أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد
السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم سلامة الشلقاني مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9834 لسنه 48 ق0 علياالمقام من
سحر عبد المولي ربيعالمقام من
رئيس جامعة أسيوط00000 بصفتهفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 13/ 4/ 2002 في الطعن رقم 302 لسنه 28ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 16/ 6/ 2002 أقامت الطاعنة الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا , وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بما يجاوز خصم ثلاثة أيام من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار0وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها , حيث أودعت الطاعنة حافظة مستندات ومذكرة دفاع , كما أودعت الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع, وبجلسة 27/ 4/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 10/ 6/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 7/ 10/ 2006 حيث أودعت الطاعنة مذكرة دفاع وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع , حيث مضي الأجل المذكور دون أن يتقدم أحد من الخصوم بأية مذكرات , حيث أصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات ,و المداولة قانونا 0من حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا بمراعاة ميعاد المسافة المنصوص عليه في المادة من قانون
تابع الحكم في الطعن رقم 9834 لسنه 48 ق0 عليا
المرافعات , وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى , فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا0
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع , تتحصل حسبما يبين من سائر الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 21/ 8/ 2001 أقامت الطاعنة الطعن التأديبي رقم 302 لسنه 28 ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط ضد رئيس جامعة أسيوط بصفته طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة أسيوط الصادر بتاريخ 26/ 4/ 2001 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها مع ما يترتب
على ذلك من آثار00000 لمخالفته للقانون 000 ونظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 13/ 4/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الطعن شكلا , وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بما يجاوز خصم ثلاثة أيام من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار 00000 وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أنه إبان عمل الطاعنة صيدلانية بمستشفي أسيوط الجامعي نسب إليها مخالفة القرار الصادر من عميد كلية الطب – رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمنع دخول سيارات النواب وأطباء الامتياز للمستشفي إلا بعد الثانية ظهرا وتطاولها على مشرفي الأمن , وقد ثبت ذلك قبلها من أقوال عامل الأمن / على غانم عثمان من أنه أثناء معارضته لدخول الطاعنة وطبيبة أخرى بسيارتيهما إلى مقر المستشفي أصرتا على الدخول وقالت له الطاعنة أن هذا القرار لا يشملها وقامت المذكورة برفع المانع ودخلت إلى الحرم الجامعي رغما عنه , الأمر الذي يستوجب مساءلتها تأديبيا , غير أن لائحة الجزاءات الصادرة من جامعة أسيوط توجب توقيع عقوبة الخصم من يوم حتى خمسة أيام على العامل عن مخالفة عدم تنفيذ التعليمات الصادرة إليه بدقة وأمانة , ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه لمخالفته للائحة المشار إليها , والقضاء بمجازاة الطاعنة بخصم ثلاثة أيام من راتبها حيث أن المخالفة المنسوبة إليها هي عدم تنفيذ التعليمات 0000 وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم0
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والثابت بالأوراق , فضلا عن صدوره مشوبا بالفساد في الإستدلال لأسباب خلاصتها أن الطاعنة لم ترتكب ثمة مخالفة وذلك لإضطرارها إلى الدخول والخروج من باب الخروج لتعذر رجوعها للخلف لوجود العديد من السيارات خلف سياراتها, فضلا عن تعنت أفراد الأمن مع الطاعنة دون مبرر مقبول , بالإضافة إلى تضارب الأقوال حول نتيجة التحقيق والتي انتهت مرة إلى الحفظ وأخري بإقتراح جزاء غير الذي وقع على الطاعنة 00000 وخلص تقرير الطعن إلى طلب الحكم للطاعنة بطلباتها المسطرة بصدر هذا الحكم0
ومن حيث إنه عن الموضوع , فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعنة صيدلانية بصيدلية الإصابات بالمستشفي الجامعي بأسيوط التابع لجامعة أسيوط , نسب إليها الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي بعدم انصياعها للقرار الصادر من عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمنع دخول السيارات إلى حرم المستشفي الجامعي لغير الواردة وظائفهم به , وقيامها بالدخول رغم معارضة موظفي الأمن لها , حيث أصدر مدير عام المستشفيات الجامعية بتاريخ 26/ 4/ 2001 القرار المطعون فيه بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها , وبالطعن عليه أمام المحكمة التأديبية بأسيوط أصدرت الحكم المطعون فيه بمجازاتها بخصم ثلاثة أيام من راتبها , والذي تطلب الطاعنة في الطعن الماثل الحكم بإلغائه وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسري بأثر حال ومباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع في ظلها , ولا أثر لها على ما يقع قبل العمل بها والقول بغير ذلك يتعارض مع القاعدة الأصولية في تطبيق القانون , وهو ما حرص الدستور على النص عليه , وذلك كفالة للحريات الفردية , ومنعا من التوصل إلى العقاب على أفعال كانت مباحة وقت ارتكابها كما أن قضاء هذه المحكمة قد جري أيضا على أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال العامل بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه أو سلوكه مسلكا معيبا ينطوي على تقصير أو إهمال في القيام بعمله أو أداء واجباته أو خروج على مقتضيات وظيفته أو إخلال بكرامتها أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها أو مخالفة القوانين أو اللوائح والتعليمات الصادرة من رؤسائه في حدود القانون , ومن ثم فإنه إذا إنعدم المأخذ على السلوك الإداري للعامل ولم يقع منه أي إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها أو مخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات الإدارية فلا يكون هناك ثمة ذنب إداري وبالتالي فلا محل لجزاء تأديبي0
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم , ولما كان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن القرار الصادر من عميد كلية الطب بمنع دخول السيارات إلى حرم المستشفي الجامعي لغير الواردة وظائفهم به ومنهم الطاعنة والمنسوب إليها عدم
تابع الحكم في الطعن رقم 9834 لسنه 48 ق0 عليا
الإنصياع له قد صدر بتاريخ 27/ 3/ 2001 , في حين أن الواقعة التي نسبت إلى الطاعنة قد وقعت في 25/ 3/ 2001 أي في تاريخ سابق على صدور التعليمات التي حددت أصحاب الوظائف المسموح لهم بالدخول إلى حرم المستشفي والممنوعين من ذلك , ومن ثم فإن دخول سيارات العاملين حرم المستشفي في تاريخ الواقعة المنسوبة إلى الطاعنة كان مباحا لها ولغيرها ,الأمر الذي يقطع بأن ما نسب إلى الطاعنة لا يشكل ثمة مخالفة إدارية أو خروجا على مقتضي واجبات وظيفتها , أو مخالفة التعليمات , مما يستوجب معه الحكم ببراءتها مما نسب إليها , وإذ خلص القرار المطعون فيه إلى مجازاة الطاعنة في هذا الخصوص بخصم خمسة عشر يوما من راتبها , وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه مع تعديل الجزاء إلى خصم ثلاثة أيام من راتبها , فمن ثم فإنهما يكونا قد اخطأ في تطبيق القانون ,ويتعين تبعا لذلك القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من راتبها , مع ما يترتب على ذلك من آثار0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت الموافق 4 من ذو القعدة 1427 هجرية والموافق 25/ 11/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
