أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحمـد مـاجـد مـحـمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـلـي مـحـمـد الـشـشتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحـمـد محـمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عـبـد الرحيـم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثـمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكـمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9509 لسنة 46 ق- علياالمقام من
1- إيهاب محمد محمود يوسف2- أشرف محمد محمود يوسف
ضد
1- محافظ القاهرة 2- رئيس حي المعادي 3- مدير عام منطقة الإسكان بحي المعادي " بصفاتهم "بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الرابعة –
في الدعوى رقم 8711 لسنة 51/ ق بجلسة 27/ 5/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 26/ 7/ 2000 أودع الأستاذ / كمال إبراهيم محمد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضى في منطوقه برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات .وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم بهيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص تعلية للدورين العاشر والحادي عشر للعقار محل التداعي وذلك على النحو الوارد بالأسباب، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة" فحص " بجلسة 28/ 5/ 2002 وبالجلسات التالية لها حيث أودع الحاضر عن الطاعنين بجلسة 28/ 10/ 2002 مذكرة بدفاعهما طلب فيها التصريح باستخراج صورة رسمية من قرار لجنة الشكاوى بوزارة الإسكان رقم بالنسبة للترخيص رقم 97 لسنة 1995 الخاص بمورثهما، كما أودع أيضاً بجلسة 23/ 12/ 2002 حافظة مستندات طويت على صورة قيد وفاه مورث الطاعنين ( المدعي أصلاً في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها)، وبجلسة 13/ 1/ 2003 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 12/ 4/ 2003 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها حيث أودع الحاضر عن الطاعنين بجلسة 28/ 6/ 2003 حافظة مستندات ومذكرة بدفاعهما اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن إصدار ترخيص تعلية الدورين العاشر والحادي عشر بالعقار الكائن ( 2 أ ) شارع 200 بدجلة – المعادي ، وبجلسة 25/ 9/ 2005 أودع وكيل الطاعنين حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وبجلسة 14/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم9509 لسنة 46 ق- عليا
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً .حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي في الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها ( مورث الطاعنين ) قد توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 29/ 1/ 2000، وصدور الحكم المطعون فيه بجلسة 27/ 5/ 2000 .
ومن حيث إن مقتضى نص المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن سير الخصومة ينقطع بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليته إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، كما تقضي المادة من القانون المشار إليه بأن تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة، وتقضي المادة من ذات القانون بأن يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
ومن حيث إنه نزولاً على ما تقدم وإذ الثابت من شهادة وفاة مورث الطاعنين التي حوتها حافظة مستنداتها المودعة بجلسة 23/ 12/ 2002 "فحص" أن مورث الطاعنين قد توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 29/ 1/ 2000، وأنه كان قد تحدد لنظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري جلسة المرافعة المنعقدة 15/ 1/ 2000 وفيها حضر محامي المدعي ولم يبد ثمة طلبات، وتأجل نظر الدعوى لجلسة 18/ 3/ 2000 تم إدارياً لجلسة 15/ 4/ 2000 حيث كان المدعي قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 29/ 1/ 2000، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 27/ 5/ 2000 وفيها صدر ودون أن يكون تحت بصر المحكمة ما يثبت وفاة المدعي فيها، ومن ثم فإنه يكون الحكم المطعون فيه قد صدر بعد وفاة المدعي وقبل حجز الدعوى للحكم وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً لصدوره ضد شخص متوفي وقبل أن تتهيأ للحكم في موضوعها، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكم ببطلان الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه لما شابه من عيوب في الإجراءات يستتبع كأصل عام إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً، بعد استيفاء الإجراء الباطل على وجهه الصحيح، إلا أنه إذا ما استبان من عيون الأوراق أن الدعوى قد استوفت عناصرها وتهيأت للفصل وفيها أمام المحكمة الإدارية العليا بما يمكنها من حسم النزاع بعد أن استطال أمده، فإن إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها من جديد وهي مهيأة بصورة واضحة للفصل فيها سوف يتمخص عنه إطالة أمر التقاضي وتعويق حسم المنازعات بما لا يتفق ومقتضيات العدالة وإهدار للغايات الأساسية في اللجوء إلى القضاء للانتصاف بسرعة وحسم خاصة أن تصدي المحكمة الإدارية العليا في مثل هذه الأحوال لموضوع النزاع مادامت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها لتحسم – وهي في قمة الهرم القضائي – ما تصاعد لها من منازعات طال أمدها وظهر وجه الحق والحقيقة أمامها ( الطعن رقم 8312 لسنة 44 / ق. عليا جلسة 24/ 4/ 2001 ) .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإن هذه المحكمة تتصدى بالفصل في موضوع النزاع واضعة في اعتبارها أن الطاعنين في الطعن الماثل هما نجلي المدعي المتوفي إلى رحمة الله قبل صدور الحكم المطعون فيه وأنهما لم يتمسكا ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره ضد مورثهم المتوفي.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص- حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – أن مورث الطاعنين كان قد أقام الدعوى رقم 8711 لسنة 51 / ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 5/ 8/ 1997 ضد المطعون ضدهم بصفاتهم طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه، وذلك على سند من أنه يمتلك قطعة الأرض رقم (2 أ ) شارع 200 بدجلة – المعادي – تقسيم الجمعية التعاونية لقيادات العمل بمحافظة القاهرة المخصصة له بموجب عقد البيع المؤرخ 22/ 3/ 1995 ، وبتاريخ 12/ 9/ 1995 صدر له الترخيص رقم 97 لسنة 1995 من الإدارة الهندسية بحي المعادي بالترخيص له بإقامة عمارة سكنية على قطعة الأرض المشار إليها تحتوي على بدروم به جراج واستراحة وغرفة البواب، ودور أرضي بعه شقتين + 7 أدوار متكررة ، ثم صدر له الترخيص رقم 108 لسنة 1996 بتاريخ 1/ 4/ 1997 بتعلية الدورين الثامن والتاسع فوق الأرضي، وبتاريخ 1/ 7/ 1997 تقدم بطلب لحي المعادي للتصريح له بتعلية الدورين العاشر والحادي عشر استناداً إلى نص المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء – المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، والتي حددت الارتفاع الكلي للبناء بمره ونصف، عرض الشارع ، إلا أن الجهة الإدارية رفضت ذلك وامتنعت عن الترخيص له بتعلية الدورين العاشر والحادي عشر بالمخالفة للقانون ولائحته التنفيذية، وعليه خلص مورث الطاعنين بعريضة دعواه إلى طلب الحكم له بطلباته السابق بيانها.
تابع الحكم في الطعن رقم9509 لسنة 46 ق- علي
وبجلسة 27/ 5/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه والرأي قضي في منطوقه برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من نصوص المواد (4 ، 5 ، 6 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، والمادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1982 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 600 لسنة 1982 المتضمنة تحديد الارتفاع الكلي لما يقام من أبنية على جانبي الطريق بمثل وربع مثل البعد بين حدي الطريق وبالا يزيد ارتفاع الواجهة عن متراً، وكذلك إلى نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3085 لسنة 1996 بشأن حدود الترخيص في تعلية المباني التي بدأ في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، وكذلك إلى المادة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأخير الصادر بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996، وخلصت المحكمة إلى أن المدعي حصل على الترخيص رقم 108 لسنة 1996 بتعلية الدورين الثامن والتاسع بحيث وصل الارتفاع الكلي للبناء إلى ثلاثين متراً بعقاره الكائن ( 2 أ ) شارع دجلة وهو الذي كان مقرراً له قبل العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 وطبقاً للمادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1982 الصادر في طلب ترخيص البناء رقم 97 لسنة 1995، ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3085 لسنة 1996 المشار إليه يكون القرار المطعون فيه قد صادف صحيح القانون وانتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه .
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون في تطبيقه وتأويله وذلك على سند من أن مورث الطاعنين تقدم بطلب التعلية للدورين العاشر والحادي عشر في 1/ 7/ 1997 مستنداً إلى أحكام القانون رقم 101 لسنة 1996 وإلى المادة من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 268 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية في 1/ 8/ 1996 أي قبل قيام مورث الطاعنين بتقديم طلب التعلية الأخير، وأنه قد أسس المطعون ضدهم بصفاتهم رفض الترخيص بالتعلية لهذين الدورين بناء على رفض لجنة الشكاوى بوزارة الإسكان على احتساب الفراغ المواجه للعقار على أنه فراغ له صفة الدوام، وأنه قد طعن على هذا القرار على سند من أن العقار يواجه طريقاً يعد فراغاً له صفة الدوام وهذا الطريق يتصل بميدان وهو بطبيعته فراغ له صفة الدوام، وليس ما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3085 لسنة 1996، ومن هنا كان يجب بحث نص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادر بالقرار رقم 268 لسنة 1996 والتي تقضي الفقرة (ج) منها بأنه إذا كان البناء يقع على طريق متصل بفراع أو حديقة أو نهر أو خط سكك حديدية أو غيرها مما لها صفة الدوام يصل ارتفاع البناء إلى مرة ونصف المساحة المحصورة بين خطي التنظيم، إلا أن المطعون ضدهم بصفاتهم لا يطبقون هذا النص إلى على النماذج الواردة بالفقرة (ج) على سبيل الحصر في حين أنها على سبيل المثال، وقد سايرتها اللجنة المختصة بوزارة الإسكان في ذلك، في حين أن عقارهم يقع على أكثر من طريق وهي من الفراغات التي لها صفة الدوام، الأمر الذي يؤكد أن الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون ’، وخلص الطاعنان إلى طلب الحكم لهما بطلباتهما سالفة البيان .
ومن حيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها .
ومن حيث إن البين من مطالعة نصوص قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته – أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكامه إقامة أعمال البناء المنصوص عليها في المادة الرابعة منه بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وألزم المالك أو من يمثله قانوناً عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص البناء أن يرفق به كافة المستندات والأوراق والموافقات والرسومات الهندسية والبيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية، وأوجب على الجهة الإدارية المذكورة فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة معينة فإذا تبين لها مطابقة الأعمال محل الطلب لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص، أما إذا رأت وجوب استيفاء بعض المستندات أو البيانات أو إدخال بعض التعديلات أعلنت صاحب الشأن بذلك، وحرصاً من المشرع على مصالح ذوي الشأن المشروعة وعدم تركهم تحت رحمه جهة الإدارة اعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون البت فيه أو إعلان صاحب الشأن باستيفاء ما ترى جهة الإدارة لزوم استيفائه بمثابة موافقة على طلب الترخيص بيد أن هذه القرينة القانونية التي أقامها المشرع على انقضاء الأجل المعين من تاريخ تقديم طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقاً لأحكام القانون مستوفياً لما تطلبه أحكامه من شرائط ومن بينها الالتزام بقيود الارتفاع القانوني ، يستوي أن يكون الارتفاع قد ورد في قانون أو لائحة أو ضمن شروط تقسيم عام معتمد طبقاً للقانون، وسواء أكان هذا التقسيم معتمد قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 أو في ظله لما يشكله التقسيم المعتمد وفقاً للقانون من قيد عام ينبسط إلى جميع نطاقه مستهدفاً غرضاً معيناً شفع في الالتزام به ابتداء ودعا إلى عدم التجاوز عن مخالفته انتهاء
( الطعـن رقم 2373 لسنة 46 ق عليا جلسـة31/ 5/ 2003،والطعـن رقم11428لسنة48ق عليا جلسة 25/ 6/ 2005)
تابع الحكم في الطعن رقم9509 لسنة 46 ق- علي
ومن حيث إن البين من مطالعة نصوص قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 أن المشرع قد نص صراحة على سريان الاشتراطات البنائية العامة والخاصة والالتزامات المفروضة في شأن التقسيمات التي صدر باعتمادها مرسوم أو قرار تطبيقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء ، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه ، وبموجب أحكام هذا القانون أناط المشرع في المادة الأولى منه بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص من عناصر من ذوي الخبرة وممثلين لوزارتي الزراعة والدفاع، إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى، وأوجب في المادة الثانية من ذات القانون عند إعداد مشروعات التخطيط العام مراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة، كما أوجب المشرع في المادة من ذات القانون ضرورة أن تتضمن عقود التعامل على قطع التقاسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به، وأن ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا، واعتبر المشرع هذه القائمة جزءا من قرار التقسيم، كما اعتبر المشرع في المادة من القانون المشار إليه الشروط الواردة بالقائمة المذكورة شروطاً بنائية ووضعها في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني وتسري على مناطق التقاسيم التي تناولتها، كما الزم المشرع الوحدة المحلية المختصة بمراقبة تطبيق هذه الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين والمشترين واتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقاً لأحكام هذا القانون ، وحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضي التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط السابق بيانها،جاز المشرع في المادة من ذات القانون للوزير المختص بالتعمير بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية المختصة – تعديل الشروط البنائية الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقاً لأحكام قانون التخطيط العمراني المشار إليه وبما يتلائم مع هذه المشروعات، ي هذا الخصوص فقد جرى قضاء المحكمة الدستورية – لدى بحثها لدستورية نص المادة من قانون التخطيط العمراني على أن المشرع أضفى على الشروط التي تضمنتها القائمة قوة القواعد القانونية فاعتبرها شروطاً بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التي تتضمنها قوانين ولوائح المباني، وغايته في ذلك هو إعمال هذه الشروط بوصفها شريعة نافذة فلا يتحلل أحد منها، وأنه لا عدوان في ذلك على السلطة التشريعية في مجال إقرار القوانين وفقاً لحمك المادة من الدستور، ذلك أن هذه السلطة ذاتها هي التي تنظم بتشريعاتها قواعد البناء في مصر وقرارها ، وهي قواعد لا يتصور أن تعارضها شروط التقسيم بل يستمد هذه الشروط – في أغلبها – مصدرها المباشر من نص القانون، ومن ثم فإن انقلاب هذه الشروط البنائية بموجب نص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه إلى قيود بنائية من نوع القيود التي تتضمنها القوانين واللوائح التي تنظم هذا الموضوع يفيد انسلاخها عن صفتها كحقوق ارتفاق واندراجها تحت القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية ، فلا يجوز تجاهلها بل يكون الحمل على تنفيذها عيناً عند مخالفاتها – لازما ( القضية رقم 55 لسنة 18 قضائية دستورية جلسة 22/ 3/ 1997 ).
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكانت الشروط البنائية الواردة بقائمة التقسيم تعتبر بمثابة نصوص خاصة تقيد أي نص عام في أحكام تنظيم المباني ، وعليه فإنه إذا كانت تلك الشروط البنائية للتقسيم تتضمن تقييداً لحق الارتفاع أو المساحة المصرح بها للبناء أو تحديداً لاستخدام البناء سكنى أو تجاري فإن هذه الشروط تكون هي الواجبة الإتباع باعتبارها نص خاص يقيد النص العام أينما ورد في القانون رقم 106 لسنة 1976 أو تطبيقاً له إعمالاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام وباعتبار أن الاشتراطات البنائية للتقسيم هي الواجبة التطبيق طالما لم يتم تعديلها على النحو المقرر قانوناً بنص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه حيث أجاز المشرع لوزير التعمير تعديل تلك الاشتراطات طبقاً للإجراءات التي حددها بذلك النص لتتفق هذه التقاسيم مع مشروعات التخطيط العمراني متى كانت تلك الاشتراطات قد اعتمدت قبل العمل بقانون التخطيط العمراني على ما سلف البيان ، وعليه فإنه , وإذ أتى المشرع بموجب حكم المادة الثانية من القانون رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ..بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة من هذا القانون الأخير يحظر بموجبها زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 متراً وأجاز لرئيس الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقاً لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع . وفي حالة الضرورة القصوى أو للمبررات الأخرى الواردة به فإنه استخدم ذلك التفويض التشريعي من جانب رئيس مجلس الوزراء فإن تلك القيود لا تمثل اشتراطات بنائية على غرار الاشتراطات البنائية المعتمدة للتقاسيم المعتمدة بقرارات من السلطة المختصة التي خولها القانون وضعها واعتمادها وفقاً لإجراءات حددها ، والتي وضعها المشرع في مرتبة قوانين ولوائح المباني وأوجب أعمالها وعليه لا تسري قرارات رئيس مجلس الوزراء بتقييد الارتفاع الكلي للبناء على مناطق التقاسيم ذات الاشتراطات المعتمدة ، كما أنها لا تعدل الشروط البنائية للتقاسيم المعتمدة .إذ لا يتم تعديل تلك الاشتراطات البنائية للتقاسيم إلا وفقاً وبالأداة التي حددها المشرع بموجب نصوص قانون التخطيط العمران على النحو السالف بيانه.
تابع الحكم في الطعن رقم9509 لسنة 46 ق- علي
ومن حيث إن الدائرة المشكلة بالمحكمة الإدارية العليا وفقاً لنص المادة مكرراً من قانون مجلس الدولة ، بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد قضت بأنه " إذا كان لكل من قانون التخطيط العمراني وقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليهما مجاله في التطبيق على النحو المتقدم ، فإنه لا يصح القول بتداخل أحكامها بحيث يسريان معاً لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين ، لأنه مما يتأبى ذلك مع صحيح فهم القانون ومع مقتضيات التفسير وأصوله العامة ، ترتيب هذه النتيجة إذ يتحتم دائماً أن يصدر التفسير عن أصل ثابت قوامه تحقيق التناغم والاتساق بين التشريعات تنزلها للمشرع من حقبة الالتباس أو الخلط أو الخطأ، فإذا كان ذلك وكان لكل من القانونين المشار إليهما نطاق أعمال ومجال انطباق فإنه يتعين أعمال أحكام كل منهما على الوقائع التي تحكمها نصوص كل منهما صدقاً وقانوناً، ولا يكون جائزاً القول بتطبيق أحكام أي منهما حسبما يترآى لجهة الإدارة أو أصحاب الشأن إذ أن في هذا القول إحلال لإرادتهما محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاءً لكلمة القانون وقالة الحق (الطعن رقم 724 لسنة 41ق عليا، جلسة 7/ 6/ 2001)
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم،وإذ كان الثابت من الأوراق أن العقار الخاص بمورث الطاعنين المطلوب إلغاء القرار الصادر بالامتناع عن إصدار الترخيص بتعليته الدورين العاشر والحادي عشر يقع بالقطعة رقم (2 أ) شارع 200 – دجلة بالمعادي – بتقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لقيادات العمل بمحافظة القاهرة، وأنه سبق أن حصل على التراخيص رقم 97 لسنة 1995 بتاريخ 12/ 9/ 1995 ببناء بدروم به جراج أرضي + 7 أدوار متكررة ، ثم صدر الترخيص رقم 108 بتاريخ 1/ 4/ 1997 بتعلية الدورين الثامن والتاسع، ومن ثم فإن البناء على قطعة الأرض المخصصة من الجمعية المذكورة إنما يخضع للاشتراطات البنائية لتقسيم الجمعية المذكورة فيما يتعلق بالارتفاع بالبناء والمساحة المسموح بالبناء عليها، مما يتعين الالتزام بالاشتراطات البنائية الواردة بقائمة التقسيم المعتمدة مع قرار التقسيم المعتمد للجمعية المذكورة وذلك سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب المدعي ومن بعده ورثته، والتمسك بالاشتراطات المحددة بقائمة التقسيم طالما لم يتم تعديلها بالإدارة القانونية التي حددها المشرع بقانون التخطيط العمراني، أو بتدخل تشريعي من جانب السلطة القائمة على سند القوانين، وذلك دون اعتداد بما ورد من تحديد للحد الكلي للبناء كحد أقصى بمقتضى المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 السابق الإشارة إليه المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، وسواء كان ذلك التحديد مرة وربع أو مرة ونصف عرض الشارع، كما لا يجوز الاعتداد بقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بالتقييد أو التجاوز ارتفاعات المباني الصادرة استناداً إلى التفويض التشريعي الوارد بنص المادة من القانون المشار إليه وذلك بحسبان أن هذه القرارات لا تسري على مناطق التقاسيم، وتشكل اغتصاباً لسلطة الوزير المختص بتعديل الاشتراطات البنائية للتقاسيم، وإهداراً للاختصاص المحدد له قانوناً في هذا الشأن حتى ولو كان القرار صادراً من سلطة أعلى منها، إذ أن سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن إنما هي سلطة إشرافية وليست سلطة وصائية ولا تلفي أو توقف الاختصاصات المحددة بالقوانين للوزراء، وعليه لا يجوز للطاعنين الاستناد في طلبهما بالتعلية للدورين العاشر والحادي عشر بالعقار الواقع بتقسيم الجمعية المذكورة إلى أحكام المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية ليكون الارتفاع بالبناء مرة وربع أو مرة ونصف عرض الشارع أو الفراغ المتصل به الشارع، وإنما وبما للتقسيم من أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية وتخطيطية فإنه لا يجوز الخروج على الاشتراطات المقررة له، بل يتعين على الطاعنين وجهة الإدارة الالتزام بالارتفاع الذي هو محدداً لهذا التقسيم وقت اعتماده، وإذ تقاعست جهة الإدارة المطعون ضدها وكذلك الطاعنين عن تقديم الاشتراطات البنائية لتقسيم الجمعية المذكورة والمعتمد من جانب الإدارة المختصة بذلك متضمناً تحديد الارتفاع بالبناء بقطع التقسيم وذلك لغرض في نفس كل منهما، ومن ثم فإنه لا يسع هذه المحكمة سوى القضاء بتطبيق الاشتراطات البنائية لتقسيم الجمعية المذكورة التي يقع به عقار الطاعنين، دون غيرها من قواعد أو أحكام قانونية أخرى يهرع إليها كل طرف بما يحقق غايته ضد الطرف الآخر في الخصومة، وإذ الثابت من حافظة مستندات جهة الإدارة المودعة بالدعوى رقم 7802 لسنة 47 / ق بجلسة 16/ 2/ 1999- بطلبات مماثلة للطالبات محل الطعن الماثل – أن حي المعادي رداً على المدعي فيها بكتابة بتاريخ 4/ 2/ 1998 بأنه لا يجوز صرف الترخيص بالتعلية- للدورين العاشر والحادي عشر – إلا في حدود الارتفاع المقرر طبقاً لاشتراطات التقسيم ( الطعن رقم 8057 لسنة 47/ ق . عليا )، ومن ثم فإنه إعمالاً لما تقدم ولما كان المدعي المتوفي ومن بعده ورثته يطلبون إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن
تابع الحكم في الطعن رقم9509 لسنة 46 ق- علي
الترخيص لهم بتعلية الدورين العاشر والحادي عشر بعقارهم الواقع بذات التقسيم، وعليه فإن امتناع جهة الإدارة المطعون ضدها عن الترخيص بتعلية عقار الطاعنين ومن قبلهم مورثهم للدورين العاشر والحادي عشر يكون قائماً على سنده الصحيح، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة برفض الدعوى بطلب إلغائه، وإلزام الطاعنين المصروفات عملاً بنص المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى رقم 8711 لسنة 51 / قضاء إداري القاهرة ، وألزمت الطاعنين المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 20 من محرم سنة 1426 هـ ، الموافق 18/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
