أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحـكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9889 لسنة 50 ق. علياالمقام من
وليد محمد السيد البلقاسيضد
1- وزير الداخلية ………….. بصفتهفي قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة الصادر بجلسة 16/ 3/ 2004 في الاستئناف رقم لسنة 2003
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 13/ 5/ 2004 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك بإيداع تقريره قلم كتابها في القرار المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه إلى مجازاة الضابط المستأنف بخصم ما يوازي أجر عشرين يوما من راتبه مع صرف ما سبق خصمه من راتبه أثناء فترة إيقافه عن العمل لصالح التحقيق.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بالعقوبة التي تقدرها المحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرة دفاع، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 27/ 6/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 8/ 10/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 4/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فانه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 18/ 11/ 2001 أصدر السيد وزير الداخلية القرار رقم 317 لسنة 20014 بإحالة النقيب/ وليد محمد السيد البلقاسي (الطاعن) إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديبيا لأنه بوصفه موظفا عاما "ضابط شرطة" نسب إليه الإخلال بمقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب، وذلك بقيامه صباح يوم 8/ 11/ 2001 التعدي على بالضرب والسب والشتم على المواطن/ سعيد على علي يوسف (سائق الأتوبيس رقم 9380 هيئ النقل العام) وأحدث إثابته الأمر الذي وضعه موضع المساءلة الجنائية في المحضر رقم 10938 جنح قسم شرطة قصر النيل لسنة 2001 مما أساء إليه وإلي الهيئة التي ينتمي إليها، لاصطحابه السيارة الخاصة رقم 344211 ملاكي القاهرة (ملك والده) لمكان خدمته بمحور هيلتون رمسيس يومي 7، 8/ 11/ 2001 رغم سابقة إعلانه بالتعليمات التي تقضي بعدم اصطحاب الضباط السيارات الخاصة لأماكن خدماتهم (الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2001) وعقب قيد هذه الوقائع دعوى تأديبية برقم 317 لسنة 2001 بسجلات مجلس التأديب المذكورة، نظرها المجلس بجلساته وبجلسة 15/ 12/ 2002 قرر مجازاة الضابط المحال بخصم ما يوازي أجر عشرين يوما من راتبه مع عدم صرف ما سبق خصمه من راتبه أثناء فترة إيقافه عن العمل لصالح التحقيق، وإذ لم يرتض الضابط المحال هذا القرار فقام باستئنافه أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة، وتم قيد هذا الاستئناف برقم لسنة 2003 بسجلات المجلس المذكور، وتم قيد هذا الاستئناف برقم لسنة 2003 بسجلات المجلس المذكور، حيث قام المجلس المذكور بنظره بجلساته وبجلسة 16/ 3/ 2004 أصدر القرار المطعون فيه والذي قرر في منطوقه بتعديل القرار المطعون فيه إلى مجازاة المستأنف بخصم ما يوازي اجر عشرين يوما من راتبه مع صرف ما سبق خصمه من راتبه أثناء فترة إيقافه عن العمل لصالح التحقيق وقد شيد المجلس قراره على أسباب خلاصتها أن القرار المطعون فيه وإذ خلص إلى إدانة الضابط المستأنف على هدي ما توافر له من دلائل مقنعة وأسانيد صادقة وهي الدلائل والأسانيد التي يعول عليها هذا المجلس فمن ثم فإنه يكون قد صادف صوابا وليس فيما تضمنه الاستئناف من تعليلا وما سطرته أوراقه من شهادة ما يغير من سلامة هذا القرار، وأن المجلس مراعاة منه لحداثة عهده بالخدمة وكونه مازال في مطلع تدرج الحياة الوظيفية فإنه يرى صرف ما سبق خصمه من راتبه عن فترة إيقافه عن العمل لصالح التحقيق على ذلك يكون دافعا له للإنصاف والتحلي بالحذر والحيطة في مواجهة المواقف والتعامل معها وعليه خلص المجلس إلى قراره المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، فضلا عن صدوره مشوبا بالقصور في التسبيب وفقدانه لركن السبب، للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الطاعن والمتمثل في مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، لعدم صلاحية السيد اللواء/ محمد سيف النصر حسين – مساعد أول وزير الداخلية للأمن الاقتصادي – رئيس مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة – لنظر الاستئناف رقم لسنة 2003 المقام من الطاعن ضد وزير الداخلية في قرار مجلس التأديب الابتدائي لضابط الشرطة تأسيسا على سبق إصداره قرار بإيقافه عن العمل احتياطيا لمصلحة التحقيق الذي أجرى معه عن المخالفتين محل الدعوى التأديبية رقم لسنة 2001 – فإنه في ضوء نصوص المادتين (146، 147) من قانون المرافعات فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن من المبادئ المستقرة والأصول العامة للمحاكمات جنائية كانت أو تأديبية والتي لم يرد عليها نص أن من بين الضمانات الجوهرية للمتهم حيدة الهيئة التي تتولي محاكمته ومن مقتضي هذا الأصل أن من يبدي رأيه في الاتهام المنسوب إليه يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها وذلك ضمانا لحيدة القاضي أو عضو مجلس التأديب.
(الطعن رقم 18329 لسنة 50ق – عليا – جلسة 14/ 1/ 2006).
ومتى كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على أوراق الدعوى رقم لسنة 2004 أنه عقب ارتكاب الطاعن للمخالفة الأولى المنسوبة إليه بتاريخ 8/ 11/ 2001، أعد السيد اللواء/ محمد سيف النصر حسين بصفته مساعد وزير الداخلية-مدير أمن القاهرة بذات التاريخ مذكرة بوقائع المحضر رقم 10938 لسنة 2001 جنح قسم قصر النيل المحرر ضد الطاعن بشأن الواقعة المنسوبة إليه، قام برفعها إلى كل وزير الداخلية ومساعد أول وزير الداخلية للأمن والإدارة العامة لمباحث أمن الدولة، وبناء على توجيهات السيد وزير الداخلية بشأن المحضر المشار إليه أصدر مدير أمن القاهرة المذكور القرار رقم لسنة 2001 بإيقاف الطاعن عن العمل اعتبارا من 8/ 11/ 2001 حسب المبين بديباجته هذا القرار، ومن ثم فإن رئيس مجلس التأديب الاستئنافي لضابط الشرطة المذكور لا تكون قد أبدى أيا بشأن إيقاف الطاعن عن العمل أو في الاتهام المنسوب إليه أو كتب في موضوع الدعوى المقامة ضده، يجعله غير صالح لنظرها قاضيا وإنما كان منفذا لما صدر إليه من توجيه في هذا الخصوص، الأمر الذي يكون ما دفع به الطاعن في هذا الخصوص غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا الالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعن – ضابط بمباحث القاهرة-نسب إليه الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي والسلوك المعيب ومخالفة التعليمات وذلك لقيامه صباح يوم 8/ 11/ 2001 بالتعدي بالضرب والسب والشتم على المواطن/ سعيد على على يوسف (سائق الأتوبيس رقم 9380 هيئة النقل العام) وإحداث إصابته، الأمر الذي وضعه موضع المساءلة الجنائية في المحضر رقم 10938 لسنة 2001 جنح قسم شرطة قصر النيل مما أدي إليه وإلي الهيئة التي ينتمي إليها فيضلا عن لاصطحابه السيارة الخاصة رقم 344211 ملاكي القاهرة (ملك والده) لمكان خدمته بمحور هيلتون رمسيس يومي 7، 8/ 11/ 2001 رغم سابقة إعلانه بالتعليمات التي تقضي بعدم اصطحاب الضباط السيارات الخاصة لأماكن خدماتهم (الكتاب الدوري رقم "6" لسنة 2001 – وبإحالة المذكور عن هاتين المخالفتين إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة قرر مجازاته عنهما بخصم ما يوازي اجر عشرين يوما م راتبه مع عدم صرف ماس بق خصمه من راتبه أثناء فترة إيقافه عن العمل لصالح التحقيق، وباستئناف هذا القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي لضابط الشرطة أصدر القرار المطعون فيه والذي عدل قرار مجلس التأديب المطعون عليه بالاستئناف إلى مجازاة المستأنف بخصم أجر عشرين يوما من راتبه مع صرف ما سبق خصمه من راتبه أثناء فترة إيقافه عن العمل لصالح التحقيق، والذي يطلب الطاعن في الطعن الماثل الحكم بإلغاء ذلك الجزاء الموقع عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة إلى الطاعن والسالف بيانها فقد ثبتت في حقه ثبوتا يقينيا يطمئن إليه وجدان المحكمة وضميرها من واقع ما قرره سعيد على على يوسف – سائق الأتوبيس رقم 9380 هيئة النقل العام – خط 124 المنيب/ عبد المنعم رياض من أنه بتاريخ 8/ 11/ 2001 الساعة (7.30) صباحا أثناء قيادته الأتوبيس المذكور أسفل نفق كمال الدين صلاح في الاتجاه إلى المنيب اعترضت السيارة رقم ملاكي القاهرة طريقه وتوقفت أمامه وقام قائدها (الطاعن) بالتعدي عليه بالسب والشتم بالعبارات الجارحة والمبينة بالتحقيقات والبصق على وجهه وضربه بكعب الطبخة التي كان بحوزته وأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي، ومما شهد به إبراهيم محمد على النهطاوي – محصل بهيئة النقل العام – من قيام الطاعن بالتوقف بسيارته الملاكي أمام الأتوبيس والتعدي عليه بالسب بالعبارات المبينة بالتحقيقات وأنه شاهد جرح بسيط بوجه السائق ونفي حدوث تعدى أو شتم من السائق على الضابط، ومما شهد به الرائد/ حسين عبد الوهاب هاشم – الضابط بقسم مرور جاردن سيتي والمشرف على نفق كمال الدين صلاح من أنه بتاريخ 8/ 11/ 2001 الساعة الثامنة صباحا أخطر لاسلكيا بالتوجه إلى النفق لوجود أتوبيس معطل به فتوجه إلى هناك فوجد سائق الأتوبيس ثائرا وعلى وجهه آثار دماء وعلم منه بأن ضابط شرطة يرتدى الملابس المدنية ويستقل سيارة ملاكي بيضاء اللون قام باستيقافه والتعدي عليه بالضرب بالطبنجة أو جهاز اللاسلكي أو الاثنين معا وانصرف، وقد أٌر الطاعن بالتحقيقات بأن السائق المذكور اصطدام بسيارة والده رقم ملاكي القاهرة أثناء وقوفها بميدان عبد المنعم رياض وفر هاربا بشارع كورنيش النيل مما اضطره إلى مطاردته بالسيارة واستيقافه بنفق كمال الدين صلاح وعند معاقبته على تحطيمه للجانب الأيمن للسيارة فوجئ به يتعدى عليه بالسب وحاول التعدي عليه بالضرب مما اضطره إلى دفعه بيده التي يمسك بها جهاز اللاسلكي ونتج عن ذلك حدوث إصابته المبينة بالتقرير الطبي، وأقر الطاعن بتعديه بالسب على السائق كرد فعل لتعدي المذكور عليه، كما ثبتت هذه المخالفة في حق الطاعن من الإطلاع على صورة التقرير الطبي المحرر عن حالة السائق المذكور بتاريخ 8/ 8/ 2001 من أنه بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته بجرح رضي صغير أسفل الجانب الأيمن من الأنف طوله 1/ 2 سم وقد ثبتت المخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعن من إقراره بالتحقيقات باصطحاب السيارة الخاصة ملك والده أثناء خدمته حيث راجع ذلك إلى عدم وجود سيارة شرطة تقوم بتوصيله لمكان خدمته من سكنه.
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعن وثبت في حقه على النحو السالف بيانه، يعد إخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا صارخا على مقتضياتها والتي توجب عليه المحافظة على كرامة وظيفته وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها، وعدم الخروج على المألوف في التعامل مع المواطنين وعدم التطاول عليهم، احتراما وتقدير للوظيفة التي شرق بالانتساب إليها والتي توجب عليه أن يتحلى بحسن السمعة وطيب الخصال، فضلا عن مخالفته للتعليمات الصادرة إليه، الأمر الذي يستوجب مساءلته تأديبيا عن ذلك، دون أن ينال من ذلك تمسك الطاعن بما جاء بأقوال سائق الأتوبيس أمام مجلس التأديب الاستئنافي وبإقراره الرسمي المؤرخ 31/ 5/ 2004 المرفق بحافظة المستندات المودعة بجلسة 30/ 5/ 2005 والتي نفي فيها ما بدر من الطاعن حقه، إذ أن المعول عليه في إثبات المخافة أو نفيها في تقدير هذه المحكمة هو بما جاء بالتحقيقات الأولية والتي تجرى فور وقوع المخالفة، والتي تعبر عن حقيقة الواقعة دون أي التباسات لاحقة بالتصالح و المجاملة للتسلب من المخالفة، ولما كان الثابت من هذه التحقيقات ثبوت ما نسب إلى الطاعن على النحو السالف بيانه، ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن أقوال السائق اللاحقة على ارتكاب المخالفة وإهدار ما تمسك به الطاعن في هذا الخصوص.
ومن حيث عن القرار المطعون فيه قد خلص إلى مجازاة الطاعن بخصم عشرين يوما من راتبه، فمن ثم فإنه وفي ضوء جسامة ما نسب إليه، ومن ثبوت ارتكابه لواقعة سابقة مماثلة للمخالفة الأولى، فإن هذا الجزاء يكون قد جاء متناسبا عدلا وصدقا مع ما ثبت في حقه، الأمر الذي يتعين معه تأييد القرار المطعون فيه ورفض الطعن عليه لافتقاده لسنده القانوني السليم.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 17 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 29/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
