أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين رقم 9232 / 10501 لسنة 48ق. علياالمقام أولهما من
1-نيللي نيقولا حداد.2-سهير أمين عامر عبد الرحمن عن نفسها وبصفتها وكيلا عن شعبان محمد الجنزوري بصفته وليا طبيعيا على أدهم أمين شعبان محمد الجنزوري
ضد
1-عزمي يوسف مرقص.2-سهير أميل الديري.
3-محافظ القاهرة ……………….. بصفته
4-رئيس حي مصر الجديدة ……… بصفته
المقام ثانيهما من
1-محافظ القاهرة ……………….. بصفته2-رئيس حي مصر الجديدة ……… بصفته
ضد
1-عزمي يوسف مرقص …. بصفته2-سهير أميل الديري.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة الثالثة" بجلسة 30/ 4/ 2002 في الدعوى رقم3792 لسنة51ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 2/ 6/ 2002 بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا أقامتا كل من نيللي نيقولا حداد وسهير أمين عامر عبد الرحمن عن نفسها وبصفتها وكيلا عن شعبان محمد الجنزوري بصفته وليا طبيعيا على أدهم أمين شعبان محمد الجنزوري – الطعن رقم 9232 لسنة 48ق- عليا ضد كل من عزمي يوسف مرقص وسهير أمل الديري ومحافظ القاهرة ورئيس حي مصر الجديدة بصفتيهما في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه : أولا: بقبول تدخل كل من / سهير أمين عامر وشعبان محمد أحمد الجمنزوري بصفته ونيللي نيقولا حداد خصوما متدخلين هجوميا في الدعوى الإدارية المصروفات.وطلب الطاعنون في هذا الطعن للأسباب المبينة بتقريره الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب المطعون ضدهما الأول والثانية، وإلزام المطعون ضدهما الثالث والرابع باستمرار القرار الإيجابي برفض التصريح بالترخيص بإقامة تعلية على المبني للدورين الثامن والتاسع من كل ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثانية المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وفي يوم السبت الموافق 29/ 6/ 2002 أقامت هيئة قضايا الدولة الطعن رقم 10501 لسنة 48ق- عليا بصفتها نائبا عن كل من محافظ القاهرة ورئيس حي مصر الجديدة بصفتهما وذلك بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ضد كل/ عزمي يوسف مرقص وسهير أميل الديري في ذات الحكم المشار إليه.
وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير هذا الطعن بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب إلغاء القرار الطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
ونظر الطعنان بدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها عقب ضم الطعن رقم 10501 لسنة 48ق – عليا إلى الطعن رقم 9232 لسنة 48ق – عليا حيث أودع الطاعنون في الطعن رقم 9232 لسنة 48ق – عليا حافظة مستندات، وبجلسة 14/ 2/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطاعنين إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظرهما بجلسة 26/ 3/ 2005 والتي نظرتهما بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودع الطاعنون في الطعن رقم 9232 لسنة 48ق – عليا حافظة مستندات، كما أودع المطعون ضدهما الأول والثانية في الطعن المشار إليه والمطعون ضدهما في الطعن رقم 10501 لسنة 48ق – عليا حافظة مستندات ومذكرتي دفاع، وبجلسة 25/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعنين قد أقيما خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنهما يكونان مقبولان شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل في أنه بتاريخ 20/ 2/ 1997 أقام المدعيان/ عزمي يوسف مرقص وسهير أميل الديرى الدعوى رقم 3792 لسنة 51ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد كل من محافظ القاهرة ورئيس حي مصر الجديدة بصفتيهما طلبا في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع حي مصر الجديدة عن إصدار ترخيص بتعلية العقار رقم (22 أ) شارع رمسيس – مصر الجديدة للدورين الثامن والتاسع، مع إلزام جهة الإدارة بتعويضهما بمبلغ مائة ألف جنيه والمصروفات وعقب قيام هيئة مفوضي الدولة بإيداع تقريرها في الدعوى والذي ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأحقية المدعيين في التعويض المناسب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات – قامت المحكمة بنظر الطعن بجلساتها حيث تدخل كل من/ سهير أمين عامر عبد الرحمن وشعبان محمد أحمد الجنزوري بصفته ولي طبيعي على نجله/ أدهم أمين ونيللي نيقولا حداد تدخلا هجوميا بموجب صحيفتين معلنتين طلبوا في ختامهما الحكم برفض الدعوى واستمرار القرار ايجابي برفض الترخيص بالتعلية باعتبارهم مقيمين بالوحدة رقم بالدور السادس متكرر بالعقار محل الدعوى ويمتلكون جزءا من الأرض المقام عليها مباني العقار، وبجلسة 30/ 4/ 2002 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذي قضي أولا: بقبول تدخل كل من / سهير أمين عامر عبد الرحمن وشعبان محمد أحمد الجنزوري بصفته ونيللي نيقولا خصوما متدخلين هجوميا في الدعوى.
ثانيا: قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس المتدخلين يمتلكون شقق بالعقار محل الدعوى، ومن ثم يكون لهم مصلحة في التدخل في الدعوى وبالتالي فإن المحكمة تقضي بقبول تدخلهم في الدعوى، ما شيدت المحكمة قضاءها في موضوع الدعوى عقب استعراضها لنصوص المواد (5، 6، 7، 13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 وكذا قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2104 لسنة 1996 و3085 لسنة 1996 و500 لسنة 1997 و925 لسنة 2000 على أسباب خلاصتها أن الثابت من الأوراق أن العقار محل الدعوى قد أقيم بناء على ترخيص البناء رقم 82 لسنة 1996، وبتاريخ 10/ 9/ 1996 تقدم السيد/ عادل إميل الديري نيابة عن الشركة المالكة للعقار (شركة النيل للهندسة والإنشاءات) بطلب إلى حي مصر الجديدة لتعلية الدورين الثامن والتاسع بالعقار مرفقا به بعض المستندات، وبتاريخ 14/ 9/ 1997 تأشر من الحي على هذا الطلب لاستيفاء بعض البيانات والموافقات، وبذات التاريخ تأشر عليه بوقف السير في إجراءات الترخيص المطلوب لتجاوز ارتفاع الدورين مرة وربع عرض الشارع بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3085 لسنة 1996، وإذ ألغى هذا القرار ولما كان طلبه التعلية المطلوبة قد قدم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 101 لسنة 1996 والذي يسمح بالتعلية مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصي 36 مترا، فمن ثم يكون امتناع جهة الإدارة عن استكمال إجراءات منح الترخيص على غير سند من القانون بعد إلغاء قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 3085 لسنة 1996 و500 لسنة 1997 المشار إليهما، الآمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها قيام جهة الإدارة بفحص طلب التعلية ومرفقاته واستكمال إجراءات منح الترخيص في ضوء الأحكام والارتفاعات المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 وبالنسبة لطلب المدعيين التعويض عن القرار المطعون فيه، فإن قضاء المحكمة بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار لهو خير تعويض للمدعيين مما تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 9232 لسنة 48ق- عليا مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، فضلا عن صدوره مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع للأسباب المبينة بتقرير هذا الطعن.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 10501 لسنة 48ق – عليا مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب المبينة بتقرير هذا الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه في مجال أعمال أحكام المواد أرقام (4، 5، 6، 7، 13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 أن المشرع قد حظر على المخاطبين بأحكامه ولائحته التنفيذية إقامة أية أعمال بناء إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وإلزام المالك أو من يمثله قانونا عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص البناء أن يرفق به كافة المستندات والأوراق والموافقات والرسومات الهندسية والبيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية، وأوجب على الجهة الإدارية المذكورة فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة معينة، فإذا تبين لها مطابقة الأعمال محل الترخيص لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص، أما إذا رأت وجوب استيفاء بعض المستندات أو البيانات أو إدخال بعض التعديلات أعلنت صاحب الشأن بذلك، وحرصا من المشرع على مصالح ذوي الشأن المشروعة وعدم تركهم تحت رحمة جهة الإدارة اعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون البت فيه أو إعلان طالب الترخيص لاستيفاء ما ترى جهة الإدارة لزوم استيفائه بمثابة موافقة على طلب الترخيص، بيد أن القرينة القانونية التي أقامها المشرع على انقضاء الأجل المعين من تاريخ تقديم طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن الطلب كان موافقا لصحيح القانون مستوفيا لما تتطلبه أحكامه من شرائط والتي من بينها الالتزام بقيود الارتفاع القانوني، وجدير بالذكر أن الارتفاع المقرر قانونا يستوي أن يكون ورود في لائحة أو ضمن شروط تقسيم عام معتمد طبقا للقانون، وسواء أكان هذا التقسيم معتمدا قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم لسنة 1982 أو في ظله لما يشكله التقسيم المعتمد وفقا للقانون من قيد عام ينبسط إلى جميع نطاقه مستهدفا غرضا شفع في الالتزام به ابتداء ودعا إلى عدم التجاوز عن مخالفته انتهاء.
"الطعن رقم 12373 لسنة 46ق – عليا – جلسة 31/ 5/ 2003".
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان البين أن المشرع لدى إصداره قانون التخطيط العمراني نص صراحة في المادة من مواد إصداره على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة من القانون المرافق تظل سارية الاشتراطات العامة والخاصة والالتزامات المفروضة في شأن التقسيمات التي صدر باعتمادها مرسوم أو قرار تطبيقا لأحكام القانون رقم لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، كما نظم المشرع في المادتين (23، 24) منه أحكام تقسيم الأراضي وما يرتبط بها من شروط تتضمنها هذه التقاسيم والقرارات الصادرة باعتمادها ودور الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في هذا الخصوص حيث أوجبت المادة ضرورة أن تتضمن عقود التعامل على قطع التقاسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به، وأن ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا واعتبار هذه القائمة جزءا من قرار التقسيم، كما اعتبرت المادة من القانون المذكور الشروط الواردة بالقائمة المذكورة شروطا بنائية تأتي في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني تسرى على مناطق التقاسيم التي تناولها، كما ألزمت تلك المادة الوحدة المحلية المختصة بمراقبة تطبيق تلك الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين المشترين واتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا لأحكام هذا القانون وعليه يظهر جليا أن الشروط البنائية التي تنظم هذا الموضوع بما يفيد انسلاخها من صفتها كحقوق اتفاقية واندراجها تحت القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية، فلا يجوز تجاهلها بل يكون الحمل على تنفيذها عينا أمرا لازما ويقع هذا الالتزام أصلا على عاتق الجهة الإدارية إعمال هذه الشروط بوصفها شريعة عامة نافذة لا يتحلل أحد منها.
"حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 22/ 3/ 1997 في الدعوى رقم لسنة 18ق- دستورية"، وهو الأمر الذي تؤكده المادة من ذلك القانون، والتي حظرت إصدار تراخيص البناء على قطع أراضي التقسيم إلا وفقا لأحكام المواد السابقة، ومتى كان ما تقدم وكانت الشروط البنائية الواردة بقائمة التقسيم تعتبر بمثابة نصوص خاصة تقيد أي نص عام في أحكام تنظيم البناء، وعليه فإنه إذا كانت تلك الشروط البنائية في التقسيم تتضمن تقييد الحق الارتفاع أو المساحة المصرح بها للبناء أو تحديدا لنوع الغرض السكني أو ما شابه ذلك فإن هذه الشروط تكون هي الواجبة الأتباع باعتبارها نص خاص يقيد النص العام أينما ورد في القانون رقم 106 لسنة 1976 أو تطبيقا له أعمالا لقاعدة أن الخاص يقيد النص العام وباعتبار أن الاشتراطات البنائية للتقسيم هي الواجبة طالما لم يتم تعديلها على النحو المقرر قانونا سواء تم اعتماد هذه التقاسيم قبل اعتماد مشروعات التخطيط طبقا لقانون التخطيط العمراني، حيث أجازت المادة من القانون المذكور لوزير التعمير تعديل تلك الاشتراطات طبقا للإجراءات المقررة فيها لتتفق هذه التقاسيم مع قانون التخطيط العمراني، أو بموجب قانون خاص يصدر من السلطة التشريعية ينص فيه صراحة على إلغاء تلك الاشتراطات وأن يحل محلها بضوابط جديدة بموجب ذلك النص القانوني الخاص، وجدير بالذكر أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى استبان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن طلب ترخيص البناء والمقدم إليها يتعلق بالبناء على قطعة أرض تقع ضمن تقسيم معتمد أو صدر لها قرار تقسيم من السلطة المختصة، فإنه يتعين عليها بحث طلب المذكور في ضوء الاشتراطات البنائية المرفقة بقائمة الاشتراطات البنائية المرفقة بقائمة التقسيم أو عقد البيع من حيث الارتفاع والمساحة المصرح بها للبناء والغرض السكني وما إلى ذلك من اشتراطات بحسبان أن هذه القواعد هي الواجبة التطبيق أصلا وليس طبقا للأوضاع الواردة بالقانون العام للبناء رقم 106 لسنة 1976 "الطعن رقم 12373 لسنة 46ق- عليا- جلسة 31/ 5/ 2003، 1102 لسنة 48ق- عليا – جلسة 29/ 1/ 2005، الطعنان رقما 1741/ 43ق- عليا و4503 لسنة 49ق- عليا-جلسة 31/ 12/ 2005".
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما / عزمي يوسف مرقص وسهير أميل الديري بوصفهما أصحاب شركة النيل للهندسة والإنشاء مالكة قطعة الأرض رقم مربع – 22أ شارع رمسيس – مصر الجديدة – تقسيم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قد حصلا على الرخيص رقم لسنة 1996 لإقامة مبني على هذه القطعة مكون بدروم (جراج) وأرضي (محلات) وسبعة أدوار متكررة، وبتاريخ 10/ 9/ 1996 تقدم الأول بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحي مصر الجديدة للترخيص للشركة بتعلية الدورين الثامن والتاسع العلويين فوق البدروم والأرضي بالعقار المشار إليه، إلا أن الجهة الإدارية المذكورة رفضت هذا الطلب لمخالفته للحد الأقصى للارتفاع المقرر طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3085 لسنة 1996 وهو مرة وربع من غرض الشارع الذي يطل عليه العقار، في حين أن طلب الشركة في حقيقته يخالف شروط تقسيم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والتي حدت الحد الأقصى لارتفاع المباني بالنسبة لقطعة الأرض محل النزاع بـ مترا طبقا للوارد بدفتر الاشتراطات البنائية للشركة المذكورة، بما يجعل رفض جهة الإدارة لطلب التعلية محل النزاع في ضوء هذا السند الصحيح قائما على سنده الذي يتفق مع الواقع والقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه، ولا يغير من ذلك ما تمسك به المطعون ضدهما من حصولهما على موافقة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على تعديل الارتفاع المحدد لقطعة الأرض محل النزاع من (25م) إلى (30م) ليصبح المبني مكون من بدروم وأرضي وتسعة ادوار متكررة استنادا إلى المستندات المرفقة بحافظة مستنداتهما المودعة أمام المحكمة بجلسة 25/ 2/ 2006 والمتمثلة في إيصال التوريد رقم المؤرخ 30/ 10/ 1990 الصادر من الإدارة المالية – قسم إيرادات العقارات – شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بمبلغ (4602.375) لصالح السيدة / سهير أميل الديري نظير زيادة الارتفاع من (25م) إلى (28م) أي دور أرضي وثماني أدوار علوية عن القطعة رقم مربع 114 طبقا لقرار مجلس الإدارة رقم 210 لسنة 1988، 476 لسنة 1987، 63 لسنة 1989 – كذا إيصال التوريد رقم المؤرخ 1/ 9/ 1996 الصادر من الشركة المذكورة بمبلغ (4602.675) لصالح السيدة المذكورة نظير زيادة الارتفاع المسموح للقطعة محل النزاع من (28م) إلى (30م) أي أرضي وتسعة أدوار علوية طبقا لقرار مجلس الإدارة 183 لسنة 1987، 476 لسنة 1987، 27 لسنة 1989 – كتاب رئيس قطاعات الشئون الفنية بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير رقم المؤرخ 4/ 9/ 1996 إلى السيدة المذكورة ردا على طلبها رقم 4625 المؤرخ 1/ 9/ 196 والذي أورت به أن القطعة رقم من المربع من تقسيم الشركة (محل النزاع) مصرح لها حاليا الارتفاع حتى ثلاثون مترا ليكون هذا الارتفاع لبناء بدروم وأرضي وتسعة أدوار متكررة فقط – ذلك أن ما تضمنته هذا الأوراق لا تعد بأي حال من الأحوال تعديلا للاشتراطات البنائية للمنطقة الكائن بها العقار محل النزاع، لخلو الأوراق مما يفيد أن تعديل الارتفاعات المقررة لهذه المنطقة إلى الارتفاع الذي أشار إليه المطعون ضدهما قد تم وفقا للطريق الذي رسمه القانون لتعديل الاشتراطات البنائية لمناطق التقسيم لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير طبقا لنص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه، الأمر الذي يتعين معه على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تطبيق الاشتراطات البنائية المقررة للمنطقة الكائن بها القطعة محل النزاع طالما لم يثبت تعديلها وفقا للطريق الذي رسمه القانون في هذا الخصوص، وهو ما أكده السيد المستشار القانوني لمحافظة القاهرة بشأن تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 3792 لسنة 51ق لصالح المطعون ضدهما من أن التنفيذ يكون وفقا للشروط البنائية الواردة في دفتر اشتراطات شركة مصر الجديدة (25م) وعدم تنفيذ الحكم فيما يجاوز هذا الارتفاع، وقد تم اعتماد هذا الرأي من السيد الدكتور/ محافظ القاهرة بتاريخ 14/ 8/ 2003 حيث أن الارتفاع المنفذ حاليا هو (25م) طبقا للاشتراطات البنائية للشركة على ما ورد بكتاب رئيس حي مصر الجديدة المؤرخ 6/ 9/ 2003 إلى المطعون ضدهما بشأن طلبهما تنفيذ الحكم المشار إليه المرفق بحافظة مستندات الطاعنين في الطعن رقم 9232 لسنة 48ق – عليا – الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما تمسك به المطعون ضدهما في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، يغدو الحكم المطعون فيه فيما انتهي إليه من إلغاء القرار المطعون فيه مخالفا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددا برفض الدعوى رقم 3792 لسنة 51ق – إداري القاهرة، مع إلزام المدعيين المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددا برفض الدعوى رقم 3792 لسنة 51ق- إداري القاهرة، وألزمت المدعيين المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 3 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 22/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
