنه عن الطاعنة الثانية في الطعن رقم 10365 لسنة 49ق. ع والطاعنة الثالثة في الطعن رقم 11354 لسنة 49ق. ع فإن الاتهام المنسوب لهما هو إهمالهن في إثبات توقيعهن بسجل الحضور والانصراف الخاص بقسم السكرتارية بالمعهد خلال المدة من 1/ 1/ 1998 حتى 8/ 7/ 1998.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية وقرار مجلس التأديب المطعون فيه أنه استند في إدانة الطاعنين إلى شهادة كل من محمد محمود عبد الدايم مصطفي وسمير فهمي محمد على النحو الوارد به.
فقد شهد الأول بأن الطاعنين وآخرين قد تغيبن عن العمل خلال الفترة من 1/ 1/ 98 وحتى 8/ 7/ 1998 ولم يرفقن في سجل الحضور والانصراف وأن الدفتر الخاص بهن كان موجودا مع سكرتارية مكتب العميد كما شهد الثاني بأنه يوجد دفترين الإثبات توقيع العاملين بالمعهد في الحضور والانصراف وكان الدفتر الأول يوقع فيه جميع العاملين بالمعهد ما عدا العاملين بإدارة السكرتارية والدفتر الثاني كان يوقع فيه العاملين بإدارة السكرتارية وهو بمكتب عميد الكلية السابق وكان يوقع بذلك الطاعنين وآخرين كما أقر الشاهد عبد المحسن السيد عبد الله في التحقيقات بأن الطاعنين وآخرين يوقعن في سجل خاص بمكتب أ. د/ رأفت الشيخ عميد المعهد السابق والذي كان قد أصدر أمرا كتابيا بأن توقع الطاعنين وآخرين في سجل حضور وانصراف خاص بإدارة السكرتارية وأن هذا الدفتر يختلف عن الدفتر الأصلي الذي كان يوقع به جميع العاملين والذي كان يختص به حسن على حسن.
كما شهد خليل عبد العظيم في التحقيقات بأنه كان يوقع حضور وانصراف في الدفتر الخاص بالعاملين بالسكرتارية الملحق بمكتب العميد وأن الطاعنين كانتا تتواجدين بالعمل بصفة منتظمة ومستمرة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية قدمت بجلسة 13/ 5/ 2004 أمام هيئة المفوضين صور ضوئية من محضري الحضور والانصراف بمكتب عميد الكلية عن الفترة محل التأديب ويشتمل على توقيع الطاعنين بالحضور والانصراف، كما أن دفتري الحضور والانصراف المقدمين من الجامعة المطعون ضدها بشأن ذات الفترة من 1/ 1/ 1998 وحتى 8/ 7/ 1998 لم يدرج بها أسمي الطاعنين الأمر الذي يؤكد أنهما كانتا توقعان في دفتر الحضور والانصراف الخاص بموظف مكتب العميد.
ومما يؤد ذلك عدم قيام الجامعة باتخاذ أية إجراءات قانونية قبلهما خلال فترة سبعة أشهر المدعي بغيابهما خلالها مما يدل على كيدية الاتهام وعدم حجته كما ثبت ذلك ما جاء بحافظة الطاعنة ماجدة محمد منصور المقدمة بجلسة 13/ 5/ 2004 أمام هيئة المفوضين والوارد بها (مستند رقم 1) صورة ضوئية من الأمر الإداري المؤرخ 30/ 9/ 1996 من عميد المعهد والذي يعتبر أن توقيع العاملين بمكتب العميد ومنهم الطاعنة الثانية ماجدة محمد منصور فقط في حين أن الثابت من صدر الدفتر الخاص بالتوقيع على فترة التأديب وجود اسم الطاعنة الثالثة ضمن أعضاء المكتب وأن هناك توقيعات على الدفتر من المدير العام باعتمادها مما يدل على قانونية الإجراء.
وبناء على ما تقدم فإن المخالفة المنسوبة لكل من الطاعنين والمتمثلة في إهمالهما في إثبات توقيعهما بسجل الحضور والانصراف خلال المدة من 1/ 1/ 1998 حتى 8/ 7/ 1998 يكون لا أساس لها من الأوراق وغير ثابتة في حقهما مما يجعل الاتهام المسند إليهما غير قائم على سبب متعين الإلغاء والقضاء مجددا ببراءتها مما أسند إليهما.
ولا ينال من ذلك في شئ ما أوردته الجامعة الطعون ضدها من عدم وجود سجل آخر سوى السجل العام وأنها تجحد الصور المقدمة من الطاعنتين، إذ أن ما قدمته الطاعنتين هي صدر سجلات قام الوكيل عليها من أقوال الشهود ومن واقع عدم اتخاذ أي إجراء ضد الطاعنتين لمدة سبعة أشهر، وكذلك صورة قرار العميد باعتماد هذا السجل الخاص بمكتبه مما يتعين معه الالتفات عما ساقته الجامعة المطعون ضدها في هذا الخصوص.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعون الثلاثة شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه، والقضاء مجددا ببراءة الطاعنتين مما اسند إليهم، على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 3 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 29/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات