الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ محمد احمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
و / د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
و / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / د/ محمد عبد الله إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم : 9787 لسنه 50ق . عليا .

المقام من

رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بصفته .

ضد

إسماعيل أحمد بيومي محمد الزغبى .
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ا بجلسة17/ 3/ 2004 في الطعن رقم 127/ 37 ق.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 12/ 5/ 2004 أودع الأستاذ / ناجح حجاج أبو زيد إسماعيل المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 9787/ 50ق . عليا في الحكم المشار إليه .
والتمس الطاعن بصفته – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبوله شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 127/ 37 ق.
وقد تم أعلان تقرير الطعن إلي المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق ، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 3/ 2005 و تدوول أمامها إلي ان قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 6/ 2005 إحالته الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع ) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 10/ 2005حيث تدوول أمامها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 18/ 2/ 2006 ، قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 8/ 4/ 2006 وبها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث ان الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى ، فمن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث ان واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في ان البنك الطاعن أعلن عن حاجته إلي شراء مقر بديل لفرعه الكائن بحي الزمالك ، ومن ثم تم تشكيل لجنة لمعاينة العقارات المعروضة علي البنك من كل من مدير عام الشئون العامة ومدير عام منطقة فروع جنوب القاهرة ومهندس البنك الاستشاري حيث باستعراض العروض المقدمة ومعاينه العقارات المتعلقة بها وخلصت إلي التوصية بشراء المسطحات المعروضة من / صبحي سالم الخضري الكائنة بالعقار 27 شارع المنصور محمد بالزمالك البالغ مساحتها 1400 متر مربع بواقع 600 متر مربع بالطابق الأرضي و 800 متر مربع بالطابق الأول بسعر 9107 جنيها للمتر وبقيمة إجمالية قدرها اثنا عشر مليون جنيه ومائتان وثلاثة وسبعون ألفا شاملة تخصيص أربعة أماكن للبنك بجراج العقار ، وبتاريخ 23/ 9/ 1998 أعدت مذكرة للعرض علي مدير عام وعضو مجلس الإدارة المشرف علي قطاع الشئون العامة في شأن شراء مقر لفرع البنك وقعها المطعون ضده بصفته مدير إدارة الانشاءات – مع آخرين – تضمنت مراحل عملية الشراء وما قامت به لجنه معاينة العقارات وتوصيتها بشراء المسطحات المشار إليها مع مراعاة كافة الملاحظات الواردة بتقريرها سيما ربط عملية الشراء وسداد الثمن للبائع بالملاحظات الواردة بالتقرير وأهمها موافاة الإدارة القانونية بالبنك بكافة المستندات التي تطلبها لنقل ملكية المسطحات وتسجيلها مطهرة من أية قيود أو التزامات مع تحقق الإدارة من عدم وجود أية موانع تحول دون التعاقد علي شراء المسطحات المبيعه ، وخلصت مذكرة قطاع الشئون العامة المشار إليها إلي التوصية بالعرض علي مجلس الإدارة للموافقة علي الشراء .
وبناء عليه وافق مجلس الإدارة بتاريخ 30/ 9/ 1998 علي شراء المسطحات المعروضة للبيع حيث أبرم العقد وتم سداد الثمن للبائع ، بيد انه ورد إلي رئيس مجلس إدارة البنك الطاعن كتاب هيئة الرقابة الإدارية متضمنا أن المسطحات التي تم شراؤها لإنشاء وحدة مصروفيه للبنك بحي الزمالك وتم سداد ثمنها تبين عدم صلاحيتها للغرض الذي تم الشراء من أجلة لقيام مالك العقار بالتدليس علي إدارة البنك وتقديم مستندات علي خلاف الواقع تفيد أن الدور الأول بالعقار المشار إليه يصلح للأغراض التجارية حال أنه مرخص لاستخدامه في أغراض السكني ، وبناء عليه تمت إحالة الموضوع إلي قطاع التفتيش بالبنك لفحصه حيث أوصي في مذكرته المؤرخة 3/ 3/ 2003 إلي رئيس مجلس الإدارة بإحالة المتسببين بكل من إدارة الإنشاءات والقطاع القانوني بالبنك إلي التحقيق حيث وافق علي ذلك ، وبناء عليه أجري التحقيق مع المطعون ضده – وآخرين – ثم صدر قرار مجلس إدارة البنك الطاعن بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 6/ 2003 بمجازاة المذكور بعقوبة التنبيه لما نسب إليه من عدم تضمين مذكرة قطاع الشئون العامة المؤرخة 23/ 9/ 1998 أن الطابق الأول بالمسطحات المعروض شراؤها مرخص لاستخدامه في أغراض السكني وليس للأغراض الإدارية وذلك حال عرضها علي مجلس إدارة البنك للحصول علي موافقته علي الشراء ، بيد أن المطعون ضده لم يرتض الجزاء فأقام طعنا عليه أمام المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ناعيا عليه مخالفته للقانون ، وبجلسة 17/ 3/ 2004 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بعقوبة التنبيه ، وما يترتب علي ذلك من آثار .
وأقامت قضاءها علي أن قرار الجزاء صدر استنادا إلي عدم تضمين المطعون ضده المذكرة المؤرخة 23/ 9/ 1998 ما يفيد أن الطابق الأول بالمسطحات المعرض شراؤها مرخص لإسكان فاخر وليس إداري إلا أنه لم يتم مواجهته بهذه المخالفة أثناء التحقيق معه ، ومن ثم يكون التحقيق معه قد أهدر أهم ضمانه من ضمانات التحقيق علي نحو يعيبه ويترتب عليه بطلان الجزاء المبني عليه ،لا ينال مما تقدم أن التحقيق قد واجه المطعون ضده بما هو منسوب إليه من اتهامه بالتواطؤ مع البائع من خلال السير في إجراءات التعاقد والشراء رغم علمه بعدم صلاحية الدور الأول للاستخدام في الأغراض الإدارية وعدم إمكانية تحويله من مسكن إلي إداري ذلك انه فضلا عن أن الثابت أن هذا الاتهام ليس السبب الذي استند إليه القرار المطعون فيه ، فإن الثابت أن إجراءات التعاقد تمت بمعرفة الإدارة القانونية بالبنك والتي لم يتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق اكتفاء بتوجيه تنبيه كتابي إلي عضوي الإدارة القانونية المسئولين عن عدم مراجعة تراخيص العقار قبل التوقيع علي العقد .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد ران عالية البطلان وشابة فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وقصوره في الأسباب وخالف الثابت بالأوراق والتحقيقات علي النحو الوارد بتقرير الطعن .
ومن حيث انه عن الموضوع فإن رقابة المحكمة الإدارية للأحكام التأديبية عي رقابة قانونية فلا تعني بمعادوه النظر في الحكم الطعين بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إلا إذا كان الدليل الذي استند إليه قضاء الحكم الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة علي المحكمة فيتعين عندئذ التدخل وتصحيح الحكم باعتباره قد خالف القانون وغير قائم علي سببه المبرر للإبقاء عليه .
ومن حيث أن ما نسب إلي المطعون ضده من خروجه علي واجبات وظيفته المنوطة به بعدم تضمينه مذكرة قطاع الشئون العامة المؤرخة 23/ / 9/ 1998 أن الطابق الأول بالمسطحات المعروض شراؤها لإنشاء وحده مصرفيه للبنك الطاعن بحي الزمالك مرخص للاستخدام في أغراض السكني وليس للأغراض الإدارية وذلك حال عرضها علي مجلس إدارة البنك لاستصدار موافقته علي الشراء ، فإن ذلك ثابت في جانبه من مذكرة قطاع التفتيش بالبنك المؤرخة 3/ 3/ 2003 ، ومن ترخيص العقار الواقع به المسطحات المشار إليها الذي تضمن أن الدور الأول منه مخصص إسكان فاخر وليس إداري ، ومما شهد به / عادل محمد صالح من أن مذكرة العرض علي مجلس الإدارة لم تتضمن توضيحا بشأن المساحات المعروضة للبيع وما إذا كانت سكنية أم إدارية ، ومن إقرار المطعون ضده بالتحقيقات من انه كان يعلم من خلال العرض المقدم من المالك / صبحي سالم الخضري وما أرفق به من تراخيص بأن الدور الأول مرخص للاستخدام السكني وليس الإداري ، وانه لم يضمن هذه المعلومة المذكرة التي قام بإعدادها للعرض علي مجلس إدارة البنك ووافق عليها بتاريخ 30/ 9/ 1998 مرجعا ذلك إلي أن العرف جري بالقطاع الذي يتبعه علي أن يتم قبول مثل هذه العروض وعرضها علي مجلس الإدارة للحصول علي موافقته علي الشراء ثم يتم تعديل الترخيص بعد ذلك بما يتلائم مع الغرض من الشراء قبل تسجيل العقد وسداد الثمن ، وهو ما لا يجوز الحجاج به لدي مسئولية المطعون ضده إذ أنه عرف فاسد بغرض توافر شرائطه لا يسوغ التعويل عليه في نطاق التصرفات القانونية حيث لا يجوز التحايل لاستصدار موافقة مجلس الإدارة وهو السلطة العليا بالبنك علي ابرام التصرف بشراء مسطحات عقارية للاستخدام الإداري حال أن الترخيص بما لا يسمح بذلك مما يعرض أموال البنك للخطر ، الأمر الذي تقوم به مسئولية المذكور التأديبية ويستوجب مجازاته ، ومن ثم يكون قرار مجازاته قد قام علي السبب المبرر له قانونا وصدر صحيحا متفقا وأحكام القانون ، ولا ينال من ذلك ما ذهب إلية الحكم الطعين من بطلارن قرار الجزاء لبطلان التحقيق الذي صدرر بركيزة منه ، وذلك استنادا إلي أن المطعون ضده لم يتم مواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وهي إغفالة تضمين المذكرة الكشار إليها واقعة أن الدور الأول من المسطحات الكزمع شراؤها مرلاخص للاستخدام السكنى وذلك ان المطعون ضده وإن لم يتم مواجتهة بهذه المخالفة علي النحو المذكور بالتحقيقات إلا أنه قد تم مواجهته بها في وصفها الأشدر وهو تواطؤ مع المالك من خلال السير في إجراءات التعاقد والشراء رفم علمه بعدم صلاحية الدور الأول بالعقار رقم 27 الكائن بشارع المنصور محمد بالزمالك للاغراض الإدارية طالما لم يتغير الغرض من استعماله علي النحو الذي تحقق الهدف من الشراء ، وإذ خال الحكم الطعين ذلك فإنه يكون قد اخطا في تفسير القانون وتأويلة مما يتعين معه إلغاءه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي محل الطعن الماثل .
قد جري علي أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا في ضوء ما استخلصته محكمة أول درجة من تقاعس الجهة

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 127/ 37ق تأديبية عليا .
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 23 من ربيع ثاني 1427 هـ الموافق 27/ 5/ 2006
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات