أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك، د. محمد ماجد محمود
/ أحمد محمد حامد، سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسـين سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9906 لسنة 49 ق 0 علياأصدرت الحكم الاتى
مراد نجيب بولسضد
رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بسوهاج " بصفته"في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 12/ 4/ 2003 في الطعن رقم 176/ 29ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 8/ 6/ 2003 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضى في منطوقة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء قرار الجزاء المطعون عليه.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 24/ 10/ 2005قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 3/ 12/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع، كما أودع البنك المطعون ضده مذكرة دفاع، وبجلسة 3/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 16/ 3/ 2002 أقام الطاعن الطعن رقم 176 لسنة 29 ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط ضد المطعون ضده بصفته طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم لسنة 2001 الصادر من رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بسوهاج بتاريخ 27/ 10/ 2001 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار… لمخالفته للقانون… ونظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 12/ 4/ 2003 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا…
تابع الطعن رقم 9906 لسنة 49 ق 0 علي
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن قد ثبتت في حقه من واقع تقرير اللجنة المشكلة لفحص ملفات القروض محل المخالفات، وأنه لم يقدم مبررا لدرء الاتهام عن ساحته سوى محاولته قصر مسئوليته على الناحية الحسابية فقط، ومن ثم يكون الطاعن قد خرج على مقتضي الواجب الوظيفي وعرض أموال البنك للخطر، مما يسوغ مساءلته تأديبيا عما اقترفه من مخالفات، بما يجعل القرار المطعون فيه بمجازاته قائما على سببه مستوجبا رفض الطعن عليه … وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والواقع وصدوره مجحفا بحقوق الطاعن للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع غير مقيده في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن باعتبار أن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع قد حدد في المادةمن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 السلطات المختصة قانونا بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع العام تحديدا جامعا مانعا، ومن ثم يغدو ما تتضمنه لائحة جزاءات أي شركة على خلاف ذلك مخالفا لصحيح حكم هذا القانون موصوما بعدم المشروعية، ويكون لذلك مستوجبا الاستبعاد عند التطبيق .
(حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعنين رقمي 1368/ 1430 لسنة 43 ق 0 عليا – جلسة 8/ 1/ 2001، حكمها في الطعن رقم 0381 لسنة 43 ق 0 عليا جلسة 4/ 3/ 2004).
ومن حيث إن المادة (84/ 4) من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه قد ناط المشرع فيها بمجلس إدارة الشركة السلطة توقيع أي من الجزاءات التأديبية على العاملين من شاغلي الدرجة الثانية فما فوقها والمنصوص عليها في المادة من القانون المذكور.
ومن حيث أنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة من وظائف الدرجة الثانية اعتبارا من 15/ 5/ 2001، ولما كان القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه عما نسب إليه من إهمال في عمله قد صدر من رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بتاريخ 16/ 10/ 2001، في حين كان يتعين صدوره من مجلس إدارة البنك طبقا لنص المادة (84/ 4) من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه، ومن ثم يكون القرار المذكور قد صدر من سلطة غير مختصة قانونا بإصداره حريا بالإلغاء، وإذ خلص الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك، فبالتالي يكون مخالفا لصحيح حكم القانون متعينا القضاء بإلغائه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار، دون الإخلال بحق البنك بتوقيع الجزاء على الطاعن من السلطة المختصة قانونا.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من أثار.صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت من لسنة 1427 هجرية الموافق يوم 1/ 7/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
